![]() |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
| مواضيع ننصح بقراءتها |
|
|||||||
| التسجيل | قوانين المنتدى | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | مواضيع لا ردود لها | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| سوريا يا حبيبتي أخبار البلد وأهل البلد ويومياتهم وتجاربهم وحياتهم وكل ما يهم المواطن ببلدنا الحبيب. |
| مختارات من قانون المهنة | <-> لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية <-> |
![]()
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |||
|
يطرح الدكتور موسى متري، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق، والمستشار القانوني لكبرى المؤسسات في سورية، في المقال المنشور في جريدة بلدنا، نقاط هامة حول المسودة المقترحة للدستور السوري الجديد: |
|||
|
| 17 عضو قام بشكر العضو المحامي أحمد العسة على المشاركة المفيدة: |
أ.الشريف (17-02-2012),
محامي سوري (15-02-2012),
المحامي معتز كنج (15-02-2012),
المحامي بسام فرج (17-02-2012),
المحامي يوسف قدورة (15-02-2012),
المحامي سامي شمسيني (22-02-2012),
المحامي فادي الرويلي (16-02-2012),
المحامي فوزي هايل عريج (22-02-2012),
المحامي هلال حسين (16-02-2012),
المحامي ناهل المصري (15-02-2012),
المحاميه عشتار رحموني (15-02-2012),
الأستاذة (16-02-2012),
المهندس ماهر هلال (20-02-2012),
mohamad (16-02-2012),
عمر الحاج محمد (15-02-2012),
وسام ابراهيم (16-02-2012),
طارق شاهين (15-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
حبذا لو تنشر وزارة الداخلية كيف سيتمكن أهلنا في كل من حمص وحماة و إدلب ودرعا وريف دمشق وريف حلب والزبداني من التصويت على هذا الدستور ........
|
|||||
|
| 7 عضو قام بشكر العضو المحامي يوسف قدورة على المشاركة المفيدة: |
أ.الشريف (17-02-2012),
محام أيمن علم (21-02-2012),
ميزان العدالة (16-02-2012),
المحامي سعد حسين (20-02-2012),
المحامي عارف الشعَّال (17-02-2012),
عمر الحاج محمد (15-02-2012),
نور الحق (17-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | ||||||||||||||
|
قبل الدخول في مناقشة تفاصيل ومواد المشروع أرى أن أخطر ما فيه هو آلية إعداده والتصويت عليه:
|
||||||||||||||
|
| 18 عضو قام بشكر العضو المحامي ناهل المصري على المشاركة المفيدة: |
أ.الشريف (17-02-2012),
المحامي أحمد العسة (15-02-2012),
المحامي محمد جسري (15-02-2012),
المحامي أنس العدوي (19-02-2012),
المحامي باسل العلي (16-02-2012),
المحامي سعد حسين (20-02-2012),
المحامي عارف الشعَّال (17-02-2012),
المحامي فادي الرويلي (16-02-2012),
المحامية نادية جبر (19-02-2012),
المهندس ماهر هلال (16-02-2012),
د جمال سواس (16-02-2012),
mohamad (16-02-2012),
سمر محمود (16-02-2012),
على طريق النجاح (17-02-2012),
عمر الحاج محمد (15-02-2012),
غياث صالحة (18-02-2012),
وسام ابراهيم (16-02-2012),
نور الحق (17-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
أرى أن هذا الدستور ليس كما تطلع عليه الشعب ولا يوائم طبيعة المجتمع السوري بكافة أطيافه وهناك نصوص كثيرة ستجد الجدل ولا أتوقع له النجاح لذا أنا أضم صوتي للأستاذ ناهل فيما تفضل به وأن يعتبر هذا دستوراً مؤقتاً وليس دائماً كما أرغب بأن تتم مداولته في مجلس الشعب قبلاً ومناقشة العديد من فقراته حتى يصبح مقبولاً ثم التساؤل هو إن لم يكتب للدستور النجاح بسبب اعتراض الكثير على مادة واحدة فقط أو أكثر فكيف سيتم تعديل تلك المواد إن لم يكن هناك طرح لتلك النقاط فقد يتم تعديل أمور أخرى لذلك أقترح أن يتم مناقشته جيداً من قبل مجلس الشعب ووزارة العدل ونقابة المحامين وباقي الهيئات والنقابات وباقي فئات المجتمع للتوصل إلى الصيغة المنشودة.
|
|||||
|
| 6 عضو قام بشكر العضو عمر الحاج محمد على المشاركة المفيدة: |
أ.الشريف (17-02-2012),
المحامي يوسف قدورة (16-02-2012),
المحامي سعد حسين (20-02-2012),
المحامي فادي الرويلي (16-02-2012),
المحامي ناهل المصري (16-02-2012),
المهندس ماهر هلال (16-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
الدستور الجديد مشروع حضاري يهدف إلى تجسيد الحريات الشخصية ويجسد أهمية كرامة المواطن وكما يعظم من إمكانية تفعيل جميع القوى الجماهيرية للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
الحريات الشخصية؟ |
|||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو د جمال سواس على المشاركة المفيدة: |
المحامي ناهل المصري (17-02-2012),
عمر الحاج محمد (18-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
اعتقد انه من الناحية الاجرائية يجب ان يتم اجراء حوار شامل ومصالحة وطنية لطي صفحة الاحداث المؤلمة قبل ان يتم طرح الدستور للاستفتاء او حتى للمناقشة ... ناهيك طبعا" عن دراسة مواده ومناقشة المتن مادة مادة ...
|
|||||
|
| 5 عضو قام بشكر العضو المحامي باسل العلي على المشاركة المفيدة: |
أ.الشريف (17-02-2012),
المحامي يوسف قدورة (17-02-2012),
المحامي سعد حسين (20-02-2012),
المحامي ناهل المصري (17-02-2012),
نور الحق (17-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
لأجلنا شرعوا "في المشروع" المادة الثامنة جزء في المادة 38 "أو منعه من العودة إليه" وجزء في المادة 44 "والإضراب عن العمل" والمادة 85 والمادة 86 ولأجلهم و "جكر بالمعارضة الخارجية" شرعوا المادة 84 والمادة 152 ولأجلهم شرعوا الفقرة الثانية من المادة 87 وأبقوا على الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية كما هي وكنا نتوقع تعديل أو على الاقل توضيح وتحديد للمادة 111 في الدستور الدائم الا انه لم يتغير سوى رقمها ولأجله شرعوا المادة 155
|
|||||
|
| 5 عضو قام بشكر العضو نور الحق على المشاركة المفيدة: |
أ.الشريف (17-02-2012),
المحامي احمدملانعسان (22-02-2012),
المحامي باسل العلي (20-02-2012),
المحامي يوسف قدورة (17-02-2012),
المحامي سعد حسين (20-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
نص مشروع الدستور في المادة 49 على ما يلي : (( الانتخاب و الاستفتاء حق للمواطنين و واجب عليهم ، و تنظم ممارستهما بقانون )) و هذا النص جديد لا سابق له لا في دستور 1973 و لا دستور 1950 ، و نحن إذ نتفهم مصطلح الانتخاب و الاستفتاء حق للمواطن ، نشعر بالريبة من مصطلح { واجب عليه } ، لأن الدستور أينما نص على واجب يقع على المواطن ، يتكفل القانون بتحديد عقاب من يخل بهذا الواجب . حين ينص الدستور أن الخدمة العسكرية و أداء الضريبة واجب على المواطن ، يحدد القانون عقوبة من يتخلف عن القيام بواجب الخدمة العسكرية ، أو أداء الضريبة . لذلك أخشى استناداً لهذا النص الفريد و غير المسبوق أن يتم سن قانون يعاقب من يتخلف عن القيام بواجب الانتخاب أو الاستفتاء ، كفرض غرامة مالية معينة عليه . مع العلم أن مشروع الدستور الذي يتم التسويق له بنوع من البروباغندة تجاهل أن مقاطعة الانتخابات أو الاستفتاء في حالات عديدة تعبر عن موقف سياسي أيضاً ، كمن يقاطع الاستفتاء على مشروع هذا الدستور كنوع من الاحتجاج على الطريقة غير الدستورية التي تم إعداده بها .
|
|||||
|
| 6 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
المحامي سعد حسين (20-02-2012),
المحامي فادي الرويلي (17-02-2012),
المحامي فوزي هايل عريج (22-02-2012),
المحامي ناهل المصري (17-02-2012),
المهندس ماهر هلال (20-02-2012),
نور الحق (17-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
سامحك الله أستاذ يوسف ، يبدو أنك تجهل أن هذه المناطق لا علاقة لوزارة الداخلية بها ، و أنها أصبحت من اختصاص وزارة الدفاع التي أعدت كافة الترتيبات اللازمة للتصويت عبر فوهات المدافع . يعني بالمختصر هذا الدستور سيصدر على أسنة الحراب .
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| 9 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
أ.الشريف (17-02-2012),
ميزان العدالة (18-02-2012),
المحامي باسل العلي (18-02-2012),
المحامي يوسف قدورة (17-02-2012),
المحامي سعد حسين (20-02-2012),
المحامي فوزي هايل عريج (22-02-2012),
سامي شرف (22-02-2012),
زيتون (21-02-2012),
نور الحق (17-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
انت حر غصب عنك |
|||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو د جمال سواس على المشاركة المفيدة: |
أ.الشريف (17-02-2012),
ميزان العدالة (18-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
من أخطر النصوص في مشروع الدستور المادة 114 التي تقول : (( إذا قام خطر جسيم و حال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية ، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر )) لا يوجد تعريف دقيق للخطر الجسيم . لا يوجد تحديد لماهية الإجراءات السريعة . لا يوجد رقابة لمجلس الشعب أو للمحكمة الدستورية .
|
|||||
|
| 9 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
أ.الشريف (17-02-2012),
المحامي أحمد العسة (17-02-2012),
المحامي سعد حسين (20-02-2012),
المحامي فوزي هايل عريج (22-02-2012),
المحامي ناهل المصري (17-02-2012),
د جمال سواس (17-02-2012),
زيتون (21-02-2012),
غياث صالحة (18-02-2012),
نور الحق (22-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
مع الاحترام الكامل لكل رأي مخالف و لكن الدستور الجديد لم يأت بجديد على الإطلاق فلم يفصل السلطات نهائياً و لم يحد منها ، و إنما زاد عليها سلطة استثنائية مخيفة بالمادة 114 ، و كل ما في الأمر أنه أجريت للدستور عملية تجميلية فاشلة ، لأن الجراح غير كفوء ، و مواطن القبح مازال ظاهرة ، فضلاً عن أن اللجنة التي وضعت الدستور لا تمثل الشعب السوري و إنما تمثل نفسه فقط ، و بالتالي فإن أفضل طريقة للتعبير عن الاحتجاج و رفض هذه المسرحية هو عدم المشاركة فيها و مقاطعة الاستفتاء .
|
|||||
|
| 4 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
ميزان العدالة (18-02-2012),
المحامية سماح عوض (17-02-2012),
د جمال سواس (17-02-2012),
عمر الحاج محمد (18-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
المادة الثامنة والثمانون
|
|||||
|
| الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو طارق شاهين على المشاركة المفيدة: |
المهندس ماهر هلال (20-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
الاحترام لحق الاخرين في ان يكون لهم رايهم الخاص ولكن الاحترام ليس لكل راي فهناك من الاراء ابعد مايكون عن الاحترام ولو كان لصاحبه الحق في اعتناقه والمسالتين منفصلتين |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
طالما أن المادة 103 من المشروع نفسه سمحت لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة ثلثي الوزراء ، على أن يعرض المرسوم على مجلس الشعب . و من المعلوم أن حالة الطوارئ تفرض في حالة الظروف الاستثنائية الطارئة و التي تتمثل بقيام خطر جسيم و حال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها ، فما الداعي للنص في المادة 114 على منح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ إجراء سريع لمواجهة الحالة الطارئة . في الحقيقة التفسير الوحيد لنص المادة 114 هو إمكانية قيام رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ بمرسوم منفرد دون الحاجة لموافقة ثلثي الوزراء المنصوص عليها بالمادة 103 أي الالتفاف على النص الأخير .
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 17 | |||
|
نعتقد أن طرح هذا المشروع على الاستفتاء بعد أيام قليلة من تقديمه من اللجنة المكلفة بصياغته، وبدون أية مشاركة لمجلس الشعب، وبدون طرحه للحوار الوطني، فيه الكثير من التعجل لانعرف سببه؟! هناك الكثير من التشريعات –والتي أقل أهمية بكثير من الدستور- تطرح للحوار العام لعدة أشهر قبل اعتمادها، ألا يستحق تشريع أساسي كالدستور حوار وطني؟ ألا يستحق أن يطرح للنقاش والحوار واستطلاع آراء المختصين والمواطنين العاديين عليه قبل طرحه للاستفتاء؟ أم أن المواطن ما عليه إلا أن يقبل أو يرفض وكفى؟ إن الدساتير في كل دول العام عادة ما تطرح للحوار والنقاش على صعيد الوطن بمجمله، أو على أقل تقدير في مجلس الشعب وليس من قبل ثلة مهما كان اختصاصها أو خبرتها، فالدستور –على خلاف كل التشريعات الأخرى- يمس حياة كل المواطنين فرداً فرداً دون استثناء، ولذلك نعتقد أنه لن يأخذ حقه في الحوار والنقاش، وأتمنى ألا نندم على ذلك. سأبدأ مناقشتي لهذا المشروع بعرض الخطأ الكبير الوارد فيه، والذي قد يقلب المستفتين على هذا المشروع من موافقين إلى معارضين، وأعني المادة /155/ والتي تنص على ((تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.))؟!! تحوي هذه المادة خطأين جسيمين لابد من معالجتهما قبل طرح هذا المشروع على الاستفتاء: أولاً: المعروف أن الدستور يضع المبادئ العامة للدولة، ومن الممكن أن يسود لعدة عقود من الزمن، لذلك فإن نصوصه يجب أن تكون عامة لاتتحدث عن حالات خاصة سواء لفرد ما (مواطن أو مسؤول)، أو مؤسسة ما، أو حتى لقطاع ما. في حين نجد أن هذه المادة تخالف ذلك صراحة، عندما تتحدث عن رئيس الجمهورية الحالي أي عن السيد الرئيس بشار الأسد؟! فهل هذا الدستور خاص بولاية الرئيس الحالي؟! أم أنه يريد (ويجب أن يكون) أن يؤسس لمرحلة قادمة قد تزيد عن عدة ولايات لعدة رؤساء؟ ثانياً: من جهة ثانية فإن هذه المادة تخالف مشروع الدستور المطروح نفسه، وتحديداً المادة /88/ التي تم التأكيد عليها في نفس المادة، والتي تنص على: ((يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية)). وكلنا يعلم أنه بحلول عام 2014 أي عندما سيجرى انتخاب رئيس للجمهورية، يكون قد مضى على ولاية الرئيس الحالي ولايتان، أي بحسب هذه المادة لن يحق للرئيس الحالي الترشح مجدداً للرئاسة، فكيف نعود ونذكر أنه له حق الترشح مجدداً اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة؟! أعتقد أن هناك شيء ما غير طبيعي أدى إلى ظهور هذه المادة الشاذة عن روح ومنطق وجوهر هذا المشروع، فعلى الأغلب أنها أضيفت بطريقة ما غير منطقية، وإذا ما أُقرت بأغلبية ما، فعلى الأغلب أنها أغلبية غير حقوقية، فرجل القانون يُستبعد أن يقع في مثل هذا الخطأ الجوهري والمنهجي والقانوني، الذي قد لايخفى حتى على غير الحقوقيين من أمثالي. على أية حال فيما إذا كان هناك إشكال ما حول هذه النقطة المذكورة أعلاه (ثانياً)؛ أي حول ما إذا كان يمكن للرئيس الحالي الذي حكم ولايتين متتاليتين أن يحكم لولاية ثالثة، وتريد القيادة الاستفتاء على ذلك، فإنه يجب الاستفتاء على ذلك بشكل منفصل عن مشروع الدستور المطروح، لأن طرح هذه المادة والاستفتاء عليها مع مشروع الدستور سيخلق بلبلة كبيرة لدى المستفتين، وتجعل عملية الاستفتاء ضائعة مابين دستور عام أساسي دائم، ومابين التجديد للرئيس الحالي، والذي سيكون -أي التجديد- أول خرق لهذا الدستور الذي لم يولد بعد. إن هذه البلبلة قد تزيد الاحتقان في البلد، إذ إن أطياف كبيرة من المجتمع السوري (والتي دعاها السيد الرئيس بالأغلبية الصامتة) لم تنخرط حتى الآن في المعارضة، أو في المظاهرات، أو في أي أعمال عنف (وأنا منهم)، انتظاراً لقدوم العام 2014 وانتخاب رئيس جديد، والانتقال إلى نظام سياسي جديد كلياً، من رأس الهرم وحتى أدنى القاعدة. أقترح حذف هذه المادة بالكامل انسجاماً مع المنطق والمصلحة العامة. الآن سأسرد بقية الملاحظات العامة على بعض المواد الأخرى من هذا المشروع: 1. في الفصل الثاني (المبادئ الاقتصادية) تم الحديث عن السياسات الاقتصادية، وعلى ماذا يقوم الاقتصاد الوطني ولكن لم يتم تحديد هوية هذا الاقتصاد الوطني. لذلك أقترح إضافة المادة التالية إلى المبادئ الاقتصادية: ((الاقتصاد في الدولة اقتصاد سوق اجتماعي يقوم على التشاركية بين الدولة والقطاع الخاص ومختلف أشكال الملكية، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وتمارس الدولة فيه سياسات تدخلية تعمل من خلالها على حماية مصالح شرائح المجتمع الهشة، وتمنع كل أشكال الاحتكار والاستغلال)). 2. المادة 82: تحدثت عن أن قطع الحساب يتم بقانون. نرى أنه يجب إضافة عبارة (ويتم نشره في الجريدة الرسمية)، فمن غير المعقول أن ننشر الموازنة العامة للدولة ولاننشر الحساب الختامي؟!إن نشر قوانين قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة ضروري من أجل تعزيز شفافية الدولة المالية أمام الشعب باعتبار أن خزينة الدولة هي عب المواطن. 3. المادة 117: تنص على أن الرئيس ((غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى..)). نعتقد أنه من الخطأ إلغاء مسؤولية أكبر مسؤول؟! والأغرب من ذلك أن المادة /124/ تتحدث عن ضرورة محاكمة رئيس الوزراء والوزراء عما يرتكبونه من جرائم أثناء تولي المهام أو بسببها، فكيف هؤلاء يحاكمون والرئيس لايحاكم؟ ألا يجب أن يكون هناك توازي مابين كبر المسؤولية وكبر المساءلة؟ 4. المادة 126: ((يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب))، نعتقد أن مثل هذا الجمع يخالف مبدأ فصل السلطات، ويؤدي إلى التماهي ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، هذا عدا عن أنه لامبرر لمثل هذا الجمع. 5. تعديل المادة 133 بحيث يزال التناقض بين المادتين 132 و133، فكيف تكون السلطة القضائية مستقلة (المادة 132) بينما يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى (المادة133)؟ (بمعنى أن رئيس السلطة التنفيذية يرأس السلطة القضائية فأين مبدأ فصل السلطات؟) هل يمكن لطبيب أو مهندس أو أديب أو... أن يرأس مجلس قضائي؟؟ هل رئيس الجمهورية مستثنى من قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب؟ أم هو مجرد تسمية شكلية؟ 6. إضافة مادة إلى الدستور في فصل رئيس الجمهورية تنص على أن الرئيس لاحزب له إلا الوطن برمته، وعليه الانسحاب من عضوية أي حزب ينتمي إليه بمجرد وصوله إلى سدة الرئاسة. دمشق17/2/2012 الدكتور زياد زنبوعه |
|||
|
| 5 عضو قام بشكر العضو الدكتور زياد زنبوعة على المشاركة المفيدة: |
المحامي عارف الشعَّال (18-02-2012),
المحامي فوزي هايل عريج (22-02-2012),
المحامية سماح عوض (18-02-2012),
غياث صالحة (18-02-2012),
نور الحق (17-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 18 | |||||
|
يعني لنتكلم بكل صراحة هل زهقت آلاف الأرواح و هجر آلاف المواطنين و اعتقل عشرات الالآف لكي تشكل لجنة لا نعلم استناداً على أي أساس تم اختيارها ويدرس دستور خلف الأبواب ثم تعالوا للإستفتاء ........... ماذا نتوقع أن يخرج الناس من تحت الركام ليصوتوا عليه ........... ثم النقطة الجوهرية والأساسية هي : إن بقينا على نفس الحالة السابقة من حيث عدم العمل بالنصوص التي لا تلائم بعض الجهات أو الدوائر ............ فمن كون تيتي تيتي مثل ما رحتي متل ما جيتي ............ المشكلة لا تحل بهذه الطريقة ............ وفي النهاية أشك في العمل في هذا الدستور ................... فقد فُقِدت الثقة أن لم تكن قد فقدت وعليها رحمة الله تعالى ...........
|
|||||
|
| 6 عضو قام بشكر العضو المحامي يوسف قدورة على المشاركة المفيدة: |
المحامي سعد حسين (20-02-2012),
المحامي عارف الشعَّال (18-02-2012),
المحامي فوزي هايل عريج (22-02-2012),
زيتون (21-02-2012),
عمر الحاج محمد (18-02-2012),
نور الحق (18-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
العمل بالدستور هو أهم من إقرار الدستور كما أضيف فضلاًعما تقدم به الزملاءبأن التعددية السياسية لا تتواءم أن يكون النظام جمهوري بل برلماني حيث يصبح الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية هو من يشكل الحكومة وتكون الحكومة مسؤولة بشكل فعلي أمام مجلس الشعب عن أعمالها ويكون للمجلس حينها مراقبة فعلية على أعمالها كما له حجب الثقة عنها ومساءلتها في حال عدم قيامها بواجبها وحبذا لو تحدد مدة لولاية مجلس الوزراء بسنتين قابلة للتجديد طالما أنها تقوم بواجبها بشكل جيد كما أن النظام البرلماني يخفف كثيراً من أعباء مهام رئيس الجمهورية التي أصبحت كثيرة في ظل الدستور الحالي وفي مشروع الدستور الجديد.
|
|||||
|
| 5 عضو قام بشكر العضو عمر الحاج محمد على المشاركة المفيدة: |
المحامي يوسف قدورة (18-02-2012),
المحامي سعد حسين (20-02-2012),
المحامي عارف الشعَّال (21-02-2012),
د جمال سواس (18-02-2012),
نور الحق (18-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 20 | |||||
|
سلطة الجهات الإدارية باعتقال الأشخاص في مشروع الدستور تعتبر اعتداء على الحريات تنص الفقرة الثالثة من المادة 53 من مشروع الدستور على : (( 3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه و حقوقه ، و لا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة )) و هذه المادة تشكل خطر حقيقي على الحريات و خرق جسيم لمبدأ فصل السلطات ، حيث سمحت باستمرار توقيف الشخص لدى الجهات الإدارية بعد القبض عليه و التحقيق معه ، و هذه الجهات هي ما تعرف حالياً بـ (( الجهات المختصة أو الأجهزة الأمنية )) . و في الحقيقة فإن الشرط الذي ورد بالنص بوجوب الحصول على أمر من السلطة القضائية المختصة ، لا يعتبر ضمانة للحريات أو ضمانة لرقابة و إشراف القضاء على توقيف الشخص لدى هذه الجهات و التحقيق معه ، بسبب أن الحصول على أمر السلطة القضائية باستمرار التوقيف أمر سهل على هذه الجهات و بمتناول اليد ، لأن النيابة العامة و هي إحدى السلطات القضائية المختصة يرأسها وزير العدل ، أي برئاسة و إشراف أحد أعضاء السلطة التنفيذية مباشرة ، مما يسهل على السلطة التنفيذية تعيين قاض بمرتبة محام عام ، و توجيهه بمنح التسهيلات و الموافقات اللازمة لهذا التوقيف ، و هو ما نلحظه مطبقاً حالياً بعد رفع حالة الطوارئ و تعديل المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 الذي صدر بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ . و ما يسترعي الانتباه أن مشروع الدستور بإقرار هذا النص خرق مبدأ حظر توقيف الأشخاص لدى الجهات الإدارية و التحقيق معهم المعروف عالمياً و خرق جسيم لمبدأ فصل السلطات ، لأن السلطة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم ، و محاكمتهم و إنزال العقاب بهم ، هي السلطة القضائية فقط ، و تنحصر مهمة السلطة التنفيذية في هذه المسألة بمؤازرة السلطة القضائية و العمل تحت إمرتها و إشرافها وفق ما اصطلح على تسميته بالضابطة العدلية . فكيف يستقيم أن تتخلى السلطة القضائية عن واجباتها و مهامها ، و تسمح لمن يعمل تحت إمرتها من ضابطة عدلية ، أو ما سماه المشروع بالجهات الإدارية و هم أعضاء السلطة التنفيذية بتوقيف الأشخاص و التحقيق معهم ، و هم في معظمهم ( الجهات الإدارية ) عبارة عن ضباط عسكريين خريجي الكليات العسكرية الحربية ، لم يتلقوا في حياتهم أي تعليم حقوقي قانوني ، يسمح لهم بالتعامل مع المتهمين و حقوقهم و أصول التحقيق معهم ، أو يسمح لهم بالتمييز بين الجرم و الفعل المباح ، أو يسمح لهم بتكييف الجرائم ، لذلك نرى أن هذا النص يعتبر بحق اعتداء على الحريات و على السلطة القضائية . من ناحية أخرى فإن هذا النص يخالف و يتنافى مع العديد من المواثيق و الأعراف الدولية ، فهو يختلف مع الفقرة /3/ من المادة /9/ من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية المؤرخ في 16/12/1966 و المنضمة له سوريا بتاريخ 21/4/1969 ، و الذي يلزم بتقديم الموقوف أو المتهم بجريمة بشكل سريع لقاضي . و يختلف أيضاً مع المواد 3 و4 و5 من مبادئ استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو بتاريخ 26 آب 1985 و التي اعتمدت بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 و40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 ، التي تنص أن للقضاء وحده الولاية بالبت بالمسائل الخاضعة لاختصاصه و عدم جواز التدخل بالإجراءات القضائية و عدم جواز إنشاء هيئات منافسة للقضاء . و يختلف أيضاً مع المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا بتاريخ 27 آب 1990 و خصوصاً المادة 11 منه التي تنص : (( يؤدى أعضاء النيابة العامة دورا فعالا في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك بدء الملاحقة القضائية، والاضطلاع، ضمن ما يسمح به القانون أو يتمشى مع الممارسة المحلية، بالتحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية التحقيقات، والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام )) . و في الواقع إن هذا النص جديد ليس له نظير بدستور 1973 ، و لعل مرد ذلك أن دستور 73 صدر بظل وجود حالة الطوارئ التي استمرت لعقود كما هو معروف ، الأمر الذي لا يستدعي وجوب الحصول على أمر من السلطة القضائية لتوقيف الأشخاص إدارياً ، مما يؤشر أن النية كانت مبيتة عند وضع دستور 73 بعدم رفع حالة الطوارئ نهائياً . و بناء على ما سلف نستطيع أن نستنتج من وضع نص هذه المادة في مشروع الدستور أن الذهنية التي كانت مهيمنة وقت كانت حالة الطوارئ ، هي نفسها التي ساهمت بوضع هذا المشروع ، مما يلقي بظلال كثيفة من الشك حول جدّية واضعي هذا المشروع بمراعاة الحريات و حقوق الإنسان و فصل السلطات . و خلافاً لما يتم الترويج له من أن مشروع الدستور المطروح عصري و يصلح لأن يكون نموذجاً يحتذى ، فإن هذا النص لم يرقَ للنص العظيم الوارد في المادة العاشرة من دستور 1950 ، رغم محاولته الاستقاء منها ، أو التشبه بها ، بل على العكس من ذلك فإن دستور 1950 حظر على السلطات الإدارية الاحتفاظ بأي شخص يقبض عليه أكثر من ثمان و أربعين ساعة بدون تسليمه للقضاء ، و فيما يلي بعض فقرات المادة 10 من دستور 1950 للمقارنة و هي تتحدث عن نفسها : 4 لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو الحرب. 5 كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه و النص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه. 6 يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً. و له أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال. و بالمقارنة بين النصين نجد بكل وضوح أن النص الحالي لم يرعَ الحريات و لم يحافظ عليها كما فعل دستور 1950 بل على العكس من ذلك لأنه دس السم في الدسم و مهد السبيل أمام الجهات الإدارية ( المختصة ) بالاستمرار بتوقيف الأشخاص و احتجازهم قبل تقديمهم للقضاء لمدد قد تطول كثيراً ، و هذا مؤشر سلبي للغاية ، و هو برسم كل من يعتقد أن مشروع الدستور نموذجي .
|
|||||
|
| 7 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
المحامي باسل العلي (18-02-2012),
المحامي يوسف قدورة (21-02-2012),
المحامي سعد حسين (20-02-2012),
المحامية سماح عوض (18-02-2012),
د جمال سواس (18-02-2012),
عمر الحاج محمد (18-02-2012),
نور الحق (22-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 21 | |||
|
الذي اعتقده جازما اننا نحتاج زمنا طويلا لنرجع لديموقراطية القرن السابق |
|||
|
| 4 عضو قام بشكر العضو د جمال سواس على المشاركة المفيدة: |
المحامي يوسف قدورة (23-02-2012),
المحامي سعد حسين (20-02-2012),
المحامي عارف الشعَّال (18-02-2012),
زيتون (22-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 22 | |||||||||||||||
|
مساء الخير:
|
|||||||||||||||
|
| 5 عضو قام بشكر العضو المحامية سماح عوض على المشاركة المفيدة: |
المحامي باسل العلي (21-02-2012),
المحامي عارف الشعَّال (21-02-2012),
المحامي ناهل المصري (20-02-2012),
زيتون (21-02-2012),
نور الحق (22-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 23 | |||
|
أعتقد أن مشكلة سوريا ليست في قوانين جديدة أو دستور جديد لأن كل مواطن عادي لا يهتم بالسياسة ولا يتطلع إلى تولي السلطة لا يهمه تداول السلطة وإنما الذي يهمه أن يكون متساوياً مع الآخرين في الحقوق والواجبات وأن يتم اجتثاث الفساد وإلغاء مبدأ المحسوبيات والوساطات كما أن سوريا بحاجة لتفعيل القوانين والدستور وتطبيقها بشكل صحيح وصارم على الجميع دون تمييز قبل أن نبحث عن قوانين جديدة ودستور جديد، وبعد أن يتحقق ذلك وقبل إعداد دستور جديد يجب ان يتم إجراء حوار شامل ومصالحة وطنية لطي صفحة الأحداث المؤلمة قبل أن يتم طرح الدستور للاستفتاء أو حتى للمناقشة ... ناهيك طبعا" عن دراسة مواده ومناقشة مواده مادة مادة . |
|||
|
| 5 عضو قام بشكر العضو ميسر قصار على المشاركة المفيدة: |
المحامي يوسف قدورة (21-02-2012),
المحامي عارف الشعَّال (21-02-2012),
المحامي ناهل المصري (20-02-2012),
زيتون (22-02-2012),
وسام ابراهيم (22-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 24 | |||
|
بالاضافة الى ماذكرتم من ملاحظات ايها الزملاء الاعزاء :اضيف :1- (الشعب في سورية جزء من الامة العربية ) و هنا لي ان اسال :هل حوالي ثلاثة ملايين كردي و غيرهم من الاقليات في سورية هم عرب ( طبعا مع احترامي لاخوة العرب ) انني ارى هذه الجملة جملة عنصرية لانها تنكر وجود القوميات التي تعيش في سورية منذ الآف السنين و بالتالي حقوقهم و كان من المفروض ذكر بان سورية تعيش فيها قوميات مع ذكر حقوقهم و كان من المفروض كتابة الجملة على الشكل التالي ( الشعب العربي في سورية جزء من الامة العربية ) احتراما لهذه القوميات المتآخية - 2- كذلك جملة (الجمهورية العربية السورية ) لنفس الاسباب فتصبح ( الجمهورية السورية ) التسمية القديمة سورية التي عشت فترة ديمقراطية اي قبل استلام حزب البعث ............................. مع المحبة |
|||
|
| 3 عضو قام بشكر العضو المحامي سعد حسين على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 25 | |||||
|
تجاهل مشروع الدستور واحدة من أهم ضمانات المحاكمة المتمثلة بـ (علنية المحاكمات ) .. على غرار دستور 1973 أغفل المشروع عامداً متعمداً الضمانة الأهم و الأشهر من ضمانات المحاكمة و هي علنية المحاكمة . و هذا المبدأ كان من المبادئ المنصوص عليها في المادة / 9 / من دستور 1950 الذي وضعته جمعية تأسيسية منتخبة . كذلك منصوص عليه بالمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، اللذين التزمت بهما سوريا أسوة بباقي دول العالم . و في الحقيقة تكاد لا تخلو اتفاقية أو معاهدة من تكريس هذا المبدأ ، و على سبيل المثال مذكور بالمادة 8 من الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان الموقعة في سان خوسيه بتاريخ 22/11/1969 . و المادة 6 من الاتفاقيـة الأوروبية لحمـاية حقـوق الإنســان والحـريات الأســاســية الموقعة في روما بتاريخ 4 /10/1950 . و تأخذ به معظم دساتير العالم المتحضر كالدستور السويسري في المادة 30/3 . و الغاية من علنية المحاكمة لخصها الفقيه الدكتور حسن صادق المرصفاوي في بحثه عن ضمانات المحاكمة المقدم للمنظمة العربية للتربية و الثقافة ، الصفحة 9 قائلاً : (( محاكمة المتهم بجلسة علنية يحضرها من يشاء من الأفراد ، و إحساس المتهم بأن لكل من يشاء أن يطلع و يعرف ما يتم من إجراءات ، تملأ نفس المتهم بالاطمئنان لسلامة تلك الإجراءات فلا يخشى من انحراف أو تأثير في مجريات الدعوى ، فيطمئن إلى تحقيق العدالة ... و العلانية تمنح الجمهور ثقة في عدالة أحكام القضاء ، لأنه بمراقبته لما يدور في قاعة الجلسة يطمئن إلى عدم خضوع القاضي لأي مؤثرات في قضائه )) و رغم أن مشروع الدستور نص في الفقرة الثانية من المادة 51 أن : ( كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة ) و لكن ذلك لا يبرر إغفال هذا المبدأ الدستوري الأساسي من مبادئ المحاكمة العادلة ( علنية المحاكمة ) ، لأن النص على هذا المبدأ بصلب الدستور يضمن عدم قيام محاكم جزائية استثنائية و خاصة بإجراء المحاكمات سراً في الظلمة بمعزل عن الناس . فالمادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص : (( تجري المحاكمة علانية و إلاّ تعتبر باطلة ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق و يمكن في جميع الأحوال منع الأحداث من حضور المحاكمة )) لم تمنع قيام المحاكم الميدانية المحدثة بالمرسوم التشريعي 109 تاريخ 17/8/1968 بإجراء المحاكمات سراً ، لأن مرسوم إحداثها نص في مادته الخامسة على حكم شاذ و مخالف للطبيعة حيث نص على : (( يجوز للمحكمة و النيابة العامة عدم التقيد بالأصول و الإجراءات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة )) و بموجب هذا النص يمكن لهذه المحكمة أن تجري جلساتها سراً في جوف الليل المظلم دون رقيب أو حسيب ، كون قراراتها مبرمة حسب المادة السادسة من ذات المرسوم . لذلك تغدو أهمية النص على علنية المحاكمة في متن الدستور منعاً لصدور تشريعات و أحكام شاذة كالمادة الخامسة المذكورة . و نحن إذ نستغرب أشد الاستغراب كيف أغفلت اللجنة التي تضم خيرة رجال القانون في البلد ، مثل هذه الضمانة ، نعتقد أن ذلك الإغفال كان مقصوداً بغية السماح للمحكمة الميدانية أن تصول و تجول عابثة بحياة و حريات الأشخاص الماثلين أمامها بدون التقيد بأي قيد أو نص ، و نضع هذه الناحية أيضاً برسم كل من يظن أن هذا المشروع عصري و استجمع معايير الحقوق و الحريات كافة .
|
|||||
|
| 8 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
المحامي أحمد العسة (22-02-2012),
المحامي باسل العلي (21-02-2012),
المحامي يوسف قدورة (21-02-2012),
المحامي ناهل المصري (22-02-2012),
المحامية سماح عوض (22-02-2012),
د جمال سواس (22-02-2012),
زيتون (22-02-2012),
نور الحق (22-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 26 | ||||||
|
فقط الذي أريد الإستفسار عنه .... هل من فائدة ترجى بالخوض في مناقشة البند الفلاني أو انتقاده .....؟ هل للشعب دور في تعديل ما يراه مناسبا في الدستور .... و لا أقصد عامة الشعب .. بل المتخصصين منهم ؟ هل يمكن إيصال ما يراه المتخصصون إلى لجنة تعديل الدستور و بالتالي إجراء تعديلات ما ...؟ معظم الشعب سيستفتي في 26 من الشهر الجاري حول الدستور الجديد .. و إرضاء الناس غاية لا تدرك !! فقد أقتنع بنصف مواد الدستور و لا أقتنع بالباقي .... فهل أقول نعم أم لا ؟؟ سؤال أخير : هل الإستفتاء يشمل كافة بنود الدستور دفعة واحدة بكلمة نعم أو لا ....؟ أم يحق لكل مواطن قول نعم على المادة الفلانية و كلمة لا على المادة الأخرى .....؟ أفيدوني بالجواب الشافي لو سمحتم
|
||||||
|
| الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو المهندس ماهر هلال على المشاركة المفيدة: |
المحامي ناهل المصري (22-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
في الحقيقة أجد من المفيد مناقشة دستور العنبري لأننا قد نضطر في المدى المنظور لكتابة دستور جديد ..من يدري ؟؟ .. طبعاً لا يستطيع أي كان سواء مختص أو غير مختص محاولة تغيير ما كتبته لجنة العنبري التي تمثل نفسها فقط لأنه لم يسمح لهم بذلك و لم يطرح الدستور على النقاش ، و من الواضح أيضاً من سرعة طرحه للاستتفتاء أن المراد سلقه سلقاً , الاستفتاء على الدستور برمته و ليس مادة مادة لأننا لسنا في سويسرا فسوريا لها خصوصيتها ، فهي ليست سويسرا أو مصر أو تونس أو ليبيا ، فهذه سوريا و ليس حيثما . أتحفظ على المزاعم القائلة بأن الشعب السوري سيشارك بمعظمه بالاستفتاء لأن حارتنا ضيقة و نعرف بعض جيداً و لا ثقى لنا بأي نتيجة للاستفتاء لأن كافة الآليات و الأجهزة المشرفة على الاستفتاء هي نفسها التي كانت تشرف على الاستفتاءات السابقة ، أي أن لها باع طويل بتزوير الاستفتاءات و الانتخابات . بين الـ ( نعم ) و الـ ( لا ) أنا شخصياً مقاطع للاستفتاء .
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 28 | ||||||||||||||||||||||||
|
حياك الله كلام درر وانا ايضا مقاطعة للأستفتاء </B></I>
|
||||||||||||||||||||||||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو نور الحق على المشاركة المفيدة: |
المحامي يوسف قدورة (23-02-2012),
المحامي عارف الشعَّال (22-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 29 | |||||
|
مشروع الدستور مازال مروناً و رخواً .... إن الدستور الذي يمكن تعديله بأقل من ساعة من الزمن يعتبر مرناً جداً ، و هذا نوع سيء من الدساتير أكل الدهر عليه و شرب . إذ يعتبر فقهاء القانون الدستوري أن الدستور الذي يمكن تعديله بآليات بسيطة مثل أي قانون عادي هو دستور مرناً ، في حين أن الدستور الذي يتطلب تعديله آليات خاصة ، تختلف عن الأصول المتبعة لتعديل تشريع عادي يعتبر دستوراً صلباً . و الدساتير المرنة هي التي تشبه من حيث إمكان إبطالها و تعديلها القوانين العادية ، و قد وصفت بالمرونة " بمعنى الليونة " لأن الهيئة التشريعية ( مجلس النواب ) تستطيع تعديلها بسهولة و يسر . و ثبت أن الدستور الصلب بما يتمتع به من حصانة إزاء السلطة التشريعية ، أفضل من الدستور المرن لما يؤمنه من ثبات و استقرار النظام السياسي في الدولة ، مما أدى بكافة دول العالم أن تتبنى الدستور الصلب ، حيث كان دستور الإيطالي الذي استغلته الفاشية أبشع استغلال ، آخر الدساتير المرنة المكتوبة في العالم ، و في هذا المعنى يقول الدكتور منير العجلاني : (( لقد كان دستور إيطاليا لعام 1848 خلواً من النص على طريقة خاصة في تعديله ، فلما جاءت الفاشية عدلته بقوانين عادية تعديلاً جوهرياً ، و ألغت مجلس النواب و أحلت محله مجلس النقابات و المنظمات الفاشية . و بعد إلغاء دستور إيطاليا القديم ، لم يبقَ في العالم دولة واحدة ذات دستور مرن ما خلا انكلترا ، و هي في الواقع لا تعد استثناء لأن دستورها عرفي { غير مكتوب } . لقد جعلت الدساتير صلبة لأنها تحوي على قواعد و مبادئ أساسية خطيرة ، يجب أن تكون فوق العواصف و الأنواء ، فلا يتاح للنواب في موجة حماسة عارمة أن يغيروها و يزلزلوا بذلك بناء الدولة ، و يعرضوها للكوارث ... إن الغرض من الدساتير الصلبة هو أن تكفل للأحكام الدستورية شيئاً من الاستمرار و الاستقرار ، بوضعها الصعوبات في طريق التعديل )) الحقوق الدستورية – طبعة 1955 – ص34 . في نفس السياق يقول الدكتور أدمون رباط في هذا الرأي أيضاً في كتابه الوسيط في القانون الدستوري – ج2- ص451 : (( لا غرو أن متانة الدستور هي في جماده ، لأن في هذا الجماد تنبري الضمانة النصية التي من شأنها أن تساهم بإضفاء شيء من القدسية عليه ، و أن تحول بالتالي دون التسرع إلى تبديله و تعديله )) و حول مرونة الدستور الانكليزي العرفي ( غير المكتوب ) يتندّر الفقه الانكليزي قائلاً : يستطيع البرلمان أن يفعل كل شيء ، عدا أن يجعل من الرجل امرأة . و في الواقع عرفت سوريا دستوراً صلباً حينما وضعت أفضل دستور بتاريخها على الإطلاق و هو دستور عام 1950 و هو الدستور الوحيد الذي وضعته جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب ، إذ نص في المادة 155 منه على حق رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء ، و النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، فإذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل . و يؤجل التصويت على التعديل النهائي مدة ستة أشهر فإذا وافق ثلثا مجموع أعضاء المجلس على التعديل أدخل في صلب الدستور و أصبح نافذاً ، و يجب على النواب إعادة القسم على الدستور المعدل . و لقد دافع مقرر لجنة دستور 1950 عن صلابة ذلك الدستور قائلاً : (( لا أعتقد أن دولة عربية أو دولة لها مساس بالنظام اللاتيني قبلت مبدأ الدساتير المرنة ، لأن الدستور المرن .. يشبه القانون ، فهو يسن كالقانون العادي و يحور كالقانون العادي و يلغى كذلك .. و لكننا أردنا أن يكون الدستور صلباً ، بمعنى أنه يختلف اختلافاً واضحاً عن القوانين العادية ، لأننا أردنا أن يكون له شيء من الاستقرار ، و شيء من الاحترام ، فلا يمس و لا يحور و لا يلغى ، إلاّ ضمن أشكال و حدود نص عليها الدستور نفسه ، و هذه الأشكال و الحدود هي التي تكفل له الاستمرار و الديمومة ... و ليست قلة المرونة في الدستور عيباً ، و إنما هي ميزة كبرى حرصنا عليها كل الحرص ، و نعتقد أنها خير ضامن للحريات العامة و لتحديد سلطات الأمة الدستورية )) مذكرات الجمعية التأسيسية – جلسة 24 تموز 1950 . و نظراً لأننا في سوريا مررنا بتجربة تعديل دستور سريعة جداً تم فيها تعديل سن رئيس الجمهورية ، و تعرض هذا التعديل لانتقاد شديد وصل لدرجة السخرية من هذه السرعة بتعديل الدستور في وسائل الإعلام ، كان جدير بالدستور الجديد أن يكون صلباً بما فيه الكفاية ليرقى لمصاف الدساتير المقارنة ، خاصة و أن المشروع أعاد الأمور لنصابها و جُعل السن المطلوب لشغل منصب رئيس الجمهورية أربعون عاماً كما في السابق ( المادة 84/1 ) ، و نستغرب كثيراً كيف تجاهلت لجنة العنبري هذه المسألة و لم تتطرق لها أبداً و لم تلحظ الانتقادات الشديدة التي طالت التعديل السريع المتعلق بسن الرئيس و أبقت آلية تعديل الدستور المرنة الموجودة بالمادة 149 من دستور 1973 ، كما هي تماماً بالمادة 150 من المشروع الجديد بدون أي زيادة أو نقصان ، ليبقى الدستور السوري الذي قيل بأنه عصري فريداً من نوعه بمرونة و سرعة تعديله بين دساتير العالم .
|
|||||
|
| 5 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
المحامي أحمد العسة (23-02-2012),
المحامي يوسف قدورة (23-02-2012),
المحامي ناهل المصري (23-02-2012),
د جمال سواس (23-02-2012),
نور الحق (25-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 30 | |||
|
عطفاً على مشاركتي السابقة.... بما أن المادة 155 تتحدث عن السيد الرئيس بشار الأ،سد، وبما أن هذا المشروع (إذا أُقر) قد يبقى لفترة أطول من بقاء الرئيس ""الحالي""، فكيف سيتم توفيق هذه المادة مع الرئيس آنذاك وهل ستقصده؟ (بالطبع لا) أم ستبقى متعلقة بالرئيس الذي أصبح سابقاً ؟؟ وهذا خطأ فادح فالدستور قانون أساسي عام يرتبط بالدولة ككل كشخصية اعتبارية، ولا يرتبط بأشخاص أو حتى بمؤسسات بعينه/ها.لما لاتُعدل أو تحذف هذه المادة الآن وقبل الاستفتاء. إذا لم تعدل أو تحذف هذه المادة فسأصوت ضد هذا المشروع متنازلاً عن كثير من حسنات هذا المشروع بالمقارنة مع الدستور النافذ حالياً. دمشق23/2/2012 الدكتور زياد زنبوعه |
|||
|
| الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو الدكتور زياد زنبوعة على المشاركة المفيدة: |
نور الحق (25-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 31 | |||
|
أضواء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 32 | ||||||
|
بصراحة أنا لست مع مقاطعة الإستفتاء..... إما نعم أو لا !! و المشكلة تكمن بأن كلمة نعم قد تكون على مضض إذ أنه ليس بالضرورة أن أقبل بكل مواد الدستور .... فهو ليس قرآنا و ليس منزلا من السماء ... و فيه سلبيات و إيجابيات ... كانت أمنيتي أن يطرح الدستور للإستفتاء على كل مادة و بند فيه بطريقة الأتمتة ( كما في أسئلة الإمتحانات ) و بهذه الطريقة أضمن بأنه - و بحسب النتيجة - أن يعمد القائمون على صياغة الدستور بتعديل ما يروه مناسبا و بهذه الطريقة نحصل على رضى معظم فئات الشعب . ================================================== ====== بخصوص مصداقية الإستفتاء ... و منعا لكلام الأعداء .... و مهاتراتهم .... فأرى أن يتم الإستفتاء بإشراف عربي على الأقل ================================== توجد مواد و بنود في الدستور تحتمل التأويل ...و غامضة أحيانا و أنا مع أن تكون الولاية لأكثر من مرة طالما كان الشعب يريد ذلك فما المانع من إعادة انتخاب نفس الشخص إذا أثبت فعلا بأنه حريص على البلاد و كان سببا في ازدهارها .... ================================== هل أنا أحلم
|
||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 33 | |||||
|
الزعم القائل بأن مشروع الدستور ( شبه رئاسي ) ... لا أساس له و عاري عن الصحة في حمأة الضخ الإعلامي الدعائي المكثف الذي يجري لمشروع الدستور الجديد بغية تسويقه بين الناس ، لا يتورع البعض عن ارتكاب المغالطات لدرجة خداع الناس ، مثل المزاعم التي تقول بأن مشروع الدستور ( شبه رئاسي ) أي درجة وسطى بين الدستور الرئاسي و البرلماني ، و هذا ما لا أساس له من الصحة لسببين : الأول أن فقهاء القانون الدستوري لا يقرون أو يصنفون مثل هذا النوع من الدساتير ، فالدستور إما أن يكون صلباً أو مرناً ، إما أن يكون مكتوباً أو عرفياً ، بينما يصنف الفقهاء أنظمة الحكم ، بين نظام رئاسي أو برلماني أو مجلسي . أما السبب الثاني أن بموجب المشروع للرئيس سلطات واسعة جداً بشكل يتطابق مع دستور 1973 ، و ذلك على النحو التالي : للرئيس سلطة حل مجلس الشعب ( م111) . و يتولي سلطة التشريع في أي وقت حتى أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب ( م113 ) . و يَرأس مجلس القضاء الأعلى ( م 133 ) . يسمي رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية العليا ( م 141 ) و يقسمون اليمين القانونية أمامه أيضاً !! . و هو يسمي رئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء ونوابهم ويقبل استقالتهم و يعفيهم من مناصبهم ( م 97 ) . و هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ( م 105 ) . يُبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها ( م 107 ) . و رغم أن للرئيس صلاحية إعلان حالة الطوارئ بشروط معينة ( م 103 ) ، و له يُعلن الحرب و التعبئة العامة و يعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب ( م 102 ) ، فإن المادة / 114 / من المشروع و على غرار دستور 1973 تعطيه صلاحية اتخاذ كافة هذه الإجراءات لوحده بدون إتباع الآليات المنصوص عليها في تلك المواد . من جهة أخرى إذا افترضنا من الناحية النظرية البحتة أن كتلة سياسية حازت الأكثرية بمجلس الشعب و لها حق تشكيل الحكومة ، و هذه الكتلة غير الحزب الذي ينتمي له رئيس الجمهورية ، فإن نصوص مشروع الدستور كفيلة بأن تحجب عن هذه الكتلة أي صلاحية أو سلطة نهائياً ، لأن السياسة العامة للدولة يضعها رئيس الجمهورية فقط و ليس مجلس الوزراء ، و يتم وضع هذه السياسة باجتماع لمجلس الوزراء ، أي أنهم فقط يستمعون لهذه السياسة التي يضعها رئيس الجمهورية و التي يحق له الإشراف عليها حسب المادة / 98 / من المشروع ، و ما على الوزراء سوى تنفيذ هذه السياسة التي وضعها رئيس الجمهورية بصريح المادة / 122 / من المشروع . إضافة لذلك فإن هذه الكتلة السياسية المفترضة التي حازت أغلبية مجلس الشعب ، و في سبيل تنفيذ برنامجها أو مشروعها ، لا يحق لها تعيين مدير عام أو مدير عادي أو موظف صغير ، لأن تعيينهم بيد رئيس الجمهورية فقط حسب المادة / 106 / من المشروع ، و بالتالي فإن أي كتلة سياسية تفوز بثقة الشعب ستكون عبارة عن أداة تنفيذية بيد رئيس الجمهورية لا أكثر و لا أقل . و بناء عليه فإنه من الثابت وفق ما سلف أن الدستور أو نظام الحكم .. رئاسي بامتياز ، بسلطات و صلاحيات مطلقة .
|
|||||
|
| 5 عضو قام بشكر العضو المحامي عارف الشعَّال على المشاركة المفيدة: |
المحامي أحمد العسة (03-03-2012),
المحامي يوسف قدورة (26-02-2012),
المحامية سماح عوض (25-02-2012),
د جمال سواس (24-02-2012),
حسام ابوصالح (26-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 34 | |||
|
الاستاذ احمد حج سليمان المحترم |
|||
|
| الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو د جمال سواس على المشاركة المفيدة: |
المهندس ماهر هلال (25-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 35 | ||||||
|
مجرد تساؤلات بسيطة... من مواطن بسيط في حال كانت نتيجة الإستفتاء بالرفض ... أي أن معظم الشعب رفض الدستور بكلمة (( لا )) !! طبعا رفضه للدستور لا يعني بالمجمل ... فأنا قد أرفضه لوجود مادة واحدة لم تقنعني ...... التساؤل هنا هو : ماذا سيحصل بعد رفض الدستور ؟ هل ستعاد صياغته من جديد ؟ هل لكل مواده و بنوده ؟ ما أدرى الذين صاغوه لماذا رفض ؟ و ما أدراهم بما هو مقبول لدى الذين رفضوه ؟ ألم يكن من الأفضل لو كان الإستفتاء على كل بند و مادة فيه ؟ صحيح بأن الدستور جيد بمجمله و لكن هناك ثغرات و أمور مبهمة و أخرى غير واضحة تماما .... قد تطول عملية ظهور نتيجة الإستفتاء بهذه الطريقة لكني أعتقد بأن النتيجة لا بد بأنها سترضي عامة الشعب.
|
||||||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو المهندس ماهر هلال على المشاركة المفيدة: |
المحامي ناهل المصري (25-02-2012),
د جمال سواس (25-02-2012)
|
|
|
رقم المشاركة : 36 | |||
|
مع الاحترام لرأي جميع الأساتذة فإني أرى أن هذا الدستور سيكرس الحكم المطلق ؟كيف ينسجم مفهوم التعددية ومن ننتخبهم أعضاء في البرلمان أو مجلس الشعب لا يستطيعون تشكيل الحكومة (أقصد القوائم والاحزاب الفائزةبالانتخاب) وتبقى الحكومة ورئيس وزرائها موظفون عند الرئيس مسؤولون أمامه؟بل إن الرئيس يمثل ثلث أعضاء المجلس ؟ ويحق له حل مجلس الشعب والتشريع واعلان حالة الطوارئ ولم يتم التطرق إلى كيفية انهائها؟ كما أن الفترة الرئاسية سبع سنوات تنم على عدم وجود رغبة في التغيير؟ |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 37 | |||
|
لا أعتقد أن المشكلة في الدستور، فالدستور الحالي (على كل بلاويه وسلبياته) يتضمن مواداً تتكفل باحترام حقوق الانسان (كالحق في الحرية والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وتجريم التعذيب وانتهاك حقوق الانسان ) ولكن .. رغم هذه النصوص تبين أنها مجرد حبر على ورق !! فهذه النصوص لم تمنع الشبيحة والأمن من سحق حقوق الانسان السوري .. |
|||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الدستور , الدستوري , دستور , دستوري |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| قصة مشروع الدستور | تيسير مخول | أخر الأخبار | 46 | 29-12-2011 10:12 PM |
| أسس التنظيم السياسي في القانون الدستوري (للدكتور كمال الغالي) | الدكتور كمال الغالي | أبحاث في القانون الدستوري | 0 | 30-11-2011 12:56 PM |
| التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
| دستور الجمهورية السودانية | المحامي محمد فواز درويش | الدساتير العربية | 0 | 23-05-2006 02:07 PM |
| دستور مملكة البحرين | المحامي محمد فواز درويش | الدساتير العربية | 0 | 28-11-2004 11:21 PM |
|
|