منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 8411 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2011, 08:48 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي جميع القوانين المتعلقة بالمعوقين

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1425 هـ و29/6/2004م
يصدر ما يلي:


الفصل الأول
تعاريف

المادة –1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
المديرية : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة
المدير : مدير المديرية
المعهد : معهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والتأهيلية والرياضية وخدمات التدريب المهني والتشغيل اللازم للمعوقين
الجمعية : الجمعية العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته
المعوق : هو الشخص غير القادر على أن يؤمن ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية أم جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في قدراته الجسمية أو العقلية.
التأهيل : مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والرياضية والترويحية وخدمات التدريب المهني والتشغيل.
المجلس المركزي : هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية وترسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين وتضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة وتتابع تنفيذها ويكون مقره مدينة دمشق
المجلس الفرعي : هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين وتتولى تنفيذ الخطط والبرامج .

الفصل الثاني
المجلس المركزي

المادة –2- يشكل المجلس المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ويتكون من:
• الوزير رئيساً
• معاون الوزير نائب للرئيس
• معاون وزير الصحة عضواَ
• معاون وزير التربية عضواَ
• معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواَ
• معاون وزير التعليم عضواَ
• معاون وزير الثقافة عضواَ
• معاون وزير الأوقاف عضواَ
• رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عضواَ
• ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم الوزير أعضاء
• ثلاثة من المعوقين يسميهم الوزير أعضاء
• ممثل الاتحاد الرياضي العام عضواَ
• مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً ومقرراً
المادة –3- يجوز للمجلس المركزي أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله سواء كان من الجهات العامة أو الخاصة أو المنظمات العربية والدولية
المادة –4- يضطلع المجلس المركزي بالمهام الآتية :
أ‌- رسم السياسة العامة لشؤون المعوقين ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.
ب‌- اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية
ت‌- دراسة التقارير المرفوعة من المجالس في المحافظات ومتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها
ث‌- التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المعوقين
المادة –5-
أ‌- يجتمع المجلس المركزي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
ب‌- يعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره أحد عشره عضواً فأكثر وتتخذ قرار المجلس المركزي بأكثرية عدد أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب صوت الرئيس
ت‌- تعتبر قرارات المجلس المركزي نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء

الفصل الثالث
المجلس الفرعي

المادة –6- يشكل المجلس الفرعي في كل محافظة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحافظ ويتكون من :
• المحافظ رئيساً
• عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة نائب للرئيس
• المدير عضواً
• مدير الصحة عضواً
• مدير التربية عضواً
• مدير الثقافة عضواً
• مدير الأوقاف عضواً
• رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربية السورية (في المحافظة ) عضواً
• ثلاثة معوقين يسميهم المحافظ أعضاء
• ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم المحافظ أعضاء
• ممثل مختص بشؤون المعوقين يسميه المحافظ ممثل الاتحاد الرياضي العام عضواَ
• رئيس دارة الخدمات الاجتماعية في المديرية عضواً ومقرراً
المادة –7- يضطلع المجلس الفرعي بالمهام الآتية :
أ‌- متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة
ب‌- اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين في المحافظة
ت‌- دراسة الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والمهنية الخاصة بالمعوقين المتوفرة في المحافظة والعمل على تطويرها والارتقاء بها.
ث‌- رفع تقارير دورية كل شهرين إلى المجلس المركزي تتضمن مراحل متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون على مستوى المحافظة والصعوبات التي تعترض تنفيذها مع مقترحاته حولها.
ج‌- تشكيل لجنة طبية اختصاصية مهمتها دراسة أوضاع المعوقين المحالين إليها لتحديد نوع إعاقتهم وطبيعتها وفقاً للتصنيف الوطني للإعاقة وتقديم تقرير طبي بذلك إلى المديرية لرفعه إلى الوزارة
المادة –8-
أ- يجتمع المجلس الفرعي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
ب- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله من الجهات العامة والخاصة.

الفصل الرابع
الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين

المادة –9- تقدم الدولة إلى المعوقين الخدمات الآتية :
أولاً: في المجال الصحي:
1- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً من خلال المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه الخدمات بقرار من وزير الصحة
2- تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمعوقين
3- تخصيص مركز صحي للمعالجة الفيزيائية خاص بالمعوقين على الأقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وتسجيل الأطفال المعرضين للإصابة بالإعاقة ومتابعة أوضاعهم وتقرير العلاج اللازم لهم.
4- منح وثيقة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة للخطيبين وخاصة للأقرباء وذلك من قبل أطباء معتمدين لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة
5- تسجيل المولود حديثاً لدى دائرة الأحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب بإجراء فحص شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة.
6- إحداث سجل عام للإعاقة في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لتكوين قاعدة بيانات حول الإعاقة في الجمهورية العربية السورية

ثانياً: في مجال التربية والتعليم العالي والرياضة:
1- الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة
2- توفير التعليم الأساسي للمعوقين جسمياً في سن المدرسة سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التربية
3- منح طلاب الجامعات من المعوقين جسمياً أولوية القبول في المدن الجامعية
4- إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية والصحية في مجالات الإعاقة الجسمية والعقلية بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض
5- توفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة الرياضية وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد
6- تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين جسمياً في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص بمعزل عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات المطلوب سنوياً لهذه الكليات
ثالثاً - في مجال التأهيل والعمل:
1- يمنح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها
2- يجوز للوزارة التعاقد مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل المعوقين وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن الوزير
3- يستفيد صاحب العمل في القطاع الخاص ممن يشغل معوقين زيادة على النسبة المحددة لتشغيل المعوقين في القوانين والأنظمة النافذة من حسم على ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد الأدنى للأجر عن كل معوق يشغله لديه زيادة عن تلك النسبة شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك من الوزارة.
رابعاً – في مجال توفير البيئة المؤهلة :
1- تراعي وحدات الإدارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير و الشروط و المواصفات الفنية و الهندسية و المعمارية الواجب توفرها في المباني و المرافق العامة الجديدة (أرصفة – طرق – حدائق . .)و ما أمكن من المباني و المرافق القديمة ، بما لا يمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها و بما لا يتجاوز 5% من قيمتها الأساسية لكي تلبي احتياجات المعوقين و حركتهم .
2- توفير أجهزة ومعدات و مرافق اتصالات عامة ما أمكن ذلك لتتلاءم و احتياجات المعوقين جسمياً و منحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصال المختلفة .
3- يجوز تخصيص أراض من أملاك الدولة و الوحدات الإدارية مجاناً لإحداث المعاهد من قبل الوزارة و الجمعيات .
4- يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من الأبواب و يلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين .
خامساً - في مجال الإعلام و التوعية :
1- تتولى وزارة الإعلام من خلال وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة و بالتعاون مع الوزارة تقديم برامج التوعية في المجالين الآتيين :
- التعريف بالإعاقة و أنواعها و أسبابها و كيفية اكتشافها و الوقاية منها و الحد من تفاقمها .
- التعريف بحقوق المعوقين و احتياجاتهم و الخدمات الواجب تقديمها لهم ، و بقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع.
2- تقوم وزارة الإعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة ، و تشجيع دور النشر العامة و الخاصة على إصدار وسائل تعليمية و تثقيفية للمعوقين .
سادساً- في مجال الإعفاءات و الخدمات :
1- تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات الأجهزة الخاصة حصرا بالاستخدام الشخصي للمعوق ، وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .
2- يعفى المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة .
3- يعفى المعوق من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية و الثقافية .
4- يجوز صرف إعانات مالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي و يحدد مقدار الإعانة بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية .
5- تعفى مشاريع الجمعيات التي يتبرع المهندسون بتنفيذها مجاناً من الرسوم و الأتعاب الهندسية .
6- يمنح المعوق و مرافقه وفق نوع الإعاقة و ما يرد في بطاقة المعوق تخفيضاً بنسبة 50% في وسائل النقل العامة البرية و البحرية و الجوية .


الفصل الخامس
المعاهد

المادة 10– أ – تحدث المعاهد بقرار من الوزير بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية .
ب- يجوز الترخيص للجمعيات و للقطاع الخاص بإنشاء معاهد تخضع لإشراف
الوزارة .
ج – تصدر اللائحة الداخلية للمعاهد بقرار من الوزير .
المادة – 11- تهدف المعاهد بأنواعها إلى تحقيق الآتي :-تهدف المعاهد بأنواعها إلى تحقيق الآتي :
أ‌- توفير التربية الخاصة للمعوقين .
ب‌- تأهيل المعوقين للتكيف و الاندماج في المجتمع .
ج – تدريب أسر الأطفال المعوقين على أساليب التعامل مع أطفالهم المعوقين و إدارة شؤونهم .
المادة –12- يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل قدره 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل .

الفصل السادس
أحكام عامة

المادة –13- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعويضات حضور الجلسات لأعضاء كل من المجلس المركزي و المجالس الفرعية وفقاً للقوانين و الأنظمة النافذة وبما لا يتجاوز ستة اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجلس المركزي و ثمانية اجتماعات سنوية بالنسبة للمجالس الفرعية .
المادة –14- يعتمد التصنيف الوطني للإعاقة أساساً لمنح بطاقة معوق ويصدر هذا التصنيف بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة ، وتذكر فيها الحاجة إلى مرافق أو لا .
المادة –15- توفق المعاهد القائمة أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره .
المادة –16- يستفيد من أحكام هذا القانون كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم .
المادة –17- يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
المادة –18- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 1/6/1425 هـ
لـ 18/7/2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
----------------------------------------------------------------------

مرسوم سيارات المعاقين


الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم ( 36 )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستوريرسم ما يلي :

المادة / 1 / : تعتمد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعاريف الآتية:

1 – المعوق : هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الحركية على نحو لا يمنعه من اتخاذ الاحتياط اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق و يمكنه دون مساعدة الغير قيادة سيارة ذات مواصفات فنية خاصة .
2 – السيارة : هي السيارة السياحية الخاصة بالمعوق و المجهزة تجهيزاً خاصاً من بلد المنشأ لاستعماله الشخصي بما يتناسب مع نوع ودرجة إعاقته .

المادة / 2 / : يسمح للمعاق باستيراد سيارة سياحية واحدة ذات موصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته .

المادة /3 /

1 – تحدد الرسوم الجمركية للسيارات السياحية المسموح باستيرادها بموجب هذا المرسوم التشريعي بنسبة / 25 % / من قيمة السيارة .
2 – باستثناء الرسوم الجمركية المحددة بالفقرة ( 1) من هذه المادة تعفى السيارات المسموح باستيرادها بموجب هذا المرسوم التشريعي من جميع الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى .

المادة / 4 / : باستثناء التنازل عن ملكية السيارة من المعوق إلى معوق آخر تتوفر فيه نفس شروط الإعاقة ، لا يجوز نقل ملكية السيارة المستوردة بموجب هذا المرسوم التشريعي إلا بعد تسديد فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً .

المادة / 5 / : يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي
المادة / 6 / : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 22 / 5 / 1424 هجري الموافق ل 21 / 7 / 2003 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
---------------------------------------------------------

الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

القرار رقم / 8/ م و

مجلس الوزراء

بناء على أحكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/
تاريخ 6/12/2004 وعلى اقتراح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل " رئيس لجنة القرار رقم /1/
لعام 2005 " بكتابها رقم م/2/ 13847 تاريخ 30/10/2005 .
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28/12/2005 .
يقرر مايلي :

المادة -1- مع مراعاة قرارنا رقم 12/ م . و تاريخ 30/3/2005 يتم تعيين المعوقين وفق الضوابط الآتية :
1- يجب ألا تتجاوز نسبة المعوقين 4% من الملاك العددي للجهة العامة .
2- يتم تعيين المعوقين بصفة دائمة دون الاشتراك في المسابقات والاختبارات أو الترشيح عن طريق مكاتب التشغيل في وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها المحددة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /904/ تاريخ 17/5/2005 وضمن التصنيف الوطني للإعاقة الصادر بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /576/ لعام 2005 .
3- يشترط لتعيين المعوق أن يكون مؤهلا علميا وعمليا وفق الآتي :
أ- علميا : الحاصل على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية – ثانوية بمختلف فروعها – معاهد متوسطة – ماجستير – دكتوراه أو ما يعادلها .
ب- عمليا : يعود تقديره للجهة التي ستقوم بتعيينه من خلال اختبار مقدرته للعمل الذي يكلف به .
المادة -2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

دمشق في 29/12/1426 هـ الموافق 29/1/2006 م

رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

--------------------------------------------------------

قرار وزارة الثقافة

الجمهورية العربية السورية
وزارة الثقافة


قرار رقم / 1716 / و

وزير الثقافة
بناء على أحكام القانون رقم /197/ لعام 1958 وتعديلاته .
وعلى أحكام قانون المعوقين ولاسيما الفصل الرابع منه ـ المادة /9/ البند السادس الفقرة /3/ .
وعلى ما جاء في التعليمات ولاسيما المادة /14/ الفقرة /3/ .
وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

يقـــرر ما يلـــي :
المادة 1- يعفى كل من يحمل شهادة إعاقة من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية .
المادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / / 1430 و 2 / 11 / 2005

وزيـر الثقافـة
الدكتور محمود السيد

--------------------------------------------------------------------

قرار وزارة النقل

الجمهورية العربية السورية
وزارة النقل


قرار رقم / /
وزير النقــل
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام 1974/ المتضمن إحداث الوزارة .
وعلى أحكام المرسوم رقم /359/ لعام 2004 المتضمن إعادة تشكيل الوزارة .
وعلى أحكام القانون رقم 34/ تاريخ 18/7/2004 وتعليماته التنفيذية .
وعلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم 956/ تاريخ 12/7/2005

يقـــرر ما يلـــي :

المادة 1- يمنح المعوق ومرافقه وفق الإعاقة وما يرد في بطاقة المعوق تخفيضاً بنسبة 50% من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والجوية وفق ما يلي :
1- عند استخدامهم وسائط النقل الداخلي بالمحافظات دمشق ـ حلب ـ حمص ـ اللاذقية .
2- عند الحصول على بطاقة طائرة " الصادرة عن مؤسسة الطيران العربية السورية .
3- عند استخدامهم وسائط النقل " بالخطوط الحديدية السورية والخط الحديدي الحجازي "
4- عند استخدامهم وسائط النقل البحرية عند توفرها .
المادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في ـا / / 1430 و 1/ 11 / 2005

وزيـر النقل
المهندس مكرم عبيد

----------------------------------------------------------------------

قرار وزارة الاتصالات

الجمهورية العربية السورية
وزارة الاتصالات والتقانة
الرقم :


إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

إشارة لكتابكم رقم خ /3/58590 تاريخ 28/9/2005 المتضمن طلب اعتماد البطاقة الممنوحة للمعاقين لمنحهم هواتف باجر التركيب العادي نبين إنه يتم حاليا منحهم هذه الهواتف بموجب كتب ترد إلينا من قبلكم أو من قبل مديرياتكم بالمحافظات تثبت الإعاقة أما في حال الاعتماد على البطاقة فيمكن إبراز البطاقة في أكثر من محافظة والاستفادة من أكثر من هاتف مع العلم أن الأنظمة النافذة لدى مؤسسة الاتصالات تنص على منح هاتف واحد للمعاق ولذلك نرجو الإبقاء على ما هو متبع حالياً .

شاكرين تعاونكم
دمشق في 23/10/2005

وزير الاتصالات والتقانة
د. محمد بشير المنجد

---------------------------------------------------------------------------------

قرار وزارة الاقتصاد و التجارة

الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصـاد والتجـارة
مكتب معاون الوزير
الرقم :


إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

لاحقاً لكتابنا رقم 5/8/3 تاريخ 14/9/2005 والمتضمن موضوع دراسة إمكانية تخصيص نافذة خاصة بالمعوقين في عموم المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز .
وإشارة لكتاب لجنة المخابز الاحتياطية رقم 1372/ص.م /707/ ص.ت تاريخ 11/9/2005 المتضمن بأنه لا يمكن تخصيص نافذة رابعة للمعاقين حيث أن هناك ثلاث نوافذ للبيع بكل مخبز ويمكن لهم أن يقوموا بشراء حاجتهم من نوافذ العسكريين الخفيفة الازدحام .
أو من أحد أكشاك البيع المنتشرة في أنحاء محافظة دمشق وريفها .
- وسيتم توجيه مشرفي المخابز الاحتياطية بضرورة مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على حاجتهم من الخبز بشكل فوري ومباشر .

يرجى الاطلاع .

دمشق في / / 1426 و 22/9/2005

وزير الاقتصاد والتجارة
الدكتور عامر حسني لطفي

----------------------------------------------------------------------

دمج ذوي الحاجات الخاصة في بني التعليم العاديالجمهورية العربية السورية
وزارة التربية الموضوع : التأكيد على دمج ذوي الحاجات الخاصة
الرقم 2640/543(4/3) في بني التعليم العادي .


إلى مديرية التربية في محافظات :


دمشق ـ ريف دمشق ـ حلب ـ حماه ـ حمص ـ اللاذقية ـ طرطوس ـ ادلب ـ الحسكة ـ الرقةـ دير الزور ـ السويداء ـ درعا ـ القنيطرة .
بهدف تحقيق ديمقراطية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال رأينا :
أن يتم دمج التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العادية وفقاً لما يأتي :
أولا - البدء بالدمج منذ الطفولة المبكرة ورياض الأطفال ، وتطبيق القواعد ذاتها التي يتم تطبيقها في المرحلة الابتدائية .
ثانياً - البدء بدمج الحالات الخفيفة الحركية والعقلية والشلل الدماغي والتلاميذ الذين لديهم مشكلات بصرية وسمعية وسلوكية والذين لديهم صعوبات تعلميه وصعوبات في النطق والكلام .
ثالثاً – اعتماد أسلوب تغذية المدارس من تلاميذ المساكن المجاورة .
رابعاً - الحالات الخفيفة لذوي الحاجات الخاصة التي يمكن دمجها في المدارس العادية دون عرضها على اللجنة المركزية :
1- حالات الإعاقة الحركية الخفيفة :
1. قصر طرف سفلي أو علوي .
2. بتر طرف سفلي أو علوي .
3. خلع الورك الولادي .
4. حالات الشلل الخفيفة غير الإشكالية .
5. حالات الجنف .
6. نقص عدد من أصابع اليدين أو القدمين .
7. عدم وجود الكفين .
8. تشنج عضلات العنق الرقبي ( الرقبة العوجاء ) .
9. الكساح وعكسه .
10.حالات الصرع التي يمكن السيطرة عليها .
11. مرضى السكرى .

2- حالات الإعاقة العقلية الخفيفة التي لا توثر سلباً على سير العملية التربوية .
3- متلازمة داون ( الأطفال المنغوليون ) الحالات الخفيفة .
4- الإعاقة الناجمة عن التخلف الاجتماعي .
5- الإعاقة الانفعالية البسيطة .
خامساً - تخصيص غرف في الطابق الأرضي للصفوف التي فيها تلاميذ وحاجات خاصة وإجراء بعض التعديلات على المرافق حسب المقتضى .
للعمل بمضمونه .
دمشق في 26/7/1422 هــ الموافق لـ 13/10/2001

وزير التربية
الدكتور محمود السيد

------------------------------------------------------------

تعليمات حول المركز الصحي

الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية

الموضوع : تعليمات حول المركز الصحي
الرقم 613/543(9/4)

السيد مدير التربية في محافظة :


أولا - حرصاُ على سلامة الامتحانات العامة تتبع الإجراءات التالية :
1- عدم السماح للطلاب بالتقدم إلى الامتحانات الشهادات العامة في المشافي الخاصة أو العامة أو في المنازل .
2- التشدد في الموافقة على طلبات تكليف لجان للكتابة عن الطلاب في الامتحانات العامة لسبب صحي وعدم رفع الطلبات إلى الوزارة إلا بعد التأكد من وجود ما يمنع الطالب من الكتابة استناداً إلى تقارير طبية مصدقة أصولا ً وعلى مسؤولية مدير التنمية الشخصية .
ثانياً - تشكيل اللجان الطبية للامتحانات العامة :
على مديريات التربية تنفيذ الإجراءات التالية قبل بدء الامتحانات العامة من كل عام :
1- تشكيل لجنة طبية مؤلفة من طبيبين من أطباء الصحة المدرسية اختصاصي ( إن وجد ) لفحص الطلاب المتقدمين بطلبات إحالة إلى المركز الصحي .
2- إحداث مركز صحي للطوارئ في مركز المحافظة حصراً يحال إليه الطلاب الذين لا يستطيعون تقديم امتحاناتهم في مراكزهم الأصلية بسبب وضعهم الصحي .
أجد طبيب بشري وعدد من المساعدات الصحيات في المركز الصحي منذ الساعة السابعة من صباح يوم الامتحان .
3- فرز عدد من الأطباء والمساعدات الصحيات إلى المراكز الاحتياطية للامتحانات العامة وتوزيعهم على مراكز ( يتوسط كل منها عدداً من مراكز الامتحان المتجاورة ) لمعالجة حالات الإسعاف الطارئة في مراكز الامتحان وتزويدهم ببطاقات زيارة / لدخول مراكز الامتحان حين الحاجة / أسوة بغيرهم من المكلفين .
4- تزويد المركز الصحي والمراكز الاحتياطية بحقائب إسعاف المواد الطبية اللازمة .
5 على أطباء الصحة المدرسية اصطحاب الأدوية والمواد الطبية اللازمة للإسعاف الأولية لمعالجة الحالات الطارئة أثناء الامتحان .
ثالثاً - لجان الاستكتاب :
1-تؤلف لجنة الاستكتاب من مراقبين اثنين أحدهما مدرس وتبديل هذه اللجنة يوميا حسب الأصول ويحظر تكليف مدرس مختص في امتحان مادة اختصاصه .
2-يعتبر سؤال الرسم في أية مادة مهارة شخصية ويجب على الطالب نفسه أن ينفذ أسئلة الرسم ولا يجوز للمراقب المكلف بالكتابة أن يرسم بدلا ً عن الطالب .
رابعاً - إجراءات الإحالة إلى المركز الصحي للطوارئ :
1- تؤخذ موافقة الوزارة المسبقة على إجراء الامتحان في المركز الصحي للطوارئ للفئات التالية :
المكفوفين الذين وردت عبارة ( مكفوف ) في بطاقاتهم الشخصية .
الطلاب المصابين بضعف البصر على أن تحدد درجـة الرؤية فـي التقارير الطبيـة التي يحملونهـا
ويشار فيها صراحة إلى أن الطالب بحاجة إلى :
أ‌- من يقرأ عنه فقط .
ب- لجنة استكتاب باعتباره بحكم المكفوف ( نسبة الرؤية عنده واحد على عشرة أو أقل ) .
ج‌- الحالات المرضية الأخرى التي تتطلب الإحالة إلى المركز الصحي أو تشكيل لجان استكتاب .
د‌- الحالات الطارئة خلال فترة الامتحان : عند إصابة أحد الطلاب بحالة طارئة تستدعى إحالته إلى المركز الصحي وتشكيل لجنة استكتاب له أثناء الامتحان ويتأكد مدير التربية بالذات من وضع الطالب الصحي ويسمح له وبالتقدم إلى الامتحان شرطياً في المركز الصحي على أن تعلم مديرية الامتحانات بالموضوع فوراً ( بالهاتف والفاكس ) على أن يعاد إلى مركزه الأصلي عند تحسن حالته الصحية .
2- يقدم طلب الإحالة إلى المركز الصحي للطوارئ عن طريق مديرية التربية / دائرة الامتحانات / ويحيل السيد مدير التربية الطلب إلى دائرة الصحة المدرسية أصولا ً .
3- تقوم اللجنة الطبية بفحص الطالب بعد التأكد من بطاقته الشخصية وتسجيل رقمها على الطلب وتقدير حالته الصحية ومدى الحاجة إلى نقله إلى المركز الصحي للطوارئ .
4- تعيد اللجنة الطلب مشفوعاً يرأبها إلى السيد مدير التربية / رئيس الامتحان / ليتخذ الإجراء المناسب .
5- يعفى الطلاب المكفوفون الذين وردت في بطاقاتهم الشخصية عبارة / مكفوف / وترسل معاملاتهم إلى مديرية الامتحانات بالبريد الرسمي متضمنة رقم الاكتتاب والشهادة والفرع مرفقة بـ :
أ‌- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية .
ب‌- صورة شخصية ملونة قياس 3×4 .
توجيه ذوي الحالات المرضية الأخرى من الطلاب إلى مديرية الصحة المدرسية في الإدارة المركزية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع اعتباراً من منتصف شهر آذار من كل عام مصطحبين بطاقاتهم الشخصية ومعاملاتهم المتضمنة الأوراق الثبوتية التالية :
‌أ- كتب إرسال يدون عليه رأي السيد مدير التربية ويشار فيه إلى رقم الاكتتاب مع اسم وفرع الشهادة التي سيقدم الطالب إلى امتحاناتها :
‌ب- طلب إحالة إلى المركز الصحي يقدم إلى دائرة الامتحانات .
‌ج- تقرير طبي رسمي تصديقه مديرية الصحة في المحافظة أصولا ً وتدرسه اللجنة الطبية في دائرة الصحة المدرسية ( مبينة رأيها ) على أن يشار فيه إلى حاجة الطالب إلى :
- لجنة استكتاب إذا كان مكفوفاً أو بحكم المكفوف (درجة الرؤية عنده واحد على عشرة أو أقل من ذلك) .
- من يقرأ عنه فقط لتدني نسبة الرؤية عنده .
- من يكتب عنه إذا كان وضعه الصحي يمنع من الكتابة .
- إحالة إلى المركز الصحي فقط حسب وضعه الصحي .
‌د- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية .
‌هـ- صورة شخصية ملونة قياس ( 3× 4 ) سم للمكفوفين ومن حكمهم من ضعيفي البصر .
‌و- صورة شخصية بالطول الكامل للمصابين بعاهات في الأطراف .
‌ز- تسلسل دراسي مع البطاقة المدرسية والصحية للطلاب النظاميين أو الإشارة الوضع الصحي لطلاب الدراسة الحرة ينقل الطالب إلى المركز الصحي لإجراء امتحانه ويعاد إلى مركزه الأصلي عند تحسن حالته الصحية حسب تقدير اللجنة الطبية وتوجيه السيد مدير التربية .
8- تعلم دائرة الامتحانات فوراً مركز الامتحان الأصلي للطالب المنقول إلى المركز الصحي ويشار إلى نقله في تقريري سير الامتحان للمركزين معا .
خامساً - تنظيم قائمة مستقلة لكل شهادة بأسماء للطلاب المكفوفين ( ومن في حكمهم من ضعيفي البصر ) ولا يعمل معاملة المكفوفين إلا الطلاب الذين ينص كتاب إحالتهم إلى المركز الصحي على معاملتهم معاملة المكفوفين توافى مديرية الامتحانات بنسختين من هذه القوائم وترسل نسخة إلى الامتحانات في محافظة حمص للشهادات التي تنتج فيها .
الرقم التسلسل رقم الاكتتاب اسم الطالب اسم الأم



للاطلاع والتقيد بمضمونه

دمشق في 16/12/1422 هــ الموافق ـا 28/2/2002

وزير التربية
الدكتور محمود السيد

--------------------------------------------------

الخطة التربوية الفردية

الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية

الموضوع : الخطة التربوية الفردية
الرقم 2242/543 (47/3)

إلى مديرية التربية في محافظة
دمشق ـ ريف دمشق ـ حلب ـ حماه ـ حمص ـ اللاذقية ـ طرطوس ـ ادلب ـ الحسكة ـ الرقة
دير الزور ـ السويداء ـ درعا ـ القنيطرة
بهدف مساعدة كل من معلم الصف ومعلم مادة الاختصاص والمرشد في مرحلة التعليم الأساسي على مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ ، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم ، وإنجاح دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة منهم في التعليم رأينا العمل على تنفيذ الخطة التربوية الفردية وفق الآتي :
أولا ً – تقوم الخطة التربوية الفردية على افتراض مفاده ضرورة التعامل مع التلميذ بوصفه ذي خصائص فريدة فليس مقبولا ً التعامل مع التلاميذ كمجموعة متماثلة أو أنهم متشابهون .
ثانياً - الخطة التربوية الفردية هي خطة توضع لكل تلميذ من ذ .ح خ وتشمل كل ما سيقدم للتلميذ ، وتكون بمثابة دليل لما يتبع معه من إجراءات تبنى ويتم تطويرها انطلاقاً من أهداف المنهاج ومن الخطة العامة للصف بأكمله من جهة ، وفي ضوء وصف المستوى الحالي لأداء التلميذ وتقويمه من النواحي الطبية والتربوية والاجتماعية وتحديد نقاط القوة والضعف لديه من جهة أخرى .
ثالثاً - تشتمل الخطة الفردية على العناصر الآتية :
- الأهداف المختلفة السنوية والتعليمية مصاغة بعبارات سلوكية تسمح بالتنبؤ بتحسن أداء التلميذ والحكم على فاعلية البرنامج المقدم له .
- المهارات القوية لدى التلميذ والمهارات التي تحتاج إلى تحسين .
- الاستراتيجيات أي المبادئ والأسس والقواعد التي تسهل عملية اكتساب ومعالجة المعلومات ، والطرق والإجراءات التي هي الأساليب المحددة المستخدمة في تعليم التلميذ .
- التكليفات وتعني التجهيزات وكل ما يجب أن يقدم للتلميذ من أدوات أو وسائل تساعده في تطبيق ما تعلمه المواد وتتضمن الكتب والمجلات والمواد السمعية والبصرية والبطاقات المساعدة ، ومنها ما يتوفر بشكل جاهز ومنها ما يقوم المعلم بإعداده .
- التقييم والمراجعة المستمرة للخطة في ضوء الأهداف طويلة المدى ( السنوية ) والأهداف قصيرة المدى ( التعليمية ) .
- تحديد التواريخ المتعلقة ببدء تقديم الخدمات والمدة اللازمة لتنفيذها والأوقات المعينة لأداء المهمات المختلفة لأن ذلك يفيد في التوثيق وفي المساءلة وتحديد المسؤوليات ومعرفة ما خطط له ومدى ما تم إنجازه منه .
- معلومات إضافية مثل خصائص التلميذ وأسلوبه في التعلم .... ونذكر أن المعلومات التي تشمل عليها الخطة التربوية الفردية تعتمد على الهدف من الخطة وعلى التلميذ الذي صممت له الخطة ، ومن الأفضل أن تكون الخطة الأولى تفصيلية تسمح للمعلم بوضع خطط أخرى أقل تفصيلا ً فيما بعد وفقاً لمقتضيات العمل اليومي .
كما يتوجب ذكر الخدمات ذات الصلة بوضع التلميذ كعلاج النطق والإرشاد وغير ذلك .
رابعاً - خصائص الخطة التربوية الفردية :
1- فردية : تصمم لتلميذ واحد بعينه وبالتالي فإن تحديد وتوضيح الصعوبات التي يعاني منها هو أهم العناصر التي تؤدي إلى تطوير الخطة .
2- تعاونية : تأتي مدخلاتها من احتياجات التلميذ يضعها المعلم بالتعاون مع الأسرة والمدير والمرشد الاجتماعي والموجه التربوي و .......
3- مرنة : تناسب النشاطات التي تقتضيها الأساليب والاستراتيجيات المقترحة ، أنها خطة مرنة غير ثابتة تخضع للمراجعة الدورية كلما دعت الحاجة لذلك .
4- متوازنة : لا ترتكز على ضعف معين أو مهارة واحدة فقط بل تبنى على جوانب الضعف والقوة لدى التلميذ ، ومن المستحسن كلما أمكن معالجة جانب الضعف من خلال الإفادة من أحد جوانب القوة النسبية التي تتصل به .
5- مستمرة : قابلة للتعديل والمراجعة كلما دعت الحاجة ، ويمكن إضافة استراتيجيات جديدة وتعديل أو إلغاء استراتيجيات أخرى معتمدة من هذه الخطة في ضوء عملية التقييم المستمرة لها .
خامساً - أهمية الخطة التربوية الفردية :
- تمثل وثيقة تؤكد على توحيد جهود أعضاء الفريق الذي يعمل مع التلميذ كلهم .
- تقدم الضمان الكافي لاشتراك الأهل في عملية تعلم ابنهم ، ليس بوصفهم مصدراً للمعلومات بل أعضاء فاعلين جنباً إلى جنب مع فريق العمل في المدرسة .
- تحدد كمرجع ومحك للمساءلة عن مدى ملاءمة وفاعلية الخدمات المقدمة للتلميذ .

