![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() انا محكوم بمدة شهرين عن طريق القضاء العسكري بتهمة التزوير بقصد التهرب من الخدمة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() صدر اليوم كما هو معلوم المرسوم 22 المتضمن العفو العام وفي تعداد الجرائم والجنح غير المشمولة بالعفو تم ذكر المادة 364 ثم من المادة 365 إلى 367 (ولم يقل المرسوم من 364 إلى 367)، وحسب ما قرأت في منتداكم أن المادة الناظمة لعقوبة ترك العمل هي 364 مكرر. فهل شمل المرسوم جريمة ترك العمل أم لا؟ وفي حال شملها ماذا يترتب على من ترك العمل؟ هل عليه أن يلتحق بوظيفته خلال مدة محددة أم يعتبر مستقيلاً أم ماذا؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مبروك لك فقد شمل العفو جريمة ترك العمل بدون شروط كما كان يحدث بقوانين العفو السابقة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() [gdwl] [/gdwl] يبدو من السؤال أن الحكم الصادر بحقك يستند للمادة 63 من قانون خدمة العلم التي تنص : (( كل مكلف استعمل أوراقاً مزورة أو محرفة أو مقلدة أو أي وسيلة كانت بغية التخلص من خدمة العلم أو تقدم بتصريح أو إدعاء خطي سعياً لاكتساب منافع لا حق له بها قانوناً يعاقب وفقاً لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. إن تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الإلزامية )) و المادة 109من قانون العقوبات العسكري التي تنص : (( يحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيرهمن الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص قانوني. وإذا وقع أثناء الحرب فيقضى عليه بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن السبع سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطاً فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد. )) و بالتالي فإن قانون العفو شمل هذه الجريمة . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكراً جزيلاً لك، الموضوع يخص أختي التي تزوجت وسافرت ونريد إذا تكرمت تفصيلاً أكثر، هل هي مطالبة بالعودة إلى وظيفتها السابقة؟ أم أنها بحكم المستقيلة بدون ملاحقة قضائية؟ وشكراً مرة أخرى |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() حكم على اخي قبل صدور المرسوم الرئاسي مدة 6 اشهر -حق عام- في دعوى سرقة مال مخدوم و احتيال مع العلم ان المدعي قد اسقط حقه هل يستفيد اخي من مرسوم العفو |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() جريمة سرقة مال مخدوم ولاحتيال غير مشمولة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||||||||||||||||||||
|
![]()
انا متخلف لاكثر من سنتين حتى الان ماذا سيحصل اذا سلمت نفسي الان و هل بامكاني ان اطلب التمهل و اخراج جواز سفر بناء على عقد عمل خارجي و ماهي السينياروهات الممكن حصولها و شكرا لكم . آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 24-02-2010 في 05:32 PM.
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() هل يشمل قانون العفو المجند الذي تلقى عقوبة ادارية مدتها 16 يوما ؟ ولكم مني جزيل الشكر ارجو الرد السريع |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() هل يشمل المرسوم المتهمين بسرقة النفط من الأنابيب؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]()
لم ينص مرسوم العفو على شرط العودة و الالتحاق بوظيفتها لسريان العفو عليها كما كان يحدث بالسابق و بالتالي ليس عليها العودة و لكن ينصح بالمراجعة الإدارية لعملها السابق للتثبت من قرار اعتبارها مستقيلة و فيما إذا كان عليها التزامات مالية يجب عليها تأديتها . و ينصح بمتابعة الدعوى الجزائية التي كانت مقامة عليها و التثبت من تشميلها بالعفو لأن الأخطاء واردة في مثل هذه الحالات ، و فيما إذا كان الحكم صدر عليها و صدر بحقها نشرة شرطية يجب مراجعة دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية لاسترداد النشرة . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أعتقد أن هذه الجريمة يطبق عليها وصف سرقة المال العام ، و تلاحق بموجب قانون العقوبات الاقتصادية ، و عليه فهي غير مشمولة بقانون العفو |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
لا يشمل قانون العفو مثل هذا النوع من العقوبات الانضباطية أو الإدارية |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
هذه الفقرة من مرسوم العفو تشمل العسكريين مرتكبي جريمة الفرار الداخلي فقط ، و يجب عليهم تسليم أنفسهم خلال المدة المنصوص عنها في المرسوم حتى يشملهم العفو ، و هذا بالطبع يستدعي إكمال مدة خدمتهم الإلزامية إن كانوا في الخدمة الإلزامية . و إن كانوا متطوعين يجب عليهم الاستقالة وفق أنظمة الخدمة العسكرية ، و بعد ذلك يأتي الحديث عن الحصول على جواز السفر و عقد العمل الخارجي |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() انا لدي عقوبة مدتها 6 اشهر اضافية على الخدمة الالزامية بسبب التخلف |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
إذا كانت هذه العقوبة ناتجة عن حكم قضائي فأغلب الظن أن مرسوم العفو يشملها و فوق كل ذي علم عليم |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() هل يشمل العفو جريمة احداث العاهة الدائمة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 18 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
لم يشمل العفو أي جناية إلاّ في حالتين : الأولى : المحكوم بعقوبة مؤقتة الذى اتم السبعين من العمر بتاريخ صدورالعفو اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر . و المقصود بالمحكوم أي أن تكون محاكمته قد انتهت ، و المقصود بالعقوبة المؤقتة ألا تكون عقوبته المؤبد أو الإعدام . الثانية :عن المحكوم بعقوبة مؤقتة أو مؤبدة المصاب بتاريخ صدور العفو بمرض عضال غير قابل للشفاء و يجب هنا أيضاً أن تكون محاكمته قد انتهت ، و ألاّ يكون محكوماً بالإعدام . و لا يشمل العفو في هاتين الحالتين المتوارين عن الانظار . |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
![]() الخدمة المفقودة بالنسبة للمتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الالزامية في موعد السحب المحدد غير مشمولة بالعفو ولا تعتبر عقوبة قضائية وإنما يحكمها نص خاص في التعليمات الاخيرة لخدمة العلم
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() لقد قمنت بالاتصال بوزارة التعليم العالي لمعرفة هل شمل هذا العفو المادة 364 مكرر ولا لا وكان جواب الشوؤن القانونية انه تم استثناء هذه المادة من المرسوم. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() مرحبا .... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() عندي سؤال من فظلكم. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 23 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
جرم ترك العمل مشمول بقانون العفو و المادة 364 مكرر من قانون العقوبات لم ترد بالاستثناءات من قانون العفو ، و قد يكون القصد من جواب الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي هو أن التعويضات المحكوم بها لم يشملها العفو و هذا صحيح ، فالعفو يشمل عقوبة السجن فقط و لا يشمل التعويضات و الغرامات التي لها طبيعة التعويض للدولة |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 24 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
بشكل عام مرسوم العفو لم يشمل جرم القتل و لكنه يشمل جرم الفرار إذا قام الفار بالالتحاق بالخدمة ضمن المدة المحددة بالمرسوم و لكن في الحالة الواردة بالسؤال فمن المرجح أن هذه الجرائم قد شملها التقادم أو اقترب طالما أنها ارتكبت منذ عشرين سنة و لمعرفة فيما إذا كانت قد سقطت بالتقادم يجب معرفة مقدار العقوبة الصادرة بالجاني و تاريخ الحكم |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
مرسوم العفو يشمل دعوى الحق العام و عقوبة السجن ، و لكنه لا يشمل الغرامات و التعويضات المترتبة عليهم و الناتجة عن المبالغ التي قبضوها للإيفاد ، فهذه يجب دفعها ، لأن الملاحقة بشأنها ستستمر . |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() هل يشمل مرسوم العفو الاخير الجرائم المتعلقة بالمخدرات |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() السادة الأفاضل تلقيت من يومين حكم من بداية جزاء دير الزور بانني حكمت غيابياً بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 123850 ليرة سورية حكم قابل للاعتراض والاستئناف والسبب - الحق العام-ترك العمل |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() السلام عليكم, |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() هل يشمل العفو جريمة القتل الناتج عن حادث سير محكمة بداية الجزاء |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||
|
![]() صدر ضدي حكم بالسجن شهرين اصدار شيك بدون رصيد و الدعوى بالاستئناف فهل شملني العفو |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||
|
![]() هل يشمل العفو جريمة إساءة الأمانة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 32 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
هذه الجريمة تدعى التسبب بالوفاة و قد شملها مرسوم العفو ، و لكن الدعوى ستستمر لجهة الحق الشخصي ( التعويض عن الوفاة ) في حال كان هناك مدعي شخصي |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 33 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
جريمة إصدار شيك بدون رصيد لم يشملها مرسوم العفو و كذلك جريمة حمل الغير على إصدار شيك و هو يعلم أنه بدون رصيد |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 34 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
سبق الإجابة على هذا السؤال و باختصار دعوى الحق العام شملها العفو فالمادة 364 مكرر عقوبات لم تستثنى من مرسوم العفو ، و لكن التعويضات و الغرامات الناجمة عن النكول عن العودة لم يشملها العفو |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 35 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
نعم يشمل مرسوم العفو عقوبة السجن لجريمة ترك العمل ، و يمكن الاعتراض لمحاولة تخفيف الغرامة كونها غير مشمولة بالعفو |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 36 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
إذا كانت إساءة الأمانة ملاحقة وفق المادة 656 أو المادة 657 من قانون العقوبات فهي غير مشمولة بمرسوم العفو أما إذا كانت ملاحقة وفق المادة 412 عقوبات ( حارس قضائي ) فهي مشمولة بمرسوم العفو ، و لكن يبقى الحق الشخصي . [gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl] [gdwl] المادة 412 1 ـ إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة. 2 ـ ويقضى عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله. 3 ـ وكل شخص آخر ملك الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، أو يدعي ملكيتها، ويقدم قصداً على أخذها أو ألحق الضرر بها، أو يخبئ ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة. المادة 656 كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة. المادة 657 كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة. [/gdwl] |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 37 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
سؤال كبير لم يستثني مرسوم العفو الجنح المتعلقة بالمخدرات مما يعني شمولها بالعفو مثل جريمة التعاطي على ما أعتقد . أما بالنسبة لجنايات المخدرات فتشملها ضمن الحالتين التاليتين : الأولى : المحكوم بعقوبة مؤقتة الذى اتم السبعين من العمر بتاريخ صدورالعفو اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر . و المقصود بالمحكوم أي أن تكون محاكمته قد انتهت ، و المقصود بالعقوبة المؤقتة ألا تكون عقوبته المؤبد أو الإعدام . الثانية : عن المحكوم بعقوبة مؤقتة أو مؤبدة المصاب بتاريخ صدور العفو بمرض عضال غير قابل للشفاء و يجب هنا أيضاً أن تكون محاكمته قد انتهت ، و ألاّ يكون محكوماً بالإعدام . و لا يشمل العفو في هاتين الحالتين المتوارين عن الانظار . |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||
|
![]() السلام عليكم, |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||
|
![]() العقوبة الادارية هي عقوبة انضباطية ولا تشمل بالعفو ولكن اطمئن بمناسبة 8ا ذار جرت العادة صدور عفو عن العقوبات الانضباطية ويمكنك مراجعت الذاتية يردهم ما يشعربذلك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 40 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
يشمل مرسوم العفو عقوبة السجن ، و لكنه لا يشمل الغرامات |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 04:13 PM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 10:49 AM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 09:25 PM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 05:00 PM |
![]() |