منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 68214 التعليقات 66
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-01-2007, 07:59 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي قانون تملك الاجانب في سورية رقم 11 لعام 2008

هل يجوز قانونا تثبيت بيع للعرب غير السوريين؟







رد مع اقتباس
قديم 21-01-2007, 10:53 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

بيع ماذا عقار أم منقول
بالنسبة للمنقول يجوز ذلك
بالنسبة للعقار يجوز ذلك إذا كان العقار ضمن المدن مراكز المحافظات أما إذا كان العقار خارج المخططات التنظيمية أي أرض زراعية فلا يجوز ذلك إلا وفق قانون الاستثمار رقم 10 و تعديلاته أي ضمن مشروع استثماري







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 21-01-2007, 11:21 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

نعم ممكن ولكن ما هي الجنسية؟







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 22-01-2007, 12:48 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

نعم يجوز ذلك ...

وللأستاذ حازم فيجوز تثبيت ذلك البيع فيما لو كان خارج المخططات التنظيمية دون الحاجة لكون العقار قد تم شراؤه وفقاً لقانون الاستثمار أي ضمن مشروع استثماري ...

إلا أن الجواز ليس مطلقاً فالمحاكم تشترط إما المعاملة بالمثل من قبل الدولة العربية الأخرى أو الحصول على موافقات الجهات الأمنية المختصة قبل إعلان القرار بتثبيت البيع .. أو قبل إلزام مدير السجل العقاري بنقل الملكية ...

وفي حالة خاصة ... وبسبب توافد عدد هائل من الأخوة العراقيين ... فقد توقف إصدار القرارات عن محاكم البداية المدنية بدمشق قبل الحصول على الإذن الخاص بنقل الملكية ...

إلا أنه وبسبب ذكاء المحامين السوريين ... ... فقد تمكنا من إيجاد طريقة بتقديم الدعوى أمام محكمة الصلح المدني بإحدى محاكم ريف دمشق وتقديم مذكرة مشتركة بين الطرف السوري والطرف العراقي أو أي عربي ... ويتم فيها الإقرار بالبيع والتسليم والمصالحة ... ويصدر قرار قطعي عن محكمة الصلح المدني:
1. بتثبيت البيع وفق المصالحة ...
2. إلزام مدير السجل العقاري بنقل الملكية إلى اسم المشتري بعد الحصول على الموافقات اللازمة عن الجهات المختصة ...

هذا من ملفات مكتبي ...

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 22-01-2007, 03:38 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

الزملاء الأعزاء ...

بمناسبة الحديث قرار المحكمة الصلحية ... فهي فرصة مناسبة لمناقشة إن كان القرار الصادر عن محكمة الصلح المدني بتقثبيت بيع عقار (وهو من اختصاص محكمة البداية) ... بموجب مصالحة مثبتة بمذكرة مشتركة ...
هل هو صحيح من الناحية القانونية ...؟؟؟
وهل من الممكن تنفيذه ... ؟؟؟

إن لم يكن كذلك ...
فهل يعتبر القرارباطلاً ... أم قابلاً للإبطال ... ؟؟؟
ومن له الحق بطلب إبطاله إن كان قابلاً للإبطال ...؟؟؟

بانتظار ردودكم وآرائكم ...

سلام وتحية

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 22-01-2007, 05:45 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

أرجو تصحيح معلوماتي
فحسب أفضل علمي فان محكمة موقع العقار هي المحكمة المختصة بطلب تثبيت البيع
أم أنه يجوز تقديم طلب تثبيت عقار في منطقة الزبداني أمام محكمة صلح دوما ( مثلا)
أرجو الافادة







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 22-01-2007, 11:05 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذ تيسير ...

بالطبع ... فإن محكمة موقع العقار هي المختصة مكانياً بالنظر في أي نزاع متعلق بالعقار ... إلا أن هذا ليس من النظام العام بحيث لو تنازل المدعى عليه عن حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني لجرى البحث بالدعوى ... وغالباً دعاوى تثبيت البيوع تكون فيها الخصومة صورية ...

أما ما ذكرته أنت من أن طلب تثبيت عقار إلى محكمة صلح فهو باطل لعدم الاختصاص النوعي ... وما حصل أعلاه أن الدعوى قدمت كدعوى تثبيت مصالحة ... وجرى الحكم فيها كما رأيت أعلاه ... فالدعوى لم تقدم كتثبيت بيع عقار ... !!

أو هذا ما أراه أنا ...

