Loading...
 الصفحة الرئيسية  عودة  

المرسوم التشريعي 48 لعام 1972 منح مواطنين لقب مجاهد أو مجاهدة وتخصيص معاشات تقاعدية لهم

تبليغ عن خطأ في التشريعات

مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 1972
التاريخ-ميلادي: 1972-07-18      التاريخ-هجري: 1392-06-07
نشر بتاريخ: 1972-07-18
القسم: مرسوم تشريعي  ,التصنيف: قوانين متفرقة

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
كامل

المرسوم التشريعي 48 لعام 1972
منح مواطنين لقب مجاهد أو مجاهدة وتخصيص معاشات تقاعدية لهم 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور المؤقت

يرسم ما يلي:

مادة 1- يمنح لقب مجاهد ( أو مجاهدة ) للأشخاص المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم التشريعي البالغ عددهم ( 1277) ألفاً ومائتين وسبعة وسبعين الذين اشتركوا في الثورات السورية ضد المستعمر بين عامي /1920 و 1928/ وتمنح وزارة الداخلية كلاً منهم بطاقة مجاهد حسب النموذج الذي يحدده وزير الداخلية ، وذلك خلال مدة ستة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

المادة 2- يخصص معاش تقاعدي شهري مقطوع مقداره (125) مائة وخمس وعشرون ليرة سورية ، لكل من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول الملحق . وينتقل هذا المعاش إلى ورثته وفقاً للأحكام النافذة .

المادة 3- لا يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه الجمع بين المعاش الممنوح بموجب المادة السابقة وبين أي معاش أو راتب أو أجر يتقاضونه من أية جهة حكومية ، ومن حقهم اختيار الأنفع لهم .

المادة 4- يستفيد المجاهدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وزوجاتهم من العلاج والعمليات الجراحية والاستشفاء مجاناً في مستوصفات ومشافي الدولة وذلك طيلة مدة استحقاقهم للمعاش التقاعدي .

المادة 5- تصرف المعاشات المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي من موازنة وزارة المالية ( الدين العام ) .

المادة 6-  ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به  من تاريخ صدوره .

دمشق في 7-6-1392 و18-7-1972

 

رئيـــس الجمهوريـــة

الفريق حافظ  


عدد المشاهدات: 24310

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]