![]() |
|
رسائل المحامين المتمرنين هذا القسم مخصص للزملاء المتمرنين لنشر رسائل الأستذة لمناقشتها ولنستفيد منها جميعاً |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته : استعرضت في هذا البحث العلمي القانوني بإيجاز قواعد الوصية في سياق تاريخي وفقهي وتشريعي يبرز منهجية التقنين ، ورتبته على مقدمة وتسعة أبواب وخاتمة . الوصية من زاوية تعريفها هي لغة تطلق على أمرين : الوصية والإيصاء فإما الأولى فهي تستعمل في التصرف المضاف إلى ما بعد الموت وتكون بذلك اسم مفعول بمعنى الموصى به ، وأما الثانية فتستعمل في العهد إلى الغير ليكون وصياً على أولاده بعد موته ويراد بالعهد فعل الموصي . فالوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عرفت منذ الأزل في كل المجتمعات القديمة فكانت عند المصريين القدماء مطلقة من أي قيد تطورت أحكامها بشكل مستمر مساير لتعاقب الأسر الحاكمة ، أما في التشريع الإغريقي فقد جاءت عامة تستوعب الوصية والإيصاء معاً فهي أداة توزيع التركة بنظرهم ، ورغم التطور الذي أنجزته العقلية الرومانية في مجال القانون إلا أن الوصية في القانون الروماني ظلت بعيدة عن العدل والإنصاف منوطة برب الأسرة فهو الحاكم المطلق في ماله إلى أن جاءت إصلاحات جستنيان التي عمل فيها على تقييد الحرية المعطاة للموصي بقيود من شأنها الاحتفاظ بجزء من المال لأقربائه من الدرجة الأدنى ، وقد احتوت مدونة جستنيان قواعد موضوعية وإجرائية كثيرة للوصية انتقلت فيما بعد إلى القانون الفرنسي، أما في المجتمع الجاهلي فقد كانت أحكام الوصية عند العرب منطوية تحت عباءة كل عشيرة حسب أعرافها وتقاليدها ولكنها كانت بالإجمال مطلقة لا يقيدها إلا إرادة الموصي . وبالانتقال إلى الشرائع السماوية نجد أن لكل ٍ منها نظرته الخاصة في الوصية ولكل ٍ قواعده وأحكامه التفصيلية ، فالوصية عند اليهود لها تنظيم موضوعي وإجرائي وقواعد وشروط تحكمها . أما عند النصارى فلا يمكن إسناد التشريع المسيحي إلى الكتاب المقدس كما لا يمكن أن نلتمسه في الأناجيل أو أعمال الرسل لذلك فقد وردت أحكام الوصية في اجتهادات الآباء وأوامر المجامع الدينية . أما في الشريعة الإسلامية فقد وردت أدلة مشروعيتها بالقرآن والسنة ، أما حكمها فهي لا تلزم إلا بالموت فلا يجوز تصرف الإنسان فيما لا يملك ، وللوصية خمس أحكام تكليفية حسب ظروف الحال المرافقة لها ، وست أحكام وضعية حسب نتيجة موافقتها للطلب من حيث اعتبارها أو عدم اعتبارها ، أما الأثر المترتب عليها فهي إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون مطلقة . تصح إضافة الوصية إلى المستقبل كما يصح تعليقها بشرط أو تقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً ، وحكم الشرط الصحيح هو وجوب الوفاء به ، لأنه يصبح جزءاً من العقد ، وكي يكون الشرط صحيحاً يجب أن تكون فيه مصلحة مشروعة متحققة وألا يكون منهياً عنه بمنع أو مخالفاً لمقاصد الشريعة . أما إذا علقت الوصية على شرط فاسد أو شرط باطل فكلاهما غير صحيح وكل شرط غير صحيح يلغى وتصح الوصية ، أما إذا كانت الوصية برمتها بما نهى عنه الشرع فهي باطلة بالمطلق ولا تنفذ. الوصية تنعقد بالإيجاب من الموصي والقبول وعدم الرد من الموصى له ، والقبول هو ثبوت الملكية في الموصى به لا لإنشاء الوصية فهي تنشأ صحيحة بمجرد الإيجاب ، لكن الملكية لا تنتقل إلا بالقبول وهذا لا يكون إلا بعد وفاة الموصي ، لذلك لا عبرة لقبولها أو ردها في حياة الموصي فقبول الموصى له شرط لزوم الوصية لا ركن من أركانها ولا يصح إلا وقت ثبوت الملكية ولا يكون ذلك حال حياة الموصي . تبنى الوصية على أركان أربعة واتفق الفقهاء على ارتباطها وجوداً وعدماً بمدى تحقق هذه الأركان وهي الموصي والموصى له والموصى به والصيغة ، فعلى صعيد الموصي يتوجب أن يكون بالغاً راشداً مختاراً راضياً أهلاً للتبرع ليس مديناً وذمته غير مشغولة بحق ٍ للغير . وعلى صعيد الموصى له فيتوجب أن يكون موجوداً معلوماً غير وارث للموصي ولا قاتلاً له وأن لا يكون فيه معصية . وعلى صعيد الموصى به فله شروط صحة وشروط نفاذ ، فأما الصحة فيجب أن يكون مالاً متقوماً موجوداً مباحاً شرعاً قابلاً للتمليك ، وأما النفاذ فيجب أن لا يكون مستغرقاً بالدين وألا يزيد عن الثلث . أما على صعيد الصيغة فهي تعبير عن إرادة الموصي ويلحقها كل عيوب الإرادة ، وتنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت بإشارته المفهومة . وبالتطرق لبطلان الوصية فهي تبطل بعد انعقادها وصحتها ونفاذها في أحوال عديدة ولكن أكثرها شيوعاً : جنون الموصي ، وفاة الموصى له قبل وفاة الموصي ، هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ، رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي ، قتل الموصى له للموصي، رجوع الموصي عن وصيته . كل ما سبق ذكره ينصب في خانة الوصية الاختيارية وما يحيط بها ، أما الوصية الواجبة فمفهومها مغاير رغم أنها تتلاقى مع الوصية الاختيارية ببعض النقاط فهما لا تثبتان إلا في حدود ثلث التركة ، كما أنهما تتقدمان على الميراث عند تقسيم التركة بل إن الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية . والوصية الواجبة كما عرفها قانون الأحوال الشخصية السوري : هي جزء من التركة يستحقه أبناء الابن المتوفى قبل أصله إذا لم يكونوا وارثين وذلك بمقدار وشروط خاصة على أنه وصية وليس ميراثاً ، وقد قصر بذلك الوصية الواجبة على أولاد الابن فحسب وحرم منها أولاد البنت سواء أكانوا من الطبقة الأولى أو الثانية ، وهذا عكس ما استقر عليه قانون الوصية المصري الذي ساوى بينهما ونص على وجوب الوصية الواجبة لأولاد الابن المتوفى في حياة أصله إطلاقاً سواء أكان ولداً أو بنتاً . تتزاحم الوصايا إذا تعددت ولم يتسع الثلث لها كلها ولم يجيزها الورثة ، أو أجازوها وكانت التركة لا تتسع لها جميعاً وهذا يقتضي التشريك بينها لا تقديم واحدة منها على غيرها . والقانون المطبق على الوصية هو قانون الموصي الذي صدر منه الإيصاء دائماً ، وبالنسبة لشكل الوصية فيمكن أن يسري عليها قانون الموصي وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وتكون المحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في كل الدعاوى الناشئة عن الوصية وتختلف إجراءات تثبيت الوصية وتنظيمها حسب الموصى له . والحمد لله رب العالمين
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 06-11-2010 في 12:36 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||||||||||||
|
![]() على ما أعلم أستاذ أحمد فهناك فرق آخر بين القانونين المصري والسوري وقد تمت مناقشة هذا الأمر في موضوع آخر بالمنتدى
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 24-07-2010 في 09:06 AM.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]()
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته : الله يبارك فيك ويعطيك طولة العمر أستاذ أحمد .. ألف شكر على مرورك الكريم لقد استعرضت خلال بحثي المتواضع كل نقاط الاختلاف والتوافق بين القانون السوري والقانون المصري وأيهما أصاب وأيهما لم يحالفه الصواب وما ذكرته أستاذي الفاضل من هذه الفروقات أشكرك على مداخلتك وتوضيحك ودمتم سالمين
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته : القانون المصري أعطى الوصية الواجبة لأولاد الابن وإن نزلوا كالقانون السوري وزاد عليه الطبقة الأولى من أولاد البنت فقط دون أولادهم الشكر الجزيل موصول لك أستاذ ناهل بارك الله فيك ودمتم سالمين
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() عن جد بحث مفيد كتير وللاسف كتير من الناس عم تتجاهل ها الحق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أستاذة ربا بارك الله فيك وألف شكر على مرورك الكريم الوصية الواجبة هناك فئة كبيرة تعارضها وتجعلها شبيهة بالميراث كونها تحسب تلقائياً في حصر الإرث دون إرادة المتوفي الجدل واسع ومسألة حرمان أولاد البنت في بلدنا في نصيب فيها يشكل وجبة دسمة للتكلم بأبعادها ومسبباتها
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||||
|
![]() استاذة لما موضوعك في منتهى الاهمية وتشكرين عليه ورد في احدى المداخلات ان من يستفيد من الوصية الواجبة الأولاد الذكور للابن المتوفى فقط دون البنات ، واردت التعقيب على هذه الناحية فقط كون المستفيد هم ابناء الابن المتوفى قبل والده الذكور منهم والاناث ، ، وتحديد الذكورة هو فقط بالنسبة لابناء الأصل اي الجد والجدة فهنا الوصية الواجبة لا ينالها الا الذكور فقط ، فأولاد البنت المتوفاة قبل والدها لا وصية واجبة لهم على الاطلاق . تقبلو محبتي واحترامي
|
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||||||||||||
|
![]() كلامك صحيح تماماً أستاذ أنس وهذا كان المقصود بالمداخلة وهو أن أولاد الابن المتوفى قبل والده ذكوراً وإناثاً هم الذين يستحقون الواصية الواجبة دون أولاد البنت المتوفاة قبل والدها . وهذا تمييز لم أفهم مبرراته في القانون السوري. وهذا هو الموضوع الذي أشرت إلى أنه كان موضع نقاش كبير بالمنتدى.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الوصية الواجبة ما لها وما عليها | المحامية مجد عابدين | أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة | 13 | 09-03-2017 06:06 PM |
المرسوم رقم 7 لعام 2011 قانون الأرث والوصية للطوائف الأرثوذكسيه | المحامي محمد الحكم جركو | موسوعة التشريع السوري | 0 | 25-01-2011 01:26 PM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
قانون الاحوال الشخصية | المحامي حيدر سلامة | موسوعة التشريع السوري | 4 | 24-01-2007 01:53 AM |
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 5 | 29-11-2006 04:06 PM |
![]() |