مقالات

حديثة

قـــانــــون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعـــديــــل /   ح 1

المحـامـاة مهنـة علميــة فكـريــة حــرة مهمتهـــا التعـــاون مــع القضــاة ...

الأستاذ المحامي :نذير سنان
سنة النشر :2007

من استقراء تاريخ الدفاع عن الإنسان وحقوقه، نجد أن أهل بابل كانوا من الأوائل الذين تولوا الدفاع عن الإنسان بواسطة (حكمائهم)، وقد بدأت مهنة المحاماة مع قانون حمورابي ملك بابل سنة (2000) ق. م.
وعند الفراعنة بدأت من خلال المهندس «امحوتب»، واعتمد الفراعنة أسلوب «المحلفين».
وعند اليونان برز في عالم الدفاع عن الإنسان وحقوقه «أرسطو» و«دموستين» و«لسياس» وبمرور الزمن اعترف لويس الرابع عشر في فرنسا بأهمية دور المحامين، وأكمل من بعده لويس الخامس عشر ما بدأه سلفه، وفي عام (1711) ظهرت في سويسرا أول منظمة للمحاماة بالتوازي مع منظمات المحاماة في فرنسا، وعمدت تلك المنظمات إلى اعتبار المحاماة «مستقلة» عن أي سلطة أو مهنة أخرى.
إلى أن أعلنت اللجنة الدولية للحقوقيين بتاريخ 18/حزيران /1955 في أثينا تحت اسم (إعلان أثينا) ما يلي:
(أن المحامين في العالم كافة يجب أن يحافظوا على استقلالية مهنة المحاماة، وأن يطالبوا بحقوق الإنسان ضمن إطار دولة القانون وبضمان محاكمة عادلة).
في العالم العربي:
شكلت بتاريخ 19/12/1990 لجنة دائمة لاستقلال القضاء والمحاماة استناداً إلى توصية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وساد في كل دولة عربية قانون للمحاماة خاص بها.
المحاماة في سورية:
كان القانون النافذ منذ عام (1972) هو القانون رقم (14) الذي نظم مهنة المحاماة وكان مميزاً في بعض نصوصه، إلا أن المشرع نهج إلى إلغائه بإصداره القانون رقم (39 تاريخ 21/8/1981).

حيث عرف الأخير المحاماة (كمهنة)، على أنها:
مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين، ويؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية المسجلون في جدول النقابة (نقابة) واحدة مركزها مدينة دمشق، وذات شخصية اعتبارية ولها استقلالها المالي.
وقد نصت المادة /3/ على أن نقابة المحامين:
تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية، وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته، وأن تعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية بالتنسيق مع المكتب الخاص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي لتحقيق الأهداف التي نصت عليها المادة /4/ من قانون المحاماة ومنها المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية، والعمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم التحويل الاشتراكي والعمل على تيسير العدالة أمام المتقاضين وتنشيط البحث العلمي والقانوني والتنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى لتحقيق أهداف هذه المهنة الشريفة والمقدسة في أعمالها، وعلى أن تكون منظمة في تنظيم مهني له دوره المهني والقومي والوطني والاجتماعي، وقد أعطى هذا القانون سلطة مركزية لمجلس النقابة المركزية في التخطيط والإشراف، وترك حرية العمل اللامركزي إلى مجالس فروع نقابة المحامين، واعتمد الأسس الديمقراطية في انتخاب مجالس النقابة- شاملاً الانتخاب غير المباشر لنقيب المحامين ورؤساء الفروع ضمن شروط حددها القانون، وحددت المادة /53/ من اختصاص مجلس فرع نقابة المحامين بـ (17) عملاً.
والآن:
وبعد مضي ربع قرن وأكثر على قانون المحاماة رقم (39 تاريخ 21/8/1981)، وحيث إن الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية والقيادة السياسية أخذا بتنفيذ ما التزما به منذ 17/7/2000(جلسة القسم)، وبتطوير وتحديث البنية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، حيث ظهر ذلك في العديد من تعديل الأساس الذي كان يستند إليه الاقتصاد- ألا وهو القانون– انطلاقاً من المبدأ القائل إنه لا يمكن لدولة أن تعمل على تطوير اقتصادها ومجتمعها إلا بتعديل القوانين والأنظمة التي أصبح قسم أو عدد كبير منها عائقاً أو سداً منيعاً ضد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق:
فقد عدلت الدولة العديد من القوانين والأنظمة التي أخذت تظهر نتائجها بما يفيد اقتصاد سورية ومنها ما يتعلق بتشجيع السياحة والاستثمار العقاري والسياحي وتعديل النظام الضريبي باستثناء بعض مواد قانون ضريبة الدخل وتعديلاته التي لا تزال بحاجة إلى التعديل على الرغم من التعديل وما بعد التعديل فلا تزال ضريبة الدخل بحاجة إلى تعديل وفقاً لأحكام الدستور.
لذلك:
فإن قانون المحاماة النافذ رقم (39/ 1981) لم يعد يتوافق مع البنية الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة، الأمر الذي يستدعي تعديل قانون المحاماة، وهذا ما نجده يدور من حديث من قبل العديد من رجال مهنة المحاماة (رجال الثوب الأسود) سواء من الزملاء المحامين أو من مجالس فروع النقابة أو من النقابة المركزية، بالإضافة إلى العديد من رجال القيادة السياسية في سورية.
والسؤال المطروح:
ما المبادئ المطلوب الأخذ بها لتكون أساساً لصياغة مسودة القانون الجديد للمحاماة؟
- إن الأساس الواجب الاستناد إليه في إعداد صياغة مسودة القانون الجديد للمحاماة المراد إصداره من مجلس الشعب الجديد بعد الأخذ برأي فرع نقابة المحامين في دمشق وكافة فروعها بالإضافة إلى النقابة المركزية يتحصل بالآتي:
المحاماة في تنظيمها المعاصر:
هي مهنة معاونة في تحقيق العدالة، ما يستدعي التأكيد على الاستمرار بوجود نظام عادل ومنصف لإقامة العدالة في المجتمع وتحقيق حماية فعالة وحقيقية لحقوق المواطن والحريات الأساسية الواجب تحقيقها له، وهذا يتوقف على استقلال المحامين بقدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية، وإنه من المعروف في الفقه والعلم القانوني أن استقلال المحامين واستقلال السلطة القضائية يكمل ويدعم أحدهما الآخر بوصفهما:
«جزأين لا يتجزأان من نظام العدالة ذاته»
إني مع القائلين إن العناصر المكونة لأساس مهنة المحاماة هي التالية:
* ليست وظيفة إدارية تؤدي خدمة لقاء أجر.
* غير مرتبطة بالدولة أو بشخص معنوي إداري بصفة استخدام.
* غير تابعة لأي منظمة أو تنظيم داخل أو خارج سورية.
* بل هي وظيفة اجتماعية تساهم في تحقيق العدالة، وفي أداء خدمة عامة للمجتمع.
* مما لا بد منه توفير الحرية والثقة والاستقلالية لها.

المحامي: ليس موظفاً عاماً ولا رجل أعمال ولا يتلقى الأوامر من أي شخص (طبيعي أو اعتباري)، ولا يلتزم عملاً بالوكالة يسأل عن تأديته ولا ينفذ أعمالاً قضائية تحت رقابة القاضي.
بسبب:
أن موضوع المحاماة وطبيعة العلاقة بين المحامي وموكله وممارسة حق الدفاع عن الناس تفرض الحرية والاستقلالية في المحاماة، وتتنزه عن أن تكون تعاقداً عادياً أو تجارة أو ارتباطاً قائماً على صلة الاستخدام.
المحامي: حر في أن يقبل الدعوى أو يرفضها كما أنه حر في اعتزال التوكيل شرط ألا يضر اعتزاله الوكالة بحقوق موكله.
عكس الطبيب: الذي ليس له حرية رفض الإسعاف لمريض هرع إليه تحت طائلة تعرض الطبيب إلى المسؤولية الجزائية نتيجة رفضه إلى (عقوبة الحبس).
لذلك كله:
وحيث إن دستور الجمهورية العربية السورية نص على أن الحرية حق مقدس، وأن الدولة تكفل للمواطنين حريتهم الشخصية، وأن حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون من القانون وفقاً لأحكام المواد (25)، (27)، (28) من الدستور، فإن الواجب الدستوري يقضي بتكريس مبادئ الحرية والاستقلالية لمهنة المحاماة والمحامين، بحيث تكون المبادئ التالية أساساً في إعداد صياغة بعض نصوصه ليكون متكاملاً غير ناقص ومستوفياً لتوجيهات القيادة السياسية في سورية بما يحقق تطويراً حقيقياً في البنية القانونية التي هي أساس تطوير المجتمع والاقتصاد، ومنها على سبيل المثال:
1- المحامي: حر ومستقل في عمله لا يخضع إلا لضميره والقانون.
2- الحصانة: أمام السلطة القضائية والتنفيذية في كل ما يتعلق بعمله وممارسته مهنته وحرية الدفاع عن موكله وآرائه وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
3- تأمين حرية وسلامة المحامي أثناء قيامه بواجباته المهنية لصيانة حرية المحامي وعدم تعرضه للاعتقال أو الابتزاز أو الإهانة من قبل الغير أو حقوق موكله.
4- تقدير العمل الذهني والفكري للمحامي ونتائج أعماله من خلال وكالته عن موكله على ألا يقدر بعدد الكلمات، بل بالطرق والوسائل القانونية التي يتبعها المحامي التي من شأنها أن تؤدي إلى إيصال موكله صاحب الحق إلى حقه.
حيثما كان القضاء كانت المحاماة
و
حيثما كانت السلطة كانت المحاماة
لأنه في كثير من الأحيان، والظروف، والوقائع، والحوادث لا يستطيع الشخص المعني فيها القيام بنفسه بالأعمال القانونية والإجرائية المختلفة أمام الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة أو بالدفاع أمام المحاكم، وفي مثل تلك الحالات فإن لأي شخص أن ينيب وكيلاً عنه للدفاع عنه وعن حقوقه التي قد يعتدي عليها أحد خصومه، أو أن تفرض إحدى إدارات الدولة قراراً إدارياً بحقه ضد مصالحه أو فيه انتقاص لحقوقه، فله أن ينيب مدافعاً عنه وهو المحامي الذي يؤدي خدمة عامة يشارك السلطة القضائية أو التنفيذية في تحقيق رسالة العدالة، وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات التي صانها دستور الجمهورية العربية السورية في المادة (28/4) منه.
ومن هذا المنطلق:
تظهر أهمية مهنة المحاماة ودور المحامي لأنه الشخص الأفضل للدفاع عن مصالح موكليه أمام القضاء أو أمام هيئات التحكيم أو أمام لجان الطعن بالتكاليف المالية (ضرائب) أو (رسوم)، وأن يقدم المشورة القانونية له من ناحية ومن ناحية أخرى يقدم العون للقضاء من حيث عرض الوقائع وبيان الأسس القانونية وحججه التي يستند إليها بما يؤيد ما يدعيه أو رداً على ما يوجه إلى موكله من ادعاءات في خصومة معينة.
لذلك:
فإن العدالة تقتضي بأن تكون الوكالة عن أي طرف من أطراف الدعوى بالخصومة في معظم الدعاوي والمراجعات الإدارية والقانونية للدفاع عن الموكل تحت طائلة اعتبار العمل القانوني دون الاستعانة بمحام، باطلة بطلاناً مطلقاً.
لقد نص الدستور السوري الصادر في 13/3/1973 في المادة (25) الفقرة (1) منه على كرامة الفرد.
«الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم».
إن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.
ولقد نص المشرع الدستوري في المادة /1/ منه على أن المواطنين سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب:
الجنس
أو
الأصل
أو
الدين
أو
العقيدة
كما تنص في المادة (26) منه على ما يلي:
«لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك».
كما نصت المادتان (27) و(28) منه على العقوبة الشخصية:
المادة (27):
«يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون»
المادة (28):
«كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم»
ونصت المادة (29):
«لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني»
إن حق الدفاع مقررة كفالته كضمان مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعاً سواء تلك التي نص عليها الدستور أو التي قررتها القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وقد أورد في هذا الشأن وفي هذا الحق حكما قاطعا قضى بموجبه على ما يلي:
حق الدفاع مكفول
أصالة
أو
وكالة
إن ضمانة الدفاع تعتبر ركناً جوهرياً في المحاكمة المنصفة التي قررتها القوانين والأنظمة كإطار للفصل في كل:
اتهام جنائي
تقديراً لصون النظام الاجتماعي
والعكس صحيح:
إن إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحدثها إنما يخل بالقواعد المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة والتي تعكس نظاما متكامل الملامح يتوخى:
صون كرامة الإنسان
و
حماية حقوقه الأساسية
لقد استقر الاجتهاد القضائي في مصر على المبدأ الآتي:
فإن إنكار حق الشخص في أن يختار من المحامين من يقدر تميزه في الدفاع عن المصالح التي يتوخى تأمينها والذود عنها لا يتمخض عن مصلحة مشروعة بل هو يسعى إلى نقيضها (جلسة 16/5/1992- المحكمة الدستورية العليا- الجزء الخامس- المجلد الأول- الفقيه (6)- س (13) دستورية – ص/344/).
والقضية رقم (15) -س (17)- تاريخ 2/12/1995
أتعاب المحامي الوكيل
إن الأعمال القانونية التي يقوم بها المحامي ممثلاً فيها لموكله تعتبر من أعمال الوكالة وتسري عليها وكأصل عام أحكامها ملتزما ضوابطها دون مقابل أو أتعاب، وإن الأصل المقرر قانوناً في جميع التشريعات الدولية وقانون تنظيم مهنة المحاماة السوري رقم (39/1981) المادة (61) على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند الاختلاف على مقدار الأتعاب مراعاة الأتعاب التي يحصل عليها المحامي تنفيذا لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التي أداها في نظامها لذلك، أن الوكالة من عقود القانون الخاص التي تتوازن المصالح فيها، الأمر الذي يفرض على الطرفين (الموكل والمحامي الموكل) أن تكون أتعاب المحامي «معقولة» فيجب ألا تكون الأتعاب عن القضية أو الاستشارة مبالغا فيها مرهقة للموكل في غير مقتضى، إن العدالة في العمل تقضي أن تكون الأتعاب متناسبة مع الأعمال التي أداها وان يقدر أتعابه بمراعاة أهمية موضوع النزاع أو الاستشارة دون إهمال أساس التقدير للأتعاب وهي:
القيمة العلمية والفنية لأعمال المحامي،
والجهد الذي بذله المحامي في انجازها /عمقاً/ و/زمناً/ و/العوارض الاستثنائية التي تكون قد واجهته في تنفيذها.
وصعوبة الأعمال التي أداها.
والنتائج التي حققها من خلالها وما عاد على الموكل منها من فائدة.
تنظيم مهنة المحاماة
إن الهدف من تنظيم مهنة المحاماة هو حظر ممارستها على من لم تتوافر فيه شروطها ولم يقيد بجدول المنتسبين إليها.
إن إطلاق هذا الحظر وشموله جميع أعمال المحاماة وعدم قصره على المرافعة على المحاكم أساس ذلك هو عدم تفريق التشريع المنظم لهذه المهنة بين المرافعة أمام المحاكم وبين أعمال المحاماة الأخرى وعدم أخذها بنظام وكلاء الدعاوى المعمول به في بعض الدول.
حق المحامي ممارسة مهنة أمام إدارات السلطة التنفيذية أحياناً.
نجد أن بعض الدوائر والمؤسسات الرسمية تمتنع عن تقديم الأجوبة إلى المحامي، وتسعى إلى عدم منحه التسهيلات اللازمة التي يقتضيها ليقوم المحامي بواجبه.
لذلك كله:
فإن الواجب الدستوري والقانوني يقضي ويلزم جميع المحاكم والنيابات العامة ودوائر الشرطة وإدارات ومديريات السجل العقاري وكافة الوزارات ودوائر التفتيش شاملاً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن تقدم إلى المحامي الوكيل عن أي شخص كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز لأي وزارة أو إدارة رسمية رفض طلبات المحامي دون مسوغ قانوني تحت طائلة مسؤولية الإدارة التي تمتنع عن إجابة المحامي الوكيل.
وأخيراً وليس آخراً فإن منطق الأمور يفرض بالنص على ما يلي:
أن يعاقب كل من تعدى على محام، أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وعلى عدم الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته بالإضافة إلى أنه على المحامي أن يلتزم في أسلوبه المهني والشخصي بالمبادئ التالية:
الشرف
و
الاستقامة
و
النزاهة
و
التزامه بآداب المحاماة وتقاليدها
إن الواجب الوطني يقضي بأن أي إنسان وأي مواطن وأي مسؤول مهما كان شأنه أن يسعى لتحقيق سيادة القانون ويعمل على صيانة وحماية القضاء والمحاماة.
وإن واجب كل واحد منا أن يعمل على نشر الوعي القانوني وتطبيق أحكام القانون بشكل سليم وأمين ويبسط العدالة والأمن والأمان، والحماية والاستقرار لسورية الحديثة.
إننا مطالبون أن نسير بكل قوة مع الرئيس بشار الأسد– الإنسان- القائد– الحكيم- لتحقيق أهداف وطننا الغالي سورية بكافة مقوماتها العربية والاقتصادية والاجتماعية نحو حياة أفضل تتحقق فيها العدالة والصحة والعلم والرفاه (فعلاً) لا (قولاً) لنتابع جميعاً مسيرة سورية الحديثة، وهذا لن يكون إلا في ظل قوانين حديثة متطورة تكمل ما سبق أن صدر من قوانين وأنظمة حتى يومنا هذا.
الرئيس بشار الأسد والقانون
منذ أول يوم مارس فيه السيد الرئيس بشار الأسد مهمته في قيادة سورية وحتى يوم البيعة الثانية لسيادته 27/5/2007 وحتى هذا اليوم نجده يؤكد تقيده بما التزم به أمام اللـه للوطن والمواطن من أن سيادة القانون فوق الجميع ولا أحد يعلو صوته على القانون، ولا أي سلطة تعلو على القانون، فالقانون يحكم الجميع وهو الأساس الذي تبنى عليه سورية الحديثة ومن استقراء جلسة القسم الأولى في 17/7/2000 أمام مجلس الشعب نجده قد حدد المبادئ التالية:
المبدأ الأول:
- علينا احترام القانون ففيه حفاظ على كرامة المواطن من قبل الدولة، وعلى كرامة الدولة من قبل المواطن، وفيه ضمان لحريتنا وحرية الآخرين.
المبدأ الثاني:
- علينا الابتعاد عن فكرة نسف الواقع برمته بدلاً من العمل على تطويره وتحسينه منطلقين من أن الحياة الإنسانية لا مطلق فيها، فمهما كان الواقع سيئاً فلابد أن يكون فيه العديد من الفوائد ومهما كان جيداً أو ممتازاً فلن يخلو من المساوئ.
المبدأ الثالث:
- فمسيرة الشعوب هي عبارة عن انجازات متلاحقة كل مجموعة منها تبنى على ما سبقها ويكون التطوير من خلال بناء أمور ايجابية على ايجابيات سبقتها، أما التأخر والتخلف فيكونان بالعكس، وبالتالي يمكن الانطلاق من خلال ايجابيات واقع سيئ إلى واقع جيد ومن واقع جيد إلى واقع أفضل.
- منذ 17/7/2000 عندما أقسم رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد أمام مجلس الشعب، وحتى تاريخ اليوم، فإن القيادة السياسية بقيادته السليمة عملت ولا تزال تعمل على تعديل الأساس الذي تقوم عليه البنية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ألا وهي القواعد القانونية المتجسدة في القوانين التي بدأت في الصدور في عهد الزعيم المشير حسني الزعيم في عام 1949.
حيث صدرت قوانين هامة جداً ومنها على سبيل المثال:

رقم القانون تاريخه موضوعه
23 2000 مجلس النقد والتسليف
28 2001 قانون المصارف الخاصة
29 2001 قانون سرية المصارف
23 2003 مرسوم تشريعي بإلغاء القانون (24/1986) والقانون (6/2000) المقيدان للتعامل بالعملات الأجنبية
59 2003 غسيل الأموال
24 2003 قانون ضريبة الدخل وتعديلاته عام 2006
92 2004 مرسوم انضمام سورية إلى نظام مدريد للتسهيل الدولي للعلامات التجارية
35 2005 م.ت إقامة المصارف الإسلامية
43 2005 م.ت قطاع التأمين
55 2006 م.ت إحداث سوق للأوراق المالية
9 2007 إحداث هيئة الاستثمار السورية
8 2007 تشجيع الاستثمار

ولا بد من الإشارة إلى أن طريق تعديل الأساس القانوني للبنية الاقتصادية والاجتماعية لا يزال بحاجة إلى إلغاء أو تعديل أو إصدار قوانين جديدة تتعلق بالأمور الآتية ومنها على سبيل المثال:
1- تعديل القوانين المتعلقة بالعلاقات المدنية والتجارية وأصول المحاكمات والبينات.
2- تعديل جذري لكافة قوانين البنية الهيكلية للسلطة القضائية.
3- تعديل قوانين الاستثمار.
4- تعديل قوانين ضريبة الدخل وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءات والرسوم الجمركية المتعلقة بالمشاريع السياحية والصناعية والزراعية والنقل والخدمات.
5- قانون شركة الشخص الواحد.
6- قانون تعديل القوانين المتعلقة بالمصارف التقليدية بما يحقق وظيفتها الأساسية في التمويل
7- قانون التمويل التشغيلي (الليزنغ).
8- تعديل قانون الاستملاك بما يحقق هدفه بشكل سليم وبشكل يقضي على بعض آثارها السيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
9- إلغاء أو تعديل قانون المحاماة.
مهنة المحاماة بحاجة إلى قانون جديد:
منذ عدة سنوات وحتى يومنا هذا اخذ العديد من رجال القانون الاهتمام بإعادة النظر في قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (39/1981) حيث إنه لم يعد يتناسب مع التطور الاقتصادي الذي اخذ بالظهور منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ما دعا النقابة المركزية وفرع نقابة المحامين في دمشق وغيره من الفروع في الجمهورية العربية السورية والزملاء المحامين لتقديم اقتراحاتهم لتعديل هذا القانون، وقد تم تشكيل لجان متخصصة لدراسة مسودات المشاريع التي تم تقديمها إلى فرع نقابة المحامين والنقابة المركزية وإلى مؤتمر المحامين الذي عقد في مدينة حلب بين يومي (4/5/حزيران /2007).
إن غاية كل من ساهم من السادة الزملاء المحامين وفروع النقابة ونقابة المحامين المركزية هو:
تطوير مهنة رجال الثوب الأسود في الجمهورية العربية السورية بما يتناسب مع تقاليد هذه المهنة الشريفة.
إن الواجب القانوني يقضي بإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يغطي ويشمل العديد من الأمور ومنها على سبيل المثال:
1- إن غاية مهنة المحاماة تقديم خدمة عامة لتحقيق العدالة بين المواطنين والمقيمين في سورية.
2- مشاركة السلطة القضائية في إقامة العدل.
3- تحقيق سيادة الدستور والقانون، وعلى أن القانون فوق الجميع.
4- تطوير حصانة المحامي وتطوير استقلاله ليكون عاملا في خدمة العدالة، وفقا لأحكام الدستور والقانون.
5- التأكيد على أن دور المحامي هو:
خدمة العدالة بتحقيق العدالة لكل مظلوم.
6- إعداد تنظيم جديد لمهنة المحاماة:
أ‌- إحداث معهد عالٍ للمحاماة.
ب‌- تقرير منح شهادة دكتوراه في المحاماة من قبل النقابة المركزية بالتعاون مع فروع نقابة المحامين في المحافظات وفقا لشروط علمية ومهنية يجري تحديدها بالقانون الجديد لمهنة المحاماة.
«الاقتصادية»:
سوف تتابع «الاقتصادية» نشر بحث الأستاذ المحامي نذير سنان
– قانون المحاماة بين الإلغاء والتعديل في العدد القادم.

 
المحامي نذير سنان