عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-2006, 11:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب على ذلك إثارته مباشرة من قبل دوائر التحقيق والمحاكم ولو لم يتعرض له أحد الطرفين في حالة تحقق وجود التقادم.
نقض سوري – جناية 795 قرار779 تاريخ 2/11/1953
قاعدة 201 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206
إن عدم وضع العقوبة موضع التنفيذ خلال المهل التي نص عليها القانون يؤدي إلى سقوط العقوبة بالتقادم.
إن وضع العقوبة موضع التنفيذ يؤدي إلى قطع التقادم.
إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تعتبر من الأفعال التنفيذية ولا تقطع التقادم.
نقض سوري – عسكرية543 قرار1183 تاريخ 5/10/1982
قاعدة 202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206
إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة /438/ ق.أ.ج.
إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقراتها الأولى ونصها: "لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً" ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69ت 31/7/1982.
نقض سوري – أمن اقتصادي 103 قرار103 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 203 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 207
إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
نقض سوري – أمن اقتصادي100 قرار109 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 204 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 207
إن الدعوى العامة لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهادة الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 438/ ق.أ.ج وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويثار عفواً.
نقض سوري – جنحة 2242 قرار346 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 205 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208
إن جرم التجاوز على أملاك الدولة الخاصة يعتبر من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء الاعتداء ولا يعد من الجرائم المستمرة لأن الفعل الجرمي انتهى في حينه.
نقض سوري – جنحة 547 قرار1791 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 206 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208
إن جرم التجاوز على أملاك الدولة هو من الجرائم الآنية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم. ودعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام.
نقض سوري – جنحة 153 قرار1024 تاريخ 24/5/1982
قاعدة 207 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208
إن الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصة والعامة من الجرائم الآنية.
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية أو المرفقة يتعلق بحق الملكية لأن التقادم الجزائي ينحصر أثره على الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني.
نقض سوري – جنحة 894 قرار1946 تاريخ 23/10/1982
قاعدة 208 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208
تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون إجراء أية ملاحقة بشأنها.
نقض سوري – عسكرية1329 قرار1314 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 209 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
نقض سوري – جنحة 509 قرار1550 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 210 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
نقض سوري – هيئة عامة قرار8 تاريخ 28/7/1968
قاعدة 211 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
إن تنفيذ الأحكام الجزائية القطعية بمعرفة النيابة العامة على ما أوضحته المادة 444 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يحول دون ممارسة المحكمة سلطتها القانونية بالبت في أمر وجود تقادم على الحكم أو عدم وجوده سيما وأن وكيل المحكوم عليه نفسه تقدم إليها بمعرض التمس فيه تشميل الحكم بالتقادم واسترداد مذكرة التنفيذ.
نقض سوري – جناية 52 قرار77 تاريخ 30/1/1958
قاعدة 212 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
نقض سوري – جنحة 2786 قرار2248 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 213 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.
نقض سوري – جنحة 1489 قرار1801 تاريخ 29/7/1968
قاعدة 214 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
يسقط الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة، ولا يبقى مجال لمتابعة السير في إجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
نقض سوري – جنحة 1329 قرار1840 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 215 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 210
يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابة الوجاهي إذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه إلى ذوي العلاقة. وتخفض مدة التقادم هذه إلى النصف في جمع جرائم الأحداث.
التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.
نقض سوري – عسكرية844 قرار831 تاريخ 23/6/1980
قاعدة 216 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 210
إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
نقض سوري – جنحة 1594 قرار1803 تاريخ 29/7/1968
قاعدة 217 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 211
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
نقض سوري – جناية 681 قرار747 تاريخ 19/5/1974
قاعدة 218 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 211
حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.
نقض سوري – جناية 834 قرار890 تاريخ 23/11/1958
قاعدة 219 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 212
يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
نقض سوري – جناية 705 قرار583 تاريخ 7/11/1960
قاعدة 220 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 212
شمول الجريمة بالتقادم يحول دون متابعة التحقيق فيها.
