الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-01-07 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-01-07
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: الدستور والقوانين الأساسية
المرسوم التشريعي رقم (1)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة (1)
يمدد العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم (4) تاريخ 12-1-2017 لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بأحكامه.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20-4-1439 هجري الموافق لـ 7-1-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
ونص المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 على جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وحدد شروط تثبيت العامل المؤقت بأن يكون بعمل ذي طبيعة دائمة ومضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر من تاريخ صدور المرسوم مدة سنة في الجهة التي يعمل لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة التي يشترط أن يكون قد تم استخدامه أو تعاقده معها لمدة سنتين بشكل دائم.
ويتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام المرسوم على الملاك في حال توفر الشاغر وفي حال عدم توفره يتم تثبيتهم على شاغر محدث حكما لهذه الغاية.
| عدد المشاهدات: 19503 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434