الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /50/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-08-06 التاريخ-هجري: 1433-09-17
نشر بتاريخ: 2012-08-06
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين مهنة الطب
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم /43/ لعام 2002 م لتصبح على الشكل الآتي:
- واستثناءً مما تقدم يمنح الأطباء والفنيون والمهندسون والإداريون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الأمراض العقلية والمراكز الصحية للأمراض النفسية والعقلية التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 100% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور هذا القانون.
المادة 2
لا يستفيد المهندسون المشمولون بالتعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من أي تعويض آخر مقرر في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17 / 9 / 1433 هجري الموافق 6 / 8 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 22414 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434