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 23-01-2007, 11:59 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

حسب علمي
فان قواعد الاختصاص ليست من النظام العام باستثناء المنازعات المتعلقة بالعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موطن العقار
ومع ذلك فان موضوع الدعوى - على مايبدو - لايتعلق بمنازعة بشأن ملكية عقار وانما بمصالحة تتعلق بنزاع عقاري وبذلك فان سبب الدعوى وموضوعها يختلفان عن المنازعات المتعلقة بالعقارات عينها فينعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة وفقا لقواعد الاختصاص العامه
وهذا تحايل علني على قواعد الاختصاص
وفي تقديري لو أن القضاة الناظرين بهذا النوع من الدعاوى على قدر من الفطنه لردوا الدعوى لعدم الاختصاص المكاني حتى لو كانت تثبيت مصالحة لان المصالحة تنصب على عقار بعينه ويتعين أن تنظر محكمة موطن العقار بهذه المصالحة تجنبا لتعارض أو تناقض الاحكام ولمنع التحايل على قواعد الاختصاص
- هذا رأيي - ولكل مجتهد نصيب







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 24-01-2007, 12:26 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي سليمان الأحمد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي سليمان الأحمد

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سليمان الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي

الاختصاص المكاني المتعلق بمكان العقار ليس من النظام العام ولا يجوز للمحكمة اثارته من تلقاء ذاتها

ولايجوز للقاضي سواء اكان فطنا ام غير ذلك ان يخالف القانون يثير دفعا غير متعلق بالنظام العام من تلقاء ذاته

هناك قضاة فطنين!!!! يرفضون تسجيل الدعوى بمحاكمهم اذا كانت ليس من اختصاصهم المكاني مع ان هذا مخالف للقانون

اما عن سؤال السائل فيجوز وممكن دائما تثبيت الملكية باستثناء الفلسطيني ويوجد حلول لضمان حقوقه غير التسجيلان اراد شراء عقار

سؤال
هل يحتاج العربي لتثبيت ملكيته لتوكيل محامي واقامة دعوى وكل هذه المصاريف؟؟؟

الا يمكنه التسجيل مباشرة بالطابو؟؟؟







التوقيع

إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالإتفاق وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق
فإن أتتك منها سَهمَةٌ مع جهل أوفتتك منها بُغيةٌ مع عقل فلا يَحمِلَنَّك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل
فدولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات وليس من أتاه شيئ من ذاته كمن استوجب بآلاته وأدواته
فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل فإن الجهل يُنزله منها ويزيله عنها ويحط إلى رتبته ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه
ولو جرت الأرزاق على قدر العقول لم تعش البهائم
رد مع اقتباس
قديم 25-01-2007, 11:42 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

يحق للفلسطيني تملك عقار واحد وحيد للسكن بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية بعد استمزاج راي الجهات الامنية المختصه ويتم قيد الملكية في الطابو اصولا بعد صدور الموافقة
ويقدم الطلب الى ادارة الشؤون المدنية الكائنة في مدخل سوق العتيق
كما يحق له تملك مايشاء سواء بموجب وكالة غير قابلة للعزل أو بموجب أحكام قضائية بتثبيت البيع







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 25-01-2007, 11:49 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

السؤال المطروح الآن هل يحتاج الأمر بالنسبة للعربي لحكم قضائي لنقل الملكية؟؟

ألا يمكن نقل الملكية مباشرة لدى الدوائر العقارية بدون أن نكلف المواطن مصاريف توكيل محامي ودعوى وحكم!!!!!!







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 26-01-2007, 02:28 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

أخي ناهل ...

يتقدم المواطن العربي (عدا العراقي حالياً) ... إلى الدوائر العقارية بطلب نقل ملكية لعقار ما ... بنفس طريقة تقدم المواطن السوري ...

ومن ثم تحيله الدوائر العقارية إلى وزارة الداخلية ... فرع الأمن السياسي ... قسم الشؤون العربية والأجنبية ... وتتم دراسة الملف ... من الناحية الامنية ... البائع والمشتري ... وجنسية المشتري وفيمالو كانت دولته تتيح تسجيل العقارات على اسم المواطن السوري ...

في حال صدور الموافقة ... يتم إكمال مسار الملف الأول ... ويتم نقل الملكية ...

مدة صدور الموافقة حوالي أربعة أشهر ... ولهذا يلجأ المواطن السوري إلى المحكمة لبيع عقاره ويحيل كامل الإجراءات إلى المشتري بعد أن يكون قد قبض ثمن المبيع ...

لم يصل إلى علمي أي شخص رضي ببيع عقاره ... ودون قبض سوى عربون ... والانتظار حوالي أربعة أشهر لمعرفة فيما لو تمت الموافقة على نقل ملكية عقاره أم لا ...

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 26-01-2007, 06:35 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

شكراً لك باريزي على التوضيح

أعتقد الآن اكتمل الموضوع







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 19-04-2008, 03:45 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي هل يحق لي كمواطن اردني التملك في سوريا

انا مواطن اردني اشتريت شقة سكنية في سوريا ما هي الاجراءات الواجب اتباعها لنقل ملكية الشقة على اسمي وهل يحق لي ذلك وماهي الأوراق المطلوبة وماهي الجهة المختصة بهذا الموضوع
ارجو الاهتمام من السادة المحامين ولكم جزيل الشكر







رد مع اقتباس
قديم 19-04-2008, 09:52 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي Re: هل يحق لي كمواطن اردني التملك في سوريا

نقلاً عن موقع http://www.esyria.sy ...

سم الخدمة :
تملك العرب والأجانب
الجهة المانحة للخدمة :
الشؤون المدنية - وزارة الداخلية
التعريف بالخدمة :
يحق لأي مواطن أجنبي التملك ضمن الأراضي السورية ولكن بعد الحصول على الموافقة.
الوثائق المطلوبة :
1- طلب موجه إلى ديوان المحافظة التي يقع العقار داخل حدودها الإدارية، مع العنوان والهاتف.
2- قيد نفوس لطالب التملك مصدق أصولاً لدى وزارة الخارجية السورية مع بيان عائلي.
3- قيد عقاري للعقار المطلوب تسجيله، وترفق به قائمة مساحة أصولية صادرة عن دائرة المساحة في المديرية المذكورة، ما لم تكن المساحة مسجلة في القيد العقاري.
4- بيان من البلدية يوضح موقع العقار من المخطط التنظيمي والحدود الإدارية لمكان الاصطياف.
5- بيان من البلدية يبين المساحة المحددة بنظام ضابطة البناء إذا كان العقار واقعاً ضمن المخطط التنظيمي.
6- أحد الوثيقتين:
- صورة عن قيد نفوس البائع
- هويته.
7- وثيقة حصر إرث شرعية في حال الانتقال بطريق الإرث.
8- صورة عن بطاقة الإقامة الصادرة عن أحد فروع الهجرة والجوازات بالنسبة للأجنبي.
9- عقد البيع.
10- وثيقة رسمية عن نظام التملك بالنسبة للأجنبي وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
إجراء الخدمة :
1- تقدم كافة الوثائق إلى الجهة المانحة بعد مراجعة ديوان المحافظة.
2- بعد التأكد من صحة المستندات يتم منح الموافقة.

================================================== ========

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 20-04-2008, 11:41 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي Re: هل يحق لي كمواطن اردني التملك في سوريا

الأخ السائل : أظن أن الاجابة الموضوعة من قبل الأستاذ باريسي أجابت عن كل تساؤلاتك واستفساراتك عن موضوع تملك غبر السوريين في سورية







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 21-04-2008, 03:37 AM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي Re: هل يحق لي كمواطن اردني التملك في سوريا

شكرا جزيلا للأخ باريسي على الإجابة المفيدة والدقيقة وشكرا ايضا للاستاذ نشوان على اهتمامه وتعقيبه المهم ولكن مازال عندي بعض التساؤلات وهي:
هل الموافقة على التملك هي حتمية بعد استكمال الوثائق والبيانات ام ان الموضوع تقديري ويعود لسلطة الادارة فلها ان توافق او ان ترفض
2- هل يجب علي ايداع مبلغ من المال في احد المصارف السورية لكي يتم منحي الموافقة المذكورة
3- هل هنالك اي موافقات من الجهات الامنية على هذا التملك
ولكم جزيل الشكر







رد مع اقتباس
قديم 21-04-2008, 11:05 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: هل يحق لي كمواطن اردني التملك في سوريا

إن الموافقة تعطى من قبل وزارة الداخلية جوازية وليست وجوبية فإذا إرتأت السلطات الأمنية عدم منح هكذا موافقة فلا معقب على رأيها ويرجع القرار النهائي لوزارة الداخلية .
ولا يجب إيداع أي مبلغ في المصرف من اجل الحصول على هكذا موافقة.
لكي تعطى الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية يجب أن تقوم السلطات الأمنية باستعلامات خاصة عن المتملك وبعدها تعطي رأيها .







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 26-06-2008, 11:46 AM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
saharaa
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا مواطنة سعودية أرغب بتملك عقار بسوريا , وقد قرأت البارحة عن القانون الجديد الذي يحق لغير السوريين التملك من خلاله
ممكن تفاصيل عن هذا القرار وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف ام ان المعاملة ستكون كمعاملة السوري

وخاصة اننا تملكنا من قبل بسوريا ولكن العقار الذي يقدر ثمنه باربع ملايين ليرة دفعنا له تقريبا 400000ليرة لمعاملة الطابو

وجزاكم الله خيرا







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 18-12-2009 في 05:42 PM.
رد مع اقتباس
قديم 26-06-2008, 01:21 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي Re: قانون التملك الجديد

الأخت الكريمة
بداية أرحب بك بالمنتدى

القانون الجديد منشور بالمنتدى على العنوان التالي:
viewtopic.php?f=59&t=7483

يمكنك الإطلاع عليه وبعدها إن كان لك أي استفسار أو سؤال فنحن بالخدمة

وبالنسبة لموضوع التكاليف أعتقد أن من المبكر السؤال عنها لا سيما ولم يمض على صدور القانون أكثر من يومين وستتضح التفاصيل والتعليمات حول هذا القانون خلال الأيام المقبلة.

