الصفحة الرئيسية عودة |
قانون رقم /9/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-07-08 التاريخ-هجري: 1436-09-21
نشر بتاريخ: 2015-07-08
القسم: قانون ,التصنيف: القوانين المالية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1436هـ الموافق لـ 7/7/2015م. يصدر ما يلي..
المادة 1
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة.
المادة 2
تلحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد السلف الممنوحة للجهات العامة ذات الطابع الإداري في الموازنة العامة للدولة.
المادة 3
يلتزم كل من منح سلفاً بموجب المادة الأولى من هذا القانون من غير الجهات العامة ذات الطابع الإدارية بتسديد هذه السلف فور توفر السيولة المالية لديها.
المادة 4
يلغى المرسوم التشريعي رقم /161/ تاريخ 23/11/1968.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/9/ 1436 هجري الموافق لـ 8/7/ 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 21258 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434