قرار رقم /27/ م.ع
إن المؤتمر العام لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد
برئاســــة الأستاذ أحمد عيــــدو نقيب المحاميــن .
بعد إطلاعه على القرار رقم /216/ ت الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ
10/4/2005 المتضمن اقتراح زيادة المعاش التقاعدي ، وزيادة رسم الإشتراك
السنوي في صندوق خزانة تقاعد المحامين ، وتوحيد قيمة طوابع المرافعة في
جميع مراحل التقاضي .
وبناءً على أحكام المادة /5/ من قانون تقاعد المحامين رقم /53/ لعام 1972
وبعد المناقشة
يقـرر مايلــــــــي :
مادة 1 ـ تعدل قيمة طوابع المرافعة المنصوص عليها في المادة /51/ من
قانون التقاعد ، والتي تستوفى لحساب خزانة التقاعد ، بحيث تصبح كما يلي :
1) يلصق طابع مرافعة من قبل المحامي بقيمة مائة ليرة سورية على استدعاء أو
ضبط المحاكمة لدى جميع المحاكم واللجان والمجالس على اختلاف درجاتها
وأنواعها باستثناء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .
2) يلصق طابع مرافعة من قبل المحامي بقيمة مائتي ليرة سورية على استدعاء
الطعن أو الرد عليه أو ضبط المحاكمة لدى محكمة النقض ، والمحكمة الإدارية
العليا .
مادة 2 ـ تعدل قيمة الطوابع المحددة في المادة /45/ من قانون
التقاعد بحيث تصبح كما يلي :
1) طابع مرافعة بقيمة مائة ليرة سورية على كل وكالة تنظم للمحامي على
اختلاف أنواعها (صلحية أو بدائية ، عامة أو خاصة) .
2) طابع مرافعة لحساب خزانة التقاعد بقيمة مائة ليرة سورية مقابل التصديق
على صورة أية وكالة على اختلاف أنواعها .
3) طابع مرافعة بقيمة خمسة وعشرين ليرة سورية عن كل توقيع إضافي على
الوكالة البدائية الخاصة ، وخمسين ليرة سورية على الوكالة البدائية العامة
.
مادة 3 ـ عرض القرار على السيد وزير العدل لتصديقه .
مادة 4 ـ يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/7/2005 بعد التصديق أصولاً
.
قراراً صدر بتاريخ 27/ ربيع الأول/1426 هجري الموافق 5/أيار/2005ميلادي
رئيس المؤتمر العام نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية
أحمد عيـــــدو
|