عنوان الوثيقة

 

 

 

 

 

 

 نظام الحكام الشرعيين

المصدر: شيخ الإسلام بالصدارة العظمى.‏

تاريخ الوثيقة: 13 محرم السنة ألف ومائتين وتسعين.‏

ترجمة الوثيقة وخلاصتها : نظام للحكام الشرعيين بمراتبهم وتصنيفهم إلى خمسة مراتب ولكل صنف منهم ‏لهم حق التعيين في الآيقة المناسبة بحسب درجاتهم المذكورة وكل حاكم شرعي يعين في المراكز والقضاء ‏بالنسبة لدرجته ولا يعين بغير الأماكن المخصص بها.‏

المادة الأولى

وبموجبه يكون المحل الحكام الشرعيين في الولايات بموجب أهليتهم وحيثيتهم المعتبرة جرى تصنيفهم إلى ‏خمس درجات ومراتب ولكل صنف يكون تعيينه في القضاء المناسب وجرى توزيعهم إلى خمس درجات ‏بمراتبها وتعيين أماكنها المخصصة لها ولا يعين حاكم شرعي خلاف ما خصص له من مراكز معينة حسب ‏أهليته ومقدرته ودرجته الأولى من الصنف الأول.‏

المادة الثانية

إن الذين حصلوا على مرتبة الحرمين الشريفين هم من الصنف الأول للبلاد الخمسة ومخرج الموالين من ‏الصنف الثاني ومن الموالين الكبار المدرسين من الصنف الثالث ولكنهم في مقامات الفتوى حصراً للرأي ‏والتنسيب بحسب القاعدة هم المعتبرين من الصنف الثالث فيكونوا تابعين لادوار الموالين من كبار المدرسين ‏وبعضهم قد يكونوا مستحقين بحسب أهليتهم المعلومة قد يستحقونه من الصنف الثاني المعتبر هذا من البلاد ‏الخمسة ومخرج الموالين بعضهم أيضاً ينظر إلى أهليتهم ومقدرتهم المجربة وعلى هذا يمكن اعتبارهم أيضاً ‏المؤشر على تذاكرهم بالفحص هم المعتبرين.‏

المادة الثالثة

المقيمين بموجب التصنيف بالمادة السابقة وماعداهم الذين أمضوا ثلاث سنوات بالفتاوى ومارسوا أعمالهم ‏ومن وقائع كتاباتهم أو قاموا بالنيابة في استانبول والبلاد الثلاثة في محاكمها الشرعية يمكن تعيينهم بالصنف ‏الثالث والرابع والخامس من هذا التصنيف يجرى تعيينهم بقرار مقام الإفتاء ويصدق عليه والذين امضوا ‏ثلاث سنين على التوالي بوظيفة الفتوى أيضاً يكونون حسب الإيجاب في حسب انفصالهم ، وفي حال وقوع ‏ذلك يمكن اعتبارهم من الذين مارسوا أعمالهم بدءاً من الطلبة وينتخبوا ويجرى امتحانهم وحسب درجة ‏أهليتهم يقيدوا من أهل الأصناف الثلاثة وبإحداهم.‏

المادة الرابعة

إن كتاب المحاكم ومن هم في معيتهم والنيابة في النواحي الذين قاموا بوظائفهم في النواحي والذين أرادوا ‏سلوك طريق النيابة ومن هم في أمثالهم يداوموا في دار العلم وضمن أصوله الموضوع ولانتخابه للمجلس ‏بالامتحان يقيدوا بحسب أهليتهم ومقدرتهم وهذا إذا ثبت كفاءتهم ، وإذا ثبت العكس لا يمكن قيدهم من ‏الصنف الخامس.‏

المادة الخامسة

الأصناف الرابع والخامس الذين سبق لهم العمل خمس مرات في النيابة ومن كل مرة أوفوا حق العمل ‏للوظيفة بحق بعد التحقيقات اللازمة يمكن ترفيعهم بزيادة درجة حسب تصنيفهم وينظم مضبطة به ويكون ‏الترفيع لهم بموجبه.‏

المادة السادسة

بالنظر لعموم الحكام الشرعيين وأصنافهم بوظائفهم وتواريخها وترجمة أحوالهم بها عن حسن الحركة المحققة في ‏محلات وجودهم بها ولأجل سيرها حسبما تحقق بموجبها يعطى له دفتر بموجب سجل المأمورين الشرعيين ‏للانتخابات.‏

المادة السابعة

الذين معاشهم خمسة آلاف قرشاً أو أكثر منه وهو للصنف الأول، ومن الأربعة آلاف إلى الخمسة آلاف ‏قرشاً للصنف الثاني في نيابتهم والذين راتبهم من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف من الأصناف الثالثة ومن ‏الآلفين إلى الثلاثة آلاف صنف رابع للنيابة الشرعية ومن الآلفين إلى ما دونها للأصناف الخمسة في محلاتهم ‏المقيمة لهم ويخصص ذلك بموجبه.‏

المادة الثامنة

الذين لم يقيدوا من إحدى الصنوف الخمسة والذين يعينون في المحلات الشاغرة لهذه الوظائف لا يعين أحداً ‏بدلهم ولكن في بغداد وال.... وطرابلس الغرب في هذه الولايات وأقضيتها لنيابة إحدى الصنوف الخمسة ‏من الذين لا يتقنون اللسان العربي الموجودين في استانبول المنتخبين بالامتحان من أبناء العرب إذا تحققت ‏أهليتهم للنيابة وهم غير مصنفين وبعد الفحص إذا تحققت ثبوت أهليتهم إذا وجد فيهم في مراكز الولايات ‏من حاكم أو مفتي من الأفندية وبمعرفتهم كذلك لأولاد العرب كما ذكرنا ثبتت أهليتهم للخدمة في النيابة ‏الشرعية وبين استحقاقهم يعطون أمر اليقين والإنهاء في الولايات المذكورة مضبطة أهلية ويقين ولكن لا ‏يقيدوا من الأصناف الخمسة ولكن قيدهم باستحقاقهم يعطى من مقام المشيخة وينتهي أمرهم.‏

المادة التاسعة

لا يمكن انفصال الحكام الشرعية من فلوريتهم أولئك الذين قضوا سنة ونصف السنة في وظائفهم ضمن ‏هذه المدة أو كما وارد في المادة السادسة عشر إذا ورد استفادتهم لا يمكن أن ينفصلون من وظائفهم.‏

المادة العاشرة

الذين هم من الصنف الثالث والرابع والخامس وأولئك النواب المتواجدين في استانبول يجرى معاينة انتخابهم ‏وأوراقهم وأحوالهم وشؤونهم والتحقيق بها، وينظر إلى مدة انفصال هؤلاء واعتبارها بالقدم والأولوية ‏وبحسب هذه القاعدة بحسب تصنيفهم يحسب تصنيفهم ليجرى تعيينهم بالشواغر النيابية.‏

المادة الحادية عشرة

إن الذين هم من الصفوف الثلاثة يجرى تعيينهم حسب استحقاقهم ومقدرتهم والذين هم من أدنى الدرجات ‏الثلاثة بالتصنيف يبقون حسب حالهم السابق والذين ليس بيدهم أوراق تذاكر

امتحان وأسبقية بالخدمة يجرى امتحانهم بسرعة حتى إذا ظهرت أهليتهم واستحقاقهم يقيدوا بالأصناف ‏حسب قدرتهم الثابتة بالفحص ويعطون أهلية بإحدى الصفوف التي استحقوها ويقيدون بها . وإذا وجد من ‏أصحاب الدرجات المصنفين لا رغبة لهم في الأقضية المقيمين بها وهم من السابقين يعطى للمسبوقين أصناف ‏الأهلية والدرجة عن أولئك المتقاعسين الرافضين الخدمة بالأقضية المقيمين بها ، وأما الذين يريدون الامتحان ‏والفحوص يجرى لهم حسب رغبتهم ويقيدون بالصنف المستحق لهم به ويعين مراكز أعمالهم بدلاً من ‏الرافضين العمل بأقضية أخرى ، وإذا وجد بعد امتحان هؤلاء المسبوقين أو السابقين أهلية تؤهلهم ‏لاعتبارهم من إحدى الدرجات اللازمة بالتصنيف لا يمكن اعتبارهم أصلاً لائقين لخدمة النيابة بعدما يتضح ‏ذلك نتيجة الفحص الجاري بخصوصهم ويمكن إعطائهم تواصي وتنبيهات لتموا دراساتهم وعندما يرقن ‏قيدهم من الخدمة باعتبارهم لا قدرة لهم فيعودوا بعد الدراسة والتلمذة فيما بعد.‏

المادة الثانية عشرة

إن الذين هم من الصنف الأول والثاني المعينون بالنيابة أو الذين سيعينون يجرى انتخابهم وتعيينهم من مقام ‏الفتوى نظراً لأهمية المواقع التي سيشغلونها في نيابتهم ، وأما الصنف الثالث للنيابة فيعينون بموجب قاعدة ‏القدم بالأقدم بحسب أدوارهم يكلفون بها وأي منهم يقبل بالتكليف يكون من الصنف الثالث ، ويقرر ذلك ‏بقرار المأمورية وإذا لم يرغب المكلف بها تعطى درجة تصنيفه الثالثة لغيره لمن هو من الصنف الثالث وإذا لم ‏يقبل بها يعين للنيابة من أصحاب الدرجة الرابعة بموجب المادة الثالثة عشرة تكون النيابة للصنف الرابع ‏والخامس .وأما درجة الصف الأول والثاني إذا رفضوا القيام تعيين في الجهة المعينة لهم يصدر مقام الفتوى ‏عنهم من أهل الدرجة الأولى والثانية بالتصنيف بقرار أمين الفتوى.‏

المادة الثالثة عشرة

إن الذين هم من الصنف الرابع والخامس وشاغرة مراكزهم بالأقضية يعطون تذاكر الإنهاء بتعيينهم لمدة ‏خمسة عشر يوماً أو ثلاثة أسابيع يبلغون بها حسب انقضاء المدة إذا تخلف أحد الأصناف الرابعة عن قبول ‏منصبه المعين إليه منتخبين أقدم نائب الذي هو من الصنف الخامس وإذا لم يقبل هذا ورفض المباشرة بالمكان ‏المعين أليه يؤتى بالمداومين الجاري فحوصهم وينتقى أقدمهم ويعين بالصف الخامس وهكذا.‏

المادة الرابعة عشر

إذا وجد طلبين لوظائف من الدرجة الرابعة والخامسة عديدون تعطى ورقة طلبه المذيلة بتوقيعه لمجلس ‏الانتخاب ويحقق فيها بالدفتر المخصوص بالسجلات وبعد المراجعة بها وعلى ضوء السجل تعطى الوظيفة ‏الأقدم متصلة بقرار من مجلس الانتخاب ويتعين بها.‏

المادة الخامسة عشر

بوقوع وفاة نائب من ذات الدرجة بالصنف الرابع أو الخامس في إحدى الأقضية أو إذا عزل من وظيفته ‏يعين الأولى بحالة الوفاة والثانية بسبب عزله لا يعطى للطالب ورقة تنظيم له ولكن يمكن مراجعة الدفتر ‏المخصوص بسجل القضاء يعين الأقدم بالوظيفة الشاغرة حسب قيود بيان السجل بالقضاء فوراً يقرر له ‏الإنهاء.‏

المادة السادسة عشر

إذا حصلت شكوى بحق أحد الحكام الشرعيين من أحد أفراد الأهالي أ, من أقضية اللواء وموظفيهم شكاية ‏عنه أو من مجلس القضاة تدقق أسباب الشكاوى والتحقيق عن صحتها من قبل الولاية ويستمع عن ‏المشتكي والمشتكى منه وتنظيم مضبطة تحقيق صحيحة وترسل إلى الوالي ومركز النيابة لتحقيق عن صحة ‏الشكوى وتحول إلى مجلس الانتخاب وبعد إجراء التدقيقات وعلى ضوء تحقيقاتهم وقراراتهم وحسب درجة ‏الشكوى المحقق عنها وبصحتها. ‏

وفي الأول تجزيه التوبيخ للنائب المشتكى عليه أو بالتبديل وخلال مدة معينة يحرم من المأمورية أو تنزيل ‏صنف واحد وأمثلة العقوبات هذه تطبق على من تنطبق عليه صحة الشكوى ودرجتها ، وإذا كانت ‏الشكوى لا أساس لها ومن الاعتراضات والمفتريات إذا نحقق ذلك يجازي المتجاسرين على الشكوى الكاذبة ‏وتطبق عليهم المادة الجزائية المنصوص عليها بالقانون الهيمانوني وأحكامه ويجازى بموجبها.‏

المادة السابعة عشر

إن الأوراق الواردة بحق الحكام الشرعيين جميعها من الدوائر العالية وعلاماتها من تذاكر وتحريرات وسائر ‏الوارد منها بمجملها لمجلس الانتخاب من الولايات للاطلاع عليها ويقتضى إيجاب الإقرار بها.‏

المادة الثامنة عشر

إن هذا النظام وتطبيقه والمحافظة على أمواله هو من أساس وظيفة المجالس الانتخابية المقيمة بالألوية ومن ‏الواجب المطلوب المحافظة عليه وتطبيقه حسبما ورد وأن لا يعمل خلاف ما ورد فيه ومن الواجب تطبيقه ‏بأصوله وقاعدته الواردة فيه . وفي النتيجة يجب قيده والمحافظة عليه وتعميمه بالولاية والأقضية.‏

المادة تاسعة عشرة

تفسخ جميع الأنظمة السابقة القديمة المخالفة لهذا القانون واعتباره.‏

‏13 محرم الحرام 1290 هـ‏

‏.....................................انتهى.........................................‏

هذه الوثيقة محفوظة لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف- مركز الوثائق التاريخية المجلد 8، رقم ‏الصحيفة 43 44 45 46.‏

عودة للأعلى


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثيقة رقم 76 صادرة عن قسطنطينية محروسة تاريخ أواخر محرم 1240 للهجرة

 

مرسوم يحذر القضاة و الحكام و غيرهم أن يكونوا عادليين بأحكامهم المتخذة من الشرع مبتعدين عن كل ماهو مخالف للقانون و العدالة الاجتماعية .

إلى المشيرون المفخمون ووزرائنا العظام و جميع ولات الأمور الموجودين على يمين و يسار الأناضول حتى النهاية و إلى جميع القضاة و الحكام و العمداء و الضباط .

حال وصول مرسومنا هذا إليكم ليكن معلومكم إن في بلادنا المحروسة و الشاسعة ما كان ليعين لها ولاة لإدارتها و لا قضاة لتأمين العدل فيها و لا ضباط لتنفيذ القانون لو لم تكن الغاية الأساسية من هذا كله هو تأمين العدالة الاجتماعية بين المواطنين و تأمين لكل صاحب حق حقه و تأمين المواطنين على حياتهم و أموالهم و جعل الحق للقانون . و لكن من المؤسف حقا" أن نسمع في المدة الأخيرة إن قضاة الشرع الواجب أن يكونوا عادليين في أحكامهم المستمدة من الشرع و من روح العدالة الاجتماعية ليسود العدل بين الجميع و يؤمن كل صاحب حق على حقه كان لتصرفات بعض القضاة ما يسئ إلى سمعتهم و الشك في أحكامهم في بلاد نحن أحرص ما نكون محافظين على صيانة الحقوق فيها .لذلك أذكر الجميع أن يتجنبوا الوقوع بالمسؤولية لأن القانون يطبق على الجميع من كبير و صغير و عظيم و حقير , أحذروا الوقوع بالأخطاء و الشذوذ في إصدار الأحكام و في تنفيذها لأن كل مخالف سيلاقي نتيجة عمله في النهاية .

ينفذ هذا المرسوم و تطبق جميع أحكامه آملا" من الجميع أن لا يدعوا مجالا" لتحديد مسؤولية كل فرد .

حرر في أواخر شهر محرم سنة ألف و مائتين و أربعين .

                                                                                    قسطنطينية محروسة

25 رجب 1240                                                             


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثيقة رقم 188 عن المدعي العمومي لسورية عبد الرحيم بدران ( بلاغ نمرة 200 )

نظرا" لعدم التفريق بين المحاكم الشرعية و النظامية ووظائفها و لحدوث مشاكل و عقبات و بعض أخطاء هذا التوحيد و خطأ السير على حاله , لذلك تقرر

إن المحاكم الشرعية و النظامية و التي لا يوجد تفريق بوظائفها تحدث مشكلات مع المثابرة عليها و ازدادت المشكلات و الأحداث غير المتوقعة لذلك تفريق الوظائف و تعيينها من الأمور اللازمة و الضرورية كما أتضح لنا ذلك و أن الدعاوى المنظورة شرعاً بحسم الدعاوى الموجبة من طلاق و نكاح و نفقة و حضانة و حرية و الرقية و قصاص و الدية و الإرث و حكام العدل و القسامة و غائب و مفقود ووصية و ميراث و دعاويها مخصصة للمحاكم الشرعية والجزار و المدنية والالتزام و القونطرات و دعاويهم أيضا" تكون محاكماتها بالمحاكم النظامية تشاهد و تجرى و تفصل ماعدا إذا كان الطرفين راضين لإقامة دعواهم بالمحاكم الشرعية و إذا كان غير راضيين بالشرعية تقام بالمحاكم النظامية و يتم روايتها و فصلها و ذلك المقرر بمجلس الوكلاء بالآستانة من إرادة جناب السلطان الملك الذي أمر و تفضل أن تحال إلى باب الفتوى بإشعار الكيفية و بيانها مع إيضاحها, لابد من النظر في هذا لدى دوائر العدلية للنظر في منطوق الأمر و الفرمان إليها لإيفاء المعاملات اللازمة بالشرف الوارد / 24 حمادي الأخر 305 بالمذكرة السامية من حضرة الصدر الأعظم بأمره و أشعاره و توفيقاً له تكون الحركة بموجبه لإجرائها داخل مأموريتكم و إبلاغه إلى المحاكم الشرعية و من اجل ذلك لإتمامه و نحرر لكم هذا و أرسل لكم نسخ مطبوعة لإجراء المقتضى اللازم و العمل به .     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثيقة رقم 1 تاريخ 4 جمادى الأولى لسنة 1296 خاص بالسندات الشرعية

تعليمات سنية بخصوص أصول المحاكم الناظرة بقضايا المتداعين بما يستوجب العمل به وفي أصول تنظيم الوكالات للمتداعيين وتصديقها وختم كل الوثائق المفصلة بالدعاوي وحفظها في السجلات المخصصة لها.

التعليمات السنية الواردة بحق تنظيم السنوات الشرعية التي يسوغ الحكم بمضمونها بلا بينة المنقولة من الدستور والمجلة باللغة التركية والمقربه بأمر الحاكم المشار إليه أعلاه /16 آب /301 وهذه هي المواد الآتي بيانها فيه بقلم الفقير محمد سعيد الأيوبي الأنصاري باشكاتب الناب عني عنه وعن والديه وأسلافه والمسلمين أجمعين آمين.

المادة الأولى:

إذا أحيل للمحكمة استدعاء محضر المتداعيان وكان شخصهما مجهولا لدار المحكمة ولم يوجد في أيديهما أوارق معبرة تدل على أن الدعوى الذي أقيمت هي دعواهما أو أحسن    ضيقة في الدعوى لمبادرة كل منها لتصديق الآخر يستجلب جينئذٍ من طرف مختار محلة أو عريف صفته أو أمره أو ضابطه أو رئيس الدائرة الذي ينسب لها بورقة علم وخبر تتضمن التعريف بأشخاصهم وأعمارهم وشهرتهم وصفتهم ومأموريتهم ومحل إقامتهم.

المادة الثانية:

يجب أن تتخذ في المحكمة جديدة مخصوصة لتسجل الوكالات إذا أراد أحد المتداعين تسجيل وكالة يقرر في حضور الحاكم أو نائبه عن صورة وكالة وعن الشخص الذي وكله ويكتب تقريره في جريدة السجل عيناً ثم يمض منه ويختم فإن يكن أمياً لا علم له بالقراءة والكتابة أمض عنه أحد بانتخابه وصدق هو بحتة بختمه أو المشاركة المخصوصة ويمضى بعد ذلك منه وقعت هذه الوكالة بحضوره من حاكم أو نائب ويسأل حين التسجيل عن اسم أبي الموكل وجده ويقيد بالجريدة.  المادة الثالثة:

كما بين في المادة ألا فقه الذكر إذا سجلت الوكالة في حضور الحاكم أو نائبه في جريدتها المخصوصة ثم عزل الحاكم أو توفي قبل ختام الدعوى فلا حاجة لتسجيل الوكاة مرة أخرى من طرف الموكل بل يسوغ للحاكم اللاحق أن يحكم بوكالة الوكيل في مواجهة الخصم بموجب العقد المسطور بالجريدة ويسمع الدعوى.

المادة الرابعة:

كاتب الضبط يصفى لإفادة الطرفين مع الدقة التامة في موقع ضبط الدعوى ويطالع ما يبرزونه لأجل تأييد مدعاهم م أوراق وسندات ثم إن كان اسم الطرفين وشهرتهما ومحل إقامتهما ؟؟ حينئذٍ على ورقة عارية أسماء المعرفين وشهرتهم وصور إفاداتهم وخلاصات الأوراق والسندات المبرزة.

المادة الخامسة:

ضبط الدعوى المشار إليه ؟ يجب أن يكتب بعبارة واضحة يفهمها كل الطرفين.

المادة السادسة

يدخل كاتب الضبط مع الطرفين بعد ضبط الدعوى لحضور المستشار فيقرأ عليه الضبط في المحاكم التي لها مستشار وفي غيرها يقرأه على الحاكم أو نائبه وبعد القراءة يسأل المستشار أو الحاكم أو نائب من الطرفين عن موافقة صورة الضبط لإفادتهما وعدمها فإن صدق كل منهما على أن صورة الضلبط موافق لإفادة يقيد حينئذٍ بجريدة الضبط المختصة بالمحكمة وبمحض حكمها من الطرفين ويختم وأن لم يصدقا ودعت الحاجة لتصحيح الضبط لوجود سهماً ونقصان أو لعدم تحرير بعض أسئلة وأجوبة لا يدعها في المحاكم بصحيح الضبط ثم يقيد بجريدة الضبط المختصة بالمحكمة ويمض تحتها من الطرفين ويختم ويجب أن تكون جريدة الضبط خالية من الحك وسائر الشبه.

المادة السابعة:

يعد تحرير الضبط بجريدته المخصوصة على المنوال المحرر وإمضائه من الطرفين وتجهيزه يجب أن يصدق بالإحضار والمهد الذاتي من طرق المنشار ومعاون في دوائر الصور في الاستبانة من المعادن والمشاورين في محكمة الباب في الاستبانة إذا لم يوجد المنشار هناك ومن المميز الأول في محكمة التفتيش إذا لم يوجد المستشار ومن الحاكم أو نائبه أو الباشكاتب في محاكم الطشرة عموماًز
المادة الثامنة:

كما يجب قيد سائر المعاملات والتحقيقات التي تتعلق بالمحاكم من فاتحتها إلى خاتمتها بوجه الخلاصة تحت ضبط الدعوى في جريدة الضبط الأنف ذكرها، كذلك إذا تبدلت هيئة الدعوى دمشق الحاجة   لضم بعض عبارات على إفادات الطرفين رقم ذلك بمعرفة المأموري الذي أمضوا الضبط وختموه بحضور الطرفين فإن كان ذا أهمية أمضت المأمورون أيضاً ووضعت أختامها.

المادة التاسعة:

إذا لزم إقامة البنية من أحد الطرفين سئل أو تدعى وجود بنية وعدمه فإن قرر أن له بنية سئل عنهم وعن أمسائهم وشهرتهم وأن هل له غيرهم من الشهود فيقيد بجيدة الضبط مساء إفادةه الواقعة بحق ذلك وإن قر أن لا بنية له تؤخذ إفادته الواقعة أيضاً ويمض منه ويختم.

المادة العاشرة:

بعد فصل الدعوى يشرح في الضبط وجه الحاكم وأسبابه التي أوجبت ويختم من طرق الحاكم ثم يؤخذ تشويد الأعلام.

المادة الحادية عشر:

ينقل كاتب الضبط لجريدته صورة الضبط من جريدة الضبط المختصة بالمحكمة عيناً ويقرأه – ويقره – وتحفظ الجريدة المخصصة في المحكمة في محل مأمون لتخرج عند الحاجة ويتخذ جرائد ضبط منفردة مختصة بالمحكمة حسب الدعاوي التي ترد إليها.

المادة الثانية عشر:

تتخذ صورة الدعوى المحررة في الجريدة أساً وتحرر صور كالأعلام على أصول الصك ويجوز المحو والإثبات في بعض عبارات صورة الضبط حين تسويده على قاعدة لاصك لكن بشرط عدم تغير المسألة فإذا أفاد أحد الطرفين أن لا شاهد له أصلاً ورجت إفادة المذكورة عيناً بإعلاجه إنما لا يكتفي بتعبير إظهار العجز عن البنية.

المادة الثالثة عشر:  

يحرر كاتب الضبط صورة الأعلام ثم تصحيح أولاً من طرق كاتب الوقائع في محاكم الصدري ومحاكم البار في ؟؟ ومن طرق المحيز الأول في محكمة التفتيش ثم يدقق من طرق المستشار ويدقق الصورة الضبط وتوضع له الإمضاء ويقدم للحاكم ويجب على المستشار النائب أن يقوم بوظائفه في المحاكم الذي لها نائب مركز الحاكم الغلطة والخواص الرفيعة وبعد النظر والتدقيق بالمسودة المتقدمة لجانب الحاكم يحرر الإعلام بموجب إشارة (يأذن) (ليكتب).

المادة الرابعة عشر:

بعد كتابة الإعلام على الوجه المشروح يحرر كاتب الضبط اسمه في ظهر الأعلام والمأمورو الذين وقعوا المعدة وأمضوها يطالعون الإعلام على الترتيب السابق ويمضون علىظهره أو يختمونه.

المادة الخامسة عشر:

بعد مطالعة الحاكم أيضاً يكتب بظهره بعقيد بالسجل ويقابل ويرسله للقيد فيقيده بالسجل ويقابله ويشرح عليه أنه قابله ويسجله ويختم تحر ذلك ويعيده للحاكم فيضع عليه ختمه حسب الأصول.

المادة السادسة عشر:

حجج الوكالة المنظم من محاكم الاستبانة ترسل للطثرة تجري بها الأصول المبينة أعلاه تماماً.

المادة السابعة عشر:

إن كانت حكام الطشرة داخل القضا يأخذون تقرير الوكالة في محكمة بداية ذلك القضا وأن كانت في القضا الذي هو مركز لو يأخذونه في محكمة بداية اللواء وإ، كان في كرسي الولاية يؤخذ في محكمة الاستئناف.

المادة الثامن عشر:

بعد أخذ تقرير الموكل على الوجه المحرر صورة تقريره عيناً بالجريدة وتختم من الموكل ويمضى ويصدق بإشارة مخصوصة ثم تنظم حجة الوكالة توفيقاً للأصول المخصوصة.

المادة التاسعة عشر:

كما بين في الحجم المنظمة من طرف الحاكم على المنوال المحرر تصدق الأعضاء الذي وجدت حين التقرير بموجب يضبطه متضمنة وقوع التقرير في حضورهم فإن تكنى مضبطة لاتصديق هذه معطاة من محكمة بداية القضا تصدق من استبنان الولاية أو محكمة بداية اللوا.

المادة العشرين:

إذا كان شخص الموكل مجهولاً يعرف شخصه كما بين في المادة الأولى.

المادة الحادية والعشرون:

كما يجب تدقيق حجج الوكالة المنظمة في الطشرة من طرف االفتواحات كذلك يشرح من طرفها أيضاً على الحجج المعطاة وفق الاستبانة على أن ترسل للخارج أن ختمها مطابق.

المادة الثانية والعشرون:

إذا لزم تنظيم سند شرعي يتضمن ثبوت مواد كالوراثة والوصاية على أن يرسل لبلدة أخرى تستمع حكام الطشرة المواد المذكورة في محاكم البداية والاستئناف وتفصلها بالأصول المبنية بخصوص حجج الوكالات التي تنظم في الطشرة هي جارية ومعتبرة بحق سندات شرعية هكذا بموجب المادة السابعة عشر.

المادة الثالثة والعشرون:

تتحيز في المحكمة من جرائد الخصوص واحدة أو أكثر لتحرير الخصوصات التي أرسلت مع المأمورين والأمناء لتستمع في محلها وتحفظ هذه الجرائد كجرائد الضبط وتعطى للمأمور عند اللزوم لذهابه لخصوص ما والمأمور المرسل من طرق الحاكم مأذون لقرية أو محلة لأجل خصوصات كفصل دعوى وتسجيل وكالة وإقرار ووصية ووقف ومخالفعة وتطليق وكشف وتقسيم عقار وصلح وأخبار وبملك أو تصرف وتحليف أحد الطرفين يجلب بعض زادات من مختاري بلدة المحلة ولاقرية وأهاليها ويعقد بهم مجلساً ويستمع لخصوصات الواقعة ثم بقيدها بجريدة الخصوص ويصدق ذيه من طرف أصحاب المصالح الذي كانوا سبباً لانعقاد المجلس ومن جانب الذاوات الذين حضروا عند الاستماع بوضع أختامهم إمضاءهم  أو إشاراتهم المخصوصين تم تختيم بختم المختار ويرسله مع من في رفاتقه من الأمناء إلى الحاكم ويعي للخصوص من جريدة استقامته وعلمت أهليته من كتبة المحكمة.

المادة الرابعة والعشرون:

إذا حكم بمضمون حجة ونظم أعلام بموجب ذلك بقيت تلك الحجة في المحكمة وحفظت في المحل التي تحفظ به دفاتر السجلات ومضابط التصديق الواردة من الطشرة مع الحجج تحفظ كما تحفظ الحجج.

المادة الخامسة والعشرون:

إذا أنكر من طرف الخصم ما تضمنته السندات لاشرعية المعطاء توفيقاً لهذا النظام فاللأحكام الشرعية أن تحكم بمضمونها بلا بينة بمقتض مواد 1738 و 21821.

من محلة الأحكام العدلية إنما إذا وجدت شبهة التزوير والتضييع بحجة أو إعلام أو قيد فلا يحكم الحاكم حينئذ بموجب ما ذكر بلا بينة بل يطلبها لإثبات المضمون.

4 جمادى الأولى /296 مقيده

محمد كمال حلبي. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثيقة رقم  91  تاريخ  166  ذي الحجة  و  12  شباط  /78 صبحي.

من المرافعات بالدعاوي الحاصلة والتي ترتأي بالمحاكم الشرعية وفروعها لا تكتب الضبوط والمعاملات على الأوراق الصحيحة المختومة والرسمية بل تكتب على الأوراق العادية وهذا غير جائز, يطلب منكم أن تعملوا بموجب النظام المعلن و المكرر الأن دون استثناء .

 إلى النيابة الشرعية بدمشق.

إن المرافعة والمدافعات الواقعة في المحاكم الشرعية وسائر خصوصاتها وأن السندات الشرعية المعطى لأصحابها كأوراق مثبتة والتي تكتب على الورقة الصحيحة غير أنها غير متطابقة مع المادة المخصوصة بها وغير متطابقة للدرجة الدنيا من أعلى الدرجة المطلوبة للأوراق الصحيحة وهذا مغاير للنظام، لأن الذي يكتب على الأوراق الصحيحة بالدعاوي والأعمال الرسمية اللازمة مهمل أمرها تماماً وغير سارية على موجب نظامها وهذا مخالف، لذلك وجب الكتابة على أوراق المرافعة والمدافعة على نفس الورق المطبوعة الصحيحة، وتبليغ ذلك إلى جميع النواب الشرعيين.

لذا وعليه نبلغكم بهذا على أن تكو كل المعاملات بالمحاكم تكتب على الأوراق الصحيحة حتى لا تضيع الرسوم ونطلب منكم الآن ا، بتلغوا جميع مجالس الدولة والمحاكم والأوية الملحة وسائر الملحقات والمتصرفين الكرام بتليغهم هذا والأشعار اللازم عند الضرورة لأخذ العلم به لأن دور تقارير كثيرة بهذا الخصوص عن المخالفات الواقعة. نأمل تعميم هذا على الجميع المذكورين بأعلاه للسير بموجبه ومراعاة النظام والأوام.

166 ذي الحجة و12 شباط /78 صبحي.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صور من الذاكرة

gradute1927.jpg (231302 bytes) مجازوا معهد الحقوق العربي بدمشق عام 1927 حفل توزيع شهادات خريجي الحقوق في دمشق عام 1930
gradute1928.jpg (219766 bytes) مجازوا معهد الحقوق العربي بدمشق عام 1928

 

Law_faculty.jpg (542439 bytes) كلية الحقوق بدمشق في الخمسينات
law_institute.jpg (92012 bytes)

معهد الحقوق بجامعة دمشق عام 1927

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة الخليفة الفاروق عمر الخطاب

 

عودة للأعلى

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

المديرية العامة للآثار والمتاحف

مركز الوثائق التاريخية

 المجلد 8

رقم الصحيفة 43  44 45  46

المصدر : شيخ الاسلام بالصدارة العظمى

تاريخ الوثيقة 13 محرم السنة ألف ومائتين وتسعين

الملاحظات : نظام الحكام الشرعيين ، صورة الخط الهمايوني .

  ترجمة الوثيقة وخلاصتها : نظام للحكام الشرعيين بمراتبهم وتصنيفهم إلى خمسة مراتب ولكل صنف منهم لهم حق التعيين في الآيقة المناسبة بحسب درجاتهم المذكورة وكل حاكم شرعي يعين في المراكز والقضاء بالنسبة لدرجته ولا يعين يفر الأماكن المخصص بها .

المادة الأولى :  وبموجبه يكون المحل

الحكام الشرعيين في الولايات بموجب أهليتهم وحيثيتهم المعتبرة جرى تصنيفهم إلى خمس درجات ومراتب ولكل صنف يكون تعيينه في القضاء المناسب وجرى تفيعهم إلى خمس درجات بمراتبها وتعيين أماكنها المخصصة لها ولا يعين حاكم شرعي خلاف ماخصص له من مراكز معينة حسب أهليته ومقدرته ودرجته الأولى من الصنف الأول .