نقض سوري – جنحة 950 قرار602 تاريخ 19/3/1967
قاعدة 221 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 212
لا بد لقاضي الإحالة من إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي إذا ما كان مشمولاً بالتقادم.
نقض سوري – جناية 900 قرار689 تاريخ 27/7/1967
قاعدة 222 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 213
الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
تحقيق المراجع الإدارية لا يقطع بالتقادم.
نقض سوري – جنحة 2936 قرار2348 تاريخ 3/10/1968
قاعدة 223 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 213

إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
نقض سوري – جنحة 88 قرار59 تاريخ 19/1/1969
قاعدة 224 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 213
إن في تحريك النيابة للدعوى العامة ما يقطع مرور الزمن بالتقادم لأن تحريك الدعوى في قضية ما هو ملاحقة لكل فرد من أطرافها ما دام التحقيق الأولي جرى في حق الواحد منهم في تلك الدعوى وأن ما يترتب من النتائج الحقوقية عن تحريك الدعوى العامة يترتب بحق كل طرف بها حكماً وإن لم يذكر اسمه ما دام هو طرفاً بالدعوى.
نقض سوري – جناية 687 قرار539 تاريخ 10/10/1962
قاعدة 225 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه إلى ذوي العلاقة فيه فإنه يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة ولا يبقى مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقد.
نقض سوري – جنحة 1903 قرار1909 تاريخ 24/8/1968
قاعدة 226 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 214213
إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة.
نقض سوري – جنحة 3807 قرار3701 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 227 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 214
لما كان جنوح المحكمة بقراريها السالفي الذكر لعدم وجود تقادم متفقاً مع أحكام البند (آ) من الفقرة الثالثة من المادة 167 من قانون العقوبات المقيدة لأحكام المادة 163 منه لأن ذلك البند تضمن أن كل عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ يقطع مرور الزمن وهو مبدأ جديد يحول دون الأخذ بالآراء السابقة المبنية على فقدان النص بقوانين الأصول القديمة.
نقض سوري – جناية 52 قرار77 تاريخ 30/1/1958
قاعدة 228 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 214
إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في جرم تهريب التبغ تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية. ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون إجراء تبليغهما إلى ذوي العلاقة فإنهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة.
نقض سوري – جنحة 576 قرار702 تاريخ 11/4/1977
قاعدة 229 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 215
إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش.
أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
نقض سوري – عسكرية1501 قرار2075 تاريخ 31/12/1974
قاعدة 230 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 215
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.
نقض سوري – جنحة 2101 قرار1514 تاريخ 11/6/1977
قاعدة 231 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 215
إن مخالفات أنظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالمادة 163 من قانون العقوبات العام. وما ورد في المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية إنما يرد على حقوق الدولة المالية من رسوم و ضرائب و أموال عامة ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامة.
نقض سوري – جنحة 55 قرار70 تاريخ 5/2/1972
قاعدة 232 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 216
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.
نقض سوري ـ جنحة 1544 قرار1324 تاريخ 9/5/1967
قاعدة 233 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 216
ليس ما يمنع قانوناً من إسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 2225 قرار2364 تاريخ 4/10/1965
قاعدة 234 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217
إن كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة افتراضها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
الشروع في الجريمة هو البدء بالتنفيذ بعمل إيجابي يوصل رأساً إلى النتيجة المقصودة.
والبدء بالتنفيذ عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم.
أعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبة ما لم تكن بنفسها عملاً إجرامياً.
أعمال التنفيذ أو الشروع تستمد عقوبتها من الجرم نفسه وهي معاقب عليها.
نقض سوري ـ أحداث 20 قرار658 تاريخ 11/10/1980
قاعدة 235 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217
يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة، كذلك يقوم التقادم بإجراءات التنفيذ.
نقض سوري ـ جناية 705 قرار583 تاريخ 7/11/1960
قاعدة 236 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217
وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة.
نقض سوري ـ جنحة 2936 قرار3248 تاريخ 3/10/1968
قاعدة 237 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217

إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم.
نقض سوري ـ عسكرية543 قرار1183 تاريخ 5/10/1982
قاعدة 238 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218
إن المحكمة ملزمة بالتحري عن الأسبقيات قبل إصدارها قرارها بوقف التنفيذ بصراحة المادة 168 عقوبات عام.
جنحة أساس2098 قرار192 تاريخ 20/2/1982
قاعدة 239 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218
إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع.
عسكرية أساس574 قرار564 تاريخ 27/4/1982
قاعدة 240 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218
المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
نقض سوري ـ جناية 603 قرار670 تاريخ 4/12/1960
قاعدة 241 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218
م171
إن المحكمة ليست ملزمة بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما طلب منها ذلك لأن المادة 168/ عقوبات تركت الخيار للقاضي بمنح الرخصة القانونية أو حجبها.
نقض سوري ـ جنحة 459 قرار1488 تاريخ 31/7/1982المجموعة
قاعدة 242 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 225
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها إلا بعد أن تتحقق من أنه لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد ومن أن له محل إقامة حقيقي بسورية.
نقض سوري ـ جنحة 1517 قرار2159 تاريخ 13/11/1982 المجموعة
قاعدة 243 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 225
وقف التنفيذ في الجنحة يبقي الحكم معلقاً مدة التجربة وهي خمس سنوات، فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.
نقض سوري ـ جنحة 3600 قرار3699 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 244 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 226
وقف التنفيذ لا يطبق على تدابير الإصلاح المفروضة على الحدث.
نقض سوري ـ جنحة 4104 قرار919 تاريخ 31/3/1963
قاعدة 245 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 227
إن المواد 168 و 244 و 662 من قانون العقوبات إنما ينحصر أعمالها بالعقوبات المحكوم بها بحسب صراحة نصوصها وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن التدابير الإصلاحية لا تعتبر من جملة العقوبات فلا مجال إذاً لاستعمال التخفيض القانوني أو التقديري أو وقف التنفيذ بشأنها.
نقض سوري ـ جنحة 1759 قرار1298 تاريخ 30/4/1964
قاعدة 246 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 227
إن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ.
نقض سوري ـ أحداث 1619 قرار846 تاريخ 13/10/1979
قاعدة 247 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 228
إن وقف التنفيذ مقيد بعدم وجود حكم سابق بعقوبة مماثلة أو أشد بمقتضى المادة 168 عقوبات والحكم بوقف التنفيذ قبل التثبت من وجود سابقة من النوع المذكور سابق لأوانه.
نقض سوري ـ جنحة 1175 قرار1132 تاريخ 20/5/1952
قاعدة 248 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 228
وقف التنفيذ لا يطبق على العقوبة الجنائية وإن أبدلت جنحية.
نقض سوري ـ جناية 261 قرار225 تاريخ 15/5/1954
قاعدة 249 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 229
ليس ما يمنع من تطبيق وقف التنفيذ على العقوبة الجنائية المبدلة بعقوبة جنحية بسبب القصر.
نقض سوري ـ جناية 529 قرار534 تاريخ 6/7/1955
قاعدة 250 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 229
لا يحكم بوقف التنفيذ في الغرامات التي لها صفة التعويض المدني.
نقض سوري ـ جنحة 1399 قرار1417 تاريخ 5/7/1953
قاعدة 251 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 229
إن الفقرة الأولى من المادة 168 من قانون العقوبات قيدت صلاحية وقف التنفيذ هذه باستعمالها عند إصدار حكمه بالعقوبة الأمر الذي يمتنع معه على القاضي استعمال هذا الحق بعد إصدار الحكم ورفع يده عن الدعوى بصورة نهائية.
نقض سوري ـ جنحة 846 قرار861 تاريخ 13/2/1961
قاعدة 252 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 230
م177
إن المشرع لم يعلق وقف الحكم النافذ على نوع الجريمة وموضوعها وأسبابها وظروفها، إنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة.
جناية أساس1216 قرار891 تاريخ 10/5/1987
قاعدة 253 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 234
إنه لجهة إشراط وقف الحكم النافذ يدفع الحقوق الشخصية المقضى بها لجهة الادعاء الشخصي، فإن هذا الشرط لا يؤخر وقف الحكم النافذ، وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.
نقض سوري ـ جناية 619 قرار54 تاريخ 7/2/1984
قاعدة 254 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 234
إن عدم دفع الحقوق الشخصية ليس من شأنه أن يحول دون منح وقف الحكم النافذ وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.
نقض سوري ـ جناية 619 قرار45 تاريخ 27/2/1984
قاعدة 255 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 234
إن وقف الحكم النافذ مشروط منحه بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير ذلك مسألة واقع لا مسألة قانون ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض.
نقض سوري ـ جناية 1031 قرار493 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 256 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 235
إن القاضي الذي أجازت له المادة 172 وما يليها من قانون العقوبات أن يفرج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية ضمن الشروط المحددة فيها غير ملزم حتماً بالإفراج عن المحكوم عليه لأن القانون جعل هذا الإخراج جوازياً، يعود لتقدير القاضي ويعتمد على قناعته وحسن تقديره لواقعات الدعوى وظروفها وملابساتها والاعتبارات التي روعيت عند تقدير العقوبة في الحكم الأصلي وسيرته في السجن خلال تنفيذها. ويبقى كل ذلك من الأمور الموضوعية لا يجوز مجادلة قضاة الأساس في تقديرهم لها.
عسكرية532 قرار502 تاريخ 1/4/1982
قاعدة 257 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 235
إن منح وقف الحكم النافذ أو حجيته، يكون عن العقوبة الأصلية، لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة الفقرة الأولى من المادة 173/ عقوبات بدلالة المادة 45 و 64 و 33 عقوبات اقتصادية.
نقض سوري – أمن اقتصادي 108 قرار88 تاريخ 7/10/1982
قاعدة 258 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 235
إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف ويسمح بوقف تنفيذ الحكم يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.
نقض سوري – جنحة 1542 قرار1603 تاريخ 13/10/1979
قاعدة 259 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 236
إذا روعيت ماهية الجرم عند تحديد العقوبة، وتوافرت الشروط المطلوبة والمنصوص عنها بأحكام المادة 172/ ق.ع، وأسقط الحق الشخصي، تعين منح الطالب وقف الحكم النافذ.
جناية 40 قرار41 تاريخ 12/1/1982
قاعدة 260 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 236
يشترط لوقف الحكم النافذ ثبوت صلاح المحكوم عليه فعلاً، وأن لا تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة اشهر، إذا لم يكن هناك تدبير احترازي مانع للجريمة يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء عقوبته.
جناية أساس1339 قرار906 تاريخ 9/11/1984
قاعدة 261 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237
إن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتماً، إنما هو مقيد بمن ثبت أنه صلح فعلاً، وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا مسألة قانون، ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض على ما استقر عليه الاجتهاد.
جناية أساس1017 قرار 606 تاريخ 6/12/1982
قاعدة 262 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237
يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلاً، ولا يعلق وقف التنفيذ على نوع الجريمة وأسبابها وإنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة.
جناية أساس406 قرار193 تاريخ 28/8/1988
قاعدة 263 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237
إن تقدير لزوم المنح أو عدمه في وقف الحكم النافذ إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تقرر فيه ما يتفق وقناعتها على أن لا يتجاوز الانسجام في الوقائع أو منطق القانون.
نقض سوري – عسكرية379 قرار334 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 264 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237
وقف الحكم النافذ مشروط بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض.
