عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2013, 06:20 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لمحة عن تنظيم العقود

لمحة موجزة عن تنظيم العقود – 2 –


وضع المشرع بيد أطراف العقد مجموعة من الأدوات التي تكفل تنفيذ الالتزام ، يجب على المحامي منظم العقد ألا يتغافل عنها و أن يضعها دائماً نصب عينيه حين وضع آليات تنفيذ الالتزامات المتقابلة بين أطراف العقد .

من هذه الأدوات :


1 – الشرط الفاسخ التلقائي :

العبارة الحرفية لهذا الشرط ، على سبيل الحصر هي :
(( يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة لإنذار أو إعذار أو حكم قضائي ))

يعتبر هذا الشرط من أهم الأدوات التي يجب يحتويها العقد لضمان تنفيذ الالتزام ففي حال إخلال أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه يتم تفعيل هذا الشرط الذي لا تملك المحكمة سوى التقيد به .

ففي عقد البيع على سبيل المثال حتى نضمن التزام المشتري بتسديد باقي الثمن أو بتسديد الدفعة المستحقة في ميعادها نذكر أنه في حال لم يتم تسديد المبلغ في التاريخ المحدد (( يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة لإنذار أو إعذار أو حكم قضائي )) .


في الواقع هذا الشرط يمكن استخدامه في كافة العقود المتراخية الأخرى مثل عقد المقاولة أو عقد التوريد أو العقد الحديث المعروف باسم " الفرنشايز " أو " عقد الامتياز التجاري " الذي يمنح بموجبه مالك علامة تجارية ( بينيتون – كيكرز ..... ) حق بيع أو استخدام المنتجات الصادرة تحت هذه العلامة لشخص آخر وفق شروط محددة .


يمتاز هذا الشرط بجعل المتعاقد يفكر مرتين قبل التراخي أو التقاعس بتنفيذ التزامه ، و خاصة بعد أن يكون قد نفذ مرحلة من العقد فلا يريد المجازفة بفسخ العقد و احتمال خسارة ما تكبده أو جزء منه .


ففي عقد بيع العقار يكون الشاري قد سدد جزء من الثمن ، و بالتالي فإن فسخ العقد سيؤدي لخسارة جزء من هذا الثمن كتعويض جراء الإخلال بالتزامه ، فضلاً عن الدخول بمتاهة المطالبة القضائية لتحصيل هذا المبلغ .

و غني عن البيان أن هذا الشرط غير مجدي من الناحية العملية مع البائع الذي قد يتسبب الفسخ بإثرائه على حساب الشاري ، لذلك يجب اللجوء معه لوسائل أخرى كالتعويض الاتفاقي .

يتمتع الشرط الفاسخ التلقائي بقوة عقدية كبيرة تؤدي لفسخ العقد و الإطاحة به بدون أي سلطة تقديرية للمحكمة على الإطلاق سوى التثبت من تحقق الإخلال بالالتزام الذي يستلزم تطبيق الشرط ، و بالتالي يتوجب عليها إعلان الفسخ ، حتى أنه لا يحتاج لدعوى لتقريره ، و إنما قد يحتاج تقدير التعويض أو ترتيب العودة للحالة التي كان عليها المتعاقدان قبل التعاقد لدعوى .
ذلك أنه من المعروف أن فسخ العقد قبل انتهائه بدون إرادة الطرفين يعود لمطلق تقدير المحكمة وفق قواعد الفسخ المنصوص عليها في القانون المدني ، و حتى إذا اتفق المتعاقدان على فسخ العقد فإن هذا لا يعفيهما من توجيه إعذار أو إنذار أو الحصول على حكم قضائي بفسخ العقد ، إلا إذا اتفقا صراحة بمتن العقد أنه لا حاجة للإنذار أو للحكم القضائي .

و من الجدير بالذكر أن هذا الشرط موضوع لمصلحة الدائن وحده و بالتالي هو الذي يحق له التمسك به في حال تراخي المدين عن تنفيذ التزامه ، و بالتالي لا يستطيع المدين أن يستغل الشرط كذريعة لفسخ العقد أن يتراخى بتنفيذ التزامه فينفسخ العقد فوراً و إنما لابد من أن يعبر الدائن عن إرادته باعتبار العقد مفسوخاً عند تحقق الشرط بحلول الأجل و عدم التنفيذ .


أنصح الزملاء الكرام للإحاطة بهذا الموضوع الرجوع للوسيط – السنهوري – ج1 – فقرة 480 و ما بعد و خاصة الفقرة 485 – و البحث بمجمله لا يتجاوز الثماني صفحات .


و الله الموفق ....
للبحث صلة إن شاء الله ...............






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس