السادة الزملاء أعضاء المؤتمر العام لنقابة المحامين
في الجمهورية العربية السورية المحترمون
 

مقدمة

تحية الحق والعروبة وبعد :

لحظ الجميع الاهتمام البالغ لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة من قبل القيادة السياسية في الجمهورية العربية السورية وخصوصا عندما سارعت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تلبية لأول طلب لمجلس النقابة الحالي بإعادة مشروع القانون الذي أعد من قبل مجلس النقابة الأسبق رغم أهمية المسائل التي تم اقتراح تعديلها آنذاك ليصار إلى إضافة التعديلات التي تراها النقابة ضرورية في ضوء التطورات الملحوظة خصوصا وأن المشروع الأسبق اقتصر على مسائل نقابية ولم يتوسع بما يحقق أكبر قدر ممكن من طلبات وأمنيات المحامين في القطر .
كان لابد من أن نبدأ وبأية بداية كانت فقد طال الانتظار وكثرت الطلبات والمداخلات من قبل معظم السادة أعضاء المؤتمر الحالي والأسبق ومن معظم السادة المحامين في جميع فروع النقابة لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يجعله متلائما مع التطورات الهائلة التي خطتها سورية في كافة المجالات وأصبح تعديل القانون هدفا ومطلبا ملحا من الدولة والمحامين .
وبناء على ما تقدم فقد اعتقدت ـ وأرجو أن أكون على صواب ـ بأنني إذا ما تقدمت بمشروع قانون متكامل ( حسب اعتقادي ) وبأن لا يكون هذا المشروع باسم مجلس النقابة أو عن أية جهة أخرى وإنما هو تعبير عن رأي مستقل فإن ذلك سيكون مبررا ومشجعا لكل من يشاء من أعضاء المؤتمر أو الزملاء أعضاء المهنة أيا كان موقعهم المهني أن يقدم ما لدية من اقتراحات إلى مجلس النقابة تمهيدا لتشكيل لجنة متخصصة تدرس جميع المشاريع والاقتراحات حتى إذا ما انتهت من عملها قرر المجلس عرض ما توصلنا إليه على المؤتمر تماشيا مع أحكام القانون والنظام الداخلي ليتخذ القرار على المستوى النقابي ومن ثم يأتي دور صاحب القرار النهائي والجهات المعنية وخصوصا القيادة القطرية في إصدار القانون المطلوب .
إن ما ذكرته في المشروع هو مجرد رأي شخصي غير ملزم لمجلس النقابة أو لأعضاء المؤتمر أو لأية جهة أخرى ولو أن المسائل النقابية البحتة التي تطرقت إليها قد نقلت بعضها من تقاليد مهنية عريقة سبقتنا إليها نقابات مهنية قديمة ومنها ما هو من تجربتنا المهنية ومع ذلك فكل فكرة تم طرحها في هذا المشروع معروضة للنقاش والتعديل والإلغاء أو جلب البديل لأن هذا القانون المنتظر يصبح عند ظهوره هو المرجع الأساس ويستقل بذاته عن مصادره المتنوعة أيا كانت تلك المصادر .
إن المحاولة تستحق الجهد والمجازفة حبا في الوطن والعدالة والمهنة التي يجب تطويرها ورفع مستواها وإعادتها إلى أصلها كرسالة وليست مهنة نعيش منها .
أرجو أن ينال هذا المشروع المرفق الدراسة والتمحيص والنقد بما يحقق الغاية من إيجاد قانون جديد متطور ومتقدم على الصعيد العربي والمحلي ليرفع من شأن وطننا ومن شأن المحاماة ويحافظ عليها وعلى كرامتها ومكانتها .
خلاصة أهم ما طرحته :
1ـ راعى المشروع وجوب رفع الاعتقاد الخطأ بالمحاماة من اعتبارها مجرد مهنة مقابل أتعاب إلى رسالة تؤدي خدمة عامة للعدالة والمواطنين وتشارك القضاة في تحقيق العدل وأن تساهم المهنة بدور فعال مع باقي مؤسسات الدولة في تقرير سيادة الدستور والقانون .
2ـ أضاف المشروع شروطا جديدة للانتساب وتنظيم الحالات المتوقعة نتيجة الاتفاقيات التي عقدتها وتعقدها الدولة وخصوصا التوجه في المشاركة ضمن السوق الأوربية المشتركة والتجمعات الاقتصادية العربية والدولية وإمكانية قيام محامين عرب وأجانب بممارسة المهنة في بعض المجالات الناجمة عن العلاقات الاقتصادية والسياسية وفي بعض القضايا ولمدة محددة أو في دعاوى غير محددة . ونظم المشروع عمل الشركات المهنية للمحامين وأوجد إمكانية طلب ( الاستيداع ) لمدة محددة وجداول لغير المشتغلين بالمهنة
3ـ في مجال التمرين : منع المشروع المحامي المتمرن من المشاركة في الانتخابات وهذا تقليد قديم سارت عليه النقابات في فرنسا منذ أكثر من مائتي عام . وأعطى المشروع دروا بارزا للمحامي الأستاذ الذي يقوم بتدريب المحامي المبتدئ حيث أحدث المشروع من أجل ذلك لقبا جديدا هو لقب ( الأستاذ المدرب ) . وأضاف المشروع واجبا قوميا ووطنيا على طالب الانتساب في مرحلة التمرين لخدمة وطنه ومواطنيه من خلال مشاركته الجهات المعنية في فهم الدستور واحترامه واعتبار ذلك جزء من التمرين ( أسوة بخدمة الريف لدى السادة الأطباء ) وأوجب المشروع رقابة مستدامة من مجلس الفرع على عملية التمرين .
4ـ وبغية زيادة التواصل بين العمل النقابي والمهني وسلطات الدولة الثلاث ( إضافة إلى إشراف القيادة القطرية على أعمال النقابة ) أضاف المشروع عضوية دائمة في المؤتمر العام للنقابة لكل من نائب رئيس مجلس الشعب ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية أو من يمثلهم ومحامين آخرين العام مثل أي نقيب أسبق وأعضاء المكتب الدائم من المحامين السوريين لاتحاد الحامين العرب لاعتبارات وطنية ونقابية ومهنية .
5ـ أخذ المشروع ما سبق طرحه في مشروع مجلس النقابة الأسبق حيث تم اشتراط قدم محدد للنقيب الذي يتوجب انتخابه لوحده ومباشرة من قبل أعضاء المؤتمر ، ولكن وانطلاقا من مبدأ من كان يصلح أن يرشح نفسه لمنصب النقيب من باب أولى أنه يصلح لأن يكون مرشحا لمنصب عضو النقابة ولذلك أضفت في المشروع بأن من لم يفز بمنصب النقيب من المرشحين لهذا المنصب يعتبر مرشحا حكما لمنصب عضو المجلس ما لم يقرر انسحابه قبل بدء عملية الانتخاب وهذا يقتضي حتما أن تتم عملية انتخاب النقيب أولا حتى لا نخسر الكادر الجيد من المرشحين لمنصب النقيب إذا قبلوا أن يرشحوا أنفسهم لمنصب عضو مجلس النقابة وتم الأخذ بهذا المفهوم أيضا بالنسبة لانتخاب رئيس الفرع وأعضاء المجلس .
6ـ بهدف إعطاء فعالية كبيرة لانعقاد المؤتمر العام فقد رأيت أن يتم تقسيم الحضور في المؤتمر إلى عدة لجان ولمدة ثلاثة أيام على الأقل لإتمام جدول الأعمال .
7ـ انطلاقا من أهمية تقسيم العمل والتخصص فيه فقد رأيت تخصيص كل عضو من أعضاء مجلس النقابة وكذلك أعضاء مجلس الفرع كل بمهمة نقابية أساسية .
8ـ حتى تستمر رقابة أعضاء المؤتمر على جميع أعضاء مجلس النقابة فقد اقترحت في المشروع إعطاء الحق لأربع فروع من فروع النقابة أن تطلب إلى المؤتمر عرض مشروع لحجب الثقة عن أي عضو من أعضاء مجلس النقابة وفصلت في طريقة بحث هذا الموضوع الهام والخطير وعلى أن يتم ذلك في أول دورة عادية تلي تاريخ الطلب .
9ـ اعتمد المشروع على أحقية كل فرع من فروع النقابة أن يتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في منطقة الفرع مع إمكانية مشاركة الفرع لفروع أخرى في مشاريع إنتاجية مشتركة مع إضافة مرونة مالية داخل صناديق الفرع الواحد وإمكانية استثمار فروع النقابة للعقارات العائدة إلى خزانة التقاعد لصالح الخزانة والفرع معا .
10ـ فرض المشروع على المحامي الذي يحصل على معذرة ( وبغية تسهيل عملية التقاضي وعدم إشغال القضاء في تبليغات جديدة تستهلك معظم وقت المحاكمة ) أن يراجع بنفسه لأخذ الموعد دون حاجة إلى تبليغه بالموعد الجديد واعتبر المشروع أن المحامي الذي يحصل على معذرة مبلغ حكما الموعد الجديد ضمن الشروط المبينة في المشروع . إضافة إلى تقرير إمكانية قيام المحامين بتبادل المذكرات والدفوع في فترة تأجيل المحاكمة واعتبار تلاوتها في الجلسة التالية وكأنها تمت أمام المحكمة وذلك لاختصار وقت المحاكمة وفي ذلك خطوة هامة في تسهيل عملية التقاضي والإسراع في إنجازها دون مساس بحق الدفاع وهي حالة أقرب ما تكون إلى حل وسط بين التقاضي والتحكيم .
11ـ أضاف المشروع مواد وأفكار جديدة تزيد من حصانة المحامي وتعزيز استقلاله ودورة في خدمة العدالة وتسهيل مهمة التقاضي وفي إطار احترام كامل ومطلق لأحكام الدستور والقانون . ولحظ المشروع إحداث التفتيش المهني أسوة بالتفتيش القضائي بهدف المحافظة على مكانة المهنة ورفع سوية العمل المهني وتحسينه وعلى وجوب قيام المحامي ببذل أقصى جهد ممكن في سبيل خدمة العدالة والموكلين وعدم انقطاعه على متابعة التشريع والاجتهاد والفقه .
12ـ لحظ المشروع نقل معظم اختصاصات الكتاب بالعدل إلى المحامين ضمن الشروط المنوه عنها وأطلق على من يحق له القيام بهذه المهمة ( المحامي الموثق ) وإبقاء حالات خاصة ضرورية مع الكتاب بالعدل وذلك بهدف نقل العبء الكبير عن وزارة العدل مع بقاء الإشراف لها على من يحق له أن يقوم بمهام الكتاب العدل من المحامين وفقا للمشروع خصوصا وان الأعمال التي يقوم بها الكاتب بالعدل هي من الأعمال التي يجب أن يقوم بها المحامي وهو نظام معمول فيه في كثير من الدول وفي ذلك زيادة في فرص العمل للمحامين وزيادة في منحهم الثقة التي تليق بالمهنة فضلا عن تسهيل الأمور أمام المواطنين .
13ـ أضاف المشروع مسائل جديدة في تقدير الأتعاب وطريقة حل الخلاف حولها بما يحقق العدالة للمواطن والمحامي وأوجد المشروع إمكانية طلب المحامي من مجلس الفرع أثناء نظر دعوى الأتعاب منحه سلفه على حساب الأتعاب وبقرار معجل التنفيذ ولمحكمة الاستئناف تكملة سلفه الأتعاب إلى ما يعادل نصف ما هو مقرر في حكم مجلس الفرع وبقرار معجل التنفيذ وذلك لتسهيل حصول المحامي على أتعابه ومنع المدعى عليه من إطالة فترة التقاضي ولأي سبب من الأسباب .
14ـ أحدث المشروع فكرة إحداث صندوق خاص لاستثمار الوفر المتحقق في موازنات جميع الفروع وشكل له لجنة خاصة وعلى أن يكون الاستثمار لصالح الفروع المساهمة وفي جميع أنحاء القطر .
15ـ قرر المشروع ما طالب به معظم المحامين في فصل سلطة الادعاء عن الحكم في قضايا التأديب وأوجد نظاما خاصا لانتخاب مجلس التأديب ووجوب مراعاة التقاليد والأعراف المهنية .
16ـ تم إحداث خمس عقوبات جديدة لم تكن مقررة سابقا لتكون العقوبة من جنس المخالفة وبغية تحقيق عدالة أفضل في المعاقبة التأديبية وهذه العقوبات هي : ( منع مزاولة المهنة أمام محكمة معينة ـ منع مزاولة المهنة أمام قاضي معين ـ منع مزاولة عمل معين من أعمال المهنة ـ منع مزاولة المهنة أمام محامي معين وفي جميع الدعاوى ـ نقل المحامي من فرعه لفرع آخر قسرا مع منعه من مزاولة المهنة في منطقة عمل الفرع الذي نقل منه ) وفرض تدابير إضافية لمن حكم عليه بعقوبة تأديبية إضافة إلى تقرير عقوبات تأديبية خاصة بشركات المحامين المهنية بعد أن قنن أصول تأسيسها وتوزيع العمل بها وصلاحيات الشركاء في معرض قيامهم بأعمال المحاماة .
17ـ قنن المشروع بابا لإعادة المحاكمة في القضايا التأديبية المحكوم بها بعد أن كان ذلك مقبولا من خلال الاجتهاد .
18ـ نقل المشروع منح المعونة القضائية من اللجنة المختصة بذلك إلى مجلس فرع النقابة وسهل مهمة الحصول على المعونة القضائية بهدف مساعدة المحتاجين لها .
19ـ أحدث المشروع مكتبا خاصا في كل فرع تحت تسمية مكتب المساعدات القانونية للمواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون دفع الأتعاب الحقيقية للمحامين وبذات الوقت لا يستحقون منحهم المعونة القضائية بحيث يقوم المكتب بدراسة الحالات المعروضة عليه من قبل المواطنين ويعين له محاميا بأتعاب معقولة ومخفضة وهو مشروع تسعى إليه معظم النقابات في العالم وتشجعه كافة الدول لما له من دور فعال في تسهيل سبل التقاضي وإيجاد فرص عمل للمحامين المبتدئين بآن واحد .
20ـ نظم المشروع وأحدث تنظيما جديدا للعلاقة القائمة بين المحامين مع بعضهم البعض عندما يقوم المحامي بالأعمال المهنية لصالح محام آخر فنظم تلك العلاقة لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية على ما أعتقد وقمت بتسمية العقد القائم بين المحامي الأستاذ وبين المحامي الذي يساعده في أداء واجبه تجاه موكلة باسم ( عقد المساعدة المهنية بين المحامين ) وبذلك تم حسم الجدل في تكييف العلاقة القانونية بينهما واستعباد التكييفات القائلة بأن تلك العلاقة قائمة على أساس عقد العمل أو المقاولة أو الوكالة من الباطن أو الإنابة من نوع خاص ... الخ وبالتالي أصبح مصدر العلاقة هو القانون ( المادة 199 من القانون المدني ) الذي أحدث عقدا جديدا ولم يعد جائزا القياس على أي عقد من العقود المسماة في القانون المدني أو غيره من القوانين .
21ـ أعطى المشروع صلاحيات محددة لمساعد المحامي ( السكرتير ) في تسهيل الأعمال الإدارية للمحامي وإمكانية القيام بأعمال محددة كان المحامي هو من يقوم بها في الأصل . وفرض المشروع على مساعد المحامي الالتزام بالسر المهني حفاظا على حقوق الموكلين .
22ـ أوجد المشروع الطريق للنقابة لإحداث شهادة الدكتوراه في المحاماة فور توفر الظروف الملاءمة لذلك وبهدف تشجيع استمرارية البحث العلمي للمحامين في مجال وإطار عملهم المهني بما يخدم تطوير العمل المهني ورفع سوية المحامين العلمية .
23ـ أعطى المشروع للنقابة الحق بإحداث المعهد العالي للمحاماة في المستقبل القريب الذي يساهم مساهمة فعالة في رفع سوية المحامين وزيادة ارتقاء العمل المهني .

وأخيرا أرجو أن يكون هذا المشروع مشجعا للجميع في أن يبادروا إلى تقديم ما لديهم من مشاريع أو أفكار تساعد مجلس النقابة في أن تعد أفضل ما لديها لتقدمه كمشروع لقانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة وترفعه إلى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تمهيدا لدراسته ولإصدار القانون المنتظر .

أرجو أن أكون قد وفقت في بعض ما طرحته من أفكار جديدة وأنا لا أدعي أن ما قدمته هو الصحيح فمنه ما هو قابل للتعديل والتطوير وربما بعضه مرفوض أو يتوجب تأجيل بحثه لعدم توفر الظروف الملاءمة لقبوله فإن أصبت فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فحسبي أنني حاولت واضعا أمامي قول الله تعالى في كتابه الكريم :


{{ وفوق كل ذي علم عليم }}
صدق الله العظيم


السويداء في 30/6/2006

المحامي أسامة توفيق أبو الفضل
عضو مجلس نقابة المحامين
في الجمهورية العربية السورية

 

مسودة
مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ( 2006 )

تضمن هذا المشروع التعديل والإضافة لمواد القانون 139/1981 البالغة 114 مادة وأصبح المشروع مع ما تم إحداثه من قبلنا 333 مادة .
أهم الأمور المحدثة :
• المحاماة رسالة تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأعباء جديدة على المحامين في سبيل ذلك .
• شروط جديدة للانتساب وعبر اختبار مركزي مرتين كل عام .
• منع المتمرن من المشاركة في الانتخابات . والتمرين لثلاث سنوات . وواجب في خدمة أبناء الوطن( أسوة بخدمة الريف لدى الأطباء ) . وإحداث لقب أستاذ مدرب . وتدرج في ممارسة المهنة.
• عضوية دائمة في المؤتمر العام لممثلين عن سلطات الدولة الثلاث واتحاد المحامين العرب .
• شروط جديدة في الترشيح والانتخاب للمناصب النقابية . ومهام نقابية محدثة .
• المؤتمر العام عبر لجان متخصصة ولمدة ثلاثة أيام . ورقابة متبادلة بين مجلس النقابة والفروع .
• أحقية كل فرع أن يتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة . وإمكانية مشاركة أكثر من فرع في مشاريع إنتاجية وبعيدا عن أموال الخزانة .
• مواد لزيادة حصانة المحامي واستقلاله . ومواد لاختصار لأمد المحاكمة يقوم بها المحامون أثناء المحاكمة . وتنظيم للشركات المهنية بين المحامين ومواد تساعد في زيادة فرص العمل للمحامين .
• نقل معظم اختصاصات الكاتب بالعدل إلى المحامين . وإحداث لقب محام موثق .
• معايير جديدة في تقدير الأتعاب . وإمكانية الحكم بسلفة معجلة التنفيذ على حساب الأتعاب لأكثر من مرة أثناء المحاكمة .
• صندوق خاص مركزي لاستثمار الوفورات لدى الفروع بما يحقق مصالح تلك الفروع .
• فصل سلطة الادعاء في قضايا التأديب عن سلطة الحكم فيها . وانتخاب أعضاء مجلس التأديب مباشرة . وإحداث باب لإعادة المحاكمة في قضايا التأديب المحكوم بها .
• إحداث خمس عقوبات تأديبية جديدة . وتدابير إضافية على من يحكم بها . وعقوبات خاصة بشركات المحامين المهنية .
• اختصاص مجالس الفروع بمنح المعونة القضائية عبر لجنة خاصة .
• مكتب خاص للمساعدات القانونية في كل فرع لذوي الدخل المحدود وبأتعاب مخفضة .
• تنظيم المراكز القانونية بين المحامي وزميله عند قيامه بالأعمال المهنية لصالح زميله . وإحداث عقد جديد تم تسميته : ( عقد المساعدة المهنية بين المحامين ) .
• إحداث ( التفتيش المهني ) أسوة بالتفتيش القضائي .
• صلاحيات لمساعد المحامي ( السكرتير ) أمام المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية .
• مراعاة المستقبل وشهادة دكتوراه في المحاماة ومعهد عالي للمحاماة .

( يعبر هذا المشروع عن وجهة نظر مقدمه ولعرضه مع باقي المشاريع المقدمة إلى مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وغير ملزم لأية جهة )
 


المحامي أسامه توفيق أبو الفضل
عضو مجلس نقابة المحامين
في الجمهورية العربية السورية

قانون المحاماة مع فهرس