الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-02-14 التاريخ-هجري: 1432-03-11
نشر بتاريخ: 2011-02-14
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين متفرقة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
أ / يجوز للجهات العامة أن تقوم بتسديد مستحقات المتعهد السوري المقيم ومن في حكمه بالعملة الأجنبية على أن يكون الإعلان خارجيا ويتضمن تجهيزات ومواد سيتم توريدها من الخارج ولمشاريع ذات طبيعة خاصة ولحالات محددة بذاتها ويتم تضمين ذلك بالإعلان ودفاتر الشروط الخاصة والعقد بالتراضي.
ب / تحدد المشاريع والحالات الواردة في الفقرة أ سالفة الذكر بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 2
تعتبر كافة النصوص القانونية النافذة معدلة حكما وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-3-1432 هجري الموافق لـ 14-2-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 21774 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434