وتقبلي تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2008, 12:38 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
reem
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي Re: قانون التملك الجديد

هل هذا القانون يشمل الفلسطينيين ومتى ستصدر التعليمات التنفيذية :!: :?: :!:







رد مع اقتباس
قديم 03-09-2008, 12:51 AM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
المحامي تمام الشيخ أوغلي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي تمام الشيخ أوغلي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي تمام الشيخ أوغلي غير متواجد حالياً


افتراضي تملك الفلسطينيين العرب في سوريا

إن الفلسطينيين العرب غير مشمولين بالقانون 11 لعام 2008 ويسري عليهم المرسوم التشريعي 189 لعام 1952 وتعديلاته
جيث أن أن التعليمات التنفيذية للقانون 11 لعام 2008 الخاص بتملك العرب والأجانب في سورية حددت مدة شرط التملك بخمس سنوات إقامة دائمة وفعلية بحيث تثبت هذه الإقامة من خلال وثيقة يقدمها طالب التملك من إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها بالمحافظات ذلك أن القانون أكد على ضرورة أن تكون هناك مدة محددة لشرط التملك.
و عندي دعوى تثبيت بيع الآن منظورة أمام إحدى محاكم البداية المدنية بدمشق لأحد الفلسطينيين السوريين المولود في دمشق و الذي يحمل بطاقة إقامة للفلسطينيين
و القاضية محتارة و لا تعرف ماذا تتصرف
مع أنني أحضرت بيان هجائي بعدم تملكه أي عقار سكني آخر من السجل العقاري و المؤقت و الإسكان
و إنني قرأت المرسوم 189/1952 و لم أجد ما يسعفني بخصوص الفلسطينيين فهل منكم من أحد يسعفني لأكمل دعواي مع الشكر
و كل عام و أنتم بخير و لا تآخذونا على الغياب الطويل







التوقيع

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

رد مع اقتباس
قديم 05-09-2008, 11:47 AM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: تملك الفلسطينيين العرب في سوريا

أولا: طولت الغياب يا أستاذ تمام
ثانياُ: الفلسطينين مستثنون من القانون 11 ويعاملون معاملة السوريين







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 06-09-2008, 01:09 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
المحامي جمال عبد الناصر
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال عبد الناصر غير متواجد حالياً


افتراضي Re: تملك الفلسطينيين العرب في سوريا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الاستثناء للاخوة الفلسطينين يشمل الفلسطينين الذين يحملون وثائق سفر سورية اما غير ذلك فيخضعون لاحكام القانون رقم 11







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2008, 01:02 AM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي Re: تملك الفلسطينيين العرب في سوريا

وأشار اللواء عبد المجيد إلى أن طلبات الترخيص بموجب التعليمات التنفيذية تقدم إلى المحافظة المختصة مرفقة بأوراق ثبوتية ترفع بعدها إلى وزارة الداخلية مشفوعة برأي المحافظ وتبت الوزارة بالطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان وزارة الداخلية الشؤون المدنية مرفقاً بالموافقة على الترخيص أو عدمها. كما أوضح أن الفلسطينيين العرب غير مشمولين بهذا القانون ويسري عليهم المرسوم التشريعي 189 لعام 1952 وتعديلاته.

لم يخصص الفلسطينيين السوريين بهذا الاستثناء وجاء الستثناء شاملاً لكل الفلسطينيين العرب







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 22-10-2009, 09:35 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Question هل يجوز تملك السعودي لعقارات في سوريا?

هل يجوز تملك السعودي لعقارات في سوريا وما هي الشروط







رد مع اقتباس
قديم 22-10-2009, 11:48 PM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
المحامية رشاعزام
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية رشاعزام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز تملك السعودي لعقارات في سوريا?

تحية طيبة وبعد,,,,
وفقا للقانون رقم 11 لعام2008 والمتعلق بموضوع الحقوق العينية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في اراضي الجمهورية العربية السورية فالمادة الاولى نصت على انه لا يجوز انشاء او تعديل او نقل اي حق عيني عقاري في اراضي الجمهورية العربية السورية لاسم او لمنفعة شخص غير سوري طبيعي او اعتباري .على انه يوجد استئناء وهو في حالة وجود اسرة عربية مقيمة بسوريا اقامة دائمة ومشروعة ويكون العقار الذي ترغب بتملكه محققا لمجموعة من الشروط اولها ان يكون مبني برخصة نضامية ضمن وحدة سكنية متكاملة وان لا تقل مساحته عن 200 م2 وهذا بعد الحصول على التراخيص من وزارة الداخلية .مع الاحترام







رد مع اقتباس
قديم 11-11-2009, 01:33 AM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة قانونية حول تثبيت بيع للعرب غير السوريين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Baresi مشاهدة المشاركة
   الزملاء الأعزاء ...