للعمل بمضمونه وفق النموذج المرافق .
دمشق في 21/8/2005

وزير التربية
الدكتور علي سعد

---------------------------------------------------------

تعليمات حول لجان الاستكتاب

الجمهورية العربية السورية

وزارة التربية

الموضوع : تعليمات حول لجان الاستكتاب في امتحانات
الصفوف الانتقالية لذوي الاحتياجات الخاصة
الرقم 1781/543(4/13)

السيد مدير التربية في محافظة :
دمشق ـ ريف دمشق ـ حلب ـ حماه ـ حمص ـ اللاذقية ـ طرطوس ـ ادلب
الحسكة ـ الرقة ـ دير الزور ـ السويداء ـ درعا ـ القنيطرة

عطفاً على البلاغ الوزاري رقم 574/543 (4/9) تاريخ 20/2/2008 المتضمن : تعليمات حول المركز الصحي والكتاب الوزاري رقم 671/43 س (4/9) حول امتحان الطلاب الصم والقرار رقم 2522 تاريخ 9/5/1960 حول امتحانات المكفوفين وحرصاً على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية دمجهم في التعليم النظامي أثناء أدائهم للامتحانات في الصفوف الانتقالية رأينا الآتي :
أولا ً - الحالات التي تتطلب مراعاتها في امتحانات الصفوف الانتقالية في المدارس العامة والخاصة والذين يدرسون في مدارس الشؤون الاجتماعية والعمل :
1- التلاميذ والطلاب الذين وردت عبارة ( مكفوف ) في بطاقتهم الدراسية .
2- الطلاب المصابون بضعف البصر على أن تحدد درجة الرؤية في التقارير الطبية ويشار فيها صراحة إلى أن الطالب بحاجة إلى :
‌أ- من يقرأ عنه فقط .
‌ب- لجنة استكتاب باعتباره بحكم المكفوف ( نسبة الرؤية عنده واحد على عشرة أو أقل ) .
3- الحالات الطارئة خلال أيام الامتحان عند إصابة أحد الطلاب بحالة طارئة تستدعي من يقوم عنه بالكتابة لوجود ما يمنع الطالب من الكتابة استناداً لتقارير طبية مصدقة أصولا ً وعلى مسؤولية مدير المدرسة .
4- الحالات المرضية الأخرى التي توثر على الكتابة مثل : ( حالات الشلل الدماغي وقصر الأطراف والضمور العضلي ) التي تطلب تشكيل لجان استكتاب .
5- الطلاب الصم .
ثانياً - لجان استكتاب :
1- تؤلف لجنة الاستكتاب من مراقبين اثنين أحدهما مدرس أو معلم وتبدل هذه اللجنة يومياً حسب الأصول
2- أن يكون المراقبون من العاملين في المدرسة .
3- يحظر تكليف مدرس مختص في امتحان مادة اختصاصه .
4- يحظر تكليف معلم الصف في امتحان تلاميذ الصف الذي يعلمه .
ثالثاً - إجراءات امتحان هؤلاء الطلاب المذكورين أعلاه في الصفوف الانتقالية :
1- عدم السماح للطلاب التقدم للامتحانات الصفوف الانتقالية خارج المدرسة أو المعهد ( المنزل ـ المشافي العامة أو الخاصة ) .
2- وضع الطلاب الصم والمكفوفين في مكان واحد وفي قاعات مستقلة مع ترك فراغات بين الطلاب
( ضمن إمكانية المنطقة التعليمية ) .
3- زيادة الوقت المخصص للامتحان بمقدار ربع المدة .
4- مراعاة وضع الأسئلة بما يتناسب مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .
5- تواجد من يتقن / لغة الإشارة في المدرسة ( معهد ) / التي يوجد فيها إعاقة سمعية . يتم انتقاؤه من خارج المعهد أو المدرسة وبحيث لا تكون بينه وبين الطلاب صلة إدارية مع إمكانية استدعائه لقاعة الصم عند الضرورة . وبإشراف مدير المدرسة أو المعهد .
6- يعتبر سؤال الرسم في أية مادة مهارة شخصية ويجب على الطالب نفسه أن ينفذ أسئلة الرسم ولا يجوز للمراقب المكلف بالاستكتاب أن يرسم بدلا ً عن الطالب .
للاطلاع وإجراء ما يلزم .
وزير التربية
الدكتور علي سعد







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون , القوانين , المعوق , المعوقين , قانون , قوانين , معوق , معوقين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 28-05-2006 10:41 PM
إعلان وبرنامج عمل فيينا المتعلق بحقوق الانسان المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 25-05-2006 01:52 PM


الساعة الآن 04:14 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع