عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-2006, 11:23 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن الصلة السببية بين الفعل و نتائجه وفقا لما جاء في المادة 203 ق ع لا يشترط فيها أن يثبت على وجه الجرم و التأكيد أن الفعل هو الذي سبب الوفاة بل يكفي أن يكون من جملة الأسباب و العوامل التي أفضت الى احداث النتيجة الجرمية، ذلك أن المادة المذكورة قد نصت على أن الصلة السببية بين الفعل و بين النتيجة الجرمية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله، حتى اذا كان السبب اللاحق مستقلا و كافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية فان الفاعل يكون عرضة لعقوبة الفعل الذي ارتكبه، و قد أيدت هذه القواعد أحكام المادة 554/ق ع فصرحت بأنه اذا كان الايذاء نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل و كانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199.
نقض سوري ـ جناية 149 قرار 199 تاريخ 14/2/1981
قاعدة 1301 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1144
ليس كل جرح بآلة قاتلة يعد قتلا ما لم يقم من الأدلة ما يؤكد نية القتل.
نقض سوري ـ جناية 626 قرار 698 تاريخ 13/6/1982
قاعدة 1302 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1145
ان انتفاء قصد القتل يجعل الفعل منطبقا على أحكام المادة 536/ق.ع.
نقض سوري ـ عسكرية 1460 قرار 748 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 1303 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1145
ان تهديد الجاني للمغدور الذي نتج عنه انفعال عصبي أدى الى حدوث الوفاة، يمكن أن يعتبر عملا من أعمال الشدة أو عملا مقصوداً، و أن الترويع الذي يحدثه التهديد يمكن أن يؤدي الى الوفاة، وهو ما ينطبق على المادة 536/ق.ع.
نقض سوري ـ جناية 506 تاريخ 8/5/1982
قاعدة 1304 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1145
الدية الشرعية نوع من الضرر و تقدير التعويض الناجم عن الضرر وفق المادة 170 مدني.
نقض سوري ـ جناية 1081 قرار 1126 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 1305 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1147
ان من يقتاد ضحيته الى مكان الجريمة ليمكـن زميله من قتل الضحية بناء على اتفاق مسبق انما يكون قد ساهم مساهمة فعالة و مباشرة في الجريمة و يعتبر شريكا معه في القتل لا مجرد متدخل.
نقض سوري ـ جناية 977 قرار 1041 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 1306 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148
على محكمة الجنايات بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض و التي تتمثل في الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بورثة المغدور من جراء قتله و ازهاق روحه و لا سيما بالنسبة لمن كان يعيله و ما خسره هؤلاء بفقده.
نقض سوري ـ جناية 115 قرار 229 تاريخ 27/2/1982
قاعدة 1307 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148
يجب على المحكمة عدم التفريق بين جريمتي محاولة القتل و السرقة اذا ارتكبت الاولى تمهيداً للثانية، ولهما عقاب واحد مشدد.
نقض سوري ـ جناية 66 قرار 113 تاريخ 13/2/1969
قاعدة 1308 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148
النية عنصر خاص في جرائم القتل و الشروع فيه و لا بد من اثباتها بصورة مستقلة و التحدث عنها بشكل واضح.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1610 قرار 1608 تاريخ 5/12/1980
قاعدة 1309 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1150
وجود فكرة القتل في عمل يرمي الى احداث القتل.
نقض سوري ـ جناية 91 قرار 918 تاريخ 23/12/1952
قاعدة 1310 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1150
اطلاق النار من عدة أشخاص على دورية و اصابة أحد أفرادها يوجب البحث عن نية القتل.
نقض سوري ـ جنحة 2755 قرار 2625 تاريخ 27/10/1968
قاعدة 1311 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1151
تكرار اطلاق النار المقرون باصابة الهدف دليل على توفر قصد القتل.
نقض سوري ـ جناية 179 قرار 204 تاريخ 25/2/1953
قاعدة 1312 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1151
نية القتل تستخلص من ظروف القضية و ملابساتها و ليس من نوع السلاح و نفاذ الطعنات.
نقض سوري ـ جناية 101 قرار 51 تاريخ 24/6/1968
قاعدة 1313 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1151
اقدام المتهم على ضرب المغدور مع علمه بمرضه يجعل الجريمة مقصودة.
نقض سوري ـ جناية 488 قرار 491 تاريخ 28/6/1953
قاعدة 1314 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152
وجود فكرة القتل في عمل يرمي الى احداث القتل.
نقض سوري ـ جناية 91 قرار 918 تاريخ 23/12/1952
قاعدة 1315 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152
القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث و الشهادات و الاعمال المادية المقترفة.
نقض سوري ـ جناية 124 قرار 130 تاريخ 11/2/1956
قاعدة 1316 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152
تسديد البندقية الى جهة المغدور عن بعد مائة متر واصابته باحدى الطلقات القاتلة يجعل القتل مقصوداً.
نقض سوري ـ جناية 554 ق 635 تاريخ 6/10/1956
قاعدة 1317 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1153
في حال ارتكاب المدعى عليه جرائم بعضها من اختصاص القضاء العادي و البعض الآخر من اختصاص القضاء العسكري يحال أولا الى المحكمة المختصة في الجرم الأشد.
نقض سوري ـ جناية قرار 85 تاريخ 12/2/1964
قاعدة 1318 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1153
لا يجوز أن يمتد أثر الدافع الشريف الى أبعد مما قصد الشارع في مكنونه فاذا تعدى القتل الفاعل الى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع الشريف و دخل في منطوق الانتقام الذي لا تطبق عليه المادة 192.
نقض سوري ـ جناية 233 قرار 302 تاريخ 28/4/1973
قاعدة 1319 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1154
يستفيد من العذر المخفف من كان في سورة غضب شديد لقتل أخيه فقتل قاتله حتى و لو كان القتيل هو البادئ بالعدوان.
نقض سوري ـ جناية 251 قرار 442 تاريخ 10/6/1969
قاعدة 1320 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1155
لا عبرة لمرور الزمن الطويل بالنسبة للدافع الشريف الذي يعتبر موجودا لمجرد وقوع القتل تحت تأثير اعتداء القتيل على عرض القاتل مهما طال الزمن على ذلك أو قصر.
نقض سوري ـ عسكرية 1141 قرار 1201 تاريخ 30/11/1980
قاعدة 1321 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1156
الاتفاق على القتل و اسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل فان جميع المشتركين يعدون فاعلين أصليين في الجناية الكاملة.
نقض سوري ـ جناية 208 قرار 189 تاريخ 11/3/1961
قاعدة 1322 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1156
جرم القتل الذي يتفرع عنه أثناء وقوعه جرم أقل منه يعد مع هذه الجريمة المتفرعة جرماً واحد.
نقض سوري ـ جناية 6 قرار 40 تاريخ 20/1/1953
قاعدة 1323 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1157
الركن المادي يقع بأفعال مادية.
نقض سوري ـ جناية 644 قرار 686 تاريخ 10/12/1960
قاعدة 1325 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1158
الأمور المعنوية لا تدخل في المعنى المراد من العنف و الشدة و لا تفضي الى الموت بطبيعتها.
نقض سوري ـ جناية 745 قرار 768 تاريخ 24/2/1962
قاعدة 1326 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1161
لا بد في القتل من قيام أفعال مفضية للموت بطبيعتها و مرتبطة بنتائجها.
نقض سوري ـ جناية 5 قرار 536 تاريخ 9/7/1966
قاعدة 1327 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1163
ـ لا بد من أجل اثبات العمد من تحقق عنصرين أساسيين أولهما التصميم السابق و الثاني هدوء البال.
ـ التصميم السابق يعني أن الفاعل فكر في ارتكاب جريمته وقلَّب الأمر على شتى وجوهه وتدبر عواقبه ونتائجه دون أن يعبأ بها و ما ينتج عنها من مخاطر ومن ثم أقدم على ارتكاب جريمته.
ـ ان حالة الهياج و توتر الأعصاب الذي يفقد الفاعل اتزانه وهدوءه تنفي عنه حالة العمد في القتل لعدم توفر هدوء البال.
نقض سوري ـ عسكرية 1059 قرار 1140 تاريخ31/11/1979
قاعدة 1328 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1164
العلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة و ان اجتمعت مع الاصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة.
نقض سوري ـجناية 574 قرار 717 تاريخ 31/10/1968
قاعدة 1330 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1165
ان جرم الشروع بالقتل قصدا لم يرد ذكرها في أحكام قانون الطوارئ الذي حدد الجرائم الواقعة على السلطة العامة. ولذا فان أمر النظر في هذا الجرم يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 957 قرار 1016 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 1331 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1165
ان وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لان المادة 205 تعتبرها وكأنها وقعت على الشخص المقصود ويتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.
نقض سوري ـ جناية 339 قرار 317 تاريخ 15/4/1968
قاعدة 1332 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1166
أعمال التعذيب أو الشراسة التي توجب تشديد العقوبة في جرائم القتل.
نقض سوري ـ جناية 873 قرار 886 تاريخ 4/12/1965
قاعدة 1333 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1166
القتل تحت تأثير الطيش والغضب ينفي عن القتل صفة العمد.
نقض سوري ـ جناية 412 قرار 482 تاريخ 30/11/1961
قاعدة 1334 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1167
عناصر العمد التصميم السابق وهدوء البال.
نقض سوري ـ جناية 367 قرار 390 تاريخ 14/6/1954
قاعدة 1335 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1167
ان ركن العمد في جريمة القتل يستلزم حتما أن يكون الجاني قد أتم تفكيره و عزمه في هدوء يسمح بترديد الفكر بين الاقدام و الاحجام و ترجيح أحدهما على الآخر و أن يكون للجاني من الفرصة ما يسنح له بالتروي و التفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه و أن يكون قد رتب ما عزم عليه و هيأ وسائله و هو هادئ البال فاذا ما خلا عنصر من هذه العناصر انتفى العمل و أصبح القتل قصداً.
نقض سوري ـ جناية 22 قرار 5 تاريخ 7/1/1961
قاعدة 1336 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1168
اذا قصد المجرم قتل رجلين فأخطأ أحدهما يعتبر قاتل شخصين.
نقض سوري ـ جناية 199 قرار 411 تاريخ 28/5/1966
قاعدة 1338 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1169
ان انتقال المتهم الى ضيعة المجني عليه لأجل قتله تعمداً و رميه من أحد الفاعلين بطلقة نارية دون اصابة هو من قبيل المحاولة الناقصة التي تتحول الى تامة بحصول الاصابة دون الموت اذ يتحقق عندئذ اتيان الفاعل جميع الأفعال الاجرامية اللازمة لوقوع الجرم.
نقض سوري ـ جناية 101 قرار 90 تاريخ 27/2/1950
قاعدة 1339 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1169
لا يكفي لاثبات العمد قرينة وجود العداوة السابقة بين الطرفين و يجب اثبات العمد بأدلة واضحة.
نقض سوري ـ جناية 327 قرار 200 تاريخ 2/4/1973
قاعدة 1340 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1170
ـ يتعين للحكم بالمادة 535 عقوبات توافر عنصر العمد وسبق الاصرار.
ـ اسقاط الحق الشخصي يؤثر على تحديد العقوبة.
نقض سوري ـ عسكرية 1020 قرار 1054 ت 8/10/1980
قاعدة 1341 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1171
القتل الواقع عمداً من اثنين اشتركا في ضرب المغدور يجعل كل منهما بحكم المشترك في القتل.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 335 قرار 637 تاريخ 29/7/1958
قاعدة 1344 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1173
لا تطبق أحكام المادة 456/ع على جرمية القتل العمد التي يتكاتف على ايقاعها عدة أشخاص.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 216 قرار 358 تاريخ 22/4/1953
قاعدة 1345 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1173
القتل تسهيلا للسرقة معاقب بموجب المادة 535/ع.
نقض سوري ـ جناية 500 قرار 496 تاريخ 23/6/1963
قاعدة 1346 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1174
يختص القضاء العسكري في الجرائم الواقعة أثناء فترة اعلان الطوارئ فقط و تنازع الاختصاص فيها لا يعد من تنازع القوانين.
نقض سوري ـ عسكرية 383 قرار 350 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 1347 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1175
يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكد من توافر الأركان القانونية لجناية حجز الحرية و أن يسوق الدليل الكافي على توافرها و أن يورد الدفوع المثارة من المدعى عليه.
نقض سوري ـ عسكرية 722 قرار 708 تاريخ 19/5/1980
قاعدة 1348 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1175
يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري قد تحقق من توافر الأركان القانونية لجريمة الشروع بالقتل قصداً و لا سيما القصد الجرمي و أن يقيم الدليل على توافرها.
نقض سوري عسكرية 614 قرار 680 تاريخ 8/5/1980
قاعدة 1349 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1176
يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكداً من توافر العناصر القانونية لجناية السلب بالعنف و أن يناقش الوقائع و يتحرى عن كيفية وقوع السلب بالعنف.
نقض سوري ـ عسكرية 710 قرار 700 تاريخ 14/5/1980
قاعدة 1350 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1176
لا يعتبر كل مشترك في المشاجرة في حالة سورة غضب شديد ما لم تتوفر في الفاعل أركانها.
نقض سوري ـ جناية 567 قرار 688 تاريخ 10/10/ 1966
قاعدة 1351 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1177
الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية و ليس القانونية، و تخفيض العقوبة الى النصف في حالة الاختلاس اذا عوض الفاعل عن الضرر قبل احالة القضية على المحكمة ( 356 ) عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
نقض سوري ـ جناية 870 قرار 34 تاريخ 25/1/1970
قاعدة 1352 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1177
ـ ان تقدير وجود أسباب مخففة أو عدمه موكول لقاضي الموضوع يقدره حسبما يراه من ظروف القضية و ملابساتها.
ـ المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب الخصم منحه الأسباب المخففة التقديرية، و ليس له أن يثير جدلا حول ذلك أمام محكمة النقض.
نقض سوري ـ أحداث 741 قرار 766 تاريخ 22/9/1979
قاعدة 1353 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1179
ان من شأن العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 241 ق.ع تغيير الوصف القانوني للفعل، و تحويله من الجناية الى الجنحة. و هذا التخفيف من عمل القانون لا من عمل القاضي.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 401 قرار 33 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 1354 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1179
اذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم (م 8 ق.ع ).
نقض سوري ـ جنحة 595 قرار 565 تاريخ 11/4/1979
قاعدة 1355 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1180
العذر المخفف يحول الجناية الى جنحة ولا حاجة لاصدار قرار بالاتهام في جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات.
نقض سوري ـ جناية 805 قرار 758 تاريخ 26/5/1980
قاعدة 1356 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1181
ـ على المحكمة تكليف المدعى عليه اثبات دفعه اذا كان من شأنه أن يفضي الى تخفيف العقوبة.
ـ ان وجود نص لا يجيز استعمال أسباب التخفيف التقديرية لا يمنع المحكمة من استعمال أسباب التخفيف القانونية.
نقض سوري ـ جنحة 321 قرار 97 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 1357 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1182
تخفيف العقوبة للمحاولة تقديري.
نقض سوري أحداث 385 قرار 379 تاريخ 1/5/1978
قاعدة 1358 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1182
التفريق بين جريمتي التسبب للموت.
ـ التسبب للموت نتيجة وضع مادة مخدرة في القهوة هو من الجرائم القصدية.
نقض سوري ـ جناية 447 قرار 510 تاريخ 27/9/1954
قاعدة 1359 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1183
الصلة السببية بين الفعل و النتيجة عنصر أساسي لا بد من توفره لتحديد وصف الجريمة و تحديد مسؤولية فاعلها.
نقض سوري ـ جناية 112 قرار 140 تاريخ 12/2/1968
قاعدة 1360 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184
ليس كل قتل بآلة قاتلة كافياً لاثبات نية القتل.
نقض سوري ـ جناية 72 قرار 191 تاريخ 25/2/1967
قاعدة 1361 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184
اذا لم تكن الآلة القاتلة فالقتل ليس بمقصود.
ـ النية الجرمية و ليس العمل المقصود هو الذي يفرق بين القتل عن القصد و الايذاء المفضي للموت.
نقض سوري ـ جناية 177 قرار 192 تاريخ 19/3/1962
قاعدة 1362 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184
يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه. و هذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم. و هذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مفارقة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه الى الجريمة باعث معين، حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا و استظهاره بايراد الأدلة التي تدل عليه و تكشف عنه.
نقض سوري 1425 قرار 1487 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1363 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185
لا يجوز تخفيف عقوبة قاتل دائنه عند مطالبته بالدين، ذلك أن الأسباب المخففة التقديرية لا تمنح جزافا و لا بد من وجود أسباب لها أصل في أوراق الدعوى تبرر التخفيف.
نقض سوري ـ جناية أساس 471 تاريخ 13/4/1976
قاعدة 1364 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185
ان عدم تحليف الخبير اليمين القانونية لا يكفي وحده لاعتبار التقرير باطلا بالكلية.
نقض سوري ـ جناية 719 قرار 741 تاريخ 20/12/1960
قاعدة 1365 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186
الخبرة الفنية لا تنقض الا بخبرة فنية مثلها.
ـ ليس للمحكمة أن تقضي في أمور فنية علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص من غيرهم.
نقض سوري ـ جناية 929 قرار 916 تاريخ 28/6/1980
قاعدة 1366 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186
لمحكمة الموضوع في مطلق الأحوال الاستعانة بخبرة جديدة كلما وجدت داعيا أو سبيلا الى ذلك.
نقض سوري ـ عسكرية 400 قرار 420 تاريخ 7/4/1979
قاعدة 1367 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186
ان الاجتهاد مستقر على أن الجرائم المتلازمة ترى موحدة و مؤدى ذلك أن التلازم بين الدعاوى انما يتم حينا تكون القضايا التابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة للجرم الأشد وفاقاً للمادة 150/ق أ ج.
نقض سوري ـ أحداث 661 قرار 605 تاريخ 24/11/1982
قاعدة 1368 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187
يقوم الركن المادي في الجرائم غير المقصودة متى توافرت العلاقة السببية بين الفعل و بين النتيجة.
نقض سوري ـ عسكرية 1394 قرار 1416 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 1369 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187

ان ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة و نفذت العقوبة الأشد دون سواها.
و اذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله ( مد 204 ق ع ).
نقض سوري ـ عسكرية 368 قرار 406 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 1371 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187
ان وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لأن المادة 205/ق ع تقيدها و كأنها وقعت على الشخص نفسه و يتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.
نقض سوري ـ عسكرية 696 قرار 705 تاريخ 2/5/1982
قاعدة 1372 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187
م549

لئن رددت التشريعات المختلفة بين الأخذ بالنظرية التقليدية التي تحتم وقوع فعل مادي على جسم المجنى عليه كالضرب أو الجرح أو فعل مادي يصل في خطورته الى الدرجة التي توازي ذلك، و بين النظرية الحديثة التي تكتفي بوقوع أي عمل مادي أو معنوي جسيم أو طفيف، فان القانون السوري أخذ بنظرية تتوسط بينهما. فان عبارة ( الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر ) تفيد أن الركن المادي لا يقوم الا بعمل مادي يأتيه المتهم، كما أن عبارة ( أي عمل آخر مقصود ) هي عبارة واسعة يفيد أن فعل المجرم لا يشترط أن يقع على جسم المجني عليه بالضرب أو الجرح كما لا يشترط أن يكون على درجة معينة من الجسامة. فطالما أن الفعل المادي وقع من المتهم فان الركن المادي للجريمة يتوافر أياً كانت درجة الفعل.
نقض سوري ـ جناية قرار رقم 686 تاريخ 10/12/1960
قاعدة 1373 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1219
يكفي لاكتساب صفة الادعاء الشخصي مراجعة المتضرر مخفر الشرطة و طلبه في افادته الفورية مجازاة المدعى عليه.
نقض سوري جنحة 586 قرار 547 تاريخ 19/3/1956
قاعدة 1374 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1219
يكفي لاكتساب صفة الادعاء الشخصي مراجعة المتضرر مخفر الشرطة و طلبه في افادته الفورية مجازاة المدعى عليه.
نقض سوري جنحة 586 قرار 547 تاريخ 19/3/1956
قاعدة 1374 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1219
العقوبات المنصوص عنها في المادة 540 عقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 2996 قرار 806 تاريخ 27/3/1963
قاعدة 1376 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1220
فرار الشاكي من المستشفى قبل حصوله على المعاينة الثانية لا يؤدي لاعتباره شافيا.
نقض سوري ـ جنحة 881 قرار 800 تاريخ 16/4/1953
قاعدة 1377 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1221تجمع مدد التعطيل عن العمل توصلا لمعرفة العقوبة المستوجبة للجريمة.
نقض سوري ـ جنحة 1160 قرار 1299 تاريخ 20/6/1957ـ تكفي الشكوى لملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة 540/ع.
ـ الامتناع عن دفع السلفة لا يؤلف اقرار باسقاط الشكوى.
نقض سوري ـ جنحة 490 قرار 220 تاريخ 16/2/1967
قاعدة 1379 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1222
احداث العاهة الدائمة لا يعتبر عنصرا من عناصر جرم جنحي كالشروع في الخطف بقصد الزواج.
نقض سوري ـ جناية 2 قرار 31 تاريخ 26/1/1966
قاعدة 1380 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1222
لا يشترط في جرم الايذاء أن يترك الضرب أثرا على جسم المضروب.
نقض سوري ـ جنحة 969 قرار 845 تاريخ 23/4/1966
قاعدة 1381 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1223
الاهمال الواقع من جانب المجني عليه في أمر التداوي لا يعد سببا مستقلا وكافيا بذاته لاحداث الوفاة.
نقض سوري ـ جناية 104 قرار 105 تاريخ 18/2/1951
قاعدة 1382 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1223

قاعدة 1378 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1222
الجاني يبقى مسؤولا عن جميع النتائج التي يؤدي اليها فعله مادامت الصلة السببية لم تنقطع بين الجرم و النتيجة الضارة.
نقض سوري ـ جناية 850 قرار 907 تاريخ 30/12/1963
قاعدة 1384 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1224


الرابطة السببية لا يمكن أن ينفيها و جود الاستعداد السابق للمرض.
نقض سوري ـ جناية 583 قرار 627 تاريخ 2/10/1965
قاعدة 1385 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1225
لا تقطع السببية اذا ما انضم للجرح أسباب أخرى ناشئة عنه.
نقض سوري ـ جناية 906 قرار 788 تاريخ 14/12/1964
قاعدة 1386 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1226
التفريق بين الركن المادي لجريمة الايذاء و الركن المادي لجريمة التحقير ـ لا يشترط في جرم الايذاء أن ينجم عنه تعطيل ما.
نقض سوري ـ جنحة 1029 قرار 56 تاريخ 8/2/1960
قاعدة 1387 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1227
اذا كان السبب الطارئ مستقلا بنفسه و كافيا لاحداث الوفاة فلا يسأل الجاني عن النتيجة.
نقض سوري ـ جنحة 1846 قرار 1817 تاريخ 29/7/1968
قاعدة 1388 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1228
ليس ما يمنع قانوناً من اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لاسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 2225 قرار 2364 تاريخ 4/10/1965
قاعدة 1389 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1229
تدابير الاصلاح يجب أن تنتهي باكمال الثامنة عشرة من العمر.
نقض سوري ـ جناية 18 قرار 33 تاريخ 26/1/1966
قاعدة 1390 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1229
الاسباب المخففة التقديرية لا تشمل تدابير الاصلاح.
نقض سوري ـ جنحة 389 قرار 698 تاريخ 30/4/1961
قاعدة 1391 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1230
ـ ان واضع القانون حين أناط بالنيابة العامة اقامة دعوى الحق العام و مباشرتها انما رجح في بعض الجرائم حق المعتدي عليه على حق المجتمع بأن علق تحريك الدعوى العامة فيها على ادعاء المعتدي عليه الشخصي.
ـ ان تقديم المعتدي عليه الادعاء الشخصي في دعاوى الذم و القدح و التحقير يعيد الى النيابة العامة حقها بمتابعة الجريمة حتى النهاية بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون بما أشارت اليه المادة الاولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ـ لم يجعل القانون لصفح المدعى الشخصي في جرائم الذم و القدح و التحقير تأثيرا على سير الدعوى و متابعتها، و انما رأى من المصلحة الاجتماعية أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطة أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ و الحكم النافذ و اعادة الاعتبار و التكرار و اعتياد الاجرام و ألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازية و الاصلاحية كما هو منصوص عليه في المادة 156 من قانون العقوبات.
ـ ان نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة اسقاط دعوى الحق العام فيها تبعا لتنازل الشاكي قبل الحكم.
ـ ان اسقاط دعوى التحقير استناد لصفح المدعى الشخصي قبل اصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى اليه واضع القانون.
نقض سوري ـ هيئة عامة ـ جناية 40 لعام 1951
قاعدة 1392 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1230
ان جرم ضرب موظف ( مد 371 ق.ع ) يختلف عن جرم المضاربة ( مد 540 ق.ع ) وهذا الاخير من الجرائم العادية ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائية العادية دون المحاكم العسكرية.
نقض سوري ـ عسكرية 103 قرار 105 تاريخ 24/1/1979
قاعدة 1393 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1231
اذا اجتمعت جريمة الهرب مع جريمة التسبب بالايذاء فان مسؤولية الهرب تكون مستغرقة بجريمة التسبب بحيث تفقد جريمة الهرب استقلالها و تنقلب الى مجرد ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة أما في حالة سقوط دعوى التسبب بالايذاء فان جريمة الهرب تبقى قائمة بذاتها و يتعين العقاب عليها بصورة مستقلة.
نقض سوري ـ جنحة 283 قرار 842 تاريخ 25/4/1977
قاعدة 1394 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1232
ان محكمة الجنايات تضع يدها على