بمناسبة الحديث قرار المحكمة الصلحية ... فهي فرصة مناسبة لمناقشة إن كان القرار الصادر عن محكمة الصلح المدني بتقثبيت بيع عقار (وهو من اختصاص محكمة البداية) ... بموجب مصالحة مثبتة بمذكرة مشتركة ...
هل هو صحيح من الناحية القانونية ...؟؟؟
وهل من الممكن تنفيذه ... ؟؟؟

إن لم يكن كذلك ...
فهل يعتبر القرارباطلاً ... أم قابلاً للإبطال ... ؟؟؟
ومن له الحق بطلب إبطاله إن كان قابلاً للإبطال ...؟؟؟

بانتظار ردودكم وآرائكم ...


.



ليس شرطاً أن يكون الاختصاص معقود لمحكمة البداية في دعوى تثبيت بيع العقارات ، و حتى لو كان ثمن العقار يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية .
و في حال تقديم الدعوى لمحكمة الصلح ، يجب الدفع بعدم الاختصاص قبل التطرق لموضوع الدعوى لأنه ليس من النظام العام بصريح المادة 52 أصول محاكمات التي تنص :

(( 1-يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة.
2-لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع. ))

و بالتالي لا يوجد بطلان في تثبيت الصلح الجاري أمام محكمة الصلح بدعوى تثبيت بيع عقار أو حتى الاقرار بها دون مذكرة مصالحة .
و يتم تنفيذ القرار الصادر بتثبيت البيع أو المصالحة .







رد مع اقتباس
قديم 05-02-2010, 10:23 AM رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110290 Imgcache تاريخ انتقال الملكية لعقارت الغير سوريين

في حال وفاة شخص غير سوري يملك عقار في سورية , لدى ورثته مدة سنة لنقل العقار لأسم السوري.
متى تبدأ هذه المهلة هل من تاريخ الوفاة أو من تاريخ إجراء المعاملة في السجل العقاري علماً أن التعليمات التنفيذية للقانون 11 لعام 2008 تنص على الأتي :

المادة 4 ـ يحدد تاريخ اكتساب غير السوري لملكية العقار من تاريخ تسجيله بالسجلات العقارية و يمتنع عليه التصرف به بأي شكل من أشكال نقل الملكية قبل مضي خمس سنوات على هذه الملكية .

وكيف يتم نقل الملكية بعد إحضار حصر ارث هل عن طريق المحكمة أو السجل العقاري وهل يتم النقل لأسماء الورثة مع امهالهم لمدة سنة أو يتم النقل مباشرة للشخص السوري

شكرا لكم






رد مع اقتباس
قديم 06-02-2010, 08:42 PM رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تاريخ انتقال الملكية لعقارت الغير سوريين

نصت المادة 3 من القانون رقم 11 الخاص بتنظيم تملك غير لسوريين للحقوق العينية العقارية في سورية على:
اذا انتقل لغير السوري، بطريقة الارث، او الانتقال، او الوصية، عقار واقع داخل او خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية و البلديات، يسقط حقه فيه، و عليه نقل ملكيته الى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله اليه، و الا ينتقل الى ادارة املاك الدولة، لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.
وحيث أن تفسير القانون يكون على ضوء الفاظه وعبارته باعتبار ان المشرع منزه عن السهو والخطأ وحيث أن نص المادة 3 من القانون 11 لعام 2008 قد ورد بلفظ (إذا انتقل لغير السوري ..... عقار) وحيث أن العقار ثابت لا ينتقل لشخص فإن المشرع قصد من ذلك انتقال الملكية وحذف كلمة الملكية لدلالة سياق النص عليها ويفسر القانون كالتالي (إذا انتقل لغير السوري ...... ملكية عقار) وحيث أن نص المادة 825 قد بينت ان انتقال الملكية بالارث يكون من تاريخ الوفاة فإن المدة المقصودة في المادة 3 من القانون 11 تبدئ من تاريخ وفاة المورث.
المادة 825 من القانون المدني:
1- تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري.
2- ويكتسب ايضا حق الملكية وحق التصرفات بالالتصاق وفاقا للنصوص المتعلقة به.
3- كل من اكتسب عقارا بالارث او بنزع الملكية او بحكم قضائي يكون مالكا له قبل تسجيله على ان اثر هذا الاكتساب لا يبدا الا اعتبارا من التسجيل.
والاجتهاد استقر على:
1- ان الحقوق العينية العقارية لا تكتسب ولا تنتقل الا بتسجيلها في السجل العقاري باستثناء حالات اكتسابها بالارث او بنزع الملكية او بحكم قضائي التي يعتبر فيها صاحب الشان مالكا من قبل التسجيل.
2- ان اكتساب الملكية ونقلها بمفعول العقود يكون من تاريخ التسجيل. ويعتبر في هذه الحالة ان العقد منشئ للحق وليس كاشفا له. ويترتب على ذلك ان تبقى الحقوق العينية العقارية للمتصرف الذي لا يزل القيد العقاري باسمه الى ان يجري النقل باسم المتصرف له.
قرار 454/1981 - أساس 1686
رقم مرجعية حمورابي: 30619
اجتهاد 2690 - تصنيفات استانبولي و مشاركوه\03. في القوانين المدنية - اجتهادات القانون المدني ج1 الى ج9






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 08:09 AM رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
ابو يزن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Smiley8 سؤال حول امكانية تملك العرب في سورية لشقق الجمعيات السكنية

انا فلسطيني لبناني مكتتب بجمعية سكنية للاصطياف بريف دمشق نظام فيلات منذ عام 2005

ولكن سمعت بقانون 11 لعام 2008 والمرسوم الخاص بنظام تملك العرب للعقارات في سوريا
فهل استطيع تسجيل العقار عند انتهاء الحمعية بأسمي ام لا وماهي الحلول
علما بانني غير مقيم حاليا وكنت مقيم من عام 1990 الى 1995

ارجو التوضيح وشكرا







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 11-03-2010 في 12:27 PM.
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 01:24 PM رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول امكانية تملك العرب في سورية لشقق الجمعيات السكنية

ارى أن عضويتك أساساً في الجمعية السكنية غير قانونية كون القانون قد اشترط أن يكون العضو في الجمعية التعاونية السكنية أن يكون سوريا أو ممن في حكمهم ويقصد بمن في حكمهم الفلسطينين المقيمين في سورية ويحملون بطاقة إقامة دائمة ووثيقة سفر سورية وهم من فلسطيني عام 1948 أو أن يكون عربياً مقيماً في سورية منذ خمس سنوات على الاقل وبشرط المعاملة في المثل في دولته.
مادة 12 - قانون التعاون السكني - قانون رقم (17) تاريخ 08/07/2007
يشترط في المؤسس او طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية توفر مايلي:‏
ا - ان يكون من العرب السوريين او من في حكمهم مع مراعاة احكام المادة /13/ من هذا القانون.‏
ب - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره اذا كان مؤسسا والخامسة عشرة اذا كان منتسبا.‏
ج - ان يكون قيده المدني او مقر عمله او اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.‏
د - الا يكون قد استفاد من مسكن من اية جهة عامة بسعر الكلفة او اية جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر مع عدم الاخلال باحكام الفقرة /ج/ من المادة /35/ من هذا القانون.‏
هـ - ان يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الاولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار لاغيا.‏
و - الا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية حسب هدفها لمسكن على وجه الاستقلال هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام مع مراعاة احكام الفقرة /ب/ من هذه المادة.‏
ز - ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة اليه من قبل الجمعية، كما يجب عليه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرا على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصص به، وتحت طائلة تكلفة بنفقات الاعلان.
مادة 13 - قانون التعاون السكني - قانون رقم (17) تاريخ 08/07/2007
يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة اكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب الى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لاحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 13-03-2010, 06:16 PM رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
ابو يزن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Smiley2 رد: سؤال حول امكانية تملك العرب في سورية لشقق الجمعيات السكنية

ماذا افعل اذا فانا عضو بالجمعية وقد شارفت على الانتهاء وهي جمعية اصطياف
وهل تنطبق على وضعي المادة 13 من القانون التعاوني الذي ذكرت
وما هو الحل وهل تذهب اموالي سدى علما ان مجلس ادارة الجمعية لم يعارض وهل تسجل الاسماء والهويات في وزارة الاسكان ام اين لكي اتاكد ارجو الافادة والتوضيح الكامل
وشكرا







رد مع اقتباس
قديم 15-03-2010, 04:35 PM رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Smiley8 تملك الاجانب في سورية بموجب وكالة غير قابلة للعزل

اشترت والدتي وهي عربية غير سورية شقة بدمشق منذ عشر سنوات بعقد بيع قطعي ووكالة غير قابلة للعزل من البائع لدى كاتب العدل تستطيع البيع والفراغ لنفسها او من تشاء
وسؤالي هو : ان توفى البائع هل يحق لورثته المطالبة بالبيت ؟
وان توفت المشترية (الوالدة) فهل الوكالة كافية ليرث اولادها البيت وان لم تقوم بافراغه ؟
ارجو من المحامين الكرام الافاضل التوضيح والاسهاب
ولكم جزيل الشكر والتقدير







