مقالات

حديثة

عقوبات التعدي على الطاقة الكهربائية
 

المستشار :  رشيد موعد

سنة النشر :2005

بتاريخ 26/3/2001 صدر القانون رقم 26 الخاص بالطاقة الكهربائية و الاستجرار غير المشروع لها وجاءت التعليمات التنفيذية لهذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم 60 تاريخ 27/8/2005 المتضمن قمع المخالفات التي تقع على هذه الطاقة .

حيث حددت المادة الأولى من هذا المرسوم والتي عدلت المادة الثانية من القانون ، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر والغرامة من ثلاثة آلاف إلى مائة ألف ليرة سورية :
1- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء ، أو سهل القيام بها .
2- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة ، أو استفاد من هذا الفعل ، أو سهل القيام به .
3- كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار ، أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرتين السابقتين ، أو إعاقة كشفها، أو ضبطها أو ملاحقتها، أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه . ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد . وتضاعف هذه العقوبات في حال التكرار.

كما عدلت أيضاً المادة الثانية من المرسوم رقم 60 المادة الثالثة من القانون رقم 26 حيث أعطت الحق للجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية فور ضبط السرقة . وتسهيلاً للإجراءات يُمهل سارق الطاقة الكهربائية في حال كان مشتركاً مدة يومي دوام فعلي بعد ضبط السرقة وإعلامه بذلك . بعدها تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من السارق قيمة ما سرق أو استهلك من الطاقة الكهربائية . كما تستوفي منه إضافة إلى قيمة ما سرق ضعف قيمة الأضرار التي لحقت بها نتيجة فعل السرقة وذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار، وان هذه الإجراءات لا تخضع لدعوى وقف التنفيذ .

وبعد استيفاء القيم المبينة آنفاً، تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية للمشترك حصراً بهذه الطاقة . وعلى كل جهة معنية بالاستثمار تشكيل لجان لديها من أصحاب الخبرة مهمتها تحديد كمية وقيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع وكذلك قيمة الأضرار الناجمة عن السرقة. ويجوز تسوية جرائم التعدي على الطاقة الكهربائية قبل نفاذ المرسوم المتضمن التعليمات وذلك خلال مدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ المرسوم .
وجاءت المادة 16 من التعليمات التنفيذية على أن إجراء التسوية يوقف الملاحقة الجزائية ، ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها .

وعليه تعتبر الملاحقة الجزائية موقوفة عن جرائم سرقة الطاقة الكهربائية المرتكبة قبل نفاذ المرسوم وطيلة الأشهر الأربعة التي ذكرناها . وتتابع الملاحقات بعدها ، مالم يكن أصحابها قد تقدموا بطلبات التسوية خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ نفاذ المرسوم . أما فيما يخص المحكومين بهذه الجريمة ، سواء كان الحكم قيد التنفيذ أو مزمع تنفيذه . فلكل منهم الحق بتقديم طلب التسوية، وتسديد ما يترتب عليه إلى الجهة المعنية بالاستثمار تمهيداً لتزويده ببيان عن اكتمال التسوية لتقديمه إلى القضاء .


المستشار : رشيد موعد