الصفحة الرئيسية القائمة الأفقية العليا تاريخ عريق لمحة تاريخية |
النقابة في نشأتها وقوانينها وأنظمتها
في العهد العثماني
ظل نظام الوكالة الإسلامي على ما هو عليه من غير تنظيم إلى أواخر العهد العثماني، حين أدرك العثمانيون قيمة مهنة المحاماة، متأثرين بوضع المحاماة في الدول الغربية، فأحدثوا (مكتب الحقوق) في عاصمة بلادهم.
عام 1846 ميلادية
إنشاء معهد الحقوق في الأستانة
في عام 1846 تم إنشاء جامعة في الآستانة سُميت دار الفنون ضمت معهداً عرف بمكتب الحقوق الشاهاني، اشترط العثمانيون فيمن يرغب بمزاولة مهنة المحاماة أن يكون من حاملي شهادة مكتب الحقوق العثماني ذاك، ويحسن اللغة العثمانية قراءة وكتابة.
ونلاحظ هنا أن العثمانيين قد اشترطوا لممارسة مهنة المحاماة أن يكونوا من خريجي مكتب الحقوق العثماني مع إتقانه اللغة العثمانية[1] قراءة وكتابة.
من هذا المعهد تخرج عدد من المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة في دمشق وباقي المدن السورية، وأسماؤهم محفوظة في سجلات وجداول المحامين المسجلين بفرع نقابة المحامين بدمشق.
13/1/1876
صدور (نظام وكلاء الدعاوى في المحاكم)
كان هذا أول نظام أو قانون ينظم مهنة المحاماة كصناعة أو كنقابة في الدولة العثمانية، وفي عاصمتها الآستانة تحديداً. فقد نص هذا النظام المحصور تطبيقه في الآستانة على (تأسيس جمعية دائمة للنظر في أمور وخصوصات وكلاء الدعاوى). وتضمن النظام عدد أعضاء هذه الجمعية وكيفية انتخابهم، ومدتها، وسقوط العضوية، والشروط الواجب توفرها في رئيس الجمعية وأعضائها، وانتخاب الكاتب وأمين الصندوق، والنصاب في المذاكرة، ووظائف الجمعية، وتسهيل وتدقيق مصالح من كان فقير الحال من أصحاب الدعاوى[2]، والتأديب.
وقد حصر هذا النظام ممارسة وكالة الدعاوى بالحاصلين على رخص رسمية من نظارة ديوان الأحكام العدلية، حيث تضمنت مادته الأولى:
"كل من لم يستحصل رخصة رسمية من نظارة ديوان الأحكام العدلية، ممنوع عن وكالة الدعاوى في المحاكم النظامية.
إلا أن أحكام هذا النظام، جاءت خاصة "بالذين يجرون الوكالة في المحاكم النظامية المربوطة بنظارة ديوان الأحكام العدلية في الآستانة فقط". أما بقية الولايات العثمانية ومنها سورية، فلم يكن يسري عليها هذا النظام. وظل نظام الوكالة هو الساري.
8/9/1884
صدور قانون وكلاء الدعاوى
عندما كثر عدد الوكلاء الذين يمارسون مهنة المحاماة، أصدرت الحكومة العثمانية (قانون وكلاء الدعاوى، أي المحامين - الأفوكاتية)[3].
هذا القانون وخلافاً لسابقه كان شاملاً لم يكن محصوراً بعاصمة الدولة العثمانية الآستانة وإنما كان عاماً شاملاً للآستانة والممالك المحروسة.
ومن الجدير ذكره أن هذا القانون لم يلغي نظام وكلاء الدعاوى في العاصمة السابق، وبذا تكون أحكام جمعية وكلاء الدعاوى (جمعية المحامين)، قد توسعت بموجب هذا القانون لتشمل كامل الممالك المحروسة ومنها سوريا.
بموجب هذا القانون تم حصر (وكالات الدعاوى لدى المحاكم النظامية بالآستانة والممالك المحروسة في الذين يتخرجون من مكتب الحقوق العثماني، إلا من كانوا حاصلين على شهادات من المكاتب الحقوقية الأجنبية[4]، فإن لهم الإذن في مزاولة وكالات الدعاوى بالآستانة وخارجها أيضاً). وإذا تبين أنهم ليسوا واقفين على القوانين الخصوصية كالمجلة (مجلة الأحكام العدلية) والفقه والفرائض وقانون الأراضي فيجري امتحانهم بهذه الفنون فقط[5].
أما الشروط التي اشترطها القانون فهي:
فإذا رأت النظارة ترجمة حاله مع الشهادات كافية بعثت بجميع الأوراق إلى مديرية المكتب، وذلك بعد أخذ شهادتنامه من (جمعية وكالات الدعاوى)[6] إيذاناً بأن المستدعي هو من ذوي الأخلاق الحسنة[7].
بعد ذلك يتم امتحان طالب الانتساب ويجرى له فحص على مرحلتين:
وكان هذا الفحص يجري شفاهياً، وغير علنياً، وباللغة العثمانية فقط. وكانت مدة الامتحان لا تقل عن الساعتين. وعين القانون أمكنة الفحص وهي (دار السعادة) و (مركز كل ولاية)، وحصر ممارسة وكالة الدعاوى بالذين يؤدون الفحص في مراكز الولايات، في (الولايات التي امتحنوا فيها)، فالذي يُمتحن في ولاية دمشق مثلاً لا يحق له ممارسة المهنة في ولاية غيرها من ولايات الدولة العثمانية.
لقد كان تطبيق هذا القانون محصوراً في نطاق المحاكم النظامية[8]، أما المحاكم الأخرى التي كانت موجودة آنذاك كالمحاكم الشرعية والمذهبية) فبقيت بمعزل عن تطبيق أحكام هذا القانون، وبذا يمكن لأي فرد أن يكون وكيلاً في غير المحاكم النظامية.
16/5/1912
صدور قانون حكام الصلح
بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1331 هجرية الموافق 16/5/1912 ميلادية أصدرت الحكومة العثمانية قانون حكام الصلح الذي أجاز في مادته الـ 94 "توكيل محام في المحال التي تأسست فيها جمعية المحاماة بانتظام. ولا يقبل المحامي في المحال التي لم تؤسس فيها جمعية كهذه بعد".
وبذا يكون قانون محاكم الصلح هذا أول قانون عثماني أجاز توكيل محام في الأمكنة التي يوجد فيها ما أسماه نفس القانون بـ "جمعية للمحامين" وهو ما نعني به "نقابة المحامين" في مصطلحنا اليوم.
مما سبق نلحظ أنه إذا تأخر تنظيم جمعيات أو نقابات المحامين فإن ذلك لا يعني عدم وجود المحامين أو مهنة المحاماة، فوجود المحاماة والمحامين أسبق بالتاريخ بكثير من وجود التنظيمات المهنية من جمعيات أو نقابات.
وقد كان في سوريا وفي دمشق تحديداً في العهد العثماني عدد من المحامين يمارسون المهنة قبل وجود الجمعيات، وقبل وجود النقابات، ولقرون مضت.
المحاماة في العهد الفيصلي
1/10/1918
دخول الجيوش العربية دمشق
دخلت الجيوش العربية دمشق بقيادة الأمير فيصل (الملك فيصل الأول) فجر يوم 1/10/1918، وأعلن الأمير تأليف الحكومة العربية بالبلاغ الذي أذاعه على الناس بتاريخ 5/10/1918.
حاولت الحكومة الفيصلية (بعد فصل سورية عن الخلافة الإسلامية العثمانية) منذ دخولها لمدينة دمشق تحديث القوانين التي كانت سائدة أيام الحكم العثماني، ومنها إصدار تنظيم جديد لمهنة المحاماة.
وبدأت بذلك فعلاً إلا أن المجال لم يتسع أمامها لدرس وإتمام قضية تنظيم وتطوير المحاماة، وتأسيس النقابات القانونية الرسمية، فبقيت المحاماة لفترة وجيزة جارية في سوريا على نفس أسلوبها السابق السائد في أواخر العهد العثماني.
1/9/1919
وكان مما قامت به حكومة ذلك العهد، وتمهيداً لسن قانون خاص ينظم مهنة المحاماة، أن أذاعت مديرية العدلية بلاغاً (إلى جميع المحامين) تضمن ما يلي:
"بما أن مديرية العدلية مهتمة بوضع قانون للمحاماة يحظر تعاطي هذه الحرفة على غير أهلها، فهي ترغب إلى حضرات المحامين في المنطقة الشرقية أن يعرفوها أسمائهم ومحلات إقامتهم لأجل حصرها في سجل خاص، وأن يكون ذلك في خلال شهر من تاريخ هذا الإعلان"[9].
وعندما دخلت الجيوش الفرنسية إلى سوريا واحتلت المنطقة الشرقية من سورية في 25 تموز 1920 انتهى العهد الفيصلي، وانتهت معه محاولة بوضع قانون المحاماة.
المحاماة في عهد الانتداب الفرنسي
25/7/1920
احتلال سورية من قبل الفرنسيين
عندما وقعت البلاد فريسة بين أنياب الاستعمار الفرنسي، أخذ المستعمرون يضعون قوانيناً وشرائع جديدة لمختلف مناحي الإدارة، وفق القوانين الفرنسية، كان من بينها مشروع تنظيم مهنة المحاماة في سورية الذي وضعه المستشار العدلي الفرنسي الذي دخل دمشق مع الجنرال غورو.
3/10/1920
بعد أن نشرت الحكومة هذا المشروع، حاولت تطبيقه، فوجدت صعوبة كبيرة، مما دفعها ولأهمية الأمر وبتاريخ 3/10/1920 إلى تأليف لجنة لدراسة المشروع برئاسة وزير العدلية السيد بديع المؤيد وعضوية السادة محمد جلال الدين وزير العدلية السابق، وسليمان الجوخدار عضو محكمة التمييز، ورشيد الحسامي المدعي العام، ونجيب الأميوني المفتش الأول للعدلية، وفارس الخوري المحامي ووزير المالية السابق. وحددت مهمتها بإعادة النظر في قانون المحاماة الذي لم يوضع موضع التنفيذ.
وقد اجتمعت اللجنة وقامت بالمهام التالية:
وبمقتضى اللائحة التي وضعتها اللجنة، قررت وزارة العدل، تعيين عشرة محامين، يكون منهم هيئة إدارية مؤقتة، يعهد إليها تأليف نقابة للمحامين وفقاً للشروط المدرجة في اللائحة المذكورة، واللائحة التي كان نظمها المستشار العدلي.
وكانت هذه الهيئة مؤلفة من الأساتذة: فارس الخوري (رئيساً منتخباً)، عزة الأستاذ، قسطاكي الشحلاوي، كمال الحكيم، نقولا الشاغوري، حامد الجوخدار، رؤوف الجابي، خير الدين القضماني، جلال الدين زهدي، وإلياس نمور (أعضاء).
باشرت هذه الهيئة عملها بدرس الأنظمة والتعليمات وإذاعة الإعلانات بدعوة المحامين الحائزين على شرائط التسجيل لمراجعتها ضمن المهل التي حددتها لهم. وقد سجلت لغاية 8/8/1922 مئة وستة وثلاثين محامياً في منطقة دمشق وحمص وحماه، منهم 30 محامياً من أصحاب الشهادات، واثنان من حاملي أهلية المحاماة من وزارة العدلية العثمانية، والباقون وهم 104 من المتمرنين بالمحاماة أو القضاء.
14/5/1921
ولادة أول قانون للنقابة في سوريا
عملت الهيئة المشار إليها أعلاه على تنقيح لائحة المستشار العدلي واللوائح الأخرى التي كانت موجودة لديها، وأخرجت نظاماً جديداً للمحامين عرضته على الحكومة، فأقرته وأصدرت به قراراً[10] تاريخه 14/5/1921، نشر للعمل به في العدد 198 من جريدة العاصمة السنة 3 تاريخ 30/5/1921.
بعدها قامت هذه الهيئة الإدارية بالاستناد إلى اللائحة المؤقتة بتسجيل المحامين الذين توفرت فيهم الشروط. ودعتهم لانتخاب أول مجلس لنقابة المحامين الجديدة بدمشق.
13/6/1921
فاجتمعوا بتاريخ 13 حزيران 1921 وانتخبوا مجلساً برئاسة النقيب الأستاذ فارس الخوري أول نقيب لنقابة المحامين بدمشق في عهد فرنسا، ليحل محل اللجنة المؤقتة المنوه عنها أعلاه.
كان مجلس النقابة بموجب هذا القانون يسمى المجلس التأديبي، ويتألف من الرئيس وستة أعضاء.
وكان ينتخب لمدة سنة واحدة فقط، وقد اشترط في رئيس وأعضاء المجلس الأول أن يكونوا من الذين لهم مدة خمس سنين بدرجة أستاذ، أما الذين سوف تتألف منهم المجالس المقبلة، فيجب أن يكونوا من المحامين الذين مارسوا المهنة أكثر من سبع سنوات. وكان الرئيس وثلاثة أعضاء من المجلس ينتخبون أو بالأصح يعينون من قبل مدير العدلية ويصادق على هذا الانتخاب أو التعيين رئيس البعثة الفرنسية (بعثة الانتداب) والذي كان يطلق عليه لقب (المفوض السامي). أما الأعضاء الثلاثة الآخرون فيصير تعيينهم بالانتخاب وبأكثرية الأصوات من المحامين الداخلين في الجدول، ويصادق على هذا الانتخاب مدير العدلية ورئيس البعثة.
في المجلس الأول لنقابة محامي دمشق تم انتخاب الأساتذة فارس الخوري نقيباً، ونقولا الشاغوري، وإلياس نمور، وكمال الحلبي، وصالح الشقيري، وعينت وزارة العدلية الأساتذة حسين حسني الخطيب، وتوفيق السويدي، وجلال زهدي.
لقد كان القانون الصادر في عام 1921 ساري المفعول في دولة دمشق فقط التي كانت تشمل مدن دمشق وحمص وحماة ودرعا ودير الزور فقط.
16/10/1922
أصدر حاكم حلب آنذاك قراراً بتنظيم نقابة المحامين في دولة حلب، والذي تكاد نصوصه وموجباته تتطابق في خطوطها العامة مع القانون الذي سبق وأصدرته حكومة دمشق مع فوارق بسيطة في الشكل.
وكان محامو حلب قد شرعوا في العهد العثماني بتأليف نقابة لهم على نمط نقابة الأستانة وجمعية محامي دمشق ووضعوا لها نظاما خاصاً ولكنه لم ينفذ، ولم يبرز للوجود
2/6/1930
صدور القرار 2117
استمر تطبيق القرارين الخاصين بنقابتي دمشق وحلب حتى 2 حزيران 1930 حيث صدر القرار رقم 2117 الذي كان بمثابة قانون عام لتنظيم نقابات المحاماة في دمشق وحلب وشروط مزاولة مهنة المحاماة يشمل جميع الدويلات السورية[11] التي اصطنعها المستعمر، والذي ألغى جميع الأحكام السابقة المتضمنة تنظيم النقابات وجميع الأحكام السابقة المخالفة له.
كان هذا القانون مستقى في خطوطه العامة من القانون الفرنسي، والتي كما أشرنا سابقاً لها تاريخ طويل في مجال تنظيم مهنة المحاماة، وأسس ثابتة، ومبادئ ركيزة، سارت بها نحو المثالية حتى أضحت مثالا يحتذى لدى معظم الأمم التي سارت في تأليف نقاباتها وتنظيم المحاماة فيها على النهج اللاتيني.
ويعتبر القرار 2117 أول قانون تضمن كثيراً من الأسس العلمية والتقليدية لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيمات النقابة وإدارتها من قبل مجلس النقابة، وتحديد وظائف هذا المجلس، وسلطاته التأديبية. فقد ألغى موافقة رئيس البعثة الفرنسية على تسجيل محام ما. كما ألغى مبدأ التعيين الكيفي في مجلس النقابة، وجعل كل ما يتعلق بأمر المحامين وشئون مهنتهم منذ البدء وحتى النهاية منوطاً بالمحامين وحدهم وبمجلس نقابتهم المنتخب من قبلهم.
وإثر صدور هذا القرار أضحى للمحاماة قانون واحد في سورية، وأضحت النقابات وإن تعددت ينظمها قانون واحد هو هذا القانون. فقد أخذ هذا القانون بمبدأ تعدد النقابات المكاني (كما هو الحال في فرنسا) واعتبر لكل منطقة استئنافية نقابة، ولم يأخذ بتعدد النقابات من حيث الاختصاص كما كانت الحال في مصر التي كان فيها ثلاث نقابات: الأولى للمحامين الذين يرافعون أمام المحاكم الأهلية، والثانية للذين يرافعون أمام المحاكم الشرعية، والثالثة للذين يرافعون أمام المحاكم المختلطة.
وحصر القانون مزاولة المحاماة لدى المحاكم السورية بالمسجلة أسماؤهم في جدول إحدى النقابات وفقاً للأصول.
ومما تضمنه هذا القانون أنه كان يسمح قبل تعديله أن ينضم الفرنسيين (الذين يحملون الجنسية الفرنسية)، أو رعايا أي من الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي (الدولة السورية، والجمهورية اللبنانية، وحكومة اللاذقية، وحكومة جبل الدروز) أن ينضم إلى جدول إحدى النقابات، وبناء عليه فقد كان يوجد في سجلات نقابة محامين دمشق بعض المحامين ممن كانوا يحملون الجنسية الفرنسية أو اللبنانية إضافة لمحامين من باقي المدن أو الدول السورية. وقد احتفظ هؤلاء بقيدهم حتى بعد تعديل القانون بالقرار رقم 2775.
فقد جاء هذا القرار ليعدل القرار رقم 2117 وليمنع التسجيل على رعايا الجمهورية الفرنسية، وأبقاه حقاً ممنوحاً لرعايا الدول المذكورة أعلاه، إلا أنه أبقى استثناء أجاز بموجبه لرئيس الدولة بقرار صادر عن مجلس الوزراء السماح للأجانب، رعايا الدول الموقعة على صك جمعية الأمم أو رعايا ولايات أمريكا المتحدة أن يتقيدوا في إحدى نقابات الدولة. واحتفظ للمحامين الأجانب المقيدين عند صدور القانون بقيدهم.
كما أحدث القرار رقم 2117 نوعاً جديداً من المحامين، غير الأساتذة والمدربين، وهو ما أسماهم بـ (المدافعين). وهؤلاء المدافعين هم من لا تنطبق عليه شروط الانتساب لنقابة المحامين وفق المادة 53 منه، إلا أنهم زاولوا مهنتهم مدة عشر سنوات متصلة على الأقل، أو المحامون من القضاة السابقون الذين زاولوا وظائف قضائية في المحاكم النظامية أو الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات غير متقطعة. وأخضع القانون هؤلاء لأحكامه، لا سيما فيما يتعلق بالتأديب، ومنعهم من الاشتراك في مجلس النقابة منتخبين أو منتخبين. وسمح لهم بصورة مؤقتة باعتبارهم مسجلين آنذاك في جدول إحدى نقابات دولة سورية، واحتفاظاً بالحقوق المكتسبة، على قدر ما تجيز به مصلحة المتداعين، بأن يمضوا في مزاولة مهنتهم لدى محاكم الدولة السورية، عدا الاستئناف والتمييز. فإذا خالف أحدهم هذا الأمر ومثل أمام إحدى هذه المحاكم فتطبق عليه عقوبة جزائية ويرقن اسمه من الجدول.
كما نص القانون على تأليف لجنة لتصنيف المحامين وقبولهم، وأعطاها السلطة المطلقة بذلك، ونشر أسماء المقبولين في ثلاث جرائد. وكانت تلك اللجنة تتألف من رئيس محكمة التمييز الأول رئيساً، والمستشار القضائي لدى دولة سورية أو ممثله، ومدير الأمور الحقوقية (المدنية) في وزارة العدلية، ومدير الأمور الجزائية في وزارة العدلية، ومدير العدلية بحلب أو أحد حكام النيابة العامة بحلب يعنيه وزير العدلية عند تخلف المدير، أعضاء. إضافة لاثنان من المحامين تعينهما اللجنة المذكورة للاشتراك معها في العمل، أحدهما من المنتسبين لنقابة محامين دمشق والآخر من المنتسبين لنقابة المحامين بحلب.
وكانت هذه اللجنة تصنف المحامين إلى ثلاث فئات: الأولى الأساتذة، والثانية المدافعون، والثالثة المدربون. فإذا أغفلت اللجنة أو لم توافق على ذكر أسماء المحامين السابقين في أي من تلك الجداول، فذلك يعني أن تنقطع علاقة هؤلاء بالنقابة، ولا يستفيدون من أي حق من الحقوق المنوحة للمحامي، وليس لهم أن يتخذوا لقب محام، ولا لقب محام قديم، ولا أن يتقدموا بهذه الصفة لأي من المحاكم النظامية. وكان من يستمر على مزاولة مهنته منهم، أو يلقب نفسه بالمحام، يتعرض للعقوبة الواردة في المادة 223 من قانون الجزاء العثماني.
9/2/1940
ما لبث المحتل الفرنسي، بعد موجة الثورات الوطنية والانتفاضات والثورات الشعبية المتلاحقة ضده، أن عاد لإتباع سياسة التقسيم والتفرقة، ففرض على منطقة جبل الدروز الانفصال عن أجزاء الوطن وصدر قرار عن محافظها برقم 635 تاريخ 9/2/1940 بإنشاء نقابة مستقلة للمحامين فيها مركزها السويداء وشرع لها أحكاماً خاصة مع إبقاء أحكام القرار 2117 نافذاً فيما لا يتعارض مع قرار المحافظ المشار إليه.
14/6/1942
بتاريخ 14/6/1942 أصدر رئيس الجمهورية السورية المرسوم الاشتراعي رقم 149/أ.س الذي يقضي بإنشاء خزانة التقاعد للمحامين غايتها تأمين المعاشات التقاعدية والتعويضات المؤقتة والدائمة للمحامين المستحقين بموجب أحكامه. وقد حدد هذا المرسوم موارد الخزانة من الرسوم والعائدات التقاعدية، ومما تخصصه الحكومة سنوياً لخزانة التقاعد، وأنشأ لأول مرة (طابع المرافعة) الذي يلصق إلزامياً على الأوراق والضبوط المبينة فيه، وأوكل مهمة وضع النظام الداخلي اللازم لتطبيق أحكامه إلى مجلس إدارة الخزانة المؤلف بصورة مشتركة من مجلسي النقابة والتقاعد.
17/4/1943
لم يعمر القرار 635 لعام 1940 المتعلق بنقابة السويداء طويلاً، إذ صدر بتاريخ 17/4/1943 مرسوم تشريعي برقم 24 ألغى نقابة السويداء، وعاد محاموها للانضواء تحت لواء نقابة دمشق.
13/8/1952
صدور المرسوم التشريعي رقم 51
استمر تطبيق قانون المحاماة الصادر بالقرار رقم 2117 المؤرخ في 2/6/1930 حتى تاريخ 13/8/1952 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم 51 المتضمن تنظيم مزاولة مهنة المحاماة في الجمهورية السورية. كما استمر تطبيق قانون التقاعد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 149/أ.س حتى 17/9/1953 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم 57 المتضمن قانون تقاعد المحامين.
وقد اقتضى إصدار هذين المرسومين التشريعيين ما طرأ على مهنة المحاماة وأوضاع المحامين من تطورات، وكان لنقابة المحامين بدمشق اليد الطولى في وضع أسسهما والسعي لإصدارهما، فكان هذا المرسومان في الواقع من صنع المحامين أنفسهم وتعبيراً عن حاجاتهم وتلبية لرغباتهم.
فحينما انتهى الانتداب الفرنسي، وفي ظل رئاسة الزعيم فوزي السلو، صدر المرسوم التشريعي رقم 51، وألغى قانون المحاماة الصادر بقرار المفوض السامي رقم 2117 مع تعديلاته.
وقد كان من أهم المبادئ الجديدة التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 51 إقراره مبدأ تعدد النقابات في سورية، وإبقاء النقابات التي كانت قائمة آنذاك (نقابة دمشق وتشمل محافظات دمشق الممتازة والشام أي فرع دمشق الحالي وريف دمشق وحمص وحماه وحوران وجبل العرب والفرات والجزيرة)، ونقابة حلب وتشمل معها إدلب كونها كانت منطقة تتبع حلب، ونقابة اللاذقية وتشمل مدن الساحل السوري)،
كما أقر القانون تأليف مجلس مشترك للنقابات يكون مركزه في العاصمة دمشق، وينعقد فيها بشكل دوري، يعمل على تقوية الروابط بين المحامين في مختلف النقابات، وتوحيد الاجتهاد والتعامل بينها إضافة لتمثيله للمحامين السوريين في المحافل الدولية.
إضافة لذلك أقر القانون قبول تسجيل مواطني دول الجامعة العربية في النقابة بشرط المعاملة بالمثل. وكان هذا المبدأ عربوناً من محامي سوريا عما يجيش في صدورهم من تعلق بمبدأ القومية العربية وضرورة السعي للوحدة بين الأقطار العربية. وظل هذا المبدأ رائداً لنقابة دمشق، ومن بعدها لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية حتى الآن، عبرت عنه في جميع المجالات والمحافل القومية والحقوقية والسياسية. وخصوصاً في تبينيها لفكرة مؤتمرات المحامين العرب التي تهدف لجمع شمل المحامين العرب على الصعيدين القومي والحقوقي، والسعي لتوحيد التشريع في الأقطار العربية، والسماح للمحامين العرب في الترافع بحرية أمام محاكمها، والعمل لإعلاء شأن القومية العربية وتوحيد كلمة العرب.
وقد أجاز القانون 51 ممارسة المهنة للأخوة الفلسطينيين (إلى جانب زملائهم السوريين) كما أجازها لمواطني جامعة الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.
كما تضمن قواعد واضحة بشأن إجازة الحقوق التي تخول حاملها الانتساب إلى المحاماة، فنص على أن تكون هذه الإجازة هي الإجازة الممنوحة من كلية الحقوق في الجامعة السورية. وأما الإجازات الممنوحة من الكليات الأجنبية فاشترط فيها أن تكون معادلة للإجازة السورية قانوناً.
وترك أمر تعادل الشهادات إلى القواعد المنصوص عليها في نظام كلية الحقوق.
17/9/1953
صدور المرسوم التشريعي رقم 57
بتاريخ 17/9/1953 صدر المرسوم التشريعي رقم 57 الناظم لخزانة تقاعد المحامين في النقابات الثلاث. والذي ألغى قانون التقاعد السابق الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 149/أ.س.
27/5/1968
صدور النظام الأساسي لصندوق إسعاف المحامين
22/4/1972
صدور المرسوم التشريعي رقم 14 الناظم لمهنة المحاماة
كان القانون رقم 14 لعام 1972 الناظم لممارسة مهنة المحاماة خطوة تقدمية بتاريخ صدوره، إذ أنه حقق رغبة جماهير المحامين في توحيد نقاباتهم التي كانت متعددة في ظل نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق، وأبرز الدور القومي الذي تقوم به إلى جانب الدور العلمي والمهني، وحقق تنظيماً لممارسة المهنة راعى فيه الالتزام بأعرافها وتقاليدها التي تكرست عبر تاريخها الطويل.
بموجب هذا القانون تم إلغاء القانونان 51 و 57. وتم دمج النقابات الثلاث بنقابة واحدة مركزها دمشق على أن تتخذ لها فروع في مركز كل محافظة حسب الحاجة، فكان هناك إضافة إلى فرع دمشق الفرع الأم، فرع حلب، وحمص، وحماة، اللاذقية، طرطوس، ودير الزور، والحسكة، وإدلب.
في ظل هذا القانون صدر النظام الداخلي لنقابة المحامين الموحدة في القطر، وصدرت أيضاً الأنظمة المالية والمحاسبية وإنشاء اللجان التعاونية والإسعاف. وجعلت للتقاعد خزانة واحدة ولباقي الأمور النقابية نظم مالية متعددة.
وظل هذا القانون قيد التطبيق حتى صدور القانون رقم 39 تاريخ 21/8/1981 باسم (قانون تنظيم مهنة المحاماة) والمعمول به حالياً.
31/12/1972
صدور قانون تقاعد المحامين
بموجبه تم إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين وغايتها تأمين المعاشات التقاعدية والتعويضات والإعانات للمحامين وأسرهم.
3/8/1974
صدور النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين[12]
4/8/1974
صدور نظام صندوق إسعاف المحامين[13]
21/8/1981
صدور القانون 39 الناظم لمهنة المحاماة[14]
31/7/1982
صدور النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها[15]
31/7/1982
صدور النظام المالي لنقابة المحامين وفروعها[16]
29/6/1992
صدور المنهاج الموحد لنظام التمرين[17]
25/10/1995
إحداث فرع لنقابة المحامين في محافظة ريف دمشق
بتاريخ 25/10/1995 قرر مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية إحداث فرع لنقابة المحامين في محافظة ريف دمشق، وانفصل الريف عن المدينة وأصبح له فرع مستقل.
ودعيت الهيئة العامة لمحامي فرع ريف دمشق لاجتماعها التأسيسي في 18/4/1996 وجرت الانتخابات لانتخاب مجلس فرع ريف دمشق، وتم انتخاب هذا المجلس الذي تشكل برئاسة المحامي الأستاذ فاروق رمضان والأستاذ أحمد خليل أميناً للسر والأستاذ مأمون جمعة خازناً وعضوية الأستاذين محمد عيد الضبع وروبير سعد الدين.
كما فاز للعضوية المتممة للمؤتمر العام الأساتذة عبد القادر كساب وعلي عبيد وأحمد أمونة.
25/4/1996
صدور النظام الموحد للوكالات القضائية[18]
25/4/1996
صدور نظام معونة التقاعد ووفاة المحامين[19]
8/6/2000
صدور النظام الموحد لصندوق التكافل الاجتماعي[20]
الهوامش:
[1] تختلف اللغة العثمانية اختلافاً جذرياً عن اللغة التركية فاللغة العثمانية تحتوي على كثير من المفردات العربية بالإضافة إلى الحرف العربي أما اللغة التركية فهي لغة جامدة متأثرة باللغات الأوربية.
[2] ما يشبه المعونة القضائية وتوكيل المحامي لمن لا وكيل له في عصرنا الحالي.
[3] هكذا كان اسم القانون.
[4] من هذه المكاتب معهد الحقوق بباريس والذي تخرج منه عدد ممن زاولوا مهنة المحاماة في بداية القرن العشرين في دمشق أذكر منهم .
[5] رغم صدور هذا القانون ونظراً لكثرة وكلاء الدعاوى قبل صدوره، والصعوبة في تطبيقه بحصر ممارسة المحاماة بخريجي مكاتب الحقوق، فقد ورد لهذا القانون استثناءات تم بموجبها إفساح المجال بممارسة المهنة (للذين لم يحصلوا على شهادات من مكتب الحقوق، بل اكتسبوا علم الحقوق في بيوتهم أو في مكاتب خصوصية) إذا توافرت فيهم شروط عينها القانون واجتازوا الامتحان المخصص لذلك. من هؤلاء من نالوا شهادات وكلاء الدعاوى بموجب نظام وكلاء الدعاوى السابق الصادر في 13/1/18/1876.
[6] جمعيات المحامين.
[7] يلاحظ أنه وعبر المراحل المختلفة لمهنة المحاماة كان الشرط الأساسي الذي يجب أن يتوفر فيمن يزاول مهنة المحاماة إضافة لإلمامه بالعلوم القانونية، هو الأخلاق الحسنة.
[8] المحاكم النظامية كما عرَّفها قانون تشكيلات المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 19 جمادى الآخرة سنة 1296 هجرية هي: المحاكم الجزائية والحقوقية (المدنية) والتجارية فقط.
[9] منشور بجريدة العاصمة (جريدة الحكومة الرسمية العدد 55 ص 2 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1327 هجرية الموافق 1/9/1919.
[10] تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا القانون، وكما ورد في السبب الموجب الوحيد الموجود له، أنه صدر "بناءً على نظام 8 أيلول 1884"، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على نفاذ هذا النظام في ولاية دمشق، ويدل أيضاً وكما ذكرنا سابقاً على أن تاريخ وجود المحاماة وتنظيمها أسبق بكثير من التاريخ المعتبر لتأسيس النقابة بدمشق في 14/5/1921، ويعود إلى عام 1884 على أقل تقدير.
[11] نشر في جريدة العاصمة (الجريدة الرسمية) العدد الصادر بتاريخ 15/6/1930.
[12] صدر عن المؤتمر العام بالقرار رقم 7 تاريخ 3/8/1974، المعدل بقرارات المؤتمر العام رقم 23 تاريخ 30/8/1979، ورقم 24 تاريخ 25/9/1980، ورقم 25 تاريخ 8/9/1982، ورقم 2 تاريخ 22/6/1988، ورقم 26 تاريخ 25/4/1996، ورقم 2 تاريخ 8/6/2000، ورقم 3 تاريخ 18/5/2003.
[13] صدر عن المؤتمر العام بالقرار رقم 8 تاريخ 4/8/1974، المعدل بقرارات المؤتمر العام رقم 20 تاريخ 29/6/1978، ورقم 2 تاريخ 28/12/1985، ورقم 3 تاريخ 22/6/1988، ورقم 24 تاريخ 29/6/1992، ورقم 1 تاريخ 8/6/2000، ورقم 2 تاريخ 18/5/2003.
[14] نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 لعام 1981 ص 1681.
[15] صدر عن المؤتمر العام بالقرار رقم 22 تاريخ 31/7/1982، وعُدل بقرار المؤتمر العام رقم 4 تاريخ 22/6/1988، وقرار المؤتمر العام رقم 25 تاريخ 29/6/1992، وقرار المؤتمر العام رقم 6 تاريخ 18/5/2003
[16] صدر بقرار المؤتمر العام رقم 22 تاريخ 31/7/1982، المعدل بقرار المؤتمر العام رقم 1 تاريخ 18/5/2003.
[17] صدر بقرار المؤتمر العام رقم 23 تاريخ 29/6/1992، المعدل بقرار المؤتمر العام رقم 5 تاريخ 18/5/2003.
[18] صدر بقرار المؤتمر العام رقم 27 تاريخ 25/4/1996، المصدق بقرار السيد وزير العدل رقم 539/ن تاريخ 11/6/1996. والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم 4 تاريخ 18/5/2003.
[19] صدر بقرار المؤتمر العام رقم 28 تاريخ 25/4/1996، المصدق بقرار السيد وزير العدل رقم 539/ن تاريخ 11/6/1996.
[20] صدر بقرار المؤتمر العام رقم 3 تاريخ 8/6/2000.
| عدد المشاهدات: 136 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434