![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() هل يجوز قانونا تثبيت بيع للعرب غير السوريين؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() بيع ماذا عقار أم منقول
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||||||||||||
|
![]() نعم ممكن ولكن ما هي الجنسية؟
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() نعم يجوز ذلك ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() الزملاء الأعزاء ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() أرجو تصحيح معلوماتي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() أستاذ تيسير ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() حسب علمي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() الاختصاص المكاني المتعلق بمكان العقار ليس من النظام العام ولا يجوز للمحكمة اثارته من تلقاء ذاتها
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() يحق للفلسطيني تملك عقار واحد وحيد للسكن بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية بعد استمزاج راي الجهات الامنية المختصه ويتم قيد الملكية في الطابو اصولا بعد صدور الموافقة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||||||||||||
|
![]() السؤال المطروح الآن هل يحتاج الأمر بالنسبة للعربي لحكم قضائي لنقل الملكية؟؟
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() أخي ناهل ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||||||||||||
|
![]() شكراً لك باريزي على التوضيح
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() انا مواطن اردني اشتريت شقة سكنية في سوريا ما هي الاجراءات الواجب اتباعها لنقل ملكية الشقة على اسمي وهل يحق لي ذلك وماهي الأوراق المطلوبة وماهي الجهة المختصة بهذا الموضوع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() نقلاً عن موقع http://www.esyria.sy ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() الأخ السائل : أظن أن الاجابة الموضوعة من قبل الأستاذ باريسي أجابت عن كل تساؤلاتك واستفساراتك عن موضوع تملك غبر السوريين في سورية
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() شكرا جزيلا للأخ باريسي على الإجابة المفيدة والدقيقة وشكرا ايضا للاستاذ نشوان على اهتمامه وتعقيبه المهم ولكن مازال عندي بعض التساؤلات وهي: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||
|
![]() إن الموافقة تعطى من قبل وزارة الداخلية جوازية وليست وجوبية فإذا إرتأت السلطات الأمنية عدم منح هكذا موافقة فلا معقب على رأيها ويرجع القرار النهائي لوزارة الداخلية .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 18-12-2009 في 05:42 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | ||||||||||||||
|
![]() الأخت الكريمة
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() هل هذا القانون يشمل الفلسطينيين ومتى ستصدر التعليمات التنفيذية :!: :?: :!: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||||
|
![]() إن الفلسطينيين العرب غير مشمولين بالقانون 11 لعام 2008 ويسري عليهم المرسوم التشريعي 189 لعام 1952 وتعديلاته
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||||
|
![]() أولا: طولت الغياب يا أستاذ تمام
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||||
|
![]() وأشار اللواء عبد المجيد إلى أن طلبات الترخيص بموجب التعليمات التنفيذية تقدم إلى المحافظة المختصة مرفقة بأوراق ثبوتية ترفع بعدها إلى وزارة الداخلية مشفوعة برأي المحافظ وتبت الوزارة بالطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان وزارة الداخلية الشؤون المدنية مرفقاً بالموافقة على الترخيص أو عدمها. كما أوضح أن الفلسطينيين العرب غير مشمولين بهذا القانون ويسري عليهم المرسوم التشريعي 189 لعام 1952 وتعديلاته.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() هل يجوز تملك السعودي لعقارات في سوريا وما هي الشروط |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() تحية طيبة وبعد,,,, |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]()
ليس شرطاً أن يكون الاختصاص معقود لمحكمة البداية في دعوى تثبيت بيع العقارات ، و حتى لو كان ثمن العقار يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية . و في حال تقديم الدعوى لمحكمة الصلح ، يجب الدفع بعدم الاختصاص قبل التطرق لموضوع الدعوى لأنه ليس من النظام العام بصريح المادة 52 أصول محاكمات التي تنص : (( 1-يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة. 2-لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع. )) و بالتالي لا يوجد بطلان في تثبيت الصلح الجاري أمام محكمة الصلح بدعوى تثبيت بيع عقار أو حتى الاقرار بها دون مذكرة مصالحة . و يتم تنفيذ القرار الصادر بتثبيت البيع أو المصالحة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() في حال وفاة شخص غير سوري يملك عقار في سورية , لدى ورثته مدة سنة لنقل العقار لأسم السوري. متى تبدأ هذه المهلة هل من تاريخ الوفاة أو من تاريخ إجراء المعاملة في السجل العقاري علماً أن التعليمات التنفيذية للقانون 11 لعام 2008 تنص على الأتي : المادة 4 ـ يحدد تاريخ اكتساب غير السوري لملكية العقار من تاريخ تسجيله بالسجلات العقارية و يمتنع عليه التصرف به بأي شكل من أشكال نقل الملكية قبل مضي خمس سنوات على هذه الملكية . وكيف يتم نقل الملكية بعد إحضار حصر ارث هل عن طريق المحكمة أو السجل العقاري وهل يتم النقل لأسماء الورثة مع امهالهم لمدة سنة أو يتم النقل مباشرة للشخص السوري شكرا لكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||||
|
![]() نصت المادة 3 من القانون رقم 11 الخاص بتنظيم تملك غير لسوريين للحقوق العينية العقارية في سورية على: اذا انتقل لغير السوري، بطريقة الارث، او الانتقال، او الوصية، عقار واقع داخل او خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية و البلديات، يسقط حقه فيه، و عليه نقل ملكيته الى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله اليه، و الا ينتقل الى ادارة املاك الدولة، لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك. وحيث أن تفسير القانون يكون على ضوء الفاظه وعبارته باعتبار ان المشرع منزه عن السهو والخطأ وحيث أن نص المادة 3 من القانون 11 لعام 2008 قد ورد بلفظ (إذا انتقل لغير السوري ..... عقار) وحيث أن العقار ثابت لا ينتقل لشخص فإن المشرع قصد من ذلك انتقال الملكية وحذف كلمة الملكية لدلالة سياق النص عليها ويفسر القانون كالتالي (إذا انتقل لغير السوري ...... ملكية عقار) وحيث أن نص المادة 825 قد بينت ان انتقال الملكية بالارث يكون من تاريخ الوفاة فإن المدة المقصودة في المادة 3 من القانون 11 تبدئ من تاريخ وفاة المورث. المادة 825 من القانون المدني: 1- تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري. 2- ويكتسب ايضا حق الملكية وحق التصرفات بالالتصاق وفاقا للنصوص المتعلقة به. 3- كل من اكتسب عقارا بالارث او بنزع الملكية او بحكم قضائي يكون مالكا له قبل تسجيله على ان اثر هذا الاكتساب لا يبدا الا اعتبارا من التسجيل. والاجتهاد استقر على: 1- ان الحقوق العينية العقارية لا تكتسب ولا تنتقل الا بتسجيلها في السجل العقاري باستثناء حالات اكتسابها بالارث او بنزع الملكية او بحكم قضائي التي يعتبر فيها صاحب الشان مالكا من قبل التسجيل. 2- ان اكتساب الملكية ونقلها بمفعول العقود يكون من تاريخ التسجيل. ويعتبر في هذه الحالة ان العقد منشئ للحق وليس كاشفا له. ويترتب على ذلك ان تبقى الحقوق العينية العقارية للمتصرف الذي لا يزل القيد العقاري باسمه الى ان يجري النقل باسم المتصرف له. قرار 454/1981 - أساس 1686 رقم مرجعية حمورابي: 30619 اجتهاد 2690 - تصنيفات استانبولي و مشاركوه\03. في القوانين المدنية - اجتهادات القانون المدني ج1 الى ج9
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||
|
![]() انا فلسطيني لبناني مكتتب بجمعية سكنية للاصطياف بريف دمشق نظام فيلات منذ عام 2005 آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 11-03-2010 في 12:27 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||||
|
