Loading...
 الصفحة الرئيسية  عودة  

المرسوم 78 لعام 2006 حول تحديد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها

تبليغ عن خطأ في التشريعات

مرسوم رقم /78/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-02-28      التاريخ-هجري: 1427-01-30
نشر بتاريخ: 2006-02-28
القسم: مرسوم  ,التصنيف: القوانين المالية

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
كامل

المرسوم 78 لعام 2006
حول تحديد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 25-8-1964

وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ تاريخ 6-12-2004

يرسم مايلي :

 

مادة 1 –

يحدد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و العاملين فيها  ومن في حكمهم , وفقاً للأمثال المحددة للفئات المذكورة و على اساس الأجور المقطوعة المقابلة لها .

مادة 2 –

تطبق على البلدان المجاورة غير المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم تعرفة البلدان المجاورة ذات النسبة الأعلى .

مادة 3 –

تضاف نسبة 25 % إلى بدلات الاغتراب للموفدين من العاملين في الدولة لمدة لا تتجاوز الأسبوع , أما الموفدين لمدة تتراوح بين الأسبوع و الشهر فتضاف نسبة 10 % إلى بدلات الاغتراب .

مادة 4 –

يتقاضى رؤساء البعثات الدبلوماسية و العاملين فيها و من في حكمهم أجورهم الشهرية الصافية وفقاً للأمثال المقابلة لها .

مادة 5 –

يتم احتساب استحقاق العاملين و رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية بالليرات السورية و يحسب معادلها بالدولار الأمريكي حصراً وفق نشرة سعر عمليات الدولة و من ثم يتم تحويل مخصصات البعثات الدبلوماسية و القنصلية و استحقاقات رؤسائها و العاملين فيها و من في حكمهم بالعملة المحلية للبلدان الموفد إليها في حال توفرها أو بإحدى العملات التالية :

اليورو – الدولار الأمريكي – الجنيه الإسترليني – الفرنك السويسري وفق نشرة المصرف التجاري السوري .

و تحدد عملة التحويل لهذه البعثات بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع مصرف سورية المركزي .

مادة 6 –

في حال تبدل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عما هو عليه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم تعدل الأمثال المذكورة في المادتين الأولى و الرابعة من هذا  المرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بما يحافظ على مقدار العملات الأجنبية المستحقة للمشمولين بأحكامه .

مادة 7 –

لا يجوز أن يقل ما يتقاضاه العامل من رواتب  و بدلات الاغتراب في حال زيادة الأجور عما كان يتقاضاه قبل هذه الزيادة .

مادة 8 –

ينهى العمل بالمرسوم رقم /58/ تاريخ 13-2-2006

مادة 9  –

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من 1-3-2006

دمشق في 30-1-1427 هـ    الموافق لـ 28-2-2006 م

 

رئيس الجمهورية

 

 

 


عدد المشاهدات: 20057

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]