النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين

الصادر بقرار المؤتمر العام رقم (7) تاريخ 3/آب/1974 المعدل بقرارات المؤتمر العام للمحامين:
رقم 23 تاريخ 30 آب   1979
رقم 24 تاريخ 25 أيلول 1979
رقم 25 تاريخ 25 أيلول 1979
رقم 25 تاريخ 8  أيلول  1979
رقم 2 تاريخ 22 حزيران 1979
قرار المؤتمر العام لنقابة المحامين رقم 7 الصادر بتاريخ 3 آب 1974
إن المؤتمر العام في الجمهورية العربية السورية برئاسة نقيب المحامين الأستاذ مظهر العنبري.
بعد الإطلاع على مشروع الاقتراح المقدم من مجلس النقابة لنظام (صندوق تعاون المحامين).
وبناء على المداولات الجارية في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 3 آب 1974.
يقرر مايلي:

المادة 1

ينشأ لمحامي كل فرع صندوق يدعى (صندوق التعاون) يضم حكماً المحامين المسجلين في الفرع.

المادة 2

يهدف الصندوق لتعزيز روح الألفة والتعاون بين محامي الفرع، ويسعى لتحقيق هذا الهدف عن طريق تأمين الخدمات التالية أو بعضها لمحامي الفرع:

آ ـ تأمين مداخيل شهرية.
ب ـ تسديد الرسوم النقابية.
ج ـ تسديد الضرائب والرسوم المترتبة بسبب ممارسته المهنة .
د ـ إنشاء نادٍ.
هـ ـ تأمين الخدمات التي لا تتعارض مع مهام واختصاصات الصناديق الأخرى التي يستفيد منها المحامون.

المادة 3

تتألف موارد الصندوق من:

آ ـ الاشتراك السنوي.
ب ـ حصة الصندوق من الأتعاب المحددة بهذا النظام.
ج ـ حصة الصندوق من الأتعاب المحكوم بها.
د ـ رسوم التصديق عل عقود الشركات.
هـ ـ أرباح المطبوعات والنشرات.
و ـ ما يخصص للصندوق في موازنة الفرع .
ز ـ الإعانات والتبرعات والوصايا والهبات والموارد المشروعة الأخرى.
ح ـ أرباح النادي.
ط ـ ريع استثمار أموال الصندوق.

المادة 4

تحدد طرق تحصيل الموارد المبينة في المادة الثالثة كما يلي:

آ ـ 25 % خمس وعشرون بالمئة، من ليرة واحدة إلى خمسة آلاف ليرة سورية.
      40 % أربعون بالمئة لما يتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً.
      50 % خمسون بالمئة لمن تجاوز العشرة آلاف ليرة سورية شهرياً.
ب ـ 10 % عشرة بالمئة من رواتب وتعويضات المحامين المتقاعدين مع القطاع العام والمشترك والتعاوني ومن رواتب المحامين الوكلاء والمحامين المشاورين القانونيين في القطاعين العام والخاص والجهات الأجنبية وأية جهة أخرى تحت أية تسمية كانت هذه التعويضات والرواتب دورية أو غير دورية.
ج ـ 25 % خمسة وعشرون بالمئة من الحد الأدنى المبين بالجدول لقاء تنظيم العقود المنصوص عليها في المادة / 109 / من القانون.
د ـ 20 % عشرون بالمئة، من أجور وتعويضات وكلاء التفليسة والمصفين والحراس القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين حين قبضهم لهذه الأتعاب.
هـ ـ 25 % خمسة وعشرون بالمئة من كامل أتعاب الدعوات الجماعية التالية:

  1.  الدعوى التي تقيمها نقابة اتحاد مهني أو اتحاد عمال المحافظة أو الاتحاد العام للتقاضي عن أعضائه في حال تجاوزهم خمسة عشر عضوا سواء أكان التقاضي أمام القضاء أو عن طريق التحكيم وفق أحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 18 ) من المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 22/ 6/1968 وتعديلاته.
  2. الدعوى التي يقيمها اتحاد ملاك طبقات البناء عن أعضاءه في حال تجاوزهم خمسة عشر عضوا للتقاضي أمام القضاء على ضوء أحكام المواد 817، 818، 819، 820، 821، 822 من القانون المدني.
  3. الدعوى التي تقام من قبل محام عن عدد من الموكلين يزيد عددهم عن خمسة عشر موكلا بدعوى واحدة.
  4. تعتبر الدعوى جماعية إذا أقيمت بعدد أسماء أقل أو نيابة عنهم إذا كان السبب والمدعى عليه واحدا والموضوع متماثلا عندما يظهر لمجلس الفرع خلال مدة سنة تبدأ من تاريخ إقامة الدعوى الأولى، إذا كان عدد المدعين في الأصل يزيد عن خمسة عشر مدعيا وكان باستطاعة المحامي رفعها باستدعاء واحد إلا انه قام بتجزئتها تهربا من تطبيق النص.
  5. تسري أحكام الفقرات (1، 2، 3، 4) على الدعاوى التي يقيمها أصحاب العلاقة مباشرة ومن ثم يقومون بتوكيل محام بها بعد إقامتها، ويعود لمجلس الفرع تحديد ما، إذا كانت الدعوى غير جماعية بناء على طلب يتقدم به المحامي الوكيل أصولا.

و ـ 10 % عشرة بالمئة من الرواتب التي يتقاضاها المحامي من الشركات الأجنبية، أو 25 % خمس وعشرين بالمئة من أتعاب الدعوى.

ويخضع تقدير هذه الأجور إلى مجلس الفرع بعد الاستئناس بالعقد الموقع بين المحامي والشركة.

المادة 5

آ ـ يستوفي الصندوق كامل الحد الأدنى للأتعاب المبينة بالجدول المرفق بهذا النظام عن كل وكالة أو صورة عنها وحين توثيق العقود.

ب ـ يستوفي الصندوق النسبة المحددة من الأتعاب لوكلاء القطاعين العام والمشترك والمشاورين والحقوقيين وفقا لصور عقودهم المبرزة للصندوق.

ج ـ يستوفي الصندوق (20%) عشرون بالمئة من أجور وتعويضات وكلاء التفليسة والمصفين والحراس القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين حين قبضهم لهذه الأتعاب.

د ـ أن الوكالات التي يجري تنظيمها أو استخراج صور عنها خارج مكتب تصديق الوكالات يلتزم المحامي الوكيل عند استعمالها، بان يودع الصندوق كامل الحد الأدنى للأتعاب في ظرف أسبوع من إبرازها.

هـ ـ يعفى من إيداع الحد الأدنى للأتعاب ومن دفع حصة الصندوق المحامي عند توكيله من قبل أصوله وفروعه وزوجته واخوته وأخواته وأي زميل من زملائه في دعاوى ذلك الزميل الشخصية.

و ـ يودع المحامي الوكيل الحد الأدنى للأتعاب صندوق التعاون حين تنظيم الوكالة أو إخراج صورة عنها، ويحق للمحامي الوكيل إذا كان من فرع آخر استعادة حصته عند الطلب.

ز ـ يترك للهيئة العامة للفرع أمر استيفاء نسبة 80% من الحد الأدنى للأتعاب أو عدم استيفائها وإعادتها للمحامي.

المادة 6

آ ـ يدير الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة محامين أساتذة يختارهم مجلس الفرع لمدة سنة قابلة للتجديد.

ب ـ يحق لمجلس الفرع تعيين لجان فرعية أو مندوبين في المراكز التابعة له لتسيير أعمال الصندوق تحت إشراف لجنة الصندوق.

المادة 7:

آ ـ يمثل الصندوق رئيس الفرع أو من ينوب عنه قانونا.

ب ـ يشرف مجلس الفرع على اللجان وهو المرجع الوحيد للتظلم من قراراتها وأعمالها وله حق المصادقة على هذه القرارات أو إلغائها أو تعديلها.

ج ـ يشترط لقبول التظلم تقديمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة في مقر فرع نقابة المحامين المختص.

المادة 8:

مع مراعاة أحكام المادة (55) من قانون التقاعد رقم (53) تاريخ 31 ـ 12 ـ 1972 يستفيد من خدمات الصندوق المحامي المسجل في الفرع إذا توافرت فيه الشروط التالية:

أ-    أن يكون مسددا لالتزاماته المالية تجاه مؤسسات الفرع والنقابة وخزانة التقاعد والصناديق التابعة لها.
 
ب-
  1.  بنصف حصة بعد انقضاء عام على تاريخ ممارسة المهنة قبل إتمامه الثلاثين من العمر، وبحصة كاملة اعتبارا من قرار انتقاله إلى جدول الأساتذة.
  2. بحصة كاملة بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ انتسابه للمهنة لمن تجاوز الثلاثين ولم يتم الأربعين من العمر.
  3. بحصة كاملة بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ انتسابه لمن تجاوز الأربعين من العمر.
ج-
  1. أن يكون من المحامين العاملين في المهنة بصورة فعلية، إلا إذا كان سبب الانقطاع يعود لقوة قاهرة أو مرض.
  2. أن يكون اعتماده في معاشه على موارد المهنة بشكل رئيسي.
  3. أن لا يكون قد غاب عن منطقة الفرع أو عن عمله أكثر من ثلاثة اشهر من السنة.
  4. أن يكون مكتبه مستقلا من قبل مجلس الفرع.

المادة 9:

1 - يحرم من الاستفادة من خدمات الصندوق بقرار من مجلس الفرع تلقائيا أو بناء على اقتراح من لجنة الصندوق المحامي الذي:

آ ـ يمتنع عن طلب الحكم بالأتعاب.
ب ـ يخالف أحكام المادة الخامسة من هذا النظام.
ج ـ يحكم بعقوبة مسلكية مانعة لمزاولة المهنة وخلال مدة المنع على أن لا تقل مدة الحرمان عن شهر.
د ـ يقصد بالأضرار بأموال الصندوق أو يفوت الحقوق عليه، ويدخل هذا المفهوم كل محام يستعير اسم زميله ليتهرب بأية وسيلة كانت عن دفع النسب المقررة في النظام.
هـ ـ يدعى إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية بعد مرور ستة اشهر على التحاقه بها.

2 - يترك لمجلس الفرع تحديد مدة الحرمان في الحالات آ، ب، د، على أن لا تزيد عن ستة اشهر وتضاعف في حال التكرار فضلا عن تحصيل حقوق الصندوق موضوع المخالفة.

3 - لرئيس الفرع أن يعتبر كل مخالفة لأحكام هذا النظام إخلالا بواجبات المهنة تستوجب العقوبات التأديبية.

المادة 10

آ ـ لا يجوز للمحامي الاستفادة من خدمات أكثر من صندوق تعاوني واحد.
ب ـ إذا انتخب المحامي نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة واتخذ له مكتبا آخر بدمشق وفق أحكام المادة 63 من قانون المحاماة يحق له الاستفادة من خدمات صندوق التعاون في فرعه فقط خلال مدة عضويته.

المادة 11

لا تحسب مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية في حدود تطبيق الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام.

المادة 12

آ ـ يتم تنفيذ أهداف الصندوق المنوه عنها في المادة الثانية من هذا النظام وفق برامج يضعه مجلس الفرع دون التقيد بالتسلسل الوارد فيها. على أن يسدد الصندوق الرسوم السنوية خلال مدة أقصاها ستة اشهر من بدء السنة المالية. وفي حال تأخر تصديق الموازنات المادة المؤتمر العام تدفع الرسوم ضمن المدة المذكورة وفق موازنات السنة السابقة ويتم تصفيتها خلال شهرين من تاريخ تصديق المؤتمر العام للموازنات.

ب ـ يوزع صافي حصة الصندوق بعد رفع احتياط بنسبة (10%) عشرة بالمئة منها على مجموع المحامين الأساتذة المستفيدين بالتساوي مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام وذلك خلال مدة أقصاها ستة اشهر.

المادة 13

يستمر صرف حصة المحامي المتوفى المستفيد من الإيراد المحدد بالفقرة (ب) من المادة السابقة لأفراد أسرته المقيمين معه وعلى نفقته لمدة سنتين مع تاريخ الوفاة.

المادة 14

يتولى مجلس الفرع إعداد موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها ويقوم المجلس بتنظيم الحساب الختامي في نهاية كل دورة مالية ووضع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق لعرضهما على الهيئة العامة بقرارهما.

المادة 15

يحق لمجلس الفرع بعد موافقة الهيئة العامة صرف المبالغ الاحتياطية المجمدة أو جزء منها لتحقيق أي هدف من الأهداف المحددة بالمادة (2) من هذا النظام.

المادة 16

للحقوق المترتبة للمحامي بموجب هذا النظام صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا في الأحوال المقررة في المادة (24) من قانون التقاعد رقم (53) لعام 1972

المادة 17

تمتع قيود الصندوق بمبدأ السرية المطلقة ويحظر على الغير الإطلاع عليها ولا يجوز للمحامي المستفيد سوى الإطلاع على الحساب الخاص به.

المادة 18

آ ـ يستمر المحامون الذين كانوا يستفيدون من الأنظمة التعاونية السابقة بتاريخ إقرار هذا النظام من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق، وتعتبر شروط الاستفادة منه متوافرة فيه حكما على أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة في الحصة التي كانت مقررة لهم في تلك الأنظمة.

ب ـ تلغى أحكام الأنظمة التعاونية السابقة تحت أية تسمية.

المادة 19

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ إقراره المؤتمر العام على أن يوضع موضع التنفيذ بإنشاء الصناديق بتاريخ أقصاه السادس عشر من أيلول عام 1974

جدول الحد الأدنى للأتعاب

أولاً:

الحد الأدنى
1 ـ الدعوى الشرعية

2 ـ الدعوى العمالية

3 ـ الدعوى البدائية المدنية والقضاء الإداري

400 أربعمائة ليرة سورية

300 ثلاثمائة ليرة سورية

700 سبعمائة ليرة سورية

والدعوى البدائية الجزائية:

4 ـ الدعوى الجنائية

5 ـ الدعوى الصلحية المدنية إذا كانت المبالغ

800 ثمانمائة ليرة سورية

400 أربعمائة ليرة سورية

 المطالب بها دون عشرة  آلاف ليرة سورية:

6 ـ الدعاوى الصلحية المدنية الأخرى

7 ـ الدعاوى الصلحية الجزائية                  

8 ـ دعوى الأحداث الجنائية   ليرة سورية

9 ـ دعوى الأحداث الأخرى ليرة سورية

10 ـ عقود الشركات

11 ـ الدعاوى العسكرية تخضع لتعرفة الوصف الجنوحي أو الجنائي

12 ـ التنفيذ لأول مرة يخضع للمستند التنفيذي

 600 ستمائة ليرة سورية

400 أربعمائة ليرة سورية

500 خمسمائة ليرة سورية

300 ثلاثمائة ليرة سورية

600 ستمائة ليرة سورية

ثانياً ـ مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا النظام، يقصد بعبارة الحد الأدنى الواردة فيه: المبلغ الأقل من الأتعاب الذي يتوجب على المحامي إيداعه صندوق التعاون ولا تحدد مقدار أتعاب المحامي الحقيقية التي يمكن أن تكون أكثر من ذلك وفي حدود القانون.