![]() ارى أن عضويتك أساساً في الجمعية السكنية غير قانونية كون القانون قد اشترط أن يكون العضو في الجمعية التعاونية السكنية أن يكون سوريا أو ممن في حكمهم ويقصد بمن في حكمهم الفلسطينين المقيمين في سورية ويحملون بطاقة إقامة دائمة ووثيقة سفر سورية وهم من فلسطيني عام 1948 أو أن يكون عربياً مقيماً في سورية منذ خمس سنوات على الاقل وبشرط المعاملة في المثل في دولته. مادة 12 - قانون التعاون السكني - قانون رقم (17) تاريخ 08/07/2007 يشترط في المؤسس او طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية توفر مايلي: ا - ان يكون من العرب السوريين او من في حكمهم مع مراعاة احكام المادة /13/ من هذا القانون. ب - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره اذا كان مؤسسا والخامسة عشرة اذا كان منتسبا. ج - ان يكون قيده المدني او مقر عمله او اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي. د - الا يكون قد استفاد من مسكن من اية جهة عامة بسعر الكلفة او اية جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر مع عدم الاخلال باحكام الفقرة /ج/ من المادة /35/ من هذا القانون. هـ - ان يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الاولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار لاغيا. و - الا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية حسب هدفها لمسكن على وجه الاستقلال هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام مع مراعاة احكام الفقرة /ب/ من هذه المادة. ز - ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة اليه من قبل الجمعية، كما يجب عليه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرا على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصص به، وتحت طائلة تكلفة بنفقات الاعلان. مادة 13 - قانون التعاون السكني - قانون رقم (17) تاريخ 08/07/2007 يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة اكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب الى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لاحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]() ماذا افعل اذا فانا عضو بالجمعية وقد شارفت على الانتهاء وهي جمعية اصطياف |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||
|
![]() اشترت والدتي وهي عربية غير سورية شقة بدمشق منذ عشر سنوات بعقد بيع قطعي ووكالة غير قابلة للعزل من البائع لدى كاتب العدل تستطيع البيع والفراغ لنفسها او من تشاء آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 16-03-2010 في 08:07 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||||
|
![]() بالنسبة لوالدتك فيمكن لها تسجل العقار باسمها في السجل العقاري إن توفرت شروط تملك الاجانب المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 189 لام 1952 مادة 1 - قانون تملك غير السوريين - مرسوم تشريعي رقم (189) تاريخ 15/11/1952 1- ............ ج- تعين مناطق الاصطياف في مجال تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزير الثقافة و السياحة و الارشاد القومي.3- أ- خلافا لحكم الفقرتين السابقتين يجوز لغير السوريين من ابناء البلاد العربية ان يكتسبوا حقوقا عينية عقارية ضمن حدود الحق الذي تمنحه قوانين بلادهم الى السوريين على ان يخضع هذا الاكتساب الى رخصة تصدر بقرار من وزير الداخلية. ب- اما فيما يتعلق بمناطق الاصطياف و المناطق ضمن حدود بلديات مراكز المحافظات فيحق لهم اكتساب الحقوق العينية العقارية فيها دون التقيد بشرطي الرخصة و المعاملة بالمثل المذكورين و لو كان الاكتساب بسبب الارث او الانتقال او الوصية. مادة 2 - قانون تملك غير السوريين - استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لغير السوريين اكتساب اي حق من الحقوق العينية على عقار كائن ضمن مناطق الاماكن المبينة في مراكز المحافظات.