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 16-03-2010 في 08:07 PM.
رد مع اقتباس
قديم 16-03-2010, 08:04 PM رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: وكالة غير قابلة للعزل

بالنسبة لوالدتك فيمكن لها تسجل العقار باسمها في السجل العقاري إن توفرت شروط تملك الاجانب المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 189 لام 1952

مادة 1 - قانون تملك غير السوريين - مرسوم تشريعي رقم (189) تاريخ 15/11/1952
1- ............
3-
أ- خلافا لحكم الفقرتين السابقتين يجوز لغير السوريين من ابناء البلاد العربية ان يكتسبوا حقوقا عينية عقارية ضمن حدود الحق الذي تمنحه قوانين بلادهم الى السوريين على ان يخضع هذا الاكتساب الى رخصة تصدر بقرار من وزير الداخلية.
ب- اما فيما يتعلق بمناطق الاصطياف و المناطق ضمن حدود بلديات مراكز المحافظات فيحق لهم اكتساب الحقوق العينية العقارية فيها دون التقيد بشرطي الرخصة و المعاملة بالمثل المذكورين و لو كان الاكتساب بسبب الارث او الانتقال او الوصية.
ج- تعين مناطق الاصطياف في مجال تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزير الثقافة و السياحة و الارشاد القومي.
مادة 2 - قانون تملك غير السوريين -
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لغير السوريين اكتساب اي حق من الحقوق العينية على عقار كائن ضمن مناطق الاماكن المبينة في مراكز المحافظات.
اما بالنسبة للأولاد فبعد عمر طويل لأمهم فيخضعون لأحكام القانون رقم 11 لعام 2008
مادة 1 - تنظيم الحقوق العينية العقارية لغير السوريين - قانون رقم (11) تاريخ 25/06/2008
مع مراعاة احكام كل من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 14/5/1972 و القانون رقم /41/ تاريخ 26/10/2004 و المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 27/1/2007 و القانون رقم /32/ تاريخ 14/12/2007 لا يجوز انشاء او تعديل او نقل اي حق عيني عقاري في ارض الجمهورية العربية السورية لاسم او لمنفعة شخص غير سوري - طبيعيا كان ام اعتباريا - باستثناء.
ا- تملك الاسرة بقصد سكنها الشخصي و على وجه الاستقلال، عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء (وحدة سكنية متكاملة)، لا تقل مساحتها الدنيا عن /200/م2، و لا يقبل طلب الافراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للافراز على ان يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية، و يقصد بالاسرة في معرض تطبيق هذا القانون ما هو وارد في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12/4/2007 على ان تكون اقامتها في الجمهورية العربية السورية اقامة مشروعة و دائمة.
ب- ...............
مادة 3 - تنظيم الحقوق العينية العقارية لغير السوريين -
اذا انتقل لغير السوري، بطريقة الارث، او الانتقال، او الوصية، عقار واقع داخل او خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية و البلديات، يسقط حقه فيه، و عليه نقل ملكيته الى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله اليه، و الا ينتقل الى ادارة املاك الدولة، لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.
أما بالنسبة لمطالبة ورثة المالك السابق بالعقار فليس لهم المطالبة بالعقار كونه خرج من ملكية مورثهم لكن يمكن للمالك السابق أو لورثته من بعده التصرف بالعقار ما دام لازال مملوكاً بالسجل العقاري بأسمائهم فالملكية العقارية لا تنتقل الا بتسجيلها في السجل العقاري ولا يعتد بأي عقد نظم خارج السجل العقاري حتى ولو نظم لدى الكاتب بالعدل لذا أنصح بأن تسارع والدتكم الى تسجيل العقار باسمها في السجل العقاري.






التوقيع

hazem.jpg

آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 16-03-2010 في 08:07 PM.
رد مع اقتباس
قديم 27-03-2010, 12:35 PM رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول امكانية تملك العرب في سورية لشقق الجمعيات السكنية

طالما أنك لم تعد مقيماً بالقطر منذ العام 1995 ، و تاريخ انتسابك للجمعية في العام 2005 أي أنك لم تكن مقيماً بالقطر بذلك التاريخ فالأرجح أن شروط الانتساب للجمعية ليست متوفرة فيك .


حتى لو كان مجلس إدارة الجمعية قد غض الطرف عن عضويتك بالجمعية فهذا لا يجعلك بأمان ، بسبب الرقابة على الجمعية من عدة جهات و أهمها الاتحاد .


و هناك نقطة ضعف بعضويتك تتمثل بالمادة 14 من القانون التي تنص على :



(( أ ـ تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية: ‏


1 ـ الانسحاب من الجمعية. ‏


2 ـ التأخر عن سداد الاشتراكات الشهرية للجمعية مدة ستة أشهر خلال السنة المالية دون الحاجة إلى إنذار. ‏


3 ـ إذا خالف شروط الانتساب للجمعية. ‏




ب ـ يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة إذا ارتكب عملاً يضر بمصالح الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة أو الوزارة . ‏



ج ـ تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة و ينوب عنهم قانوناً أحدهم في ممارستها عدا حق الترشيح. ‏ ))



و عليه يمكن فصلك من الجمعية حسب البند 3 من الفقرة / أ / من هذه المادة ، في حال تغير مجلس الإدارة ، أو إذا ضاقت عين أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة المستفيدين على الشقة التي تخصصت بها .



أقترح عليك نقل الشقة لأحد السوريين ممن تنطبق عليهم شروط الانتساب للجمعية و ممن تثق بهم جداً جداً جداً ، أو ببيع هذه الشقة مع الأرباح .



و يمكن أن يتم هذا النقل أو البيع عن طريق دعوى إحلال العضوية المعروفة .



و الله أعلم







رد مع اقتباس
قديم 28-03-2010, 05:21 PM رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
ابويزن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Smiley16 رد: سؤال حول امكانية تملك العرب في سورية لشقق الجمعيات السكنية

الاستاذ عارف المحترم

أشكرك على اهتمامك وردك الوافي واني اطمع بكرمك واتمنى ان تجيبني على اسئلتي التالية لان الموضوع بالنسبة لي مهم ومصيري لانني قد وضعت كل ما املك بالجمعية حتى الان
اولا: أليس ترسل وتسجل كل الاسماء بالاتحاد التعاوني؟ فلماذا لم يعترضوا ام انهم يسجلون الاسماء دون وجود صورة الهوية
ثانيا: هل لو عرف الامر او فصلت من الجمعية لا استرد اموالي ؟؟ قانونا
ثالثا: ما هي اجراءات احلال العضوية وكيف تتم بالتفصيل وهل تحتاج لوقت طويل ام يكلف المحامي بكل الاجراءات


اخيرا ارجو ان تكتب لي عنوان مكتبك

كل الشكر والتقدير







رد مع اقتباس
قديم 28-03-2010, 11:30 PM رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول امكانية تملك العرب في سورية لشقق الجمعيات السكنية

السيد أبو يزن

تحية طيبة

أرجو ألاّ تؤاخذني إن كنت قد عرضت صورة سوداوية بعض الشيء ، و لكن كان القصد التحذير من بعض الاحتمالات السيئة التي نراها بحكم عملنا ، و قد لا يحدث شيء مما ذكرته .

إن مسألة ذهاب الأسماء للاتحاد و عدم تدقيقها قد يكون ناجماً عن الترهل الإداري الذي نعاني منه .

و في الحقيقة الخوف أكثر من أن يأتي من يضع عينه على الشقة إذا كانت حرزانة و يبدأ بالتنكيش عليك و يستغل بعض الثغرات بوضعك .

في حال تم شطب العضوية من الجمعية فيسترد العضو مدفوعاته ، و لكن قد يتأخر الدفع حسب ميزانية الجمعية ، و ستكون خسارة العضو في هذه الحالة ، بتجميد المبلغ هذه الفترة و الربح المتوقع من الشقة .

دعوى إحلال العضوية تتطلب أوراق و وثائق عديدة ، و هي بسيطة و لا تحتاج لوقت كبير لانتهائها و يستطيع أي محامي القيام بها و تكاليفها تتراوح بين العشرين و الثلاثين ألف ليرة سورية .

أي سؤال أو استفسار لا تتردد بطرحه في هذا القسم .







رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 09:37 PM رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي سؤال حول تملك الأجانب في سورية

هل يجوز لشخص يحمل الجنسية اللبنانية بتملك عقار في سورية ؟ وما هي شروط هذا التملك
وهل تختلف هذه الشروط اذا كانتطالب التملك مصري او عراقي او من احدى دول الخليج او اذا كانت جنسيته تركية ؟







رد مع اقتباس
قديم 08-04-2010, 03:52 PM رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول تملك الأجانب في سورية

الأخ السائل

يرجى العودة الى الرابط المرفق لتجد اجابة على سؤالك ان شاء الله

فلقد تم طرح مثل هذا السؤال في المنتدى

و للاستزادة أكثر يرجى تحديد الحالة الخاصة التي تسأل عنها


http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ead.php?t=9755


http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=9644







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العرب , تملك , سوريا , عقارات , فلسطينيين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 02:59 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع