عرض مشاركة واحدة
قديم 15-05-2016, 11:33 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن المادة 203 أحوال شخصية

اجتهادات عن المادة 203 أحوال شخصية
يكون تعيين الوكيل القضائي عن الغائب بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- عدم صحة الخصومة حيث لم يمثل الأب وعدم صحة بعض التبليغات والإجراءات مشوبة بالبطلان والخطأ الجسيم.
2- المطعون ضده أبرز قيد مدني للغائب متناقض بعضها البعض وغير صحيحة.
3- المطعون ضده هو من تبلغ عن الغائب.
4- المطعون ضده لم يقم بتمثيل زوجة المفقودة الغائب المزعوم.
الطاعن يلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
النظر في الطعن:
حيث إن تعيين الوكيل القضائي عن الغائب يكون بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك ويختار القاضي الشرعي الأصلح لأن يكون وكيلاً قضائياً عن المفقود وفقاً لأحكام المادة 202 وما بعدها أحوال شخصية والمادة 538 والمادة 539 أصول محاكمات مدنية وتعتبر الوثيقة المنظمة وفقاً لأحكام المادة 538 بنصب الغائب الشرعي عن المفقود نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة إلا أنه ليس ما يمنع قانوناً أن يتم ذلك في قضاء الخصومة مباشرة وإن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وإن الوكيل القضائي يقوم بتوجيهات القاضي الشرعي بإدارة شؤون الغائب المفقود بما فيه مصلحته ويسري عليه ما يسري عليه ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح وذلك عملاً بأحكام المادة 206 أحوال شخصية مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال من أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.
تقرر بالإجماع:
- رد الطعن موضوعاً.
قرار 934 / 2008 - أساس 742 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 791 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 70725






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس