قانون إدارة الدولة العراقية في الفترة الانتقالية
 

الـديـباجـة

إن الشعب العراقي الساعي الى استرداد حريته التي صادرها النظام الاستبدادي السابق، هذا الشعب الرافض للعنف والاكراه بكل أشكالهما، وبوجه خاص عند استخدامهما كأسلوب من اساليب الحكم، قد صمّم على ان يظل شعباً حراً يسوسه حكم القانون، لاسيما وهو من مؤسسي الامم المتحدة.

وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولي، عاملاً على استعادة مكانه الشرعي بين الامم، وساعياً في الوقت نفسه الى الحفاظ على وحده وطنه بروح الاخوة والتآزر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد، ووضع آلية تهدف فيما تهدف اليه الى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والمذهبية، فقد أقرّ الشعب هذا القانون لإدارة شؤونه خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعياً لتحقيق ديمقراطية كاملة.

الباب الاول

المبادئ الاساسية

 

المادة (1)

(أ) - يسمى هذا القانون (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية)، وتعني عبارة (هذا القانون) أينما وردت في هذا التشريع (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية).

(ب)-ان الاشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث ايضاً.

(ج)تعتبر المبادئ الواردة في ديباجة هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة (2)

(أ)-ان عبارة (المرحلة الانتقالية) تعني المرحلة التي تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005، الا في حالة تطبيق الفقرة (ج) من المادة 60.

(ب)-ان المرحلة الانتقالية تتألف من فترتين اثنتين.

(ج)-تبدأ الفترة الاولى بتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 30 حزيران 2004.

وستتألف هذ الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق تسهلها الامم المتحدة ويقوم بها مجلس الحكم وادارة الائتلاف المؤقتة مع الشعب العراقي.

ان هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب ملحق يتفق عليه ويصدر قبل بداية المرحلة الانتقالية ويكون جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

(د)-تبدأ المرحلة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية الانتقالية والذي يتم بعد اجراء الانتخابات للمجلس الوطني كما هو منصوص عليه هذا القانون، على الا تتاخر هذه الانتخابات عن 31 كانون الثاني 2005. تنتهي هذه المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقاً لدستور دائم.

تطبق احكام هذا القانون على هذه المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية.

المادة (3)

(أ)- ان هذا القانون يعد القانون الاعلى للبلاد ويسري مفعوله على كافة انحاء العراق، وبدون استثناء، ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية ثلاثة ارباع اعضاء المجلس الوطني، واجماع الرئاسة، كما لا يجوز اجراء اي تعديل عليه من شأنه ان ينتقص بأي شكل من الاشكال حقوق الشعب العراقي المذكور في الباب الثاني او ان يمدد امد المرحلة الانتقالية الى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون، او يؤخر اجراء الانتخابات لجمعية جديدة او يقلل من سلطات الاقاليم والمحافظات او من شانه ان يؤثر على الاسلام او غيره من الاديان والطوائف وشعائرها.

(ب)-ينتهي سريان مفعول هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقاً لدستور دائم.

(ج)-ان اي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلاً.
 

المادة (4)

(أ)- نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على اساس الحقائق الجغرافية والتأريخية والفصل بين السلطات وليس على اساس الاصل او العراق او الاثنية او القومية او المذهب.

(ب)- يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 اذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل وسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح (الحكومة الاقليمية) في كردستان الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني، [ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الاقليمة في كردستان].

(ج)-ان حدود المحافظات الثماني عشرة تبقى من دون تغيير خلال المرحلة الانتقالية.

 

المادة (5)

تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الانتقالية وذلك وفق ما جاء في البابين الثالث والخامس من هذا القانون.

 

المادة (6)

(أ)- تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية خطوات فعالة لانهاء اثار الاعمال القمعية التي قام بها النظام السابق والتي نشأت عن التشريد القسري واسقاط الجنسية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لاسباب سياسية او عنصرية او مذهبية.

ج/4 ان الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين وسائر المواطنين ، حقوق مضمونة.

 

المادة (7)

(أ)- الاسلام دين الدولة الرسمي ويعتبر مصدراً اساسياً من مصادر التشريع، ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن كذلك وبشكل كامل حرية الاديان وممارسة شعائرها.

(ب)- الشعب العربي في العراق جزء لا يتجزأ من الامة العربية.

 

المادة (8)

يحدد علم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون.

 

المادة (9)

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ولا ينتقص من حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغاتهم المحلية الاخرى كالتركمانية او السريانية او الارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح؟ لغة رسمية ؟ وكيفية تطبيقه بقانون.

 

الباب الثاني

الحقوق الاساسية
 

المادة (10)

تعبيراً عن سيادة الشعب العراقي وارادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق وعلى الحكومة العراقية الانتقالية وما يتبعها من مستويات حكومية في العراق، وبضمنها حكومة اقليم كردستان والمحافظات والبلديات والادارات المحلية ان تحترم حقوق الشعب العراقي بما فيها الحقوق المذكورة في هذا الباب.
 

المادة (11)

(أ)- المواطنة العراقي هي اساس العلاقة بالوطن.

(ب)-يحرّم سحب الجنسية من العراقي ويحرّم نفيه الى الخارج، ويستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه في محكمة انه اورد معلومات جوهرية كاذبة في طلبه للتجنس. (ج)- يحق للعراقي ان يحمل اكثر من جنسية واحدة.

(د)- على الجمعية الوطنية اصدار قانون للجنسية لا تتعارض احكامه مع ما ورد اعلاه.
 

المادة (12)

العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس او الطائفة او الرأي او المعتقد او القومية او الدين او الاصل، وهم سواء امام القانون. ويحرم التمييز ضد المواطن العراقي على اساس جنسه او قوميته او ديانته او اصله. ولهم الحق بالامن الشخصي وبالحياة والحرية، ولا يجوز حرمان اي احد من حياته او حريته الا وفقاً لاجراءات قانونية. ان الجميع سواسية امام القضاء.
 

المادة (13)

(أ)- الحريات العامة والخاصة مصانة.

(ب)- الحق بحرية التعبير مصان.

(ج)- ان الحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية التنظيم في جميعات واحزاب هو حق مضمون، كما ان الحق بحرية تشكيل النقابات والانضمام اليها هو حق مضمون وفقاً للقانون.

(د)- للعراقي الحق بحرية التنقل في انحاء العراق كافة، وله الحق بحرية السفر الى خارجه وبالعودة اليه.

(هـ)- للعراقي الحق بالتظاهر والاضراب سلمياً وفقاً للقانون. (و)- للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الاكراه بشأنها.

(ز)- تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسري والخدمة الاجبارية.

(ح)- للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة.

 

المادة (14)

للفرد الحق بالتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الاقليم، المحافظات والبلديات والادارات المحلية، ان تسعى بحدود مواردها ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى لتوفير الامن والرفاه وفرص العمل للشعب.
 

المادة (15)

(أ)- لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة.

(ب)- لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة او المحققين او السلطات الحكومية الاخرى، سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الاتحادية او الاقليمية، او المحافظات والبلديات والادارات المحلية، الا اذا اصدر قاض او قاضي تحقيق حسب القانون المرعي اذناً بالتفتيش بناء على معلومات ادلى بها شخص اقسم يمينأُ وهو يعلم ان اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. ان ظروفاً ملحة للغاية، كما تقرره محكمة ذات اختصاص، قد تبرر اجراء التفتيش بلا اذن، ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف الملحة، وفي حالة اجراء التفتيش بلا اذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فان الادلة او القرائن التي يعثر عليها في مثل هذا التفتيش لا يعتد بها بشأن تهمة جنائية، الا اذا قررت المحكمة ان الذي قام بالتفتيش بلا اذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية ان التفتيش موافق للقانون.

(ج)- لا يجوز اعتقال احد او حجزه بلا وجه قانوني، ولا يجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية او دينية.

(د)- يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء كانت المحاكمة مدنية او جنائية. ان شعاراً بالمحاكمة واساسها القانوني يجب ان يوفر للمتهم بلا تاخير.

(هـ)- المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب القانون له، وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل وذي دراية، وبان لا يجيب على الاسئلة التي توجه اليه ولا يجوز اكراهه على الادلاء باقواله لاي سبب من الاسباب، وان يشارك في التحضير لدفاعه، وان يستدعي شهوداً ويناقشهم ويطلب من القاضي القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق.

(و)- ان الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون.

(ز)- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي يفصل دون ابطاء في قانونية توقيفه او اعتقاله وتأمر بالافراج عنه اذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانوني.

(ح)- لا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد تبرئته منها.

(ط)- لا يجوز محاكمة المدني امام محكمة عسكرية، ولا يجوز انشاء محاكم خاصة او استثنائية.

(ي)- يحرم التعذيب بكل اشكاله الجسدية منها والنفسية في كل الاحوال، كما تحرم المعاملة القاسية وغير الانسانية والمهينة. ولا يعتد بالاعتراف الحاصل بالاكراه او التعذيب او التهديد ولا يجوز اعتباره دليلاً لاي سبب وذلك في اية محاكمة من المحاكمات سواء كانت جنائية او غيرها.

 

المادة (16)

(ا)- الملكية الخاصة محفوظة ولا تنزع من صاحبها الا للنفع العام وبموجب قانون، لقاء تعويض عادل وسريع، وينظم حق الدولة في الاستملاك هذا بقانون.

(ب)- للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة انحاء العراق بلا قيود.
 

المادة (17)

لا يجوز حيازة او حمل السلاح او شرائه او بيعه الا باجازة تصدر وفقاً للقانون.
 

المادة (18)

لا ضريبة ولا رسم الا بقانون.
 

المادة (19)

لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الذي منح حق اللجوء وفقاً لقانون نافذ، ولا يجوز اعادته الى القطر الذي فر منه.
 

المادة (20)

(أ) - لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ان يدلي بصوته في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية.

(ب) - لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس او الدين او العرق او المعتقد او الطائفية او الاصل الاثني او اللغة او الثروة او المعرفة بالقراءة والكتابة.
 

المادة (21)

لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية او حكومات وادارات الاقاليم والمحافظات والبلديات او الادارات المحلية ان تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواءً كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية بأي شكل آخر.
 

المادة (22)

إذا قام موظف في اية دائرة حكومية، سواءً في الحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كردستان او في ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية، خلال قيامه بعمله بتجريد شخص او جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون او اية قوانين عراقية اخرى سارية المفعول، يكون لهذا الشخص او تلك الجماعة الحق بالادعاء ضد ذلك الموظف للتعويض عن الاضرار التي سببها هذا التجريد ولتثبيت الحق ولابتغاء اية وسيلة قانونية اخرى. أما إذا قررت المحكمة ان ذلك الموظف قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقداً ان عمله كان متفقاً مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض.
 

المادة (23)

يجب ألا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفاً بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي، فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الانسانية، وبضمنها الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي التي وقعها العراق او انضم اليها، او غيرها التي تعد ملزمة له وفقاً للقانون الدولي. ويتمتع غير العراقيين في داخل العراق بكل الحقوق الانسانية التي لا تتعارض مع وضعهم باعتبارهم من غير المواطنين. الباب الثالث - الحكومة العراقية الانتقالية
 

المادة (24)

أ) - تتألف الحكومة العراقية الانتقالية (والمشار اليها أيضاً في هذا القانون بالحكومة الاتحادية) من المجلس الوطني والرئاسة، ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء، والسلطة القضائية.

(ب) - تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الاخرى.

(ج) - لا يتمتع أي مسؤول أو موظف في الحكومة العراقية الانتقالية بالحصانة عن افعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته.
 

المادة (25)

تختص الحكومة العراقية الانتقالية بالشؤون التالية حصراً:

(أ) - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية.

(ب) - وضع وتنفيذ سياسة الامن الوطني، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة والاحتفاظ بها للسيطرة على حدود البلاد وحمايتها وضمان سلامتها والدفاع عن العراق.

(ج) - رسم السياسة المالية واصدار العملة وتنظيم الكَمارك ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته.

(د) - تنظيم امور المقاييس والاوزان ورسم السياسة العامة للاجور.

(هـ) - إدارة الموارد الطبيعية للعراق والتي هي ملك الشعب العراقي، وذلك بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات، وتوزيع العائدات المستحصلة من بيعها عن طريق الميزانية العامة وذلك بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاد البلاد (مع الاخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حُرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والحاجة ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البلاد).

(و) - تنظيم امور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء. (ز) - تأسيس محاكم اتحادية للنظر في قضايا تنشأ عن القوانين الاتحادية وهذا القانون.

(ح) - تنظيم سياسة الاتصالات.
 

المادة (26)

(أ) - ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 حزيران 2004 سارية المفعول، إلا إذا نصّ هذا القانون على خلاف ذلك والى ان تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بإلغائها او تعديلها وفقاً لهذا القانون.

(ب) - التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية المركزية ستعلو على أي تشريعات اخرى صادرة من قبل اية سلطة تشريعية اخرى وذلك في حالة التعارض بينهما، باستثناء ما نص عليه في المادة 55 فقرة (أ).

(ج ) - ان القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف الانتقالية بناءً على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول الى حين الغائها او تعديلها بتشريع يصدر حسب الاصول وتكون له قوة القانون.
 

المادة (27)


(أ) - تتألف القوات المسلحة العراقية من الافراد العاملين والاحتياط. وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق.

(ب) - لا يجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشات ليست خاضعة مباشرة لإمرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية. إلا بموجب قانون اتحادي ينظم ادخالها في هيكل الامن الوطني او تحويلها الى الحياة المدنية.

(ج) - لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او أية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع. وليس في هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الافراد بالتصويت في الانتخابات.

(د) - تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للامن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع للرقابة من الهيئة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.

(هـ) - تحترم الحكومة العراقية الانتقالية وتنفذ التزامات العراق الخاصة بمنع انتشار الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وما يتصل بتطويرها واستعمالها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة الاتصال.
 

المادة (28)

(أ) - ان اعضاء المجلس الوطني والرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء، واعضاء المحكمة العليا ومحاكم التمييز والاستئناف والبداية والصلح وغيرها لا يجوز تعيينهم في اية وظيفة أخرى داخل الحكومة او خارجها. ان عضو المجلس الوطني الذي يصبح عضواً في الرئاسة او في مجلس الوزراء يعتبر مستقيلاً من عضوية الجمعية الوطنية.

(ب) - لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يكون المنتسب للقوات المسلحة عضواً في المجلس الوطني او وزيراً او رئيساً للوزراء او عضواً في الرئاسة قبل مضي ثمانية عشر شهراً على استقالته من القوات المسلحة او احالته على التقاعد.
 

المادة (29)

حال تولي حكومة عراقية للسلطة الكاملة وفق الفقرة (ج) من المادة (المادة الثانية اعلاه)، تحل سلطة الائتلاف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم.


الباب الرابع

السلطة التشريعية الانتقالية

المادة (30)


أ) - يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف بأسم المجلس الوطني ومهمته الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

(ب) - ينتخب المجلس الوطني طبقاً لقانون الانتخاب، ويستهدف هذا القانون تحقيق نسبة تمثيل لا تقل عن 40 بالمائة (30 بالمائة) للنساء في الجمعية الوطنية، وتحقيق تمثيل عادل لجميع شرائح المجتمع العراقي.

(ج) - تجري انتخابات المجلس الوطني في موعد اقصاه 31 كانون الثاني 2005.
 

المادة (31)

(أ) - تكون اجتماعات المجلس الوطني علنية وتدوّن محاضر اجتماعاتها وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من اعضاء المجلس الوطني ويعلن ذلك. وتتخذ القرارات في المجلس الوطني بالاغلبية البسيطة إلا اذا نص هذا القانون على غير ذلك. وتصدر القوانين بأسم شعب العراق.

(ب) - على المجلس الوطني ان ينظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء، بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية.

(ج) - لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة. وللمجلس الوطني اجراء المناقلة بين ابواب الميزانية وتخفيض مجمل مبالغ الميزانية العامة، وله أيضاً ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة.

(د) - لأعضاء المجلس الوطني الحق باقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي يضعه هذا المجلس.

(هـ) - لا يجوز ارسال قوات عراقية مسلحة الى خارج العراق وان كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجي الا بموافقة المجلس الوطني، بطلب من الرئاسة.

(و) - للمجلس الوطني وحده سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

(ز) - يتضمن عمل الرقابة الذي يقوم به المجلس الوطني ولجانه حق استجواب المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم اعضاء الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر أقل مرتبة في السلطة التنفيذية. ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات واصدار الاوامر بحضور أشخاص للمثول امامه.
 

المادة (32)

(أ) - يتألف المجلس الوطني من( ) عضواً. ويقوم بسن القانون الذي يعالج استبدال اعضائه في حالة الاستقالة او الاقالة او الوفاة.

(ب) - ينتخب المجلس لوطني من بين اعضائه، رئيساً ونائبين للرئيس. يصبح رئيساً من يحصل على اكثر الاصوات لذلك المنصب، والنائب الاول هو الذي يليه بعدد الاصوات والنائب الثاني يلي النائب الاول بعدد الاصوات. للرئيس ان يصوّت على اية قضية ولكنه لا يشترك في النقاش إلا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة.

(ج) - لا يجري التصويت على مشروع قانون في المجلس الوطني إلا بعد قراءته مرتين في جلسة اعتيادية للمجلس، على ان يفصل بين القراءتين يومان في الاقل. وذلك بعد ان يدرج مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة قبل التصويت بأربعة أيام في الاقل. ان المشروع الذي يقر يصبح قانوناً إلا إذا نقضته الرئاسة، ويسري نفاذه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

المادة (33)

يجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية:

1. ان يكون عراقياً لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2. ألا يكون منتمياً لحزب البعث المنحل بدرجة (عضو فرقة) فما فوق إلا إذا استثني حسب القواعد القانونية المرعية، وألا يكون من منتسبي الاجهزة القمعية السابقة او ممن اسهم في اضطهاد المواطنين.

3. ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.

4. ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة.

5. ان يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية في الاقل. 6. ألا يكون عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح.
 

المادة (34)

يضع هذا المجلس الوطني نظاماً داخلياً له، ويعقد جلساته علنياً الا اذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقاً لنظامه الداخلي. يترأس الجلسة الاولى للمجلس اكبر الاعضاء سناً.
 

المادة (35)

1- يتمتع عضو المجلس الوطني بالحصانة عما يدلي به اثناء انعقاد جلسات المجلس، ولا يتعرض العضو للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك. ولا يجوز القاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات المجلس الوطني الا اذا ضبط هذا العضو متلبساً بالجرم المشهود، والا اذا وافق المجلس الوطني على رفع حصانة هذا العضو اذا كان متهماً بجريمة.

الحكومة العراقية الانتقالية وحكومة اقليم كردستان وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية.

2 ـ النظر حصرا وبناء على دعوى من مدع او بناء على احالة من محكمة اخرى في دعاوى بان قانونا او نظاما او تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كردستان او ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.

3 ـ تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.

(ج) ـ اذا قررت المحكمة العليا الاتحادية ان قانونا او نظاما او تعليمات او اجراء جرى الطعن به انه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغيا.

(د) ـ تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاما لها بالاجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع امامها وتقوم بنشره وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة وتكون ملزمة ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية اصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من اجراءات .

 

الباب الخامس

السلطة التنفيذية الانتقالية

المادة (36)

تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه.
 

المادة (37)

(أ) ـ يتنخب المجلس الوطني رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون الرئاسة التي تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق والاشراف على شؤون البلاد العليا يتم انتخاب الرئاسة بقائمة واحدة وباغلبية ثلثي اصوات الاعضاء وللمجلس الوطني صلاحية اقالة اي عضو من اعضاء رئاسة الدولة باغلبية ثلاثة ارباع اصوات اعضائه لعدم الكفاءة وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب المجلس الوطني ثلثي اعضائها لملء هذا الشاغر.

(ب) ـ يشترط في اعضاء الرئاسة ان تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة باعضاء المجلس الوطني مع ملاحظة ما يلي:

1 ـ لم يكونوا اعضاء في حزب البعث المنحل بعد تاريخ 16 تموز 1979.

2 ـ ان يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.

3 ـ وان تبلغ اعمارهم اربعين عاما في الاقل.

(ج) ـ تتخذ الرئاسة قراراتها بالاغلبية( بالاجماع ) باستثناء ما ورد في المادة 39 من هذا القانون ولا يجوز لاعضائها انابة اخرين عنهم.
 