اما بالنسبة للأولاد فبعد عمر طويل لأمهم فيخضعون لأحكام القانون رقم 11 لعام 2008 مادة 1 - تنظيم الحقوق العينية العقارية لغير السوريين - قانون رقم (11) تاريخ 25/06/2008 مع مراعاة احكام كل من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 14/5/1972 و القانون رقم /41/ تاريخ 26/10/2004 و المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 27/1/2007 و القانون رقم /32/ تاريخ 14/12/2007 لا يجوز انشاء او تعديل او نقل اي حق عيني عقاري في ارض الجمهورية العربية السورية لاسم او لمنفعة شخص غير سوري - طبيعيا كان ام اعتباريا - باستثناء. ا- تملك الاسرة بقصد سكنها الشخصي و على وجه الاستقلال، عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء (وحدة سكنية متكاملة)، لا تقل مساحتها الدنيا عن /200/م2، و لا يقبل طلب الافراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للافراز على ان يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية، و يقصد بالاسرة في معرض تطبيق هذا القانون ما هو وارد في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12/4/2007 على ان تكون اقامتها في الجمهورية العربية السورية اقامة مشروعة و دائمة. ب- ............... مادة 3 - تنظيم الحقوق العينية العقارية لغير السوريين - اذا انتقل لغير السوري، بطريقة الارث، او الانتقال، او الوصية، عقار واقع داخل او خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية و البلديات، يسقط حقه فيه، و عليه نقل ملكيته الى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله اليه، و الا ينتقل الى ادارة املاك الدولة، لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.أما بالنسبة لمطالبة ورثة المالك السابق بالعقار فليس لهم المطالبة بالعقار كونه خرج من ملكية مورثهم لكن يمكن للمالك السابق أو لورثته من بعده التصرف بالعقار ما دام لازال مملوكاً بالسجل العقاري بأسمائهم فالملكية العقارية لا تنتقل الا بتسجيلها في السجل العقاري ولا يعتد بأي عقد نظم خارج السجل العقاري حتى ولو نظم لدى الكاتب بالعدل لذا أنصح بأن تسارع والدتكم الى تسجيل العقار باسمها في السجل العقاري.
آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 16-03-2010 في 08:07 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||
|
![]() طالما أنك لم تعد مقيماً بالقطر منذ العام 1995 ، و تاريخ انتسابك للجمعية في العام 2005 أي أنك لم تكن مقيماً بالقطر بذلك التاريخ فالأرجح أن شروط الانتساب للجمعية ليست متوفرة فيك . حتى لو كان مجلس إدارة الجمعية قد غض الطرف عن عضويتك بالجمعية فهذا لا يجعلك بأمان ، بسبب الرقابة على الجمعية من عدة جهات و أهمها الاتحاد . و هناك نقطة ضعف بعضويتك تتمثل بالمادة 14 من القانون التي تنص على : (( أ ـ تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية: 1 ـ الانسحاب من الجمعية. 2 ـ التأخر عن سداد الاشتراكات الشهرية للجمعية مدة ستة أشهر خلال السنة المالية دون الحاجة إلى إنذار. 3 ـ إذا خالف شروط الانتساب للجمعية. ب ـ يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة إذا ارتكب عملاً يضر بمصالح الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة أو الوزارة . ج ـ تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة و ينوب عنهم قانوناً أحدهم في ممارستها عدا حق الترشيح. )) و عليه يمكن فصلك من الجمعية حسب البند 3 من الفقرة / أ / من هذه المادة ، في حال تغير مجلس الإدارة ، أو إذا ضاقت عين أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة المستفيدين على الشقة التي تخصصت بها . أقترح عليك نقل الشقة لأحد السوريين ممن تنطبق عليهم شروط الانتساب للجمعية و ممن تثق بهم جداً جداً جداً ، أو ببيع هذه الشقة مع الأرباح . و يمكن أن يتم هذا النقل أو البيع عن طريق دعوى إحلال العضوية المعروفة . و الله أعلم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||
|
![]() الاستاذ عارف المحترم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||
|
![]() السيد أبو يزن |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||
|
![]() هل يجوز لشخص يحمل الجنسية اللبنانية بتملك عقار في سورية ؟ وما هي شروط هذا التملك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||||
|
![]() الأخ السائل
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
العرب , تملك , سوريا , عقارات , فلسطينيين |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
![]() |