الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-01-25 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-01-25
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: الدستور والقوانين الأساسية
أصدر السيد الرئيس اليوم مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022.
المرسوم التشريعي رقم 3
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:
أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 7433 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434