عرض مشاركة واحدة
قديم 27-03-2010, 11:11 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي وائل فاروق عبد الغفور
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: رسالة لنيل لقب استاذ بعنوان(( إخلاء السبيل في مرحلتي التحقيق والمحاكمة )).

الفصل الخامس
مصادرة الكفالة والاعتراض عليها

أولاً : مصير الكفالة :
لمعرفة مصير الكفالة ، لا بد من بحث مصير كل قسم من أقسام الكفالة على حدى.
1- القسم الأول من الكفالة :
أوضحت المادة / 118 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري في فقرتها الأولى ، أن هذا القسم يضمن :
(( 1- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ، ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره )).
كما أن المادة / 125 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري حددت مصير هذا القسم من الكفالة :
(( إذا تخلف المدعى عليه ، بدون عذر مشروع عن حضور إحدى معاملات التحقيق ، أو جلسات المحاكمة ، أو لم يمتثل لإنفاذ الحكم ، أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة ، على أنه يمكن بحال صدور القرار بمنع المحاكمة ، أو بسقوط الدعوى العامة ، أو بعدم المسؤولية ، أو بالتبرئة ، أن يُقضَ في القرار أو الحكم برد القسم الأول من الكفالة )).
إذاً ومن خلال نص المادتين الآنفتي الذكر نجد أن غاية القسم الأول ، هو ضمان حضور المخلى سبيله معاملات التحقيق والمحاكمة ، إضافة لإنفاذ الحكم عند صدوره وصيرورته مبرماً ، وبناءً عليه إذا تخلف المدعى عليه عن حضور أية معاملة من معاملات التحقيق ، أو جلسات المحاكمة ، دون عذر مشروع أو لم يمتثل لإنفاذ الحكم الصادر عليه فإن هذا القسم يصبح حقاً للخزينة ، والحقيقة أن مصادرة الكفالة لا تعفي المدعى عليه من المثول أمام قاضي التحقيق ، أو المحكمة لأن القضاء الجزائي لا يبحث عن الأرباح المادية من وراء الغرامات ومصادرة الكفالات.[1]
مسؤولية الكفيل :
(( إن الاجتهاد مستقر على أن الكفيل ملزم بدفع القسط الأول من الكفالة عند تخلف مكفوله ، دون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب )).[2]
2- القسم الثاني من الكفالة :
أوضحت المادة / 118 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري في الفقرة الأولى منها القسم الثاني من الكفالة وقد جاء فيها:
(( ب- تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب التالي:
أولاً: الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
ثانياً: الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.
ثالثاً: الغرامات )).
2- وتعطي هذه الكفالة الأولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفاً )).
بينما بحثت المادة / 126 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري مصير هذا القسم وقد جاء فيها :
(( 1- يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة ، إذا قضي بمنع المحاكمة ، أو بسقوط الدعوى العامة ، أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة.
2- أما إذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة ، لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات ، وفقاً للترتيب المبين في المادة / 118 / وإن بقي شيء فيرد إلى الكفيل )).
إذاً ومن خلال ذلك يمكن المطالبة بإعادة القسم الثاني من الكفالة ، إذا امتنعت محاكمة المدعى عليه أو سقطت الدعوى العامة ، أو تقرر عدم مسؤولية المدعى عليه ، أو براءته ، لأنه قد ضمن أشياء لم تعد تقع على عاتق المدعى عليه.
أما إذا تقرر معاقبة المخلى سبيله ، فإنه يجري اقتطاع ما يكفي لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات ، وذلك كله وفقاً لترتيب المادة / 118 / وإذا بقي شيء من ذلك فإنه يرد إلى صاحبه.
ثانياً : مصادرة الكفالة :
- كيف تتم المصادرة؟
وقد تم بحث ذلك في متن المادة / 127 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري وقد جاء فيها :
(( 1- على النائب العام أن يبرز إلى صندوق المال ، من تلقاء نفسه ، أو بناء على طلب المدعي الشخصي ، بياناً من القلم يوجب مصادرة القسم الأول من الكفالة ، تطبيقاً للمادة / 125 / أو خلاصة عن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي ، والرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة ، وفقاً للفقرة الثانية من الـمادة / 116 /.
2- أما الكفالة المصرفية ، والكفالة العقارية ، والكفالة التجارية ، فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة ، وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية ، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ )).
أولاً : مصادرة القسم الأول :
بناء عليه فإن مصادرة القسم الأول ، من الكفالة تكون بعد أن ترسل النيابة العامة إلى دائرة المالية ، من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب المدعي الشخصي ، بياناً صادراً عن الدائرة القضائية المختصة بوجوب مصادرة القسم الأول من الكفالة تطبيقاً لأحكام المادة / 125 / أصول محاكمات جزائية سوري .
فإذا كانت الكفالة مالية ، وتم إيداعها الخزينة ، فهذا القسم يصار إلى مصادرته من ذات المبلغ المودع ، أما إذا كانت الكفالة مصرفية أو تجارية أو عقارية ، فإن هذا القسم يحصل وفقاً لقواعد جباية الأموال العامة ، عملاً بأحكام المــادة / 127 / أصول جزائية ،[3] فالنيابة العامة تقوم بمصادرة هذا القسم إذا وجد قرار أو حكم يقضي بالمصادرة ، أو إذا لم يمتثل المدعى عليه لإنفاذ الحكم الصادر بحقه.
ثانياً : مصادرة القسم الثاني :
للدراسة التفصيلية لمصادرة القسم الثاني لا بد من دراسة كل فقرة من الفقرات التي يضمنها هذا القسم ، وفق الترتيب:
أ- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي :
وهي تضمن كل ما تكبده المدعي الشخصي أثناء سير الدعوى العامة ، من مصروفات ونفقات ، كرسم الطابع وأجور الخبرة ونفقات الشهود والكشف على مكان الحادث.
وتتم مصادرة ما يعادل هذه النفقات بناءً على طلب المدعي الشخصي الذي يقدمه إلى النيابة العامة ، لتقوم بدورها بإرسال خلاصة عن الفقرة الحكمية القاضية بإلزام المدعى عليه بتلك النفقات إلى المالية ، لتقوم هذه بدورها في اقتطاع المبلغ المحكوم به من القسم الثاني من الكفالة ، وتدفعه إلى المدعي الشخصي.
أما إذا كانت الكفالة مصرفية أو عقارية أو تجارية ، فتنفذ الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ.
ب- الرسوم والنفقات القضائية :
وتشمل رسم القرار ، نفقات التداوي في مشافي الدولة ، وما يصرف من نفقات الجرائم العامة على نسخ أوراق الدعوى وأجور الكشف والخبرة ، وما إلى ذلك وقد بحثت المادة / 447 / من أصول المحاكمات الجزائية السوري في كيفية تنفيذ هذا البند وجاء فيها :
(( يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية ، أن يدفعها إلى صندوق المال ، في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية ، وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين سوريتين ، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر )).
ويمكن إعمال قاعدة التقسيط على الرسوم والنفقات القضائية ، وأما مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالاً للغرامة والرسوم والنفقات القضائية ، فمن شأنها أن تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة ، وذلك سنداً للمواد/448/ و / 450 / أصول محاكمات جزائية سوري .
أما إذا تغيب المحكوم عليه أو توفي ، فإن الغرامة والرسوم والنفقات القضائية تستوفى بمعرفة وزارة المالية ، وفقاً لطريقة تحصيل الأموال الأميرية ، سنداً للمادة / 453 / أصول محاكمات جزائية سوري .
أما إذا كانت الكفالة غير مالية ، فتستوفى وفقاً للأصول المتعلقة لتحصيل الأموال الأميرية .[4]
1- العقوبات الأصلية : الإعدام - الأشغال الشاقة – الاعتقال – التجريد – الحبس.
2- الفرعية : تتبع العقوبة الأصلية دون حاجة النطق بها ( التجريد المدني ) ، ( الإقامة الجبرية ).
3- الإضافية : تضاف إلى العقوبة الأصلية في القرار ( الغرامة في الجنايات ) ، ( نشر الحكم في الجنح والجنايات ).


ج- الغرامة الجزائية:
الغرامة : هي عقوبة مالية تفرض على المحكوم عليه ، ويلزم بموجبها دفع مبلغ من النقود يقدره القاضي في قرار الحكم إلى خزانة الدولة ،[5] وهي أصلية في الجنح والمخالفات ، ويتراوح مقدارها في الجنح بين مائة وألف ليرة سورية – المادة / 53 / عقوبات – أما في المخالفات فيتراوح مقدارها بين خمس وعشرين ومائة ليرة سورية – المادة / 61 / عقوبات – وتكون الغرامة إضافية في الجنايات ، إذا نطق القاضي بها ، وحدد نوعها ، ولا تفرض ما لم يجر النطق بها ويتراوح مقدارها بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة سورية – المادة / 64 ف 1 / عقوبات ، ويتم استيفاؤها من الجزء المتبقي من القسم الثاني من الكفالة ، وذلك بعد اقتطاع الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي ، والرسوم والنفقات القضائية المتوجبة للدولة أما إذا كانت الكفالة غير مالية فيجري تحصيلها من قبل مديرية المالية.
ثالثاً : الاعتراض على المصادرة :
كل نزاع يثار حول مصادرة الكفالة ، أو استرجاعها فإن مرجع الفصل في هذا النزاع ، هو المرجع الذي لا تزال الدعوى موجودة لديه ، أو المرجع الذي حكم فيها بقرار اكتسب الدرجة القطعية ، وقد جاء ذلك في متن المادة /128/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري ، وقد ورد فيها (( إن النزاع الذي ينشأ عن تطبيق أحكام المادتين السابقتين، يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى ، أو المرجع الذي حكم بها ، وذلك في غرفة المذاكرة ، وبناء على استدعاء صاحب العلاقة )).
رابعاً : إعادة كفالات إخلاء السبيل :
(( ... إن إعادة بدل الكفالة يكون إلى من ورد اسمه في الإيصال المالي ، فإن كان غير المدعى عليه كان في حكم كفيله ، إلا إذا كان في قرار المحكمة ما يخالف ذلك ، وليس ما يمنع من إعادة البدل إلى من يحمل تفويضاً قانونياً ممن يجب إعادة البدل إليه بالذات )).[6]

خصال القاضي
إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل :
علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالأئمة ، ومشاورة أهل الرأي والعلم .
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز

(27) شرح أصول المحاكمات الجزائية ، عبد الوهاب حومد ، ص : /740/ .

(28) استانبولي ، قا /321/ ، ص :/411/ .

(29) إجراءات سير الدعوى العامة ، عبد الوهاب بدرة ، ص : /137/ .

(30)إجراءات سير الدعوى العامة ، عبد الوهاب بدرة ، ص : /139/ .

(31) شرح قانون العقوبات ، عبود السراج .

(32) شرح أصول المحاكمات الجزائية ، أديب استانبولي ، قا /333/ ، ص : /418/ .






رد مع اقتباس