مقالات

حديثة

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

المستشار :  رشيد موعد

سنة النشر :2005

نظراً لأن التعاون القضائي بين الدول العربية يسهم في تعزيز وتدعيم العلاقات، والصلات بين الأجهزة القضائية من جهة، وينعكس بصورة إيجابية على مصالح المواطنين في الأقطار العربية.
وباعتبار أن الاتفاق القضائي لجامعة الدول العربية - الموقع عام 1952، عدا أنه لم يوقع إلاّ من عدد محدود من الدول الأعضاء، فإنه كان محدوداً ومحصوراً، وقاصراً.. ولم يواكب التطور، مما حدا بمجلس وزراء العدل العرب المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 6/4/1983 إلى عقد اتفاقية قضائية فيما بينهم سُميت (اتفاقية الرياض للتعاون القضائي).
ولما كانت الوحدة العربية، هي الهدف الأساسي للشعب العربي.. فإن كل خطوة تسهم في بناء هذا الصرح العظيم هي مطلب من الجماهير العربية، سواء في القطر العربي السوري أو في سائر أرجاء الوطن العربي.
وقد وقعت على هذا الاتفاق كل من الحكومات العربية التالية أسماؤها وكان ورود تسلسلها الأبجدي حسب ما جاء في الاتفاقية:
1- المملكة الأردنية الهاشمية.
2- دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- دولة البحرين.
4- الجمهورية التونسية.
5- الجمهورية الجزائرية.
6- جمهورية جيبوتي.
7- المملكة العربية السعودية.
8- جمهورية السودان الديمقراطية.
9- الجمهورية العربية السورية.
10- جمهورية الصومال الديمقراطية.
11- الجمهورية العراقية.
12- سلطنة عُمان.
13- فلسطين.
14- دولة قطر.
15- دولة الكويت.
16- الجمهورية اللبنانية.
17- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
18- المملكة المغربية.
19- الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
20- الجمهورية العربية اليمنية.

وقد جرى التصديق على هذه الاتفاقية من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية بالقانون رقم 14 تاريخ 27 تشرين الأول 1983. وقد نصت المادة 67 من هذه الاتفاقية على سريانها بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وتقسم هذه الاتفاقية إلى ثمانية أبواب و 72 مادة، حيث تضمن الباب الأول، أحكام عامة عن تبادل المعلومات، وتشجيع الزيارات والندوات القضائية والأجهزة المتخصصة، وضمانة حق التقاضي والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالات الجنائية.
وتضمن الباب الثاني من هذه الاتفاقية.. إعلان الوثائق والأوراق القضائية، وغير القضائية في القضايا المدنية، والتجارية، والإدارية، والجزائية، وقضايا الأحوال الشخصية وتبليغها.
أما الباب الثالث فقد تضمن الإنابات القضائية ومجالاتها في القضايا المدنية والتجارية، والإدارية، والجزائية، وكذلك في قضايا الأحوال الشخصية. وكذلك تحديد طلب الإنابة وبياناته. وحالات رفض أو تعذر تنفيذ هذا الطلب، وطريقة تنفيذ الإنابة، والأشخاص المطلوب سماع شهادتهم، والأثر القانوني للإنابة، وأخيراً رسوم ومصاريف تنفيذ الإنابة القضائية.
كما جاء في الباب الرابع، حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية وحصانتهم، ومصروفات ونفقات سفر وإقامة الشاهد والخبير.
في حين تضمن الباب الخامس من هذه الاتفاقية، الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية، وتضمن كذلك، قوة الأمر المقضي به، والاختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ، أو حالته الشخصية، وكذلك الاختصاص في حالة الحقوق العينية. وحالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم، ومدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر، وحالات رفض الاعتراف بالحكم.. وتنفيذ هذا الحكم. كما تضمن هذا الباب أيضاً.. مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه، وكذلك الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ والمستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم، أو تنفيذه، والصلح أمام الهيئات المختصة والسندات التنفيذية.. وأخيراً أحكام المحكمين.
وجاء الباب السادس لينص على تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وتضمن الأشخاص الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم، وذكر الأشخاص الواجب تسليمهم. والجرائم التي لا يجوز فيها التسليم وطريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته، وتوقيف الشخص المطلوب تسليمه، توقيفاً مؤقتاً، والإفراج عن ذلك الشخص، وتسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة، أو المستعملة فيها، أو المتعلقة بها، والفصل في طلبات التسليم، وكذلك طلب تسليم الشخص قيد التحقيق، أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في هذه الاتفاقية. وكذلك حسم مدة التوقيف من أية عقوبة يحكم فيها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم. كما تضمن هذا الباب أيضاً محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سُلم من أجلها. وتسليم الشخص إلى دولة ثالثة، وتسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم، وتنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالية للحرية، ومصروفات التسليم وأخيراً تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية (الأنتربول).
وتضمن الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها وشروط هذا التنفيذ مع الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ. وآثار العفو العام والخاص، وتقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته. وأخيراً تطبيق العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. وكذلك نفقات النقل والتنفيذ.
أما الباب الثامن والأخير من اتفاقية الرياض القضائية فقد تضمن اتخاذ الإجراءات الداخلية لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ والتصديق والقبول والإقرار، وسيريان هذه الاتفاقية، والانضمام إلى الاتفاقية. كما نص هذا الباب على أن أحكامها ملزمة لأطرافها، وعدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقية. والانسحاب من هذه الاتفاقية. وأخيراً إلغاء الاتفاقيات التي كان معمول بها في نطاق الجامعة العربية عام 1952.

 


المستشار : رشيد موعد