نقض سوري – جنحة 1441 قرار264 تاريخ 3/2/1979
قاعدة 265 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238
إذا روعيت الشروط المطلوب توافرها في طلب وقف الحكم النافذ كان من الجائز إجابة الطلب إذا كانت المحكمة عند إنزال العقوبة راعت وصف الجرم.
نقض سوري عسكرية838 قرار823 تاريخ 18/6/1980
قاعدة 266 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238
لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بظروف الجريمة أو بموضوعها إذ أن المادة 172 من قانون العقوبات تنص على أن الوقف إذا نفذ الطالب ثلاثة أرباع مدة عقوبته وأصلح نفسه خلالها.
نقض سوري – جناية 197 قرار15 تاريخ 20/1/1976
قاعدة 267 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238
إذا ثبت أن المحكوم عليه أمضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، وأنه أصلح نفسه، وأن الجهة المدعية أسقطت حقها الشخصي، وأن وصف الجرم قد روعي عند تحديد العقوبة، كان من المقتضى إجابة طلب منح ربع المدة.
نقض سوري عسكرية742 قرار724 تاريخ 19/5/1980
قاعدة 268 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238
إن عدم دفع الحقوق الشخصية لا يعتبر لوحده سبباً مبرراً لحجب وقف الحكم النافذ إذا توفرت بقية الشروط المطلوبة.
نقض سوري – جناية 1250 قرار 115 تاريخ 5/10/1980
قاعدة 269 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238
إن وقف الحكم النافذ هو تدبير أناط المشرع منحه بمحكمة الموضوع متى وجدت إلى ذلك سبيلاً في مجمل ظروف وملابسات الدعوى ووضع المحكوم عليه وفقاً لتسبيب هذه المحكمة، وليس حقاً مباشراً يستمده المحكوم من مجرد انقضاء أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها وإصلاح نفسه وفقاً لنص المادة 172 من قانون العقوبات.
نقض سوري عسكرية462 قرار413 تاريخ 4/4/1979
قاعدة 270 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239
يعتبر وقف الحكم النافذ من قبيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بسقوط قسم من العقوبة المحكوم بها ولا علاقة له بالإجراءات القضائية.
يجوز منح المحكوم عليه حكماً مبرماً طلب منحه وقت الحكم النافذ.
نقض سوري عسكرية640 قرار649 تاريخ 23/5/1979
قاعدة 271 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239
إن وصف الجرم وبشاعته لا علاقة لهما بوقف الحكم النافذ إذ أنهما يؤخذان بعين الاعتبار عند إصدار الحكم في أساس الدعوى وأما وقف الحكم النافذ فيتوقف على عناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة وهي تنفيذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع عقوبته وإصلاحه نفسه وذلك عملاً بنص المادة 172 من قانون العقوبات.
نقض سوري – عسكرية266 قرار369 تاريخ 26/2/1979
قاعدة 272 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239

إدارة السجن هي الإدارة الوحيدة المسؤولة عن تصرفات السجين خلال مدة سجنه وهي أعلم الناس بأحواله.
نقض سوري – عسكرية839 قرار1039 تاريخ 17/10/1979
قاعدة 273 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239
إن وقف الحكم النافذ أمر موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري جناية 853 قرار804 تاريخ 14/7/1982
قاعدة 274 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 240
إن عدم دفع الحق الشخصي لا يحول دون إجابة طلب وقف الحكم النافذ.
نقض سوري – جناية 756 قرار742 تاريخ 19/6/1982
قاعدة 275 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 240
يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه إذا استوفى شروطاً معينة وهي أن يكون قد نفذ ثلاثة أرباع عقوبته وألا تقل العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر وأن يكون المحكوم عليه قد أصلح نفسه (مد 172 ق.ع).
لا يشترط لوقف الحكم النافذ أن يكون المحكوم عليه سجيناً عند تقديم الطلب فإذا كان قد سجن مدة وأخلي سبيله فيما بعد ثم صدر الحكم بحقه بحيث كانت مدة توقيفه قبل إخلاء سبيله معادلة لثلاثة أرباع المدة التي حكم عليه بها فليس ثمة مانع قانوني يحول دون تقديمه طلب الإفراج.
إن تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد أصلح نفسه وأنه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من عقوبته أمر خاص بقضاة الأساس.
إن مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه لا نص قانوني عليها ولكنها في الواقع سبيل للاستئناس في حسن تقدير القضاة لمنح وقف الحكم النافذ أو حجبه.
نقض سوري – جناية أساس560 قرار578 تاريخ 25/4/1981
قاعدة 276 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 240
إن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتماً، إنما هو مقيد بمن ثبت أنه صلح فعلاً، وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا مسألة قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض على ما استقر عليه اجتهادها.
نقض سوري139 قرار105 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 277 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241
إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع.
نقض سوري – عسكرية564 قرار564 تاريخ 27/4/1982
قاعدة 278 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241
إن تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179/ ق.ع وعليه فإنه لا يجوز وقف التنفيذ بالنسبة لهذه العقوبة، لأن وقف التنفيذ لا يكون إلا في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها.
نقض سوري – جناية 475 قرار505 تاريخ 4/5/1982
قاعدة 279 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241
إن المادة 172 من قانون العقوبات قد أجازت للمحكمة أن تفرج عن المحكوم عليه إذا ثبت أنه أصلح نفسه فعلاً ونفذ ثلاثة أرباع عقوبته وهذه الإجازة من قبل واضع القانون تعتمد على قناعة المحكمة وحسن تقديرها لواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها ولا تجادل فيما ذهبت إليه أمام محكمة النقض لأنها من الأمور الموضوعية التي تستقل بفصلها وتدخل تحت سلطتها. وهذا الإفراج سواء أكان منحة من واضع القانون أو مكافأة للمحكوم عليه الذي استقام أمره وحسنت أخلاقه لا يؤدي إلى إلزام المحكمة باتباع طريقة معينة لم تكن قانعة بصوابها ومطمئنة إلى نتائجها لأنه ليس حقاً مكتسباً للمحكوم عليه يناله بصورة طبيعية.
نقض سوري – جناية 225 قرار124 تاريخ 22/2/1962
قاعدة 280 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241
إن أحكام المادة 172 من قانون العقوبات تجيز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه أصلح نفسه وكانت العقوبة المنفذة لا تقل عن تسعة أشهر… وكان مؤدى ذلك أن حق القاضي بالإفراج يقوم متى تحققت الشروط الثلاث التي أتت على ذكرها المادة الملمع إليها.
نقض سوري – جناية 10 قرار645 تاريخ 8/10/1968
قاعدة 281 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 242
إن تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد اصلح نفسه وأنه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من محكوميته من الأمور التي يستقل بها قضاة الأساس ولا تدخل تحت تمحيص محكمة التمييز.
نقض سوري – جناية 409 قرار392 تاريخ 14/7/1951
قاعدة 282 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 242
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار العقوبة المقررة في نتيجة الحكم أصلاً في حساب المدة التي يجب بحثها حين إعطاء القرار بوقف الحكم النافذ، لأنه عند اجتماع سببين قانونيين للتخفيف، تعتبر المدة الباقية بعد التنزيل الأول أساساً للتخفيف الثاني.
نقض سوري – جناية 402 قرار357 تاريخ 7/6/1962
قاعدة 283 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 242
إن العبرة بمقتضى نص المادة 172 عقوبات في وقف تنفيذ المدة الباقية من العقوبة هو إلى تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة بتاريخ صدور القرار بالإفراج ولا عبرة لتاريخ الطلب ولو كان مقدماً قبل تنفيذ تمام المدة المذكورة.
نقض سوري – جناية 409 قرار329 تاريخ 14/7/1951
قاعدة 284 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 243
تعتبر العقوبة الباقية بعد تطبيق قانون العفو العام أساساً لحساب منحة وقف الحكم النافذ.
