منذو قرابة الشهر مت هذا العام اي عام 2014 اصدر السيد وزير الداخلية المحترم تعميما الى رؤساء اقسام الشرطة ما فحواه ( يجب عدم قبول زيارة المحامي للموكله او للموقوف الا بعد ان يقوم المحامي العام بالتأشير على بطاقة التي يحصل عليها المحامي الزائر من مكتب فرع نقابة المحامين ) وهذا التعميم مخالف لقانون الاصول الجزائية لان دور الشرطة هو حراسة في الاماكن التي تخصصها الدولة ونقل المواقيف فقط اما مسؤولية تنظيم الزيارات واليتها وكيف تتم اضافة الى تفتيش السجون ودور التوقيف ومراقبة اعمال وزارة الداخلية في تلك الاماكن فهي من اختصاص السلطة القضائية اما ان يفوم باصدار تعميمات تلزم المحامي العام فهو خرق واضح لاحكام الدستور السوري من جهة تدخل تدخل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة القضائية اضافة الى ان مثل هذا التعيميم قد خرق قانون المحاماة الذ ي نص على ان لرئيس فرع نقابة المحامين توقيع مهمات زيارة المحامين للسجون بدون تأشيرة من قبل المحامي العام وقد درج العرف القضائي منذو نشأة المحاماة وفي كل الاقطار العربية هذا النهج
وقد التزم السيد وزير العدل وكذلك المحامي العام بهذا التعميم الجديد وبالتالي اصبحت طوابير المحامين امام مكتب المحامي العام للحصول على هذه التأشيرة . واذا كان المحامي العام خارج مكتبه فتتوقف زيار الزملاء لموكليهم وهذا خرق اخر لقانون الاصول الجزائية ولقانون المحاماة
لذلك نلتمس من السيد رئيس فرع نقابة المحامين الاطلاع وشكرا