مقالات

حديثة

نقــابــة المحــامــين الســوريــة في قلـــب المجتمـــع المـــدني

قـــانــــون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعـــديــــل (الحلقة الثانية والأخيرة) لا بد أن يكون للمحامين قول في قضايا التنمية الاقتصادية

الأستاذ المحامي :نذير سنان
سنة النشر :2007

لقد اخذ الدكتور بشــــار الأســــــد رئيس الجمهورية العربية السورية بتنفيذ ما التزم به منذ 17/7/2000 (جلسة القسم) أمام الله والوطن بتعديل وتحديث الأساس الذي يستند إليه الاقتصاد والمجتمع ألا وهو القانون.
قانون المحاماة رقم (39/1981) لم يعد يتوافق مع التطلعات الاقتصادية والاجتماعية التي يأمل مجتمعنا في تحقيقها في السنوات المقبلة.
المحامي: حر ومستقل في عمله ولا يخضع إلا لضميره والقانون.
حيثما كان القضاء كانت المحاماة.
وحيثما كانت السلطة التنفيذية كانت المحاماة.
إن ضمانة الدفاع تعتبر ركنا جوهريا في المحاكمة وان إنكار هذه الضمانة يعتبر إخلالاً بقواعد العدالة وكرامة الإنسان وحقوقه.
الواجب الدستوري والقانوني يقضي ويلزم جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والنيابات العامة والوزارات والمؤسسات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة إلى المحامي ليمارس مهنته وأعماله وفقا لأحكام القانون تحت طائلة مساءلة الإدارة الممتنعة بالمسؤولية التقصيرية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة التي ينتمي الموظف أو المسؤول اليها في الدولة وفقا لأحكام الدستور والقانون.
المبادئ التي حددها الرئيس بشار الأسد في جلسة 17/7/2000 (جلسة القسم) تعتبر دليلا ومرشدا ومنارة لكل مسؤول ولكل مواطن لاحترام القانون وتطبيقه بكل أمانة وشرف وإخلاص الأمر الذي يعطي صورة واضحة لاحترام السلطة التنفيذية والقضائية لكرامة وحقوق المواطن فعلاً وتطبيقاً.
القوانين التي صدرت منذ 17/7/2000 حتى تاريخ 27/5/2007 في عهد الولاية الأولى لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد تعتبر أساساً جيداً لبناء سورية الحديثة اقتصادياً واجتماعياً.
سورية لا تزال بحاجة إلى إصدار العديد من القوانين (بإلغاء القوانين التي لم تعد تواكب المسيرة الحديثة لسورية) الجديدة لتلبية حاجة الاقتصاد السوري والمجتمع السوري خاصة فيما يتعلق بالاستملاك والسلطة القضائية ومجلس الدولة وتعديل العديد من القوانين ولا سيما المرسوم التشريعي رقم (51/2006) المتعلق بضريبة الدخل وأنظمة الاستثمار والسياحة بما يحقق صناعة حديثة للسياحة بسبب أن سورية بحاجة ماسة إليها لتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية حتى عام (2025) وما بعده.
مهنة المحاماة:
بحاجة ماسة إلى إعداد قانون جديد لمهنة المحاماة.
دور الدولة أمام المجتمع:
تؤدي الدولة دورها بواسطة السلطات الثلاث (التشريعية)، (التنفيذية)، (القضائية)، وهي سلطات مستقلة عن بعضها بعضاً، وإن هذا المبدأ يعد ضمانة هامة للحريات والحقوق فضلاً عن أنه يوقف:
تعسف أي سلطة تجاه الأخرى.
تعسف أي مسؤول باستعمال سلطته ضد الدولة والوطن والمواطن.
يمنع الاعتداء عليها، إلا أن الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث تضمن أداء كل سلطة لوظيفتها على الوجه المرسوم لها دون تجاوز- وفقاً لأحكام الدستور.
استقلال السلطة القضائية عن غيرها من السلطات:
يعد مبدأ الفصل بين السلطات شرطاً ضرورياً لحسن تنظيم القضاء، وحسن سير العدالة فاستقلال القضاء أصبح جزءاً من الضمير الإنساني، وغدا هذا المبدأ وترسيخه أمراً حتمياً لتأمين العدالة وكفالة الحقوق وصون الحريات وحماية المواطنين في مواجهة السلطة العامة وهذا يفترض أن يكون القضاة:
متحررين من أي تدخل (بوعد) أو (وعيد) أو (بترغيب) أو (بترهيب)- غير متأثرين في قضائهم إلا بكلمة القانون العادل.
ولا بد لنا من القول:
إن القانون يتجرد من كل قيمة، إذا لم يقم على حمايته قضاء محايد ومستقل، ويضحي هو والعدم سواء.
مهنة المحاماة مصدر لتزويد المجتمع والدولة بالفكر القانوني:
لقد أتى حين من الدهر كانت هذه المهنة- ولا تزال في بعض الدول- هي المصدر الرئيسي لتزويد المجتمع بالوزراء وكبار القادة والزعماء ودعاة الإصلاح والرواد ورؤساء الشركات، وكانت ولا تزال كليات الحقوق في العالم منبعا لكثير من الأدباء والكتاب وكانت لغة محكمة النقض في فرنسا ومصر وغيرها نموذجا فريدا من البلاغة والدقة والعلم بالقانون.
ولكن تغيرت الأوضاع الاجتماعية والسياسية واضمحل الدور العام الذي كان المحامون يضطلعون به في الماضي في حياة المجتمع القضائية والسياسية والاجتماعية والثقافية في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية.
المحــامون:
يشكل المحامون في أي بلد وأي مجتمع في دول العالم مجتمعاً درس ويدرس القانون ويمارسه ويساهم في وضعه وفي تطويره وفي تنفيذه وفي تطبيقه، والقانون أداة من أدوات الضبط الاجتماعية ومن أدوات فرض النظام، وتحديد العلاقات بين الدولة والمواطن، حيث يعتبر المحامون أصحاب هذه الرسالة فلهم التصدي لأي قرار قضائي يخالف أحكام الدستور أو النظام العام أو القوانين النافذة بكل حرية وأمانة وشرف.
ومن المعروف أن مهنة المحاماة كغيرها من المهن أو المؤسسات الاجتماعية والعلمية، لا بد من النهوض بها والارتقاء برسالتها، ورفع شأنها وتمكينها من تحقيق أهدافها ومن أداء رسالتها إزاء قضايا المجتمع العامة، فلا بد أن يكون للمحامين قول:

في قضايا الإرهاب
و
الجريمة
و
الجنوح
و
التطرف
و
الطعن
و
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
لذلك كله:
تظل نقابة المحامين السورية بكافة فروعها في القلب من المجتمع المدني، وتظل بتاريخها وتراثها صرحاً لسورية وستبقى، كما أنها ستبقى محلاً لاهتمام كافة القوى الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ما يجعل على عاتق المحامين عبء ضرب المثل وتقديم النموذج في ممارسة الأمانة والشرف والإخلاص من خلال عملهم وممارستهم لمهنة رجال الثوب الأسود.
ان الواجب القانوني والقومي يدعو إلى إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية على أن تشمل مسودة القانون الجديد التصدي إلى المواضيع التالية بشكل دقيق ومفصل ليكون قانونا يلبي حاجة وطننا وشعبنا في سورية العربية.
في
النصوص الواجب تقديمها لتكون اساساً في مسودة قانون المحاماة الجديد
1- النقابة وأهدافها.
2- غاية النقابة.
3- شروط ممارسة مهنة المحاماة
أ- الشروط العلمية.
ب- الشروط الأخلاقية.
ج- التمرين لمدة /3/ سنوات واجتياز فحص التمرين وحصول المحامي المتدرب على (65%) من معدلات الفحص الذي يجري كل سنة للتمرين.
4- المؤتمر العام لنقابة المحامين:
أ- الهيئة العامة للمحامين.
ب- المؤتمر العام.
ج- صلاحية المؤتمر العام.
ح- طريقة انتخاب نقيب المحامين وأعضاء المجلس وعلى أن تكون ولايته لمرتين فقط وكل مرة (ثلاث سنوات).
5- مجلس النقابة (فروع نقابة المحامين) في المحافظات التي يتجاوز عدد سكانها (2) مليون مواطن:
أ- اختصاص الهيئة العامة للفرع.
ب- اختصاص مجلس فرع النقابة.
ج- صلاحيات رئيس فرع نقابة المحامين.
6- حقوق وواجبات المحامين وحصانتهم شاملة مكاتبهم ومحتوياتها من الأوراق والمستندات.
7- الترخيص بتأسيس شركات مدنية للمحاماة law firm على ألا يقل عدد المحامين في الشركة عن (15) خمسة عشر محامياً مختصاً.
8- إعداد معهد خاص لتدريب (مساعد المحامي) من حملة إجازة الحقوق وتحديد صفتهم وصلاحياتهم وانتسابهم إلى نقابة المحامين.
9- أتعاب المحامي– تحديدها- طريقة تحصيلها- درجة امتيازها وفق المادة (1117) من القانون المدني.
10- السلطة التأديبية والتفتيش المهني وتحديد صلاحية مجلس التأديب في فروع النقابة.
لذلك:
فإذا كان العدل أساس الملك،
فإن استقلال القضاء هو أساس العدل،
وإذا كان القضاء أساس العدل،
فإن المحاماة هي أساس الدفاع عن الحق وحقوق المحامين وحرياتهم.
لقد مثلت العدالة بتمثال صاحبة العصمة بالعدالة- وهي عمياء– وتحمل بيدها ميزان العدالة،
لتكون الفيصل في أي نزاع بتحقيق التوازن بين كفتي العدالة حيث حكمت بإعدام ابنها وهي معصوبة العينين «عمياء» دون تمييز ما بين العدالة وابنها.
قال جاك ازورني (المحامي الفرنسي) في كتابه (je suis Avocat) : إنني أحب المحاماة لمساهمتها في تحقيق العدالة، ولأنها حصن الحريات، وما دمنا نلبس الثوب الأسود والأكمام البيضاء، فإن الحريات لن تموت لأننا نحمي حريات المواطنين وشرفهم وأمنهم من الاضطهاد والظلم....
وكما قال أحد المحامين: إن المحاماة هي: الشرف والكرامة واستقلال الرأي وحرية الفكر والتمسك بالمبدأ والاعتزاز بالحق.
إن شجاعة المحاماة أيقظت أمماً، وأثارت شعوباً وليس أدل على ذلك من موقف (نلسون مانديلا).
لذلك كله:
فإنه لا بد لي أن أدلي برأيي في التعديل التشريعي الواجب صدوره بقانون جديد لهذه المهنة العظيمة، بالتعدي إلى الحرية والحصانة الواجب أن يتمتع بها كل من يمارس هذه المهنة (الشريفة)، (المقدسة)، (الراقية).
إني أبدي رأيي هذا إلى شيوخ المحامين لكي يرشدوا كل شخص مهتم في قانون المحاماة إلى التعاليم والمثل التي استقوها من خلال ممارستهم لهذه المهنة الشريفة.
أبدي رأيي:
إلى الشباب من المحامين ليعلموا ويتعلموا ويعملوا على أن مهنتهم، هي مهنة عظيمة، يعمل المحامي فيها بكفاح مستمر بعيداً عن ارتكاب أفعال تؤذي المحاماة والمحامين وموكليهم، والعمل على كشف أي محام تسول له نفسه ارتكاب أفعال تؤذي شرف المهنة وسمعتها وشرفها لدرء من يتهجم على المحامين والمحاماة من خلال أفعال محام ضل سبيل المهنة.
أبدى رأيي:
إلى كل مسؤول،
وإلى كل رجل أعمال،
وإلى كل مثقف،
لكي يعلموا ويتعلموا ويُعلّموا غيرهم أن المحاماة كانت أبداً منبع الكفاح والتحرر الوطني، وعلى أنها حصن الحريات وقلعة القانون.
على الرغم من إلغاء أو تعديل العديد من القوانين إلا أن قانون المحاماة لم يلغ ولم يعدل، إلى أن بدأ مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق منذ / أيلول /2006، والعديد من مجالس فروع نقابة المحامين بتلبية طلب مجلس النقابة المركزية بتاريخ 5/ تشرين الأول/2006 بتقديم اقتراحاتهم حول إلغاء أو تعديل قانون المحاماة النافذ، حيث لم يعد هذا القانون يواكب ولم يعد يلبي مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما تستدعيه مسيرة العدالة في سورية الحديثة.
الأمر الذي دعا ولا يزال يدعو كل من له علاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عامة ومهنة المحاماة خاصة أن يقدم رأيه في «مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة».
ومن هذا المنطلق أخذت النقابة المركزية ومجلس فرع نقابة المحامين في دمشق بكافة أعضائه بالإضافة إلى بعض الزملاء المختصين في التشريع والقانون بإبداء الرأي، فمنهم من قدم اقتراحه لتعديل بعض النصوص من قانون المحاماة النافذ رقم (139 لعام 1981)، ومنهم من قدم إلى مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق مسودة كاملة لمشروع قانون بـ (333) مادة بحيث شمل النقابة وأهدافها وعضوية النقابة، وشروط ممارسة المحاماة والمؤتمر العام وفرع النقابة وحقوق وحصانة المحامين والأتعاب والتفتيش المهني والسلطة التأديبية وانتخاب مؤسسات النقابة، والطعن في قراراتها وحق المؤتمر العام ومجالس النقابة ومالية النقابة، وقد استند في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى قانون المحاماة في مصر وغيرها من الدول العربية.
إن الدعوة لإلغاء أو تعديل قانون المحاماة يثبت مع مرور الزمن وفاء السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بما عاهد به الله والوطن من تحقيق الأمن والحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل حياة أفضل لكل مواطن اقتصادياً واجتماعياً، الأمر الذي يدفع بكل مهتم في مسيرة تعديل أو إلغاء القوانين إلى إبداء الرأي للوصول إلى نصوص قانونية جيدة وسليمة وعادلة تخدم الوطن والمواطن على حد سواء.
النصوص القانونية المقترحة لمسودة قانون المحاماة الجديد:
أولاً: ممارسة مهنة المحاماة
المحاماة مهنة حرة «القضاء الواقف» تشارك السلطة القضائية في تقديم الأدلة لتحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم وكل من له الحق بممارسة الدفاع عن حقوقه في الجمهورية العربية السورية.
والمحامون مستقلون لا سلطان عليهم في ممارسة أعمالهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
يمارس المحامي مهنة المحاماة وفقاً للشروط القانونية الواردة في قانون المحاماة وله الحق في ممارستها:
(1): منفرداً
(2): شريكاً مع غيره في شركة مدنية للمحاماة.
(3): أو أن يمارسها في الإدارات القانونية في الشركات التي يتجاوز رأسمالها مئتي مليون ليرة سورية.
ثانيا: في حقوق المحامين:
1- حصانة المحامي:
- منح المحامين حصانة لأقوالهم وكتاباتهم ضمن نطاق القانون، بحيث لا يسأل المحامي عن كل قول أو كتابة تصدر منه في المحكمة أو في مذكراته أو في دفوعه أو دفاعه عن موكله.
- إن الحصانة المطلوب النص عليها في مسودة قانون المحاماة الجديد، يجب أن تكون محصورة ضمن نطاق قانوني لا يمكن أن تتعداه فالمحامي يمكن أثناء الدفاع أن يسند إلى الغير:
جريمة.
أو أن يتهم خصم موكله بما يدعي من التهم.
يمكن أن ينسب إلى أحد القضاة أنفسهم أفعالاً أرتكبها مخالفة للنظام العام والقانون يرى فيها المحامي أنها لازمة للدفاع، مثال على ذلك:
تقديم شكوى ضد أحد القضاة طلب رد أحد القضاة في المحاكم (المدنية) أو (الجزائية) على اختلاف درجاتها، دون أن يسأل المحامي عن عمله شرط أن يفعل ذلك أثناء قيامه بالدفاع عن موكله أمام القضاء وضمن شروط قانونية تتماشى مع المنطق والمفهوم القانوني لطلب (رد القاضي).
وبالعكس: يسأل المحامي عن كل قول أو كتابة تصدر من خارج المحكمة وليس لها علاقة بالقضية الموكل بها.
- عدم إعطاء مجلس فرع نقابة المحامين/أو النقابة المركزية الإذن بملاحقة المحامي عن جرم نسبه إليه أحد المدعين مدعياً أن المحامي قام بفعل خلال دفاعه- معاقب عليه بقانون العقوبات مثل تهمة (الذم والقدح والتحقير)... أو استعمال عبارات نابية ضد خصم موكله شرط أن يكون فعله أو قوله خلال ممارسته المهنة.
السبب: أن للمحاماة هدفها وغايتها وهي الدفاع عن الحريات والمساهمة في توزيع العدالة، وما دام المحامي نذر نفسه لخدمة العدالة، فهو مثل الجندي الذي ينذر نفسه للدفاع عن الوطن فالمحامي لا يقل عن الجندي عندما يذود عن المقدسات والحريات بوجه الظلم والتعسف والتجاوزات التي قد يقوم بها بعض من رجال السلطة التنفيذية أو القضائية.
وبالإضافة لما تقدم:
فإن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع- لمنع الجريمة- ميلانو26/ آب 1985، أصدر القرار رقم (18)، حيث أوصى فيه الدول الأعضاء:
بأن تضع أحكاماً خاصة في قوانينها لحماية المحامين أثناء تأديتهم مهام وظائفهم ضد القيود والضغوط التي لا مبرر لها.
توجيه اهتمام خاص بالمحامين والقضاة وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى المبادئ الأساسية المتعلقة بالحرية وتحقيق العدالة.
للمحامي حرية الانتقال إلى موكليه والتشاور معهم بحرية داخل القطر وخارجه، وعدم التعرض له أو التهديد بالتعرض له بالملاحقة القانونية أو العقوبات نتيجة قيامه بعمل يتفق مع واجبات وآداب وسلوك مهنة المحاماة، وعدم الجمع بين معاملة المحامي وموكله أو قضية موكله.
للمحامي أن يمثل ويحضر عن موكله في الدعاوى الجزائية في حال تخلف موكله عن الحضور أمام المحاكم على أن يكون القرار القضائي بحق موكله (غيابياً) قابلاً للاعتراض وفقاً للأصول، باستثناء جرائم التجسس والاتصال مع العدو والقتل............ الخ، الجرائم التي تتعلق بالدولة وأمنها والقتل والسرقة.
للمحامين: حق تشكيل «رابطات مهنية» ذاتية الإدارة لتمثيل مصالحهم والتشجيع على:
- مواصلة التعليم.
- التدريب.
- الإعداد للمحاضرات القانونية.
- إصدار نشرات دورية تتعلق بالفقه والاجتهاد القضائي.
- إصدار الصحف اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية التي تتعلق بمهنة المحاماة والقانون.
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين:
1- أية وظيفة أو خدمة عامة في الدولة أو مؤسساتها وشركاتها العامة.
2- الأعمال التجارية والصناعية والإعلامية باستثناء الصحافة (الحقوقية أو العلمية).
3- رئاسة مجلس النواب والوزارة.
أن يكون المحامي مستشاراً– مقيماً– وتابعاً لشركة أو لدى رجل أعمال- في عمله تحت طائلة شطب اسمه من جدول فرع نقابة المحامين الذي ينتسب إليه، لاختيار الوظيفة بدلاً من مهنة المحاماة الحرة غير التابعة لإرادة صاحب العمل وتوجيهاته وإشرافه المباشر على أعمال المحامي.
ثالثا: الانتساب إلى نقابة المحامين لاكتساب لقب المحاماة:
المبدأ:
يحدد المؤتمر العام للمحامين عدد الحد الأقصى للمنتسبين في كل فرع وذلك كل/12/ سنة وشروط الانتساب:
1- أن يكون سورياً منذ 15 سنة.
2- أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والأربعين إلا إذا مارس مهنة المحاماة أو القضاء مهنة فعلية لا تقل عن (10) سنوات.
3- حائزاً شهادة ليسانس في الحقوق من الجامعة السورية في (دمشق أو حلب أو اللاذقية) حصراً أو ما يعادلها من شهادات الحقوق الممنوحة للمتدرب من كليات الحقوق الرسمية المعترف بها من داخل سورية وخارجها، على أن يتم التعادل من قبل لجنة مؤلفة من (9) أعضاء، بحيث يكون لكل جهة من الجهات التالية (3) أعضاء من وزارة التعليم العالي، و(3) أعضاء من كلية الحقوق، و(3) أعضاء من نقابة المحامين، بشرط المعاملة بالمثل سواء أكانت كلية الحقوق (عربية أم أجنبية) ولا يعتبر قرار اللجنة نافذاً إلا بموافقة (7) أصوات من أعضائها، بالإضافة إلى شهادة البكالوريا السورية.
4- غير محكوم عليه بأي قرار قضائي (جزائي أو تأديبي) لسبب يخل بالثقة العامة أو الشرف أو الآداب العامة.
5- مقيماً بصورة دائمة وفعلية في مركز فرع النقابة التي يريد الانتساب إليها على أن يقدم دليلا رسميا صادرا عن إحدى وزارات الدولة بإقامته في المركز.
6- يقدم طلب الانتساب إلى النقابة مرفقاً معه كافة المستندات المطلوبة، على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من (90 يوماً) على صدورها.
7- وضع سقف لعدد المحامين في كل فرع.
8- مجلس فرع النقابة يفصل في الطلب بقرار يتضمن القبول أو الرفض
وفقاً لما يلي:
أ – القبول: قبول ضمن السقف المحدد لعدد المحامين في كل فرع.
أو: قبوله بشرط حصول شاغر في الفرع.
ب – التأجيل أو الرفض: لمجلس الفرع اتخاذ القرار برفض الطلب.
ما لم ينهج إلى تمديد هذه المدة إلى (180 يوماً) لاستكمال التحقيق على سيرة طالب التسجيل وفي حال انقضاء هذه المدة دون الفصل فيه بالقبول أو الرفض، يحق للطالب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة- الغرفة الأول- وذلك خلال /30 يوماً/ من تاريخ انتهاء مدة الـ(180 يوماً) على تقديم طلب التسجيل.
ينضم إلى هيئة محكمة الاستئناف «عضوان» من مجلس فرع نقابة المحامين يعينهما رئيس مجلس فرع النقابة.
على محكمة الاستئناف- فصل الاستئناف خلال /60 يوماً/ من تاريخ تقديمه بقرار معلل وهو قرار قابل للطعن أمام الغرفة الأولى لمحكمة النقض.
التزام المحامي بنظام المهنة المتضمن واجبات المحامي خلال ممارسته مهنة المحاماة شاملاً ذلك التوقيع على تعهد بعدم اتباع أي أسلوب ينم عن التلاعب والغش أو التزوير أو الرشوة تحت طائلة شطب اسمه من جدول المحامين وفق أصول يحددها نظام ممارسة المحاماة.
9- اختيار المنتسبين إلى النقابة:
أن يكون معدله خلال سنوات الدراسة في الحقوق لا يقل عن (61 %) واحد وستين بالمئة من مجموع علاماته.
أن يحصل على معدل قدره (75%) من مجموع علامات الفحص لقبول المنتسبين إلى النقابة على أن يتم الإعلان للقبول مرتين في العام الواحد وفقا لما يلي:
يحدد مجلس النقابة المركزية وبالتعاون مع (3) فروع في المحافظات بوضع أسئلة بشكل سري ولا تفتح الأسئلة إلا وقت الفحص.
اختبار شفهي أمام لجنة مؤلفة من (3) أعضاء من مجلس فرع النقابة و(4) محامين مختصين ولا تقل خدمتهم عن (35) سنة في مهنة المحاماة ويصار إلى تحديد نظام الفحص والقبول إلى نظام عام يحدده المؤتمر العام للمحامين كل (15) سنة.

رابعاً: لجنة القيد بجدول المحامين بعد التدريب:
بعد اجتياز المحامي المتدرب فحص التدريب، يقدم طلباً لقيده بجدول المحامين، ويعرض على لجنة قبول المحامين التي تشكل:
أ- نقيب المحامين رئيساً.
ب- رئيس فرع مجلس النقابة نائباً للرئيس.
جـ- أعضاء مجلس فرع النقابة (5) أعضاء.
د- ثلاثة من المحامين يختارهم مجلس فرع النقابة من بين المحامين الذين مضى على مزاولتهم مهنة المحاماة ما لا يقل عن (25) سنة.
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في كل أربعة أشهر حيث يجرى فحص شفهي للمحامي (تحت التدريب) للتعرف على:
1- شخصيته.
2- العلم القانوني الذي توافر لديه خلال مدة التدريب.
3- مناقشته في تقريره عن أعماله خلال مدة التدريب- الدعاوى- العقود- المحاضرات.
- قرار اللجنة: يجب أن يصدر قرار اللجنة بما لا يقل عن إجماع (9) أصوات من أعضاء اللجنة.
- القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية: له الحق بالحضور أمام محكمة البداية (الجزائية) + (الاستئناف)، والنيابة العامة، وقاضي التحقيق.
- القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف:
يشترط أن يكون قد مارس المهنة فعلاً (خمس سنوات) على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين أمام محاكم البداية- أو القضاء (أربع سنوات).
- القيد في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض:
يشترط لقبول المحامي طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض- أن يكون المحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف قد مضى على مزاولته مهنة المحاماة (عشر سنوات) على الأقل، وأن يكون له أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلاً.
- التدريب:
أ- مدة التدريب (3) سنوات.
ب- يحق للمدرب المرافعة أمام المحاكم باسم أستاذه المقيد في مكتبه:
- أمام محاكم الصلح.
- أمام اللجان المالية والجمركية.
- أمام محاكم الاستئناف.
- أمام محاكم الجنايات.
دون أن يكون له حق التوقيع على مذكرات الدفاع حيث يجب أن تكون موقعة من أستاذه المدرب حصراً.
ج- يجب على كل محام (متدرب) أن يحضر(90%) من المحاضرات السنوية على الأقل تحت طائلة تمديد مدة تدريبه سنة كاملة في كل سنة يتخلف عن حضور المحاضرات وجلسات التدريب وفقاً لما تقدم.
د- يجب على المحامي المتدرب أن يقدم إلى فرع النقابة بياناً بالدعاوى التي حضر فيها، وشارك بإعداد الأجوبة فيها أو المرافعة فيها- على أن تكون موقعة من أستاذه المدرب- إلى جانب توقيعه وذلك في نهاية الشهر الأول من السنة الثانية للتدريب.
ه- إجراء محاضرات ومرافعات عملية في قضايا افتراضية في الخلافات المدنية والجزائية على أن تنتهي المرافعة بما لا يزيد على /4/ أشهر على أن يتم تشكيل طرفي الخصومة في التدريب العملي مع ضم النتائج إلى سيرة المحامي المتدرب في فرع النقابة.
- مساعد المحامي:
أ- النص على حق المحامي بتعيين مساعدين له في مهنة المحاماة مسجلين في فرع النقابة المسجل لديها.
ب- تصدر نقابة المحامين نظاماً خاصاً لمساعدي المحامي.
- مهمات المساعد وواجباته:
لمساعد المحامي أن يعمل ضمن المكتب وخارجه باسم المحامي:
أ- الشروط العملية الواجب توافرها في مكتب المحامي.
ب- الراتب والتعويضات.
ج- إنهاء عقد العمل.
- انتساب القضاة:
1- يستثنى القاضي من شرط السن حتى الخمسين.
2- لا يستفيد القاضي من صندوق التعاون في حال استفادته من التعويضات المقررة للقضاة.
3- أن يكون تاركاً للقضاء عن طريق الاستقالة، وأن سيرته الذاتية تثبت عدم وجود أي قرار تأديبي / أو قرار بتأخير ترفيعه لأكثر من مرة.
4- لمجلس فرع نقابة المحامين اتخاذ القرار بقبوله أو رفضه وقرار مجلس فرع نقابة المحامين خاضع للاستئناف ثم للنقض.
خامساً: حقوق المحامي أمام قاضي التحقيق:
منح المحامي حق التدخل في التحقيق أمام قاضي التحقيق منذ ابتدائه، وله حق الكلام بعد موافقة قاضي التحقيق، إلا إذا رفض قاضي التحقيق، وفي هذه الحالة يجب أن يطلب المحامي من قاضي التحقيق- الإشارة إلى رفض قاضي التحقيق لطلب المحامي، وقد يسأل البعض: ما السبب لهذا الاقتراح؟:
إن السبب الذي يدعوني لإثارة هذه الناحية هو التالي:
أ- أن مهمة المحامي هي عبارة عن مراقبة قاضي التحقيق خلال التحقيق مع موكله تجنباً لإساءة القاضي لاستعمال سلطته.
ب- حق المحامي الاطلاع على كافة أوراق الدعوى أمام قاضي التحقيق، ودون هذا الحق لا يستطيع المحامي إعداد دفاعه عن موكله.
ومن خلال التطبيق: هناك العديد من قضاة التحقيق كانوا متعاونين في تطبيق هذا المبدأ خلال التحقيق ومنهم من رفض، وقام بتوجيه التحقيق خلافاً للأصول والقانون.
جـ- حق المحامي: حضور جلسات الاستماع إلى الشهود، ولا يجوز لقاضي التحقيق إجراء الاستجواب في غياب المحامي الوكيل، ما يستدعي تقرير أحقية المحامي أن يضع قاضي التحقيق «الدعوى» تحت تصرف المحامي قبل جلسة الاستجواب بما لا يقل عن (24) ساعة.
د- وجوب تبليغ قاضي التحقيق- المحامي الوكيل- جميع قرارات قاضي التحقيق تحت طائلة اعتبار قراراته باطلة، أي بطلان العمل غير القانوني، وبطلان ما يتبعه.
سادساً: واجبات المحامي:
1- يجب على كل محامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمباشرة أعمال المحاماة.
2- يجب على كل محامي أن يظهر بمظهر لائق وجدير بالاحترام، ويكون حضوره أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة تحت طائلة رفض حضوره من قبل رئيس المحكمة.
3- يجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي والاجتماعي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وآداب المحاماة وتقاليدها.
4- يحظر على المحامي أن يمارس مهنة المحاماة عن طريق وسائل الدعاية، بالإعلان عن نفسه بطريقة لا تتفق مع آداب المهنة أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو السماسرة أو الإيحاء بأنه صاحب نفوذ ويستطيع استخدام نفوذه في الدولة وأمام القضاء، وعدم السماح له أن يشير أو يضع عبارات أو إشارة إلى منصب سابق له (وزير) أو (مدير) أو (قاضي).
5- المحامي يكون مسؤولاً عن الإشراف على الموظفين والعاملين في مكتبه ومراقبة سلوكهم الشخصي والاجتماعي، والتحقق من أمانتهم وصدقهم في التعامل.
6- يجب على المحامي أن يراعي في ممارسته مهنة المحاماة، زملاءه، رجال السلطة التنفيذية، وقواعد الآداب واللياقة وتقاليد مهنة المحاماة.
7- يجب على المحامي أن يمارس مهنته أمام القضاء بسلوك يتفق مع كرامة القضاء مع إبداء التعاون والاحترام المطلق للسلطة القضائية، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة.
8- لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات صحفية، أو تقديم بيانات لأي شخص كان (طبيعي أو اعتباري) عن الدعاوى التي يتولى الوكالة فيها، أو ينشر أوراقاً من شأنها التأثير على سير العدالة قبل فصل الدعوى من المحكمة المختصة أو بموافقة موكله الخطية.
9- يجب على المحامي أن يمتنع عن الآتي:
أ- الشهادة عن الوقائع والمعلومات التي علم بها عن طريق موكله، إلا إذا وافق الوكيل له خطياً.
ب- لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه من موكله ما لم يكن الإفشاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة.
10- لا يجوز للمحامي الوكيل أن يقدم أي رأي إلى خصم موكله خلال النظر في النزاع أو بعد انتهاء وكالته في الدعوى، ويعتبر هذا الحظر شاملاً أي محامي وموظف يعمل في مكتب المحامي تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه من قبل مجلس فرع نقابة المحامين المسجل لديها.
سابعاً: الوكالات عن الشركات:
1- تلزم كل شركة تضامنية إذا تجاوز رأسمالها (5) ملايين ليرة سورية، أو شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة بتعيين محامي مسجل في جدول النقابة لمدة لا تقل عن /5 سنوات / بالنسبة لشركات التضامن و/10سنوات/ لباقي الشركات باستثناء الشركات القابضة أن يكون قد مضى على منحه لقب أستاذ محامي مدة لا تقل عن (15) سنة لقاء أتعاب يجرى تقديرها من الطرفين.
2- تلزم كل شركة أجنبية ترغب بفتح فرع لها في سورية بتعيين محام لها لمدة لا تقل عن /3 سنوات /.
3- ليس للمحامي أن يقبل توكيلاً جديداً بأتعاب سنوية عن أكثر من /12 شركة تجارية / سنوياً.
الوكالة:
للموكل أن ينظم إلى المحامي وفقاً لما يلي:
أ- وكالة خاصة.
ب- وكالة عامة للمرافعة أمام القضاء مع كافة الصلاحيات التي يراها الموكل مناسبة له.
ج- وكالة عامة يكون فيها المحامي الوكيل مفوضاً ووكيلاً عن موكله في أي أمر وأي موضوع مشابه لنص الوكالة العامة الذي يجري تنظيمه لدى كاتب العدل، وأن يكون لأي من الوكالات نفاذ قانوني أمام كافة الجهات المختصة في السلطة التنفيذية والقضائية دون استثناء أي وزارة أو مؤسسة شاملاً دوائر الأمن والشرطة والدوائر العقارية وكافة المؤسسات والشركات الخاصة دون استثناء وفقا لإرادة الموكل.
ثامناً: أتعاب المحاماة:
وضع جدول بأتعاب المحامي وفق النسب التالية (الجدول المرفق)
أتعاباً مقدرة غير قابلة للزيادة، وفي حال عدم وجود عقد خطي بين المحامي وموكله، يفصل مجلس فرع نقابة المحامين في دعوى الأتعاب خلال /3 أشهر/ من تاريخ تقديم الطلب دون زيادة بدل الأتعاب بقرار خطي غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، ويعتبر قرار مجلس فرع نقابة المحامين– قراراً معجل التنفيذ.
لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي نسبة من قيمة الدعوى تحت طائلة شطب اسمه من جدول المحامين لمدة /3/ سنوات.
أتعاب الاستشارات والأعمال الإدارية والقانونية:
تخضع لإرادة المحامي وموكله على ألا يتجاوز بدل الأتعاب (20%) من الأتعاب المقدرة للدعاوى.
عقد الأتعاب: له صفة السند التنفيذي.
إعطاء عقد الأتعاب المبرم بين المحامي وموكله صفة السند التنفيذي عملاً بالمادة (273) من قانون أصول المحاكمات المدنية دون الحاجة للحصول على قرار أو إذن من نقابة المحامين بمطالبة موكله ببدل أتعابه عندما تكون محددة بعقد خطي.
تاسعاً: حصانة المحامين:
1- لا يسأل المحامي ولا يقبل أي ادعاء ضده أمام النيابة العامة يوجه إليه بجرم(الذم أو القدح أو التحقير) خلال المرافعة أمام المحاكم أو من خلال دعواه ومذكراته الجوابية وللقاضي حق حذف العبارات النابية من دعواه أو مذكراته.
2- لا يجوز توقيف المحامي (احتياطياً)- إلا في حال ارتكابه للجرائم المحددة.
عاشراً: الاعتداء على المحامي:
- كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته مهنة أو بسب دفاعه أو مذكراته يعرض الفاعل أو المساهم أو المشترك أو المحرض للعقوبة ذاتها التي يعاقب عليها أي شخص يقوم بالاعتداء على قاض.
- لا يجوز للسلطة التنفيذية تفتيش المحامي ولا مكتبه تحت طائلة إنزال عقوبة الحبس بالفاعل مهما كانت وظيفته، بما لا يقل عن (سنة) واعتبار التفتيش ونتائجه باطلة بطلاناً مطلقاً.
- لا يجوز تنفيذ أي قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو الحجز على أمواله الموجودة فيه أو بجرد موجوداته إلا بعد انقضاء (72 ساعة) على الأقل من إيداع صورة عنه لدى نقابة المحامين وفرع مجلس النقابة في المحافظة، مع وجوب حضور رئيس فرع مجلس نقابة المحامين وأحد أعضاء المجلس للإجراءات والقيام بها بواسطتهم وبحضور المحامي بالذات أو من يمثله، ويتم كل ذلك بموجب محضر جرد نظامي يوقع عليه كافة الأطراف الحاضرين.
- لمجلس فرع نقابة المحامين حق قبول الاعتراض على قرار التفتيش والحجز الاحتياطي على أموال المحامي واتخاذ القرار بوقف تنفيذه لمدة ستة أشهر وتمديده حتى الفصل في دعوى الأساس ضد الجهة التي أصدرت قرار التفتيش أو الحجز الاحتياطي.
- لا يجوز ختم مكتب المحامي أو التنفيذ الجبري عليه، إلا بعد إنذاره أصولاً، وانقضاء مدة (30) يوماً على تبليغه الإنذار، وعدم قيامه بالوفاء أو تقديمه قرار بوقف تنفيذ القرار التنفيذي الصادر عن مديرية التنفيذ في المحافظة التي يتبع إليها.
- السماح بتأسيس مكاتب للمحاماة من خمسة محامين وأكثر.
الحادي عشر: حقوق المحامي:
1- للمحامي الحق التام في أن يعامل من قبل القضاة، وسائر الوزارات والدوائر الرسمية التي يحضر أمامها بصفته وكيلاً عن موكله بالاحترام الواجب لمهنة المحاماة.
2- على جميع المحاكم والوزارات ومخافر الشرطة والمؤسسات العامة أن تقدم إلى المحامي جميع التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات، وحضور التحقيق مع موكله أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحاكم، ولا يجوز رفض طلبه دون مسوغ قانوني.
الثاني عشر:المحامي المنتسب بعد بلوغه سن الـ/45/ سنة
إعادة النظر أو تعديل كامل للمادة (21) من قانون المحاماة المتعلقة بحرمان المحامي الذي ينتسب إلى نقابة المحامين بعد سن /45/ من التقاعد ومعونة الوفاة وذلك بإيجاد نص يكفل للمحامي الذي ينتسب إلى النقابة بعد سن /45/ يقضي بمنحه تعويضا عادلا عن أي حالة يتعرض لها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
المرض- العجز- الشيخوخة- الوفاة- وذلك بما يوافق مفهوم ومنطق أحكام المادة /46/ من الدستور السوري الذي ينص على أن الدولة تكفل كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة بحيث يقرر للمحامي المنتسب بعد سن الـ/45/ تعويضا عما تقدم من النقابة التي ينتسب إليها أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال النص على وجوب الاشتراك في هذه المؤسسة لضمان التعويض له في حال توافر إحدى الحالات الخاصة سالفة الذكر وفق نصوص خاصة يتم إصدارها لتحقيق هذا الغرض.
تلك مقترحاتي لمسودة القانون الجديد وهي على سبيل المثال لا الحصر من أجل إعداد مسودة قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة من قبل مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق والنقابة المركزية وبقية الفروع ومن قبل كل من السادة الزملاء المحامين للمساهمة في إعداد أفضل صيغة له، قدمت رأيي حول تعديل العديد من النصوص القانونية الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (139/ لعام 1981) أو إلغائه وإصدار قانون جديد، لتحقيق أهداف مهنة المحاماة والمحامين ألا وهو:
العدالة، والحرية، والأمن، لكل مواطن وهذا لن يتحقق إلا بمساهمة المحامين، في بيان رأيهم في مسودة قانون مهنتهم المقدسة، والله والوطن من وراء القصد.
الاقتصادية
نشرت جريدة الاقتصادية رأي الأستاذ المحامي نذير سنان- هذا البحث- موجهاً مباشرة إلى نقابة المحامين بدمشق والنقابة المركزية للمحامين وفروع النقابة في الجمهورية العربية السورية وإلى السادة أعضاء السلطة التشريعية من أجل المساهمة في إبداء الرأي حول النصوص التشريعية الواجب النص عليها في مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد- قبل إصداره على عجل- لتساهم النصوص الجديدة في تحقيق رؤية القيادة السياسية والمحامين ورجال القانون والسلطة القضائية من أجل الحفاظ على المحاماة، مهنة حرة- كريمة- وشريفة، ومن أجل ضمان استقلال المحامي في عمله وتقرير الحصانة له لأنها ذات تأثير كبير على فعاليته، ومن أجل إحاطته بالضمانات التي تجعله يؤدي واجبه دون خوف أو وجل، الأمر الذي سيؤدي من حيث النتيجة إلى الحفاظ على حرية المواطنين واستقلالهم وترسيخ قواعد الديمقراطية وفقاً لما نص عليه الدستور. إن مهنة المحاماة هي مهنة فكرية، وهي مهنة تســـــاعد القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المواطنين الذين يلجؤون للقضاء ليكون الفيصل العادل في أي حق لهم يتعرض للاعتداء من قبل الغير، وإن طرح موضوع تعديل قانون المحاماة رقم (39/1981) يعتبر خطوة جديدة في مسيرة التطوير والتحديث الذي أخذت سورية فيها منذ 17/7/2000. و«الاقتصادية» مستعدة لنشر أي رأي وأي اقتراح يتعلق بهذا الموضوع لأنها دائماً وأبداً منبر حر للرأي والرأي الآخر بما يخدم الوطن والمواطن.
 


المحامي نذير سنان