حماية الملكية الفكرية :

هي حق مصون تصون حق المخترع وتحمي حقوقه اتجاه الآخرين ، وهي تعبير نما وتنامى على ضوء التطور وحاجات العالم وقد أصبحت تعني حالياً حماية الاختراع – الإبداع – النماذج الصناعية – العلامات التجارية – الأدوية البشرية – الأدوية الزراعية والحيوانية – الطب الشعبي – البذور – الأشجار – الأزهار – الفلكور 0000 إلــخ )

نشوء فكرة الحماية :

بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا وأثرها الواسع في دول العالم ، دفعت هذه الدول إلى التنادي لوضع الاتفاقيات في سبيل حماية حقوق الصناعيين والتجار والمبدعين لما يملكون من مخترعات او منتجات أو صناعات يتعاملون بها ، وأخذت الدول الأخرى تنضم إلى هذه الاتفاقيات والالتزام بها وأخذت تضع التشريعات القانونية لمكاتب الحماية المنظمة فيها 0

- ففي عام /1883/ أبرمت في باريس اتفاقية من قبل اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية دعيت ( اتفاقية باريس ) وقد انضم إليها القطر العربي السوري في عام /1924/ 0

- وفي عام /1891/ أبرمت في مدريد بإسبانيا اتفاقية لقمع بيانات تصدير السلع الزائفة والمضللة دعيت ( اتفاقية مدريد ) وقد انضم إليهـا القطر العربي السوري في عام /1924/ أيضاً 0

- وكذلك في عام /1942/ انضمت سورية إلى الاتفاق المعقود بتاريخ 3/6/1942 بين فرنسا وسورية ولبنان القاضي بانتقال مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية والفنية إلى الحكومتين السورية واللبنانية 0

- وعلى اثر ذلك صدر المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 2/9/1945 في سورية يتضمن إحداث مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية في سورية وقد أتبع هذا المكتب إلى وزارة الاقتصاد في حينـه 0

- كما صدر المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 9/10/1946/ الناظم لأعمال حماية الملكية التجارية والصناعية إلى هذا الوقت

========================

وفيما يلي أهـم حقـوق الملكيـة الفكرية في الاتفاقيات الدوليــة :

مقدمــة :

لقد حددت الدساتير والقوانين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الحقوق التي يتمتع بها الإنسان نذكر منها على سبيل المثال :

( حقه في الحياة وحقه في التملك والعمل والتنقل والتقاضي والتعبير عن الرأي وحقه في الحرية والمساواة والدفاع عن نفسه وسلامة جسمه 00000000إلــخ ) 0

وتعتبر الحقوق المالية المتعلقة بالذمة أهم هذه الحقوق ، وكانت إلى عهد ليس ببعيد تقس على قسمين أساسيين :

- الحقوق الشخصية التي تعطي الإنسان إمكانية إلزام شخص ما أن يؤدي عملاً أو يمتنع عن القيام بعمل لصالح هذا الإنسان 0

- الحقوق العينية التي تعطي الإنسان سلطة مباشرة على شيء معين تمكنه من الاستفادة من هذا الشيء ويعتبر حق الملكية أوضح مثال على الحقوق العينية والذي يعتبر أوسع الحقوق العينية مدى وشمولاً 0

- ثم ظهر نوع جديد من الحقوق هو : ( الحقوق المعنوية أو الفكرية أو مايسميها البعض حقوق الابتكار وتسميها بعض القوانين بالحقوق الأدبية ، هذه الحقوق لم تكن معروفة في الشرائع القديمة لأنها جاءت وليدة للعوامل والوسائل الحضارية الاقتصادية الحديثة ، وكان الهدف من إقرار هذا النوع من الحقوق هو تشجيع الاختراع والإبداع وحماية حقوق المخترعين والمبدعين في استثمار ثمرات تفكيرهم وابتكارهم ومنع الآخرين من التعدي على هذه الحقوق والمزاحمــة في استغلالهــا 0

ونظراً لأهمية حقوق الملكية الفكرية تأسست لها منظمة دولية هي المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (WIPO ) 0

هذا ويمكن تصنيف حقوق الملكية الفكرية في زمرتين :

1- حقوق الملكية الصناعية وتتمثل في : ( حقوق المخترع على اختراعه وحقوق التاجر على العلامة الفارقة التجارية وحقوق الصانع على الرسوم والنماذج الصناعية ومنع المنافسة غير المشروعة ) 0

2- حقوق الملكية الأدبية والفنية وتتمثل في : ( حقوق المؤلف وحقوق الملحن على ألحـانه وسائر المصنفات الأدبية والفنية والأعمال الموسيقية والتصويرية والسمعية والبصرية ) 0

وفيما يلي المعاهدات الدولية التي نظمت هاتين الزمرتين من الحقوق الفكرية 0


أولا ً : المعاهدات التي نظمت حقوق الملكية الصناعيــة


1- معاهدة باريس لعام / 1883 / :


تم توقيع هذه الاتفاقية في باريس عام / 1883/ وتمت مراجعتها عدة مرات كان آخرها في وثيقة استوكهولم عام / 1967/ وسيكون الالتزام بهذه الاتفاقية إلزامياً حتى بالنسبة للدول التي ليست عضواً فيها إذا كانت عضواً في منظمة التجارة العالمية ( WTO ) وسيكون الالتزام باتفاقية باريس إجبارياً النسبة إلى البلدان الملتزمة بتطبيق أحكام اتفاقيـة ( تربس – TRIPS ) - اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة - وعدد الدول المنضمة إليها / 162 / 0

وتتضمن اتفاقية باريس الموضوعات التالية :

1- مبدأ المعاملة الوطنيــة :

ويقصد به أن توجب على كل دولة طرف في الاتفاقية منح مواطني الدول الأعضاء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين نفس الحماية التي تمنح لمواطنيهـا إذا كانوا مقيمين على أرضها أو كان لديهم فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية 0

يستثنى من مبدأ المعاملة الوطنية اشتراط وجود محل مختار أو وكيل مقيم للأجنبي مع إمكانية مطالبته بإيداع كفالة ماليـة ، ويعتبر مجرد السكن بمثابة إقامة قانونيــة 0

2- حق الأولـويـة :

ويقصد به إعطاء مقدم الطلب أو خلفه مهلة مدتها / 12 شهراً / بالنسبة للبراءات ونماذج المنفعة و / 6 أشهر / بالنسبة للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية ، يستطيع خلالها تقديم طلبات حماية في البلدان الأخرى خلال مدة الأولوية وتعتبر كأنها مودعة في نفس تاريخ إيداع الطلب الاول وبذلك تتاح له فرصة حماية حقوقه في البلدان التي تهمـه ، ولا يؤدي نشر الاختراع أو استعماله علناً خلال مدة الأولوية إلى إبطال جدة هذا الاختراع سواء كان النشر من قبل مودع الطلب او المخترع او الغير 0

3- أحكام براءات الاختراع :

تضمنت هذه الاتفاقية أحكاماً خاصة ببراءات الاختراع وهي كما يلي :

1- مبدأ استقلال براءات الاختراع : تعتبر كل براءة اختراع ممنوحة في بلد من البلدان الأعضاء لمواطنين من البلدان الأعضاء الآخرين او المقيمين فيها مستقلة عن البراءات الممنوحة للاختراع نفسه في البلدان الأخرى سواء كانت هذه البلدان أعضاء في الاتفاقية أم غير أعضاء فيها فيما يتعلق بالبطلان وسقوط مدة الحماية 0 بمعنى آخر ان مصير براءة الاختراع الممنوحة في بلد ما لا يتأثر بمصير براءات الاختراع من نفس الاختراع في أي من البلدان الأخرى 0

2- للمخترع الحق في ان يذكر اسمه في براءة الاختراع 0

3- لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في البلد الذي منحت فيه البراءة سلعاً مشمولة بالبراءة من البلدان الأخرى 0

4- إذا حصل شخص ما على براءة اختراع لطريقة صنع منتج ما يستطيع منع استيراد المنتجات التي صنعت بطريقة الصنع المحمية بالبراءة نفسها 0

5- في حال عدم استغلال براءة الاختراع أو التعسف في الانتفاع بالحقوق الاستئثارية التي تحميها البراءة 0

يجوز منح تراخيص إجبارية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة بغية إدخال تكنولوجيا جديدة أو لتحقيق

مصلحة عامة للبلد كحاجات الدفاع والصحة العامة على ان يمنح صاحب البراءة تعويضاً عادلاً 0

6- يتوجب دفع الرسوم السنوية المقررة على البراءة لبقائها وأعطت الاتفاقية مهلة إضافية لدفع الرسوم لا تقل عن ستة شهور تسقط البراءة بعدها إذا لم يدفع الرسم السنوي 0

7- تعطي الاتفاقية حماية مؤقتة للسلع المعروضة في المعارض الدوليــة 0

4 – أحكام العلامات التجاريــة :

1- نصت الاتفاقية على جواز شطب العلامة التجارية إذا لم يستعملها مالكها خلال مدة معقولة إذا لم يبرر مالكها عدم استعمال وتحدد القوانين المحلية هذه المدة المعقولة من اتفاق تربس على عدم جواز إلغاء تسجيل العلامة إلا بعد الامتناع عن استعمال العلامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون انقطاع 0

2- ان استعمال العلامة التجارية أو الصناعية بمعرفة مالكها بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد ( اتحاد باريس المؤسس بموجب اتفاقية باريس ) ، لا يترتب عليه بطلان التسجيل ولا ينقص من الحماية الممنوحة للعلامة متى كان الاختلاف مقصوراً على عناصر لا تؤثر في مميزاتها 0

3- منحت الاتفاقية مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا كان القانون الوطني يفرض ذلك 0

4- قضت الاتفاقية بمبدأ استقلال العلامات التجارية فإذا سجلت علامة في إحدى دول الاتحاد تعتبر مستقلة عن العلامات التي سجلت في البلدان الأخرى بما في ذلك بلد المنشأ من حيث الشطب أو الإلغاء او التنازل او التخلي عنهــا 0

5- نصت الاتفاقية على حماية العلامة المشهورة حتى ولو كانت غير مسجلة في البلد الذي يطلب فيه تسجيل العلامة المشهورة

6- تضمنت الاتفاقية أحكاماً خاصة بالعلامات المخالفة للنظام العام والآداب العامة والشعارات الوطنية وبالتنازل عن العلامات وبالمنافسة غير المشروعة وبالحماية المؤقتة للعلامات التي تعرض في المعارض الدولية وبعلامات الخدمة والعلامات الجماعية 0

5- أحكام الرسوم والنماذج الصناعية :

1- نصت الاتفاقية في المادة منها على حماية الرسوم والنماذج الصناعية وتركت للتشريعات الوطنية تفصيل هذه الحماية 0

2- نصت الاتفاقية على حماية الأسماء التجارية دون وجوب إيداعها أو تسجيلها 0

6- الأحكام الأخــرى :

تضمنت الاتفاقية بعض الأحكام الخاصة بمكاتب الملكية الصناعية في الدول الأعضاء والأحكام الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والأحكام الخاصة بتعديل الاتفاقية ومراجعتها والانضمام إليها والانسحاب منها وفض المنازعات 0

2- اتفاق مدريد لعام / 1891/ بشان قمع بيانات مصدر السلع الزائفة او المضللة :

تدور أحكام هذا الاتفاق حول السلع التي تحمل بياناً زائفاً او مضللاً للمصدر والتي يجب حجزها عند الاستيراد أو يحظر استيرادها واتخاذ التدابير والعقوبات المناسبة وقد تضمن الاتفاق الحالات التي يطلب فيها الحجز وطريقة تنفيذه ويحظر استخدام بيانات الدعاية التي تخدع الجمهور فيما يتعلق بمصدر السلع وتختص المحاكم المحلية في الدول المتعاقدة بالبت في مسائل التسميات التي لا تخضع لأحكام هذا الاتفاق بسبب نوعيتها ، وقد تمت مراجعة هذا الاتفاق عدة مرات كان آخرها في استوكهولم عام / 1967/ 0

- وعدد الدول المنضمة إليه /33/ دولة منها /6/ دولة عربية من ضمنها سورية 0

3- معاهدة نيروبي لعام /1981/ بشأن حماية الرمز الأولمـبي :

تقضي هذه المعاهدة بحماية الرمز الأولمبي ( خمس حلقات متشابكة ) من استخدامه لأغراض تجارية دون تصريح من اللجنـة الأولمبية 0

- وعدد الدول المنضمة إليها /40/ دولة منها /6/ دول عربية من بينها سورية 0

4- معاهدة التعاون بشان البراءات 1970 :

تتضمن المعاهدة أحكاماً خاصة بالطلب الدولي للبراءة حيث أجازت لمواطني أية دولة متعاقدة والمقيمين فيها أن يودعوا هذا الطلب لدى مكتب البراءات الوطني لهذه الدولة ، كما حددت هذه المعاهدة الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في كل طلب دولي 0

- يبلغ عدد الدول الموقعة على المعاهدة /117/ دولة وسورية ليست عضواً فيها 0

- وقد عدلت المعاهدة عام / 1979/ وعام / 1984/ 0

المزايا الرئيسية لانضمام الجمهورية العربية السورية إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات :

تتجسد المزايا الرئيسية لمعاهدة بشان البراءات في أنها توفر العمل والمال على مودع طلب البراءة إذا كان ينشد حماية اختراعه في عدة بلدان وتجعل عمل المكاتب الوطنية أكثر فعالية وأبسط وأقل تكلفة 0

وتنص معاهدة التعاون بشان البراءات على مرحلة دولية ومرحلة وطنية ، وتنقسم الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الدولية الى ثلاثة أجزاء رئيسية هي إيداع الطلب الدولي والبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي ، ويخضع كل طلب دولي لفحص شكلي ولبحث دولي ، ومع أن الفحص التمهيدي الدولي إجراء خياري ، فإن معظم مودعي الطلبات يستفيدون منه وكل تلك الخصائص المتصلة بالمعاهدة تمكن البلد في المرحلة الوطنية اللاحقـة التي تمنح فيها البراءة ، من الاعتداد بنظام يكون فعالاً دون الحاجة إلى حيازة مقدار ضخم من الوثائق المتعلقة بالبراءات أو الاحتفاظ بها وإلى استخدام اليد العاملة المتيسرة والإنفاق على وجه أفضل 0

ويتزايد الاعتراف بمزايا نظام معاهدة التعاون بشان البراءات ، وأبرز دليل على فائدته الارتفاع الحاد الذي شهدته السنوات الأخيرة في كل من عدد الطلبات الدولية المودعة وعدد الدول المتعاقدة بموجب المعاهدة ، وفي سنة 1998 ، تسلم المكتب الدولي للويبو / 67007/ طلبات دولية مودعة عبر العالم ، ويشكل ذلك العدد زيادة بنسبة 23% مقارنة بسنة / 1997/ 0

وزاد مجموع الطلبات المودعة على / 415000/ طلب دولي منذ سنة / 1978/ حين دخلت المعاهدة حيز التنفيذ ، وارتفع عدد الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات من /20/ دولة في سنة / 1978/ إلى /104/ دولة في آب /1999/ 0

ملاحظــة :

يبلغ عدد الدول النامية حالياً نصف عدد الدول المتعاقدة تقريباً 0

أهم المزايا العديدة التي تحملها المعاهدة لمودعي الطلبات السوريين :

1- يكفي ايداع طلب واحد فقط لدى مكتب الملكية الفكرية في سورية أو لدى المكتب الدولي للويبو للحصول على أثر طلبات براءات وطنية او إقليمية مودعة بطريقة قانونية في جميع الدول المتعاقدة التي يكون مودع الطلب قد عينها في طلبه الدولي وعدد الدول /117/

2- لمودع الطلب الذي يكون شخصاً طبيعياً ومواطناً مقيماً في سورية الحق في الاستفادة من تخفيض بنسبة 75% من بعض الرسوم المترتبة على المعاهدة فيما يتعلق بالطلبات الدولية المودعة بناءً على المعاهدة 0

5- معاهدة بودابست لعام /1977/ الخاصة بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات :


تنص المعاهدة على أن يتم إيداع الكائنات الدقيقة لدى أية سلطة إيداع دولي ويكون هذا الإيداع كافياً للحصول على البراءات أمام المكاتب الوطنية في الدول المتعاقدة أو أمام أي مكتب إقليمي للبراءات وعدد الدول الموقعـة على الاتفاقية /52/ دولة وسورية ليست منها وقد تم تعديلها عام /1980/ 0

6- اتفاق مدريد لعام /1981/ بشأن التسجيل الدولي للعلامات :

ينص هذا الاتفاق على التسجيل الدولي للعلامات لدى المكتب الدولي للوايبو في جينيف الذي يقوم بنشر التسجيل وتبليغه للدول المتعاقدة التي يرغب صاحب الطلب الحماية فيها ويجوز لكل دولة عضو في الاتفاق أن تعلن خلال سنة عدم إمكانية حماية العلامة في أراضيها مع بيان الأسباب ، وفي حال عدم الإعلان هذا يكون لطلب التسجيل نفس الأثر المترتب على التسجيل الوطني 0

ولهذا التسجيل الدولي فوائد عديدة لصاحبه يجنبه تقديم طلبات عديدة في كل دولة يرغب الحماية فيها 0

يبلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاق /68/ دولة ، وقد أعيد النظر في هذا الاتفاق عدة مرات كان آخرها في استوكهولم عام / 1967/

7- بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات / 1989/ :

يهدف هذا البروتوكول إلى إدخال بعض السمات الجديدة في نظام التسجيل الدولي للعلامات بغية حل بعض الصعوبات التي كانت سبباً في عدم انضمام بعض الدول إلى اتفاق مدريد للعلامات منها : انه يجوز للطالب ألا يستند في الطلب الذي يقدمه للحصول على التسجيل الدولي إلى طلبه في تسجيل علامته في المكتب الوطني فحسب بل إلى أي طلب للتسجيل الوطني يتقدم به إلى ذلك المكتب

وأجاز لكل بلد عضو أن يعلن خلال /18/ شهراً عوضاً عن سنة أنه لا يمكن منح الحماية في أراضيه ، وأجاز تحصيل رسوم أكبر للتسجيل مما يطلب في اتفاق مدريد 0

وأجاز تحويل أي تسجيل دولي ملغى بسبب طعن مركزي على طلب وطني يستفيد من تاريخ إيداعه او من تاريخ أولويته وأصبح نافذاً منذ عام /1989/ 

8- اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولـي / 1958/ :

يهدف هذا الاتفاق إلى حماية تسميات المنشأ ( التسمية الجغرافية لأي بلد او إقليم ) للدلالة على مصدر إنتاج سلعة ما 0

ويتولى تسجيل هذه التسميات المكتب الدولي للوايبو في جينيف بناءً على طلب الجهات المختصة في الدول المتعاقدة ويقوم المكتب الدولي بإبلاغه على باقي الدول المتعاقدة الأخرى 0

يبلغ عدد الدول الموقعة /20/ دولة وقد أعيد النظر فيه وعدل عام / 1967/ في استوكهولم وعدل عام /1979/ 0

9- اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولـي للرسوم والنماذج الصناعية / 1925/ :

يتضمن هذا الاتفاق جواز ايداع الرسوم والنماذج الصناعية لدى المكتب الدولي للوايبو مباشرة أو بواسطة المكاتب الوطنية في الدول المتعاقدة إذا سمح تشريع هذه الدول بذلك ويترتب على الإيداع الدولي نفس الآثار التي ينتجها الإيداع الوطني 0

وتنشر الوايبو صوراً عن كل إيداع دولي بناء على طلب المودع ، ويجوز لكل دولة أن ترفض الإيداع خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم نشرة الإيداع الدولي استناداً إلى الإجراءات المحددة في التشريع الوطني ، ولا تقل الحماية عن /5/ سنوات تجدد كل خمس سنوات ، وعدد الدول الموقعة /29/ دولة ، أعيد النظر فيه عدة مرات كان آخرها عام / 1979/ 0

10- اتفاق ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولـي للـبراءات/ 1971/ :

أنشأ هذا الاتفاق التصنيف الدولي للبراءات وقسم التكنولوجيا إلى ثمانية أقسام رئيسية والأقسام الفرعية / 64000/ وأعطى لكل قسم فرعي رمزاً يتألف من أرقام وأحرف لتسهيل الرجوع إلى البراءات ووثائقها من قبل المخترعين ومن قبل المكاتب المختصة وجهات البحث العلمي ، وعدد الدول الموقعة /50/ دولة ، وجرى تعديل هذا الاتفاق عام /1979/ وكانت آخر مراجعـة له عـام /1990/ وتتم المراجعة كل /5/ سنوات 0

11- اتفاق نيـس بشأن التصنيف الدولـي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات /1957/ :

أوجد هذا الاتفاق تصنيفاً للسلع والخدمات لتسهيل تسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمة وقد حـدد /34/ صنفاً للسلع و/8/ أصناف للخدمات 0

يبلغ عدد الدول الموقعة /67/ دولة ، وقد أعيد النظر فيه عدة مرات كان آخرها /1977/ وجرى تعديله عام /1979/ وتمت المراجعة الخامسة عام /1992/ 0

12- اتفاق لوكارنو الذي وضع بموجب تصنيف دولـي للرسوم والنماذج الصناعية :

وضع هذا الاتفاق تصنيفاً للرسوم والنماذج الصناعية بلغ /32/ صنفاً أساسياً و / 223 / صنفاً فرعياً ووضع قائمـة للسلع مرتبة أبجدياً تبلغ حوالي / 6250/ نوعاً من السلع ، يبلغ عدد الدول المنضمة إليه /40/ دولة ، عدل سنة /1979/ وكانت آخر طبعة عام /1989/ 0

13- اتفاق فينــا للتصنيف الدولـي للعناصر التصويرية للعلامات :

وضع هذا الاتفاق نظاماً للعلامات التي تتألف من عناصر تصويرية يشمل التصنيف /29/ فئة و /144/ قسماً و / 1569/ فرعاً رتبت فيها العناصر التصويرية للعلامات ، عدد الدول المنضمة /19/ ، تتم مراجعته من قبل لجنـة خبراء كانت آخر مراجعة في عام /1992/

=========================