النظام الموحد لصندوق التكافل الاجتماعي الموحد للمحامين

 

\ الفصل الأول: تعاريف \

مادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام ما يلي:

1 ـ الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي للمحامين في فرع النقابة.

2 ـ مجلس النقابة: مجلس نقابة المحامين.

3 ـ مجلس الفرع: مجلس فرع نقابة المحامين.

4 ـ رئيس الفرع: رئيس مجلس فرع نقابة المحامين.

5 ـ النظام: النظام الموحد لصندوق التكافل الاجتماعي للمحامين في سورية.

6 ـ اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.

7 ـ رئيس اللجنة: رئيس لجنة الصندوق.

8 ـ أمين السر: أمين سر لجنة الصندوق.

9 ـ الخازن: خازن لجنة الصندوق.

10 ـ المراقب العام: المراقب العام لأعمال الصندوق.

11 ـ معاون المراقب العام: معاون المراقب العام لأعمال الصندوق.

12 ـ الموازنة: موازنة صندوق التكافل الاجتماعي.

13 ـ الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين، وتتكون من الأعضاء المنتسبين للصندوق.

14 ـ الواردات: الأموال التي تغذي الصندوق.

15 ـ النفقات: المنح والقروض والرواتب والجور.

16 ـ المنحة: ما يمنح للعضو المستحق دون أن تسترد منه.

17 ـ القرض: ما يسلف للعضو المسجل ويسترد منه على أقساط.

18 ـ رسم الانتساب: الرسم الذي يدفعه العضو لمرة واحدة عند انتسابه للصندوق.

19 ـ الاشتراك: البدل الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق.

20 ـ العضو: المحامي المشترك في الصندوق.

21 ـ الفائدة: هي الجزاء الذي يفرض على العضو الذي يتأخر عن سداد أقساط القرض.

 

\ الفصل الثاني: أهداف الصندوق وموارده \

مادة 2

يؤسس في كل فرع من فروع نقابة المحامين صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعي.

 

مادة 3

يعتبر جميع المحامين المسجلين في فرع النقابة بتاريخ نفاذ هذا النظام، وكذلك من يسجل في الفرع مستقبلاً، أعضاء في الصندوق، ويشكلون الهيئة العامة له.

 

مادة 4

يهدف الصندوق إلى تنمية روح الألفة والمحبة والتعاون بين المحامين وتقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية والإعانات والقروض لهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

مادة5

يقدم الصندوق المعونات في الحالات الآتية:

أ ـ وفاة العضو القائم على عمله.

ب ـ وفاة أحد أفراد أسرة العضو، ويقصد بأفراد الأسرة (الزوج والأولاد والوالدين الذين يعيلهما).

ج ـ عجز العضو عن ممارسة عمله بشكل مؤقت أو دائم.

د ـ يمنح المحامي الذي يحال للتقاعد معونة وفق أحكام المادة 18 من هذا النظام.

هـ ـ يمنح المحامي غير المشمول بنظام التقاعد عند ترقين قيده من الجدول لأي سبب كان عدا الأسباب المسلكية، معونة وفق أحكام المادة 18 من هذا النظام شريطة أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة سنتين وعلى أن لا تقل مدة ممارسته للمهنة خمس سنوات.

و ـ معونة للمحامي الذي يتوقف عن العمل لأسباب طارئة تقدرها اللجنة.

 

مادة6

يقدم الصندوق قروضاً للأعضاء في الحالات التالية:

أ ـ إجراء عملية جراحية للعضو أو لأحد أفراد أسرته المشار إليهم بالفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام، سواء داخل القطر أو خارجه.

ب ـ الزواج للمرة الأولى والزواج للمرة الثانية في حال وفاة الزوج، وإذا كان العضو رجلاً، فإنه يشترط أن لا يكون على عصمته زوجة أخرى.

ج ـ افتتاح مكتب أو تجهيزه وذلك لمرة واحدة.

د ـ الاشتراك بالمؤتمرات العلمية والمهنية.

هـ ـ طباعة البحوث العلمية الحقوقية التي يقدمها العضو الأستاذ.

و ـ لا يحق للعضو أن يستفيد من قرض آخر طالما أن ذمته مشغولة بقرض سابق.

 

مادة7

تتألف موارد الصندوق من:

أ ـ رسم انتساب يدفع لمرة واحدة قدره ألف ليرة سوية ويستوفى من جميع المحامين المنتسب بعد نفاذ هذا النظام يدفع بالإضافة إلى رسم الانتساب المذكورة أعلاه، رسما ًُإضافياً بواقع خمسمائة ليرة سورية عن كل سنة تزيد عن سن الربعين.

ب ـ رسم اشتراك شهري قدره مائة ليرة سورية اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا النظام، وتتم جبايته خلال للنف الأول من كل شهر.

ج ـ يترتب على العضو المنقول من فرع لآخر دفع رسم انتقال قدره خمسمائة ليرة سورية لصندوق الفرع المنقول إليه.

د ـ ريع استثمار أموال الصندوق.

هـ ـ المساعدات والهبات التي يحصل عليها الصندوق.

و ـ أية مصادر أخرى تقرها الهيئة العامة في جلساتها العادية والاستثنائية.

ز ـ فوائد الأقساط المتأخرة من سداد الديون.

 

مادة8

يطبق بشأن تحصيل واستيفاء الرسوم والاشتراكات الشهرية الأنظمة النافذة والطرق المتبعة في تحصيل واستيفاء الرسوم والاشتراكات المترتبة على المحامي تجاه فرع النقابة وصناديقه الأخرى.

 

مادة9

تودع أموال الصندوق في أحد المصارف السورية في حساب خاص باسم صندوق التكافل الاجتماعي لمحامي الفرع.

 

مادة 10

أ ـ يطبق على موازنة الصندوق ما يطبق من قواعد على موازنات صناديق الفروع الأخرى.

ب ـ تتولى لجنة الصندوق إعداد مشروع الموازنة للسنة المقبلة.

ج ـ ترسل اللجنة مشروع الموازنة إلى مجلس الفرع، ويتولى المجلس المذكور عرضها على الهيئة العامة لإقرارها.

 

\ الفصل الثالث - إدارة الصندوق \

مادة 11

لجنة الصندوق:

أ ـ يشرف مجلس الفرع على الصندوق، وتديره لجنة صندوق التكافل الاجتماعي، ويعتبر المجلس المرجع في جميع شؤون الصندوق، ويمثل رئيس المجلس الصندوق وله أن يفوض أحد أعضاء المجلس بذلك.

ب ـ تتألف اللجنة من خمسة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس من غير أعضائه من المحامين الأساتذة العاملين الذين مضى على تسجيلهم في جدول الأساتذة خمس سنوات على الأقل وغير محكومين بأية عقوبة مسلكية، وتكون ولاية اللجنة لمدة سنة مالية قابلة للتجديد.

ج ـ يسمي مجلس الفرع في قرار التعيين رئيساً للجنة وأميناً للسر وخازناً للصندوق، وينوب عن الرئيس في حال غيابه أمين السر، ويسمي أيضاً المراقب العام ومعاونه من غير أعضائه ومن خارج اللجنة من المحامين الأساتذة الذين مضى على تسجيلهم في جدول الأساتذة سبع سنوات على الأقل وغير محكومين بأية عقوبة مسلكية، وتكون ولايتهما لمدة سنة مالية قابلة للتجديد.

د ـ تكون اجتماعات اللجنة قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة.

 

مادة 12

صلاحيات لجنة الصندوق:

أ ـ رئيس اللجنة: يتولى دعوة لجنة الصندوق للاجتماع مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ويرأس اجتماعاتها، ويشرف على تنفيذ قراراتها وأعمالها، وهو آمر الصرف.

ب ـ أمين سر اللجنة: يشرف على جميع المعاملات القلمية وتنظيم وحفظ سجلات وقيود لجنة الصندوق والهيئة العامة، ويتولى صلاحيات رئيس اللجنة عند غيابه.

ج ـ خازن اللجنة: يتولى الإشراف على محاسبة الصندوق وسجلاته المالية ويوقع أمر الصرف مع رئيس اللجنة مجتمعين.

 

مادة 13

المراقب العام ومعاونه وصلاحياتهما:

أ ـ للمراقب العام حق حضور اجتماعات لجنة الصندوق بدعوة من رئيسها ويبدي رأيه دون أن يحق له الاشتراك بالتصويت.

ب ـ يتبلغ المراقب العام قرارات لجنة الصندوق، وله حق استئنافها أمام مجلس الفرع.

ج ـ يدقق المراقب العام معاملات الصندوق ومطابقتها للنظام.

د ـ يرفع المراقب العام تقريراً في نهاية السنة المالية إلى مجلس الفرع عن سير أعمال الصندوق.

هـ ـ ينوب المعاون عن المراقب العام عند غيابه.

 

مادة 14

تحرك حسابات الصندوق من قبل رئيس اللجنة والخازن وفقاً لقرارات اللجنة، وتوقع أوامر الصرف من رئيس اللجنة أو من نائبه في حال غيابه والخازن مجتمعين.

 

مادة 15

أ ـ تتولى للجنة القيام بجميع أعمال الصندوق وإعداد الموازنة واقتراحها على الهيئة العامة، وأعمال التنظيم الإدارة والمحاسبة ومسك السجلات والقيود وحفظ الأضابير والوثائق وكافة الأعمال التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.

ب ـ تصدر اللجنة قراراتها بأكثرية أعضائها، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

 

مادة 16

قرارات اللجنة تقبل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الفرع خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبلغ القرار، وللمجلس حق المصادقة على هذه القرارات وإلغائها أو تعديلها بقرار الطعن أمام مجلس النقابة، ويشترط لقبول الطعن شكلاً تقديمه من المراقب العام أو صاحب العلاقة خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار اللجنة لصاحب العلاقة أو عرضه على المراقب العام للمشاهدة.

 

مادة17

تصبح قرارات اللجنة قابلة للتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

 

\ الفصل الرابع - منح الإعانات \

مادة18

يقدم الصندوق الإعانات المنصوص عنها في المادة (5) من هذا النظام وفقاً لما يلي:

أ ـ معونة مقدارها (100000) مائة ألف ليرة سورية لأسرة المحامي الذي يتوفى وهو قائم على عمله في هنة المحاماة.

ب ـ يتم صرف هذه المعونة بعد تقديم المستفيد منها وثيقة حصر الإرث الشرعي على أن يصرف منها فوراً نسبة 10% عشرة بالمائة تسلم لأحد الورثة الشرعيين، وتوزع المعونة حسب الفريضة الشرعية ما لم يكن العضو قد حدد قبل وفاته المستفيد منها من ورثته.

ج ـ معونة قدرها (25000) خمس وعشرون ألف ليرة سوري للعضو القائم على عمله في حال وفاة أحد أفراد أسرته المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام.

د ـ معونة قدرها (5000) خمسة آلاف ليرة سورية في حال إصابة العضو بمرض أقعده عن العمل ويستمر دفع هذه المعونة حتى شفاء العضو من مرضه أو وفاته أو إحالته على التقاعد على أن لا يتجاوز ذلك مدة سنة واحدة بأي حال من الأحوال، ويثبت العجز بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية تعتمدها لجنة الصندوق، ويتم الدفع في نهاية كل شهر.

هـ ـ معونة دفعة واحدة مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل سنة من سنوات خدمته كمحام على أن لا يزيد كامل المعونة عن خمسين ألف ليرة سورية كحد أقصى، وتعطى للمحامي العضو المشمول بالفقرتين (د و هـ) من المادة (5) من هذا النظام.

و ـ معونة قدرها (5000) خمسة آلاف ليرة سورية شهرياً تدفع لأسرة المحامي المتوقف عن العمل لظرف طارئ على أن لا يتجاوز مدة الإعانة اثنى عشر شهراً.

 

\ الفصل الخامس - قروض الصندوق \

مادة 19

يقدم الصندوق للأعضاء القروض المنصوص عنها في المادة (6) من هذا النظام وفقاً لما يلي:

أ ـ يستفيد العضو من قرض قيمته (25000) خمس وعشرون ألف ليرة سورية كحد أقصى إذا احتاج لإجراء عملية جراحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام، وذلك داخل القطر، وعلى العضو أن يتقدم بطلب إلى اللجنة مشفوعاً ببيان صادر عن مشفى أو عن طبيب مختص يتضمن نوع العملية ونفقاتها.

ب ـ يستفيد العضو من قرض قيمته (50000) خمسون ألف ليرة سورية كحد أقصى إذا احتاج لعملية جراحية وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وكانت العملية خارج القطر على أن يتقدم العضو بطلب مشفوع بتقرير من لجنة طبية معتمدة من قبل لجنة الصندوق يثبت عدم إمكانية إجراء العملية داخل القطر.

ج ـ يستفيد العضو من قرض قيمته (20000) عشرون ألف ليرة سورية في حال الزواج وفقاً لما جاء بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام.

د ـ يستفيد كل عضو من قرض قيمته (25000) خمس وعشرون ألف ليرة سورية وذلك لتأسيس مكتب أو تجهيزه.

هـ ـ يستفيد كل عضو يشترط في المؤتمرات العلمية والمهنية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (6) من هذا النظام من قرض قيمته خمسة عشر ألف ليرة سورية.

و ـ يستفيد العضو الأستاذ من قرض قيمته 25 ألف ليرة سورية لطباعة البحوث العلمية الحقوقية.

 

مادة 20

يترك للهيئات العامة للفروع حق اتخاذ القرارات بتعديل مقادير الإعانات والقروض وطريقة منحها الواردة في المادتين السابقتين 18 و19 وطريقة منحها على ضوء موازنات صناديقها في مطلع كل عام بناء على اقتراح مجالس الفروع.

 

مادة 21

يستوفي الصندوق مبلغاً مقطوعاً قدره (100) مائة ليرة سورية مقابل نفقات إدارية عن كل قرض يمنحه للمستفيد.

 

مادة 22

يتم توزيع القرض على أقساط شهرية تحددها لجنة الصندوق على ألا تتجاوز مدة تسديد القرض سنتين ميلاديتين.

 

مادة 23

يقدم طلب القرض إلى اللجنة مرفقاً بالوثائق الثبوتية المؤيدة له وتسجل الطلبات في سجل خاص وعند تزاحمها تأخذ اللجنة بعين الاعتبار ضرورة القرض وإمكانية الصندوق مع التأكيد على أن الأفضلية الأولى في القرض هي للعمليات الجراحية.

 

مادة 24

يتم دفع القروض وفق الشروط التالية:

أ ـ يتقدم المقترض بكفيلين من الأعضاء المستفيدين من الصندوق يكفلان على وجه التكافل والتضامن تسديد الأقساط في مواعيدها المحددة ويوقع المقترض مع كفيله على تفويض يخول لجنة الصندوق اقتطاع الأقساط في حال التأخر عن التسديد من وارداتهم في صندوق التعاون والوكالات.

 

ب ـ يتم تحرير سندات بأقساط القرض يوقعها المقترض مع كفيليه المتضامنين معه.

ج ـ في حال تأخر المستفيد عن تسديد أي قسط من القرض في موعده يستوفي الصندوق فائدة قدرها (9%) تسعة بالمائة عن الأقساط التي تأخر المقترض بدفعها.

د ـ إذا تأخر العضو المقترض عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية أو متفرقة تستحق كافة السندات المتبقية من قيمة القرض وتعتبر مستحقة الأداء ويتوجب على اللجنة ملاحقة المستفيد وكفيليه بالمتبقي من الأقساط مع الفوائد بمعدل (9%) تسعة بالمائة.

 

مادة 25

تعتبر سندات القرض مستحقة الأداء حكماً عند وفاة العضو المقترض وتحسم من أصل معونة الوفاة المستحقة لأسرته عند إحالة العضو على التقاعد أو انتهاء وضعه كمحام مسجل في الجدول يقطع المتبقي من القرض مما هو مستحق له في الصندوق.

 

مادة 26

لا يستفيد الأعضاء من أي قرض قبل انقضاء عام على نفاذ هذا النظام أو مضي عام على اشتراكه بهذا الصندوق قبل إبراء ذمته من أي التزام تجاه الصندوق.

 

مادة 27

يمنع إعطاء القرض للعضو إذا تحقق سبب من الأسباب التالية:

أ ـ إذا حكم العضو بعقوبة مسلكية مانعة من مزاولة مهنة المحاماة وذلك خلال مدة المنع.

ب ـ إذا تأخر العضو عن تسديد ثلاثة اشتراكات متتالية أو متفرقة في سنة مالية واحدة وذلك خلال هذه السنة.

 

مادة 28

يبقى العضو المشمول بأحكام المادة (27) من هذا النظام ملزماً بتسديد الاشتراكات الشهرية للصندوق، وللجنة الصندوق الحق باستيفاء الاشتراك من وارداته في صندوق التعاون مباشرة،

 

مادة 29

أ ـ لا يستفيد من مزايا الصندوق العضو الذي يتأخر عن تسديد ثلاثة اشتراكات شهرية متتالية أو متقطعة وذلك اعتباراً من اليوم التالي لهذه المدة مع بقائه ملزماً بكافة الالتزامات التي يفرضها نظام الصندوق على العضو، ويستثنى من ذلك معونة الوفاة التي تعطى لأسرة العضو في حال وفاته حيث تصرف للمستحقين بعد اقتطاع ما ترتب بذمة العضو من التزامات تجاه الصندوق قبل وفاته.

ب ـ يعود للعضو الحق بالاستفادة من مزايا الصندوق اعتباراً من اليوم التالي لتبرئة ذمته تجاه الصندوق.

 

مادة 30

تعتبر عضوية العضو المشمول بأحكام النظام موقوفة إذا دعي للخدمتين العسكريتين الإلزامية والاحتياطية، وذلك طيلة مدة هذه الخدمة وكذلك العضو الذي ينقطع عن ممارسة مهنة المحاماة بسبب اشغاله لمنصب لا يجوز الجمع بينه وبين ممارسة مهنة المحاماة وذلك طيلة مدة اشغاله لهذا المنصب.

ولا يستفيد الأعضاء الذين اعتبرت عضويتهم موقوفة من مزايا الصندوق ولا أسرهم إلا إذا تقدم العضو بطلب خطي يعلن فيه عن رغبته باستمرار عضويته مع التزامه بكل ما يترتب على استمرار العضوية من التزامات وفي هذه الحالة يستفيد من مزايا الصندوق من تاريخ ورود هذا الطلب أصولاً.

 

\ الفصل السادس - حل الصندوق وتصفيته \

مادة 31

أ ـ لا يجوز حل الصندوق إلا بناء على طلب يتقدم به إلى مجلس الفرع نصف أعضاء الهيئة العامة على الأقل ويشتمل هذا الطلب على أسباب الحل وعلى المجلس في هذه الحالة توجيه الدعوة لاجتماع استثنائي للهيئة العامة يحدد فيها مكان وزمان الاجتماع والغرض الذي من أجله دعيت الهيئة العامة.

ب ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضر الجلسة ثلثا أعضاء الهيئة العامة فإن لم يحضر هذا العدد تؤجل الجلسة إلى موعد آخر يحدده المجلس فإن لم يحضر الجلسة الثانية ثلثا أعضاء الهيئة العامة اعتبر ذلك دليلاً على عدم موافقتها على حل الصندوق، وفي هذه الحالة لا يصح دعوتها مجدداً لذات السبب إلا بعد مرور عام ميلادي كامل على الجلسة الأخيرة.

ج ـ أما إذا حضر ثلثا أعضاء الهيئة العامة، يعتبر الاجتماع قانونياً ويحل الصندوق إذا وافق على حله ثلثا الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة.

د ـ إذا قررت الهيئة العامة حل الصندوق فإنها تقرر في الوقت ذاته وفي نفس الجلسة تعيين مصف لأموال الصندوق، ويكون لهذا المصفي الحق بتحريك حسابات الصندوق بحدود الغاية التي عين من أجلها.

هـ ـ في حال حل الصندوق تؤول أمواله بكاملها إلى صندوق التعاون في كل فرع.

و ـ يراعي المصفي في حال قيامه بالتصفية الأمور الرئيسية التالية:

1 ـ تحصيل ما تبقى من القروض الممنوحة للأعضاء في مواعيدها المقررة لها وإيداع الأموال التي يتم تحصيلها في الصندوق.

2 ـ تصفية حقوق المستفيدين من أحكام المادة (18) من هذا النظام المستحقة لهم حتى تاريخ حل الصندوق.

3 ـ تحويل كامل الأموال النقدية العائدة للصندوق الموجودة تحت تصرفه أو التي تم تحصيلها أو المودعة في المصارف إلى حساب صندوق التعاون.

4 ـ يسلم مستندات وسجلات الصندوق إلى مجلس فرع نقابة المحامين ليصار إلى حفظها لديه.

5 ـ يقدم إلى مجلس الفرع في نهاية أعمال التصفية تقرير مفصل عن مجمل ما قام به من أعمال وخلاصة عن حساب أموال الصندوق وما آلت إليه.

6 ـ ينشر تقرير التصفية في لوحة إعلانات كل من الفرع والصندوق، ولكل عضو في الصندوق الحق بالاعتراض على نتائج التصفية، ويقدم الاعتراض إلى مجلس الفرع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في لوحة إعلانات المجلس، وينظر مجلس الفرع في الاعتراضات وقراره في ذلك مبرم.

 

\ الفصل السابع - الأحكام الانتقالية \

مادة 32

أ ـ تستمر الفروع التي سبق لها تطبيق نظام التكافل الاجتماعي لديها بتطبيقه حتى نفاذ هذا النظام.

ب ـ على الفروع المذكورة أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا النظام.

ج ـ تعتبر أنظمة التكافل الاجتماعي السابقة لنفاذ هذا النظام ملغاة حكماً وتسوى أوضاع الأعضاء المستفيدين من تلك الأنظمة بما يتلاءم وأحكام هذا النظام.

 

مادة 33

يترك للهيئات العامة لفروع النقابة التي لم يسبق لها تطبيق نظام التكافل الاجتماعي تحديد موعد تنفيذ هذا النظام لديها.

 

مادة 34

يعمل بهذا النظام اعتباراً من 2/1/2001 بعد تصديقه من السيد وزير العدل أصولاً.

 

رئيس المؤتمر العام

نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية

أحمد عيدو