Loading...
 الصفحة الرئيسية  عودة  

المرسوم التشريعي 50 لعام 2012 تعديل بالقانون 43 لعام 2002 الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة

تبليغ عن خطأ في التشريعات

مرسوم تشريعي رقم /50/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-08-06      التاريخ-هجري: 1433-09-17
نشر بتاريخ: 2012-08-06
القسم: مرسوم تشريعي  ,التصنيف: قوانين مهنة الطب

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
كامل

المرسوم التشريعي 50 لعام 2012
تعديل بالقانون 43 لعام 2002 الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القانون رقم /43/ لعام 2002 م لتصبح على الشكل الآتي:

- واستثناءً مما تقدم يمنح الأطباء والفنيون والمهندسون والإداريون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الأمراض العقلية والمراكز الصحية للأمراض النفسية والعقلية التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 100% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة 2

لا يستفيد المهندسون المشمولون بالتعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من أي تعويض آخر مقرر في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17 / 9 / 1433 هجري الموافق 6 / 8 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

 


عدد المشاهدات: 22414

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]