المادة (38)

يمكن للرئاسة نقض اي تشريع يصدره المجلس الوطني ، على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الرئاسة من قبل رئيس المجلس الوطني باقرار ذلك التشريع وفي حالة النقض يعاد التشريع الى المجلس الوطني الذي له ان يقر التشريع مجددا باغلبية الثلثين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
 

المادة (39)

تقوم الرئاسة بتعيين رئيس للوزراء بالاجماع وتقوم كذلك بتعيين الوزراء بناء على توصية من رئيس الوزراء يسعى رئيس الوزراء والوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة من المجلس الوطني قبل البدء بعملهم كحكومة.
 

المادة (40)


(أ) ـ يقوم مجلس الوزراء بموافقة الرئاسة بتعيين ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية وتقوم الرئاسة بالتوصية باصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات.

(ب) ـ تناط بالرئاسة القيادة الاسمية العليا للقوات المسلحة وتكون القيادة الفعلية من مسؤولية مجلس الوزراء فوزير الدفاع فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية.

(ج) ـ تقوم الرئاسة ، كما هو مفصل في البابين السادس والسابع ادناه تعيين رئيس واعضاء المحكمة العليا بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى ، وكذلك تعيين اعضاء الهيئات الوطنية وفق الشروط المبينة في المواد ادناه.

(د) ـ يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة كما هو مفصل في الباب السادس ادناه بتعيين قضاة محاكم التمييز والاستئناف وقضاة المحاكم الادنى بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى وفق الشروط المبينة ادناه.

(هـ) يقوم مجلس الوزراء بموافقة الرئاسة بتعيين المدير العام لدائرة الاستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار الضباط من رتبة عميد فما فوق وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة المجلس الوطني بالاغلبية البسيطة لاعضائها.
 

المادة (41)

(أ) ـ يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين امام المجلس الوطني ولهذا المجلس الحق بسحب الثقة سواء من رئيس الوزراء او الوزراء مجتمعين او منفردين وفي حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة باسرها وتصبح الفقرة(ب) من المادة 41 ادناه نافذة.

(ب) ـ في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء باسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لمزاولة اعمالهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما الى حين تعيين الرئاسة رئيسا جديدا للوزراء وفق المادة 36 اعلاه.
 

المادة (42)

يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لادارة الحكومة ويجوز له اقالة الوزراء ويمكن للرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد قيامها ان تقيل رئيس الوزراء او الوزراء.
 

المادة (43)

يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلي لعمله واصدار الانظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين وله كذلك اقتراح مشاريع قوانين للمجلس الوطني ولكل وزارة، حسب اختصاصها ترشيح موظفي الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والسفراء وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات ترفع الى الرئاسة لاقرارها تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالاغلبية البسيطة.
 

الباب السادس

السلطة القضائية الاتحادية

المادة (44)

(أ) ـ القضاء مستقل ، ويدار باي شكل من الاشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصرا لتقرير براءة المتهم او ذنبه وفقا للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية او التنفيذية. (ب) ـ يبقى القضاة الحاليون في مناصبهم الا اذا جرى الاستغناء عنهم وفق هذا القانون.

(ج) ـ تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقلة ووافية للقضاء ويدير مجلس القضاء الاعلى هذه الميزانية.
 

المادة (45)

يتم انشاء مجلس اعلى للقضاء بقانون ويشرف هذا المجلس على القضاء الاتحادي ويتالف من رئيس مجلس الرقابة القضائية ومن رؤساء محاكم الاستئناف ومن رئيس ونواب محكمة التمييز ومن رئيس المحكمة العليا ويترأس المجلس الاعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا وعند غيابه ينتخب المجلس وكيلا له ويحق لكل اقليم او محافظة انشاء مجلس قضائي ومحاكم مستقلة عن القضاء الاتحادي.
 

المادة (46)

(أ) ـ يتم انشاء الجهاز القضائي الاتحادي بقانون وبضمنه محاكم الدرجة الاولى والمحكمة الجنائية المركزية للعراق ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز التي هي اخر درجات المحاكم باستثناء ما نصت عليه المادة 47 من هذا القانون ويجري تعيين قضاة هذه المحاكم من قبل مجلس الوزراء بترشيح من مجلس القضاء الاعلى ومصادقة الرئاسة على ان يقترن ذلك موافقة الجمعية الوطنية.

