![]() |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
| مواضيع ننصح بقراءتها |
|
|||||||
| التسجيل | قوانين المنتدى | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | مواضيع لا ردود لها | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
| مختارات من قانون المهنة | <-> لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب <-> |
![]()
|
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |||
|
السلام عليكم : |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
للمنتفع حق عيني على الشيء المنتفع به ويجوز له التصرف بحق الانتفاع بجميع أنواع التصرفات دون أن يجوز له التصرف بالرقبة |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||||||
|
اضافة الى ماذكره الاستاذ هلال ، فان هذا التنازل لايعد نهائيا اذ أنه وبحسب احكام القانون المدني السوري ينتهي الانتفاع المتنازل عنه بوفاة المنتفع الأصلي المتنازل .
|
|||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
السلام عليكم نتمنى الاجابة على هذا السؤال في حال قام المنتفع الاصلي بالتنازل عن حق الانتفاع لمصلحة شخص ثالث ؟ السؤال هل يمكن للشخص الثالث التنازل عن حق الانتفاع وفي حال الاجابة ب نعم هل يمكن التنازل باستمرار عن حق الانتفاع والى متى |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم نتمنى الاجابة على هذا السؤال في حال قام المنتفع الاصلي بالتنازل عن حق الانتفاع لمصلحة شخص ثالث ؟ السؤال هل يمكن للشخص الثالث التنازل عن حق الانتفاع وفي حال الاجابة ب نعم هل يمكن التنازل باستمرار عن حق الانتفاع والى متى |
|||
|
| الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو المحامي نهاد ملحم على المشاركة المفيدة: |
المحامي فادي ضاحي (16-10-2011)
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
المادة 954 |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
طالما أن حق الانتفاع هو حق عيني فيمكن التنازل عنه و بشكل لا نهائي و لكن لا يكون للمتنازل له من الحقوق أكثر مما للمنتفع الأساسي , إذ ان للمنتفع حق استعمال العين و استغلالها و ثمارها و هذا الحق غير مقيد بأي قيد سوى حياة المنتفع فيحق له التنازل عن هذا الحق للغير و لكن يبقى الغير مقيداً بالقيد المذكور و هو حياة المنتفع الأصلي مما يعني أن الغير (( الذي تم التنازل له عن حق الانتفاع )) يفقد حقه في الانتفاع عند وفاة المنتفع الأصلي و ليس عند وفاة المتنازل اليه .
|
|||||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو المحامي ابراهيم جبر على المشاركة المفيدة: |
المحامي عبدالرحمن عبدالله (12-10-2011),
المحامي كريم الجاجة (12-10-2011)
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
هذا نص مقتطع من مقالة قانونية ويثبت ان الانتفاع حق متفرع عن حق الملكية وهو حق عيني لانه يتعلق بعقار وحق شخصي لانه مرتبط بشخص المنتفع ويثبت ان المنتفع لايحق له بيع حق الانتفاع لانه من قبيل التصرف وهو حق من حقوق المالك |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
أستاذ عبد الرحمن الجواب غير دقيق و مغلوط و لا يتصل بالسؤال ، أرجو قراءة تدقيق السؤال مرة أخرى .
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
استاذي المكرم أنا أضيف لنقاش الزملاء ومقصودي حق الانتفاع الناتج عن عقد الإيجار تحديدا .. أليس حق الإيجار من حقوق الانتفاع ؟ قد لا يكون مرتبط بالسؤال الأصلي بشكل مباشر ولكنه متفرع عنه .. ولكن أين الغلط فيه ؟
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
لا ليس حق الإيجار من حقوق الانتفاع ، الإيجار أصلاً ليس بحق و إنما هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . أما حــق الانتفــاع فهو من الحقـــوق المتفرعـة عـن حـق الملكيــة و هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله ، و يسقط هذا الحق حتماً بموت المنتفع ، في حين الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر ، ولا يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح شخص اعتباري ، في حين يجوز تأجير الشخص الاعتباري . فالإيجار عقد شخصي ، بينما الانتفاع حق عيني و بالتالي لا مجال للمقارنة أو القياس بينهما .
|
|||||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
المحامي عبدالرحمن عبدالله (15-10-2011),
المحامي كريم الجاجة (15-10-2011)
|
|
|
رقم المشاركة : 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
يحق للمنتفع أن يتنازل عن حقه مجاناً أو ببدل. ما لم يكن في صك إنشاء الانتفاع أحكام تخالف ذلك ( م 947 /1 مدني ) و لا شيء يمنع المتنازل له من التنازل عن هذا الحق مجدداً لعموم النص و إطلاقه ، و يسقط حق الانتفاع بموت المتنازل الأول صاحب حق الانتفاع الأصلي ، ( م 947 /3 مدني ) . و في حال اتخذ هذا التنازل شكل عقد إيجار ، . فيقف مفعول العقد تجاه مالك العقار بعد ثلاث سنوات من انتهاء حق الانتفاع ، سواء أكان حق الانتفاع محدد المدة ، أو بوفاة المنتفع ( م 946 /2 مدني ) .
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
المحامي يحيى بزرتو (15-10-2011),
المحامي كريم الجاجة (15-10-2011)
|
|
|
رقم المشاركة : 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
شكرا أستاذ عارف للتصحيح لقد اختلط عندي حق الانتفاع الناشيء عن عقد الايجار وحق الانتفاع كحق عيني وهذه مقتطفات من بحوث قانونية حول الموضوع ... يعرف حق الانتفاع بأنه : حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير و استغلاله ، و يسقط حتماً بموت المنتفع ( ق م س ) يعرف عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم يلتقي حق المنتفع و حق المستأجر من حيث أن كلاً منهما ينتفع بشيء لا يملكه و لمدة معينة . عقد الإيجار عقد معاوضة : حيث ان كل من طرفى العقد يحصل على مقابل لما يلزم به فالمؤجر ينشئ للمستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة ويحصل منه على الحق في اقتضاء الأجرة المقابلة لهذا الانتفاع وحق الايجار كحق شخصي يقترب كثيرا من الحق العيني لأنه يعطي المستاجر حق استغلال واستعمال العين المؤجرة لذا لجأ المشرع الفرنسي الى انشاء حق عيني جديد خاص بالايجارات الطويلة واجاز التنازل عنه وحجزه ورهنه ورفع دعاوى الحيازة لحمايته. والإيجار كحق ذكر في العديد من الاجتهادات ومنها: (( إن الفرن بمعداته وأوائله وسائر حقوقه والتزاماته يؤلف متجراً وهو بمجموعة بما فيه حق الإيجار ينتقل من المتوفى إلى ورثته وتنتقل علاقة الإيجار بصورة شخصية إلى الوارث أو الورثة الذين آل إليهم المتجر وحلوا محل المتوفى في استثماره ولهم الحق في بيعه دون موافقة المالك )) قرار محكمة النقض برقم /559/ تاريخ 11/4/1977 . ولقد أجاز الاجتهاد القضائي أيضاً المطالبة بإزالة شيوع حق الإيجار فقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم /644/ تاريخ 4/12/1977 أنه (( إن حق إيجار هو حق شخصي على العقار وليس ما يمنع من طلب إزالة شيوعه على اعتبار أنه يؤلف بمجموعة حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على أصحاب العلاقة حسب حصة كل منهم وإن محكمة الصلح هي المرجع المختص للنظر في هذا النزاع )) وقد جاء في قرار آخر لمحكمة النقض برقم /11/ تاريخ 5/1/1975 أنه (( إزالة الشيوع في المأجور تتم ببيع حق الإيجار بالمزاد العلني وتوزيع قيمته على أصحاب العلاقة كل بحسب حصته إذا لم يكن هنالك ثمة عائقاً قانونياً خاصاً يحول دون ذلك لأن حق الإيجار بمجموعه هو حق مالي متقدم )) (( إن بيع حق الإيجار من الغير تبعاً للمتجر لا يعتبر إخلالاً بعقد الإيجار حتى ولو ورد شرط في العقد يمنع المستأجر من إيجار الغير )) . قرار /931/ تاريخ 27/4/1965 و لكن حق الانتفاع كحق عيني يفترق عن حق الإيجار في عدة أمور نلخصها فيما يلي : أولاً : إن حق المنتفع هو حق عيني ، في حين أن حق المستأجر هو حق شخصي . و يترتب على هذا الفارق الأساسي في الطبيعة القانونية نتائج مهمة ، نورد فيما يلي أهمها : 1 - يستطيع المنتفع أن يباشر سـلطة مباشرة على الشيء المنتفع به ، دون وساطة مالك الرقبة ، فكل ما يطلب من مالك الرقبة هو أن يترك المنتفع يباشر حقه دون أن يلتزم في مواجهته بأي التزام إيجابي . # في حين أن المستأجر ـ بسبب أن حقه يتعلق بذمة المؤجر ـ لا يستطيع أن يباشر حقه على العين المؤجرة إلا عن طريق المؤجر . فالمؤجر ملزم بمقتضى عقد الإيجار بالتزام إيجابي هو أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . و تبعاً لذلك يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر في حالة صالحة للانتفاع ، و أن يقوم بواجب صيانتها طوال مدة الإيجار . 2 - إن حق الانتفاع العقاري يعد مالاً عقارياً . # أما حق المستأجر فهو مال منقول ، ولو كان وارداً على عقار . 3 - إن حق الانتفاع العقاري لا ينشأ فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، إلا بالتسجيل في السجل العقاري . # في حين أن حق المستأجر لا يلزم شهره إلا استثناء . و توضيح ذلك أن حق المستأجر إذا ورد على عقار ينشأ فيما بين العاقدين بمجرد إبرام عقد الإيجار , مهما تكن مدة العقد ، إلا أن أثره لا يسري في حق الغير فيما إذا تجاوزت مدته ثلاث سنوات إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري . ثانياً : ينقضي حق المنتفع بموت المنتفع ، في حين أن حق المستأجر لا ينقضي بموت المستأجر إلا استثناء . ثالثاً : يكتسب حق المنتفع بأي سبب كان من أسباب كسب الحقوق العينية فيما عدا الميراث ، في حين أن حق المستأجر لا يكتسب إلا بالعقد . رابعاً : قد يكون حق المنتفع بعوض و قد يكون بغير عوض ، في حين أن حق المستأجر هو دائماً بعوض . : يكتسب حق الانتفاع في القانون المدني السوري بإحدى طريقتين : 1 ـ التصرف القانوني . ( العقد أو الوصية ) 2 ـ التقادم . ينقضي حق الانتفاع بأحد الأسباب السبعة التالية : أ ـ انتهاء أجل الانتفاع . ب ـ موت المنتفع . ج ـ تلف الشيء المنتفع به تلفاً كاملاً . د ـ نزول المنتفع عن حقه . هـ ـ استعمال الشيء استعمالاً سيئاً . و ـ الإدغام ( الاتحاد ) . ز ـ استحقاق العين .
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو المحامي عبدالرحمن عبدالله على المشاركة المفيدة: |
المحامي عمر الحسين (15-10-2011)
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مسودة قانون الإعلام الإلكتروني في سورية | المحامي سميح الزعيم | مشاريع القوانين | 1 | 07-10-2011 03:13 AM |
| الإخلاء لعلة تأجير الغير | المحامي منير صافي | أبحاث في القانون المدني | 0 | 04-03-2011 06:01 PM |
| شطب الدعوى | المحامية لما وراق | مقالات قانونية منوعة | 1 | 30-01-2011 10:24 PM |
| القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
|
|