منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > قوانين العفو العام

قوانين العفو العام قسم خاص بالمراسيم التشريعية الصادرة بالعفو العام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 17-04-2013, 11:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2013 مرسوم العفو الجديد مع الجرائم المشمولة و المستثناة

[FONT="Simplified Arabic"][SIZE="4"]
المرسوم التشريعي رقم /23/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013 وفقا للآتي..
المادة (1)
أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما.
ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
المادة (2)
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة (3)
أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب-عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.
المادة (4)
أ-عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ (إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية ) و /286/ (من نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة) والفقرة /1/ من المادة /293/ (إثارة عصيان مسلح ضد السلطات) والمادة /295/ (المؤامرة التي تستهدف : تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة, محاولة سلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية, إثارة عصيان مسلح , منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها ) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.
ب-عن ربع العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة/1/ من المادة /305/ (المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب ) والفقرة /1/ من المادة /306/ (كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي عن طريق الإرهاب ) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة (5)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012. (من علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب ولم يخبر السلطة عنها )
ب-عن ربع العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /2/(المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في قانون الإرهاب ) من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ج- عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية وفقا للفقرة /2/ من المادة /3/ (من انضم أو أكره شخصا على الانضمام إلى منظمة إرهابية) من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 .
د- تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
المادة (6)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /1974/ لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك .
ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
المادة (7)
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ (كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي ) من القانون رقم /2/ لعام /1993/ وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (8)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة/ج/ من المادة /9/ من القانون رقم /10/ الصادر بتاريخ 8-3-1961) كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة( .
ب- تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم /10/ الصادر بتاريخ 8-3-1961 ( قانون مكافحة الدعارة) .
المادة (9)
أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ب- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته.
ج-عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته ../
341 ( أي موظف أو من في حكمه يلتمس لنفسه هدية مقابل انجاز أعماله)
345 عرض هدية على موظف عام لقاء قيامه بأعماله .
346 قبول الموظف أجر غير واجب مقابل عمله .
347 التماس أجر غير واجب بحجة تأمين عمل حكومي .
348 قيام المحامي بالتماس أجر بحجة تأمين عطف قاضي أو خبير .
349 قيام الموظف بالاختلاس .
350 الاختلاس الحكومي من خلال تزوير الوثائق الرسمية .
351 قيام الموظف بإكراه الآخرين على إعطائه أجر غير واجب .
352 قيام الموظف بمنح إعفاءات من الضرائب أو الرسوم خلافاً للقانون .
353 الغش في شراء الأموال لصالح الدولة .
354 حصول الموظف على منفعة شخصية من إدارته
355 قيام القضاة و الجباة بالاتجار ضمن منطقة سلطتهم بالمواد الأساسية من غير منتجاتهم .
386 اتلاف وثائق مودعة لدى جهات حكومية .
387 اتلاف وثائق أو سجلات حكومية
المادة (10)
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة (11)
عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة ( 12)
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 59/ لعام / 2008/ (القاضي بإزالة الأبنية المخالفة) والمرسوم التشريعي رقم / 40/ لعام / 2012/. , (الخاص بمخالفات البناء)
المادة( 13)
أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام /2001/ وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.
ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة( 14)
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة / 101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة( 15)
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ‌- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته..
113 العصيان العسكري
120 اتفاق مجموعة عسكريين على الفساد و عدم طاعة الأوامر
133 فقدان أو سرقة السلاح أو العتاد العسكري من قبل عسكريين
135 سرقة السلاح أو العتاد العسكري من قبل مدنيين
140 قيام العسكري باتلاف السلاح أو العتاد العسكري
149 قيام العسكريين بتأسيس أو إدارة منظمات أو جمعيات ذات صفة دولية دون إذن .
ب- الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام /1950/ وتعديلاته../
136 قيام عسكريين بتشكيل عصابة لسلب و اتلاف المأكولات و البضائع
137 قيام عسكريين بحرق أو هدم ابنية أو منشآت الجيش او من الاشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني
138 محاولة ارتكاب الجرائم الواردة في المادة السابقة زمن الحرب او امام متمردين.
139 اتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية
141 اتلاف السجلات أو الوثائق الرسمية العسكرية
155 تسليم العدو الجند أو الأسلحة أو المعلومات أو تسهيل أعماله أو المؤامرة للتأثير على قرارات الرئيس العسكري
156 من ارتكب أثناء الحرب ما يلي : افشاء الأسرار العسكرية أو تحريف المعلومات و الأوامر عند مجابهة العدو أو دلالة العدو على قوات الجيش أو أيقاع الذعر في القوات العسكرية .
158 قيام العسكريين بالتجسس لصالح العدو .
159 قيام احد أفراد العدو بالدخول إلى الأملكن العسكرية بقصد الجاسوسية .
160 تحريض العسكريين على الانضمام إلى العدو .
ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 68/ لعام / 1953/. (قانون منع نقل البضائع من بلاد العدو) .
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/. (قانون منع التعامل مع اسرائيل)
ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم / 26/ لعام / 2011/ (قانون منع تهريب السلاح ) والمادة رقم / 40/ من المرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام /2001/. ( تهريب و تصنيع الأسلحة و الذخائر ) .
و- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 148/ لعام / 1949/ وتعديلاته..
263 حمل السلاح في صفوف العدو
264 دس الدسائس لدفع دولة أجنبية للعدوان على سوريا
265 دس الدسائس لدى العدو
266 الاضرار بالمنشآت ذات الطابع العسكري
267 محاولة اقتطاع جزء من الأرض السورية
268 تسهيل فرار جندي من جنود الأعداء
271 الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على معلومات سرية
272 سرقة وثائق أو معلومات سرية
273 إفشاء معلومات سرية
274 اقتراف احدى جرائم التجسس لصالح دولة معادية
275 الصلات غير المشروعة مع العدو
276 تسهيل أعمال مالية لدولة معادية
277 اختلاس أموال معهود بها إلى حارس عائدة دولة معادية
الفقرة / 2/ من المادة /293/ إثارة عصيان مسلح
294 منع السلطات من ممارسة وظائفها
296 اغتصاب سلطة سياسية
297 تأليف فصائل مسلحة دون رضا السلطة
298 اثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي
299 ترأس أو قيادة العصابات المسلحة
300 الاشتراك في العصابات المسلحة
301 قيام العصابات بتخريب الابنية أو المنشآت الحكومية
302 صنع أو اقتناء المتفجرات بهدف الفتنة
303 المؤامرة لارتكاب احدى جرائم الارهاب
الفقرتين / 2/ و/ 3/ من المادة /305/ أعمال الإرهاب
الفقرة /2/ من المادة /306/ تأسيس أو إدارة منظمات تهدف لتغيير كيان الدولة
326 تشكيل عصابات مسلحة بهدف قطع الطرق
397 امتناع الشاهد عن الشهادة
398 الشهادة الكاذبة
402 الخبرة الكاذبة أمام القضاء
403 الترجمة الكاذبة أمام القضاء
405 اليمين الكاذبة أمام القضاء
427 تقليد خاتم الدولة أو استعماله
428 تقليد الاختام الخاصة أو استعمالها
430 تقليد العملة الذهبية أو الفضية
431 تقليد عملة معدنية
432 ترويج العملة المزيفة
433 تزوير العملة
434 تزوير أسناد مالية
435 تصنيع عملة معدنية مزورة
437 ترويج عملة بطل التعامل بها
438 صنع أو حيازة ألات تزييف العملة
439 استعمال آلات صنع العملة على وجه غير مشروع
440 تزوير الطوابع
441 استعمال طابع مزور أو سبق استعماله
445 قيام الموظف بالتزوير اثناء قيامه بالوظيفة
446 قيام الموظف بتنظيم سند غير صحيح
447 المصادقة على سند غير صحيح
448 تزوير الأوراق الرسمية
450 تدوين أمور كاذبة بسجلات رسمية
451 ابراز وثائق رسمية محرفة
453 قيام موظف بتسلسم وثائق رسمية بموجب هوية غير صحيحة
455 إعطاء مصدقات كاذبة من موظف أو طبيب
473 الزنا
474 زنا الزوج في بيت الزوجية
476 السفاح بين الأقارب
477 السفاح بين الأقراب الذي يؤدي إلى فضيحة
478 تبديل ولد بآخر
479 ايداع ولد بمأوى اللقطاء و إنكار هويته
480 تحريف الأحوال الشخصية لأحد الناس
489 الاغتصاب بالعنف أو التهديد
490 اغتصاب من لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو عقلي
491 مجامعة قاصر دون الخامسة عشرة
492 مجامعة قاصر فوق الخامسة عشرة من قبل أحد أصوله أو أصهاره أو صاحب سلطة فعلية عليه أو موظف أو رجل دين
493 اجراء الفعل المناف للحشمة عن طريق العنف أو التهديد
494 إجراء الفعل المناف للحشمة بمن لا يستطيع المقاومة لعلة في جسده أو عقله .
495 ارتكاب الفعل المناف للحشمة بقاصر دون الخامسة عشرة
496 ارتكاب الفعل المناف للحشمة بقاصر فوق الخامسة عشرة من قبل أحد أصوله أو أصهاره أو صاحب سلطة فعلية عليه أو موظف أو رجل دين
499 موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف
500 من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج
501 من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به
502 من خطف دون خداع أو عنف قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره
504 فض بكارة بوعد الزواج
505 من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما
507 دخول رجل متنكر للأماكن المخصصة للنساء
511 اكراه شخص على تعاطي الدعارة
520 المجامعة على خلاف الطبيعة
528 اجهاض إمراة برضاها
529 التسبب عن قصد بإجهاض إمرأة
573 احراق الأبنية أو المنشأت قصداً ضمن الأماكن الآهلة
574 احراق أبنية أو بساتين خارج الأماكن الآهلة
575 اضرام النار في أبنية غير مسكونة
577 أي حريق ينتج عنه وفاة انسان
578 اتلاف ابنية أو منشآت بفعل مواد متفجرة
582 تعطيل الخطوط الحديدية الخاصة بالقطارات
583 تحطيم أو تشويش آلات الإشارة بقصد اغراق سفينة أو اسقاط طائرة
584 قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو
730 قيام العصابات المسلحة بنهب الأملاك .
المادة(16)
أ- مع مراعاة أحكام المادتين /2/و/3/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.
ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.
المادة(17)
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والمياه والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة(18)
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة(19)
أ- لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
ب- يستفيد من حكم الفقرة/ أ/ من هذه المادة الشاكي الذي لم يسدد سلفة الادعاء الشخصي خلال 15 يوما وفقا لما ورد في الفقرة /أ/ من المادة /15/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة( 20)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في6-6- 1434هجري الموافق ل16- 4-2013 ميلادي.







التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 09:37 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع