المرسوم التشريعي

رقم /47/ تاريخ /9/ تشرين الاول سنة /1946/
المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية
والمعدل بالقانون
رقم /28/ تاريخ 18/5/14.. هـ 8و 3/4/198./ م


" الباب الأول في براءات الاختراع "

- الفصـل الأول –

أحكـام عامـة
المــادة /1/ :

يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح شهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المــادة /2/ :

إن مدة الحماية التي تكلفها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصـوص عليه في المادة

/13/.

المــادة /3/ :

تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحـة في الأحوال الآتيـة :

1- إذا لم يكن الاختراع جديداً.

2- إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/.

3- إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو علمية محضة ، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.

4- إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.

5- إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة لها بالشهادات الأصليـة.

المــادة /4/ :

لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله – يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من اجلها شهادات ضمانه من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة للأصول المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

المــادة /5/ :

تسقط حقوق صاحب الشهادة :

1- إذا أدخل إلى سورية أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.

2- إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال ، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه ، وأنه لم يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

المــادة /6/ :

لا تعطى شهادة الاختراع للأسباب المالية والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية


 



- الفصـل الثانــي –

طلب شهادات الاختراع ومنحها

المــادة /7/ :

لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير ( مكتب الحمايـة ) في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

المــادة /8/ :

يجب أن يرفق الطلب :

1- بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.

2- بظرف مختوم يتضمن نسختين عن :

أ‌- وصف الاختراع ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية.

ب- الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.

ج- قائمة بالوثائق المودعة.

المــادة /9/ :

ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم الاختراع وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ، ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه.

وإذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعرض ، فيجب أن يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب ، ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ .... على أساس النظام المتري.

المــادة /1./ :

يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

المــادة /11/ :

يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي :

السنين الخمس الأولى ( 6. ) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثانية (1.5) ل.س سنوياً.

السنين الخمس الثالثة ( 15. ) ل.س سنوياً.

المــادة /12/ :

لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا دفع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجـبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

المــادة /13/ :

ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المــادة /14/ :

يعطى المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

المــادة /15/ :

الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أو من جهة أمانة الوصف ودقتـه.

المــادة /16/ :

يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسومات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم وكل نسخة جديدة عن هذا الصك تعطى بناء على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات سورية.

المــادة /17/ :

للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

المــادة /18/ :

ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

المــادة /19/ :

الطلب الذي لا تتوفر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد إلى المستدعي إن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة ، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إلى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصليـة.

المــادة /2./ :

عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية.

المــادة /21/ :

عندما يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط ، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

المــادة /22/ :

عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب وعلى العكس من ذلك إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة ( 21 ) .


- الفصل الثالــث –

الشهادات الإضافية

المــادة /23/ :

لصاحب الشهادة مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة ( 13 ) ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المــادة /24/ :

للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعـاً.

المــادة /25/ :

إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجـر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

المــادة /26/ :

تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.

المــادة /27/ :

عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية المتعلقة بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة ، وتبقى معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

المــادة /28/ :

لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية ، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

المــادة /29/ :

معدلة بموجب المادة (2) من القانون رقم 28 تاريخ 3/4/198. :

يجب أن يرفق طلب الشهادة الاضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الاولى على الأقل ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الاولى رسم شهادة الاختراع عن السنة الجارية أن طلب الشهادة الاضافية المقدم أثناء السنة السابقة التي تلي تسليم الشهادة يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية وعلى العكس من ذلك أن الطلب المقدم أثناء السنة التي أخذت فيها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثين ليرة سورية.

المــادة /3./ :

يحدد معدل الرسوم المتعلقة بالشهادات الاضافية وفق أحكام المادة الاولى من القانون رقم 28 لعام / 198. /


- الفصل الرابــع –

في نقل الشهادات والتفرغ عنها وحجزها وإبطالـها

المــادة /31/ :

لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن سواء أكان التفرغ يقتضي على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها ، أو المساهمة بها في شركة من الشركات إلى غير ذلك من طرائق التفرغ.

المــادة /32/ :

معدلة بموجب المادة /2/ من القانون /28/ تاريخ 3/4/198..

يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية.

يسجل الانتقال على السجل المخصوص في المكتب بناءً على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ، يتضمن التسجيل ذكر الأسماء ذوي العلاقة وعناوينهم ، ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ له.

إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك التأخير في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة يستوجب دفع الرسم المحدد ...

المــادة /33/ :

يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة /32/ بناءً على إبراز خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسب قوة القضية المقضية ، أو بناء على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منــه.

المــادة /34/ :

يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أن لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة ، ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة الرسم المحدد عن كل صك معطـى.

المــادة /35/ :

تنشر جميع قيود التفرغ أو شطب التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للحكومة السورية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.

المــادة /36/ :

يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز ، يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين او صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي ..

المــادة /37/ :

إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامــة.

المــادة /38/ :

إذا تثبت الحجز ، تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العلني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء ويجب على صاحب الشهادة الجديد ، الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة او التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية ، وإلا كان باطلاً ..

المــادة /39/ :

إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب ، يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت الحجز أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

المــادة /4./ :

إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع او لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له وكذلك فإن صاحب شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية إلى المتفرغ عنهـا.

 


- الفصـل الخامــس –

إبطال الشهادات وسقوطها

المــادة /41/ :

لكل شخص ذي مصلحة ان يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة وللنيابة العامة حق التدخل لاستصدار حكم ببطلان الشهادة أو سقوطها ولها أيضاً أن ترفع الدعاوي مباشرةً وبطريق الدعاوى الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة /3/ والفقرة /1/ من المادة /5/ في سبيل الإبطال أو الإسقاط ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

المــادة /42/ :

يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامـة.

المــادة /43/ :

تقدم صورة عن الحكم او القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل المحكمة وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.

المــادة /44/ :

إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه ، ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره /1./ ل.س ليرات سورية.


- البـاب الثانــي –

في الرسوم والنماذج الصناعية

( الفصل الاول – أحكام عامـة )

المــادة /45/ :

تعتبر رسوماً ونماذج يمكن إيداعها وحمايتها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصري الجدة والتميز أي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.

وكل من ابتكر الرسم أو النموذج ، او من انتقل إليه الحق به ، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً إيداع هذا الرسم او النموذج.

المــادة /46/ :

يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران ، النماذج الجديدة للفساطين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء ، توابع الزينة كالشيالات والحمالات والأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور ، علب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو أي سلعة أخرى ، إلى غير ذلك.

المــادة /47/ :

إذا كان يمكن اعتباراً النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة بـه ، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد /1/ إلى /45/ من هذا المرسوم أما إذا كانت العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناءً على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات ..

المــادة /48/ :

لا يكسب الايداع حقاً بملك رسم أو نموذج - وانما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية ويتعين ذلك في التطبيق وحده .
 


الفصل الثانــي

في الإيداع ومراسمـه ومـدته ورسـومـه

المــادة /49/ :

أ – يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً وإذا كان أجنبياً فعليه ان يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتيــة :

1- اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد.

2- اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.

3- عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل من هذه الأشياء برقم متسلسل.

4- إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.

ب- يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكــر ...

المــادة /5./ :

يجب ان يرفق الطلب بالوثائق التاليـة تحت طائلـة البطلان :

1- إيصال بالرسوم المحددة.

2- وكالة الوكيل في حال وجود وكيل.

3- نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء ، وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.

المــادة /51/ :

تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام.

المــادة /52/ :

دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعها الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول او الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع ان لم يكن سـيء النيــة.

المــادة /53/ :

يجوز لأي كان الإطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناءً على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحـق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة او نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.

المــادة /54/ :

مدة إيداع الرسمة او النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.

المــادة /55/ :

يمكن تسجيل إيداع رسمة او نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد ، وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخيــر.

المــادة /56/ :

إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة او النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها ، على أن يبقى اسم المودع او عنوانه مكتوبين على الأشياء.

المــادة /57/ :

إن الرسمة او النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع او التفرغ مجاناً او ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.

ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد ، وإذا جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ ( لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ) والتأخير عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد.

المــادة /58/ :  ألغيت هذه المواد بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 198..

المــادة /59/ : ألغيت هذه المواد بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 198..

المــادة /6./ :  ألغيت هذه المواد بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 198..

المــادة /61/ :

المــادة /62/ :

المــادة /63/ :

أن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الايداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.


- البــاب الثالــث –

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية
الفصل الاول

أحكــام عامــة
المــادة /64/ :

تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة والأرقام وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة أو منشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعـي أو حراجي أو معدني.

المــادة /65/ :

العلامات الفارقة التجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونيــة تخالف ذلـك.

المــادة /66/ :

يمكن أن تكون العلامة فردية او جماعية ، الجماعات الحرفية ، او الإقليمية ، أو الزراعية أو الصناعية المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية التي قد يكون يملكها كل منهم.

المــادة /67/ :

لا يجوز ان تمثل العلامة نقوشاً او شعارات وطنية او أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً صورياً او مناقضاً للنظام العام والآداب وفضلاً عن ذلك لا يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها او من انتقل إليه الحق بها والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في أراضي الجمهورية العربية السورية وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً للأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.


الفصل الثانــي

في الإيداع ومدتـه وحق الأولـويــة
المــادة /68/ :

لا يمكن الإدعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحمايــة وفقـاً لأحكام المادة /71/ وما يليهــا.

المــادة /69/ :

عن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضـة للبيع او المصنوعـة في أراضي سوريا ولا يجبر صاحب العلامة على الإقامة في سوريا ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سوريا ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

المــادة /7./ :

مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة /78/

المــادة /71/ :

يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتيــة :

وإلا كان باطـــلاً :

1- اسم المودع وكنيته ومقامــه.

2- اسم الوكيـل وكنيته ومقامــه إن كان وكيل.

3- نوع التجارة أو الصناعة التي يتعاطاه المودع.

4- وصفاً موجزاً للعلامــة.

5- المنتجات او البضائع التي يراد وضع العلامة عليهــا.

6- الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشان العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

7- تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيــل.

8- ( تركيب المنتج الصيدلاني ) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني.

ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتيــة : وإلا كان باطلاً :

أ‌- نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.

ب‌- النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيــل.

ج – الراسمة ( الكليشة ) التيبوغرافية للعلامة ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة عن شهادة الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية او شهادات القبول المؤقت للمعارض و الأسواق.

المــادة /72/ :

لا يقبل أي طلب ايداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.

المــادة /73/ :

بعد دفع الرسم او الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة 68 فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها الى وزير التموين و التجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة او رفضها بقرار نهائي وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم المودع ان لم يكن سيء النية ويكون الباقي من حق المكتب باسم سكرتاريــة.

المــادة /74/ :

إذا اعتبرت العلامة قانونيــة فيصار إلى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتيــة :

1. رقم العلامة المتسلسل.

2. ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.

3. مدة الإيداع.

4. اسم المودع وكنيته ومقامه.

5. اسم الوكيـل وكنيته ومقامــه إن كان وكيل.

6. تعداد البضائع و المنتجات التي يجب وضع العلامة عليهــا.

7. الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك ، وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت له واستعمالها بعـد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.

المــادة /75/ :

يجب ان تسلم شهادة الايداع الى المودع خلال مدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة /74/

المــادة /76/ :

يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع او وكيلــه :

1- رقم العلامة المودعة.

2- ساعة الإيداع وتاريخه.

3- مدة الإيداع.

4- اسم المودع وكنيته ومقامه.

5- اسم الوكيـل وكنيته ومقامــه إن كان وكيل.

6- تعداد البضائع و المنتجات التي يجب وضع العلامة عليهــا.

7- الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية.

تلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمج بخاتم المكتب.

المــادة /77/ :

تحفظ الراسمة ( الكليشة ) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.

المــادة /78/ :

يستطيع المودع اعتباراً من طلب الإيداع الاول أن يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجديد هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد وعلى المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع او الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

المــادة /79/ :

يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة( الكليشة ) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً ، وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

المــادة /8./ :

يعمد المدير بعد التدقيق على إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الاول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة /79/.

المــادة /81/ :

إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث او البيع او التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية وبدونه ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال ليكون صالحاً للآخذ به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية وإذا جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ ( لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ) والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين ..

ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على العلامة او اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.

المــادة /82/ :

عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على ان المودع لم يكن يجهل حين الإيداع ان هذه العلامة كانت تخص شخصاً كان يستعملها من قبل ..

المــادة /83/ :

إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطيــة.

المــادة /84/ :

للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة /82/ استعمال العلامة استعمالاً حراً ومستمراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع ، ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري ولصاحب حق الاستعمال إقامة الدعاوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.

 


الفصل الاول

في الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض

في سورية والبلاد الأجنبيـة – الجوائز

المــادة /85/ :

المخترعات الممكن إعطاء شهادة اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سوريا وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المــادة /86/ :

من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في المعرض او السوق يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء ( اختراع يمكن إعطاء شهادة به علامة صورة نموذج ) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق او المعرض الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.

المــادة /87/ :

متى استلم ممثل سوريا هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصص ويعطي شهادة قيد للمعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

المــادة /88/ :

عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصص الذي أمسكه إلى مكتب الحماية في سورية ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /87/ ويكون بدء الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم للمواد الباحثة في حماية مختلف حقوق الملكية التجارية والصناعية.

المــادة /89/ :

يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعرض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المواسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.

المــادة /9./ :

الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة والعلامات والرسوم والنماذج المودعة .

الفصل الثانـــي

الجوائـز الصناعيــة والتجاريــة
المــادة /91/ :

كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعـرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيــه.

المــادة /92/ :

الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك ، أن الجائزة الممنوحـة لسلعة منتجـة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محـل تجاري للشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري ، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن ان يستعملها المساعد إلا إذا ذكــر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيـــه .
 


في المزاحمــة غير المشروعــة

فصــل منفــرد

المــادة /93/ :

تعتبر مزاحمة غير مشروعـة :

1- كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر اللازمة لاستكمال وصف الجرم.

2- كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.

المــادة /94/ :

لا يترتب على أعمال المزاحمـة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الاعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الاعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية في هذا المرسوم التشريعي .


- البــاب السادس –

الجرائم والعقوبات

الفصل الاول

في شهادات الاختراع

المــادة /95/ :

كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 1..-5.. ليرة سورية

المــادة /96/ :

لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.

المــادة /97/ :

الشركاء في جنحة التقليد ولاسيما بائع الانتاج المقلد أو مخفيه يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.

المــادة /98/ :

يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم وفوق ذلك فيجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين إلى سنتين.

المــادة /99/ :

يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.

المــادة /1../ :

من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاث شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 25. ولا أكثر من 1... ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين يعاقب الشريك نفس العقوبة.


الفصـل الثـاني

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية

المــادة /1.1/ :

من يذكر بأية صورة ان العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد او يستعمل عن علم علامة مودعة من غير ان يسمح له صاحبها حتى ولو أضاف إلى هذه العلامة كلمات مثل نوع أو ( صنف ) او تركيب ( أو المحتذى أو اقتداء ) الخ....

من شأنها أن تخدع المشتري ومن يضع على منتجاته أو على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش ومن يسلم سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين /5./ إلى /5../ ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقــط ..

المــادة /1.2/ :

من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها ان تخدع المشتري في طبيعة السلعة ومن يبيع او يعرض للبيع عن علم سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش أو ذات بيانات شأنها ان تخدع المشتري في طبيعة السلعة يعاقب بالغرامة من /5./ إلى /2../ ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين او بإحدى هاتين العقوبتين ..

المــادة /1.3/ :

للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد ان تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافها من حيث التفاصيل ..

المــادة /1.4/ :

من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية ومن يبيع او يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج ومن يظهر في العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة /67/ من هذا المرسوم الاشتراعي ومن يخالف أحكام المادة / 65/ من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من /5./ إلى /5../ ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المــادة /1.5/ :

في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد / 1.1 و 1.2 و 1.4 / السابقة لا يجوز ان تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد /99/ من هذا القانون.

المــادة /1.6/ :

إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين / 1.1 و 1.5 / من هذا المرسوم الاشتراعي .


الفصـل الثالث

في الرسوم والنماذج والصناعية

المــادة /1.7/ :

كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة مـن /4./ إلى /2../ ل.س وإذا كان المجرم قام او يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين إلى ستة شهور مع الغرامة.

المــادة /1.8/ :

عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من /5./ ليرة سورية.

المــادة /1.9/ :

في حال التكرار الوارد في المادة / 99 / من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز ان تكون الغرامة المحكوم بها أقل من /25./ ولا أعلى من /5../ ليرة سورية ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين إلى سنتين.

المــادة /11./ :

العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي أما الاعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا يسمح بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عـن الـمادة /1.7/ إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.


الفصـل الرابع

الجوائـز التجارية والصناعية

المــادة /111/ :

يعاقب بالغرامة من /5./ إلى /2../ ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين بشرط ان لا تقل الغرامة عن /5../ ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تـجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو يذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى والأشخاص الذين حاولوا ان يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل أحكام المادتين / 91 و 92 / من هذا المرسوم الاشتراعي .


الفصـل الخامس

عقـوبات تبعيــة

المــادة /112/ :

يحكم بضبط الأشياء التي أضرت أو كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة وكذلك تقرر المحكمة في كل حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

المــادة /113/ :

في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة.

المــادة /114/ :

إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمـة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التاليــة :

1- عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية وبصورة عامة في كل هيئة منتخبة.

2- إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية وتعين المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.

المــادة /115/ :

للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائيـة .


الفصـل السادس

في العقوبات والضبط والحجز والحكم والتطبيق

المــادة /116/ :

يمكن أن تقام الدعاوى العامــة :

1- من قبل النيابة العامة حكماً.

2- من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها للنيابة العامـة.

3- من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.

4- من قبل مدير الحماية حكماً.

ومتى بوشر بالتتبعات لا يؤثر الطرف المتضرر دعواه على الدعاوى العامة.

المــادة /117/ :

تستطيع النيابة العامة سواء اقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها ان تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل او ضبطها ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.

المــادة /118/ :

الذين يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة 117 هم مفوضو الشرطة مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ – مأمور الجمارك ورسوم الإدخال مستخدمو مكتب الحماية المحلفون المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا المرسوم التشريعي ان لموظفي المكتب المحلفين – صفة أفراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المــادة /119/ :

يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها واخذ نماذج منها في الأمكنة التالية : المخازن _ الدكاكين _ المعامل _ السيارات _ سيارات الشحن المستعملة _ للتجار _ المستودعات _ المسالخ وتوابعها _ أسواق الهال _ الأسواق التجارية _ المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

المــادة /12./ :

يجب أن ينظم ضبط بقسم من النماذج وكل تعيين لها أو جردها بمحضر يجب أن يتضمن :

1- اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.

2- تاريخ العمل وساعته ومكانه.

3- السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.

4- اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته ومقامه ومسكنه وحرفته.

5- إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسلين أو كمرسل إليهم.

6- عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.

7- توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع او ذكر رفضه بالتوقيع.

8- توقيع منظم المحضر .


المــادة /121/ :

لا يجبر منظم الضبط على إطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته ، وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة فارقة معينة أو رسمية أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج ويجوز أن يرافق مأمور المذكور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذه الوكالة المذكور اسمه فيها.

المــادة /122/ :

يسلم المأمور لواضع اليد ، حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير ، فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

المــادة /123/ :

يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من التــاريخ الـوارد في المحضـر وإلا فيكون التدبير باطلاً ، ويضاف إلى هذه المدة عن كل خمسة مير يامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.

المــادة /124/ :

الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة /123/ تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى فيه التدبير وتستطيع المحكمة بناءً على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها او بعضها ، وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية ، فبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة /117/ إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً إلى المكان الذي يجب ان تودع فيه الأشياء المحجوزة وان يعين له حارساً مكلفاً لحفظـه.

المــادة /125/ :

يجب ان يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتيــة وإلا كان الحجز باطــلاً :

1- قرار الحجز.

2- الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.

3- قائمة بالأشياء المحجوزة.

4- محضـر الحجـز.

المــادة /126/ :

المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم أحدهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة /12./ ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين ، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض ان يوقع أو ان التوقيع كان متعذراً.

المــادة /127/ :

عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة و حجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين :

- /18/ ثماني عشر ليرة سورية عن الوصف المفصل ، التعيين ، ضبط النماذج.

- /36/ ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز او المصادرة.

إذا قام المكتب بتتبعاته بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم الطرف المشتكى منه ، أما إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليـه.

المــادة /127/ مكرر :

تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحـب العلاقـة إلى صنـدوق الخزينـة ( قسم الأمانات ) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص.

المــادة /128/ :

يمكن للمحكمة حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها أم لمنفعة الطرف المتضرر و إما لمنفعة المكتب.

المــادة /129/ :

كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر وكل شخص يرغب ان يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة وكل صورة أو شهادة يعطيها مدير المكتب تخضع إلى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.

المــادة /129/ مكرر :

يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن سبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد ، وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.

طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية او العلامات الفارقة العادية او المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره عشرون ليرة سورية.

المــادة /13./ :

تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتيــة :

- القانون العثماني المؤرخ في /9/ آذار /1881/ عن براءات الاختراع.

- القانون العثماني المؤرخ في /11/ مايس /1888/.

- المرسوم العثماني المؤرخ في /8/ تشرين الاول /1888/ عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية.

- القرار رقم /76/ المؤرخ في /19/ آذار /1921/ عن الحماية المؤقتة لحقوق العارض في معرض بيروت.

- القرار رقم /865/ المؤرخ في /27/ مايس /1921/ عن حماية العلامات الفارقة التجارية والصناعية.

- القرار رقم /136/ المؤرخ في /5/ كانون الأول /1921/ المعدل للقرار السابق.

- القرار رقم /2385/ المؤرخ في /17/ كانون الثاني /1924/.


دمشق في ـا / / 14../ هـ الموافق ـا 9/1./1946 م .


أهم الأهداف والفوائد التي قصـد إليها المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام /1946/

1- حماية الاختراعات والعلامات الفارقة التجارية والصناعية والرسوم والنماذج الصناعية.

2- يكفل حقوق استغلال الاختراع أو العلامة الفارقة او الرسوم والنماذج الصناعية.

3- يسمح للمنتج أو صاحب الحق في تطوير منتجاته ومصنوعاته ومخترعه والقيام بالدعاية اللازمة لها.

4- تشجيع المنافسة المشروعة في المجالين التجاري والصناعي.

5- يمنح الحماية القانونية بعد الإيداع والتسجيل للمدد والمهل المحددة بالنظام.

6- تشجيع النشاط الفكري والإبداعي لدى المنتجين والصناعيين والمبدعين والتجار مما يؤمن نقل التكنولوجيا في البلاد .