(ب) ـ ان قرارات المحاكم الاقليمية والمحلية بما في ذلك محاكم اقليم كردستان تعتبر قطعية ولكنها تخضع لمراجعة القضاء الاتحادي اذا كانت تتعارض مع هذا القانون او اي قانون اتحادي.
 

المادة (47)

(أ) ـ يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة العليا الاتحادية.

(ب) ـ اختصاصات المحكمة العليا الاتحادية:

1 ـ النظر حصرا في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومة اقليم كردستان وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية.

2 ـ النظر حصرا وبناء على دعوى من مدع او بناء على احالة من محكمة اخرى في دعاوى بان قانونا او نظاما او تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كردستان او ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.

3 ـ تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.

(ج) ـ اذا قررت المحكمة العليا الاتحادية ان قانونا او نظاما او تعليمات او اجراء جرى الطعن به انه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغيا.

(د) ـ تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاما لها بالاجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع امامها وتقوم بنشره وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة وتكون ملزمة ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية اصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من اجراءات.
 

المادة (48)

لا يجوز عزل احد قضاة محاكم الصلح والبداءة والاستئناف والتمييز او احد قضاة المحاكم الجزائية او الجنائية او احد مستشاري مجلس القضاء الاعلى الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف او الفساد او اذا اصيب بعجز دائم ، ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الاعلى بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة الرئاسة ينفذ العزل حال صدور هذه الموافقة ان القاضي الذي يتهم بما ذكر اعلاه يوقف عن عمله في القضاء الى حين البت في قضيته الناشئة عما ورد ذكره في هذه المادة لا يجوز تخفيض راتب القاضي لو ايقاف صرفه لاي سبب من الاسباب خلال مدة خدمته.
 


الباب السابع

المحكمة المختصة والهيئات الوطنية

المادة (49)

(أ) ـ ان قانون تاسيس المحكمة العراقية المختصة في 10 / 12 / 2003 يعد مصدقا عليه وهو يحدد حصرا اختصاصها واجراءاتها دون الاخذ بنظر الاعتبار النصوص الواردة في هذا القانون.

(ب) ـ ليس للمحكمة العليا ولا لمحكمة التمييز ولا لاية محكمة ادنى ضمن النظام القضائي العراقي اختصاص في النظر بالقضايا التي هي من صلاحية المحكمة العراقية المختصة إلاّ بقدر ما نص عليه قانونها.

(ج) ـ يجري تعيين قضاة المحكمة العراقية المختصة وفق النصوص الواردة في قانون تاسيسها.
 

المادة (50)

(أ) ـ ان تاسيس الهيئات الوطنية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة العامة وهيئة قضايا المنازعات العقارية والهيئة العليا لاجتثاث البعث يعد مصدقا عليه كما يعد مصدقا عليه تاسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون ويستمر اعضاء هذه الهيئات الوطنية بعملهم بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة ما ورد في المادة 48 اعلاه.

(ب) ـ تكون طريقة التعيين في الهيئات الوطنية المذكورة اعلاه او في اي هيئة اخرى قد يشكلها المجلس الوطني في المستقبل هي الطريقة ذاتها في تعيين المحكمة العليا.
 

المادة (51)

تؤسس الحكومة العراقية الانتقالية هيئة وطنية لحقوق الانسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة في هذا القانون وللنظر في شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق الانسان تؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس الصادرة عن الامم المتحدة والخاصة بمسؤوليات المؤسسات الوطنية وتضم هذه الهيئة مكتبا للتحقيق في الشكاوى ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه او بشكوى ترفع اليه في اي ادعاء بان تصرفات السلطات الحكومية تجري بغير وجه حق وخلافا للقانون.
 

المادة (52)

لا يجوز توظيف اي عضو من اعضاء المحكمة المختصة او اي هيئة تؤسسها الحكومة الاتحادية باي صفة كانت في جهاز الحكومة او خارجها ويسري هذا المنع دون المنع دون تحديد سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية للحكومة الانتقالية العراقية ولكن يجوز لاعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم في دوائر اخرى خلال عملهم في المحكمة المذكورة.