نقض سوري – هيئة عامة549 قرار496 تاريخ 8/6/1958
قاعدة 285 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 243
إن وقف الحكم النافذ قد أجازه القانون لمحكمة الأساس وتركه لتقديرها فلا يجوز مناقشتها فيما ذهبت إليه أمام محكمة النقض لأنه من الأمور الموضوعية التي تفصل فيها محاكم الموضوع.
نقض سوري – جناية 252 قرار178 تاريخ 14/2/1966
قاعدة 286 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 243
منح وقف الحكم النافذ من اختصاص محكمة الأساس وإن قضت محكمة النقض بأساس الدعوى.
نقض سوري – جناية 84 قرار762 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 287 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244
رفض طلب منح وقف الحكم النافذ لا يحول دون تجديده.
نقض سوري – جناية 933 قرار828 تاريخ 23/11/1965
قاعدة 288 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244
إن عدم عرض قرار وقف الحكم النافذ على المشاهدة من الأمور القلمية ولا تناقش أمام محكمة النقض.
نقض سوري – جناية 771 قرار670 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 289 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244
ليس ثمة ما يمنع القاضي الذي مثل النيابة العامة في الحكم الأصلي من الاشتراك في منح وقف الحكم النافذ في نفس القضية، لأن مثل هذا القرار لا يعد حكماً في الدعوى ولا فصلاً في موضوعها.
نقض سوري – جناية 771 قرار670 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 290 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244
إن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن بقرار منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ و لذلك فلا حاجة إلى تبليغه هذا القرار.
نقض سوري – جناية 771 قرار670 تاريخ23/7/1967
قاعدة 291 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245
قرار إعادة تنفيذ باقي العقوبة لمخالفة شروط وقف الحكم النافذ قابل للطعن.
نقض سوري – جناية 795 قرار782 تاريخ 15/12/1951
قاعدة 292 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245
إذا علق وقف الحكم النافذ على شرط وجب إطلاق سراح المحكوم عليه.
نقض سوري – جناية 648 قرار528 تاريخ 18/5/1967
قاعدة 293 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245
إن طعن المحكوم عليه في قرار منحه وقف الحكم النافذ لا يعفيه من دفع التأمين القضائي.
نقض سوري – جناية 339 قرار242 تاريخ 9/3/1967
قاعدة 294 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245
م181
لا يجوز الرجوع إلى المادة 248/عقوبات بالنسبة للتكرار في جرائم المخدرات لأن قانون المخدرات أفرد أحكاماً خاصة للتكرار وحده النافذ المفعول على من تشملهم أحكامه دون غيره من القوانين الأخرى وفاقاً لأحكام المادة 180/ عقوبات.
نقض سوري – جناية 1254 قرار1206 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 295 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 253
إن الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241/ عقوبات عام تختلف عن الأسباب المخففة المبينة بالمادة 179/ عقوبات عام.
نقض سوري – جناية 1261 قرار1268 تاريخ 31/12/1982
قاعدة 296 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254
إن تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179 عقوبات وعليه فإنه لا يجوز وقف التنفيذ بالنسبة لهذه العقوبة، لأن وقف التنفيذ لا يكون إلا في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها.
نقض سوري475 قرار505 تاريخ 4/5/1982
قاعدة 297 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254
إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
جنحة أساس33 قرار220 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 298 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254
إذا كان الفعل الواحد قد تعددت نتائجه وجب ذكر أوصافه المتعددة والحكم بالعقوبة الأشد دون سواها.
نقض سوري – جنحة 2030 قرار262 تاريخ 25/2/1982
قاعدة 299 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة حتى ولو كان بين الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء فيه مخالفة لقواعد الاختصاص لأن الحكم بعد أن يكتسب الدرجة القطعية يصبح محصناً من عيوب البطلان.
نقض سوري – أمن اقتصادي38 قرار400 تاريخ 25/2/1984
قاعدة 300 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254







آخر تعديل DamascusBar يوم 17-10-2009 في 12:24 AM.
رد مع اقتباس