المادة الثانية : إن الذين حصلوا على مرتبة الحرمين الشريفين هم من الصنف الأول للبلاد الخمسة ومخرج الموالين من الصنف الثاني ومن الموالين الكبار  المدرسين من الصنف الثالث ولكنهم في مقامات الفتوى حصراً للرأي والتنسيب بحسب القاعدة هم المعتبرين من الصنف الثالث فيكونوا تابعين لادوار الموالين من كبار المدرسين وبعضهم قد يكونوا مستحقين بحسب أهليتهم المعلومة قد يستحقونه من الصنف الثاني المعتبر هذا من البلاد الخمسة ومخرج الموالين بعضهم أيضاً ينظر إلى أهليتهم ومقدرتهم المجربة وعلى هذا يمكن اعتبارهم أيضاً المؤشر على تذاكرهم بالفحص هم المعتبرين .

المادة الثالثة : المقيمين بموجب التصنيق بالمادة السابقة وماعداهم الذين أمضوا ثلاث سنوات بالفتاوى ومارسوا أعمالهم ومن وقائع كتاباتهم أو قاموا بالنيابة في استانبول والبلاد الثلاثة في محاكمها الشرعية يمكن تعيينهم بالصنف الثالث والرابع والخامس من هذا التصنيف يجرى تعيينهم بقرار مقام الافتاء ويصدق عليه والذين امضوا ثلاث سنين على التوالي بوظيفة الفتوى أيضاً يكونون حسب الايجاب في حسب انفصالهم ، وفي حال وقوع ذلك يمكن اعتبارهم من الذين مارسوا أعمالهم بدءاً من الطلبة وينتخبوا ويجرى امتحانهم وحسب درجة أهليتهم يقيدوا من أهل الأصناف الثلاثة وبإحداهم .

المادة الرابعة : إن كتاب المحاكم ومن هم في معيتهم والنيابة في النواحي الذين قاموا بوظائفهم في النواحي والذين أرادوا سلوك طريق النيابة ومن هم في أمثالهم يداوموا في دار العلم وضمن أصوله الموضوع ولانتخابه للمجلس بالامتحان يقيدوا بحسب أهليتهم ومقدرتهم وهذا إذا ثبت كفاءتهم ، وإذا ثبت العكس لا يمكن قيدهم من الصنف الخامس .

المادة الخامسة : الأصناف الرابع والخامس الذين سبق لهم العمل خمس مرات في النيابة ومن كل مرة أوفوا حق العمل للوظيفة بحق بعد التحقيقات اللازمة يمكن ترفيعهم بزيادة درجة حسب تصنيفهم وينظم مضبطة به ويكون الترفيع لهم بموجبه .

المادة السادسة : بالنظر لعموم الحكام الشرعيين وأصنافهم بوظائفهم وتواريخها وترجمة أحوالهم بها عن حسن الحركة المحققة في محلات وجودهم بها ولأجل سيرها حسبما تحقق بموجبها يعطى له دفتر بموجب سجل المأمورين الشرعيين للانتخابات .

المادة السابعة : الذين معاشهم خمسة آلاف قرشاً أو أكثر منه وهو للصنف الأول ، ومن الأربعة آلاف إلى الخمسة آلاف قرشاً للصنف الثاني في نيابتهم والذين راتبهم من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف من الأصناف الثالثة ومن الآلفين إلى الثلاثة آلاف صنف رابع للنيابة الشرعية ومن الآلفين إلى مادونها للأصناف الخمسة في محلاتهم المقيمة لهم ويخصص ذلك بموجبه .

المادة الثامنة : الذين لم يقيدوا من إحدى الصنوف الخمسة والذين يعينون في المحلات الشاغرة لهذه الوظائف لا يعين أحداً بدلهم ولكن في بغداد وال.... وطرابلس الغرب في هذه الولايات وأقضيتها لنيابة إحدى الصنوف الخمسة من الذين لا يتقنون اللسان العربي الموجودين في استانبول المنتخبين بالامتحان من أبناء العرب إذا تحققت أهليتهم للنيابة وهم غير مصنفين وبعد الفحص إذا تحققت ثبوت أهليتهم إذا وجد فيهم في مراكز الولايات من حاكم أو مفتي من الأفندية وبمعرفتهم كذلك لأولاد العرب كما ذكرنا ثبتت أهليتهم للخدمة في النيابة الشرعية وبين استحقاقهم يعطون أمر اليقين والإنهاء في الولايات المذكورة مضبطة أهلية ويقين ولكن لا يقيدوا من الأصناف الخمسة ولكن قيدهم باستحقاقهم يعطى من مقام المشيخة وينتهى أمرهم  .

المادة التاسعة : لا يمكن انفصال الحكام الشرعية من فلوريتهم أولئك الذين قضوا سنة ونصف السنة في وظائفهم ضمن هذه المدة أو كما وارد في المادة السادسة عشر إذا ورد استفادتهم لا يمكن أن ينفصلوت من وظائفهم .

المادة العاشرة : الذين هم من الصنف الثالث والرابع والخامس وأولئك النواب المتواجدين في استانبول يجرى معاينة انتخابهم وأوراقهم وأحوالهم وشؤونهم والتحقيق بها ، وينظر إلى مدة انفصال هؤلاء واعتبارها بالقدم والأولوية وبحسب هذه القاعدة بحسب تصنيفهم يحسب تصنيفهم ليجرى تعيينهم بالشواغر النيابية .

المادة الحادية عشرة : إن الذين هم من الصفوف الثلاثة يجرى تعيينهم حسب استحقاقهم ومقدرتهم والذين هم من أدنى الدرجات الثلاثة بالتصنيف يبقون حسب حالهم السابق والذين ليس بيدهم أوراق تذاكر

امتحان واسبقية بالخدمة يجرى امتحانهم بسرعةحتى إذا ظهرت أهليتهم واستحقاقهم يقيدوا بالأصناف حسب قدرتهم الثابتة بالفحص ويعطون أهلية بإحدى الصفوف التي استحقوها ويقيدون بها .  وإذا وجد من أصحاب الدرجات المصنفين لا رغبة لهم في الأقضية المقيمين بها وهم من السابقين يعطى للمسبوقين أصناف الأهلية والدرجة عن أولئك المتقاعسين الرافضين الخدمة بالأقضية المقيمين بها ، وأما الذين يريدون الامتحان والفحوص يجرى لهم حسب رغبتهم ويقيدون بالصنف المستحق لهم به ويعين مراكز أعمالهم بدلاً من الرافضين العمل بأقضية أخرى ، وإذا وجد بعد المتحان هؤلاء المسبوقين أو السابقين أهلية تؤهلهم لاعتبارهم من إحدى الدرجات اللازمة بالتصنيف لا يمكن اعتبارهم أصلاً لائقين لخدمة النيابة بعدما يتضح ذلك نتيجة الفحص الحاري بخصوصهم ويمكن اعطائهم تواصي وتنبيهات لتموا دراساتهم وعندما يرقن قيدهم من الخدمة باعتبارهم لا قدرة لهم فيعودوا بعد الدراسة والتلمذة فيما بعد .

المادة الثانية عشرة : إن الذين هم من الصنف الاول والثاني المعينون بالنيابة أو الذين سيعينون يجرى انتخابهم وتعيينهم من مقام الفتوى نظراً لأهمية المواقع التي سيشغلونها في نيابتهم ، وأما الصنف الثالث للنيابة فيعينون بموجب قاعدة القدم بالأقدم بحسب أدوارهم يكلفون بها وأي منهم يقبل بالتكليف يكون من الصنف الثالث ، ويقرر ذلك بقرار المأمورية وإذا لم يرغب المكلف بها تعطى درجة تصنيفه الثالثة لغيره لمن هو من الصنف الثالث وإذا لم يقبل بها يعين للنيابة من أصحاب الدرجة الرابعة بموجب المادة الثالثة عشرة تكون النيابة للصنف الرابع والخامس .وأما درجة الصف الأول والثاني إذا رفضوا القيام تعيين في الجهة المعينة لهم يصدر مقام الفتوى عنهم من أهل الدرجة الأولى والثانية بالتصنيف بقرار أمين الفتوى .

المادة الثالثة عشرة : إن الذين هم من الصنف الرابع والخامس وشاغرة مراكزهم بالأقضية يعطون تذاكر الإنهاء بتعيينهم لمدة خمسة عشر يوماً أو ثلاثة أسابيع يبلغون بها حسب انقضاء المدة إذا تخلف أحد الأصناف الرابعة عن قبول منصبه النعين إليه منتخبين أقدم نائب الذي هو من الصنف الخامس وإذا لم يقبل هذا ورفض المباشرة بالمكان المعين أليه يؤتى بالمداومين الجاري فحوصهم وينتقى أقدمهم ويعين بالصف الخامس وهكذا .

المادة الرابعة عشر : إذا وجد طلبين لوظائف من الدرجة الرابعة والخامسة عديدون تعطى ورقة طلبه المذيلة بتوقيعه لمجلس الانتخاب ويحقق فيها بالدفتر المخصوص بالسجلات وبعد المراجعة بها وعلى ضوء السجل تعطى الوظيفة الأقدم متصلة بقرار من مجلس الانتخاب ويتعين بها .

المادة الخامسة عشر : بوقوع وفاة نائب من ذات الدرجة بالصنف الرابع أو الخامس في إحدى الأقضية أو إذا عزل من وظيفته يعين الاوولى بحالة االوفاة والثانية بسبب عزله لايعطى للطالب ورقة تنظيم له ولكن يمكن مراجعة الدفتر المخصوص بسجل القضاء يعين الأقدم بالوظيفة الشاغرة حسب قيود بيان السجل بالقضاء فوراً يقرر له الإنهاء .

المادة السادسة عشر : إذا حصلت حصلت شكوى بحق أحد الحكام الشرعيين من أحد أفراد الأهالي أ, من أقضية اللواء وموظفيهم شكاية عنه أو من مجلس القضاة تدقق أسباب الشكاوى والتحقيق عن صحتها من قبل الولاية ويستمع عن المشتكي والمشتكى منه وتنظيم مضبطة تحقيق صحيحة وترسل إلى الوالي ومركز النيابة لتحقيق عن صحة الشكوى وتحول إلى مجلس الانتخاب وبعد إجراء التدقيقات وعلى ضوء تحقيقاتهم وقراراتهم وحسب درجة الشكوى المحقق عنها وبصحتها

وفي الاول تجزية التوبيخ للنائب المشتكى عليه أو بالتبديل وخلال مدة معينة يحرم من المأمورية أو تنزيل صنف واحد وأمثلة العقوبات هذه تطبق على من تنطبق عليه صحة الشكوى ودرجتها ، وإذا كانت الشكوى لا أساس لها ومن الاعتراضات والمفتريات إذا نحقق ذلك يجازي المتجاسرين على الشكوى الكاذبة وتطبق عليهم المادة الجزائية المنصوص عليها بالقانون الهيمانوني وأحكامه ويجازى بموجبها .

المادة السابعة عشر : إن الأوراق الواردة بحق الحكام الشرعيين جميعها من الدوائر العالية وعلاماتها من تذاكر وتحريرات وسائر الوارد منها بمجملها لمجلس الانتخاب من الولايات للاطلاع عليها ويقتضى ايجاب الاقرار بها

المادة الثامنة عشر : إن هذا النظام وتطبيقه والمحافظة على أمواله هو من أساس وظيفة المجالس الانتخابية المقيمة بالألوية ومن الواجب المطلوب المحافظة عليه وتطبيقه حسبما ورد وأن لايعمل خلاف ماورد فيه ومن الواجب تطبيقه بأصوله وقاعدته الواردةة فيه . وفي النتيجة يجب قيده والمحافظة عليه وتعميمه بالولاية والأقضية .

المادة تاسعة عشرة : تفسخ جميع الأنظمة السابقة القديمة المخالفة لهذا القانون واعتباره .

13 محرم الحرام 1290 هـ

لجنة المعلوماتية

  شادي عليا                                                           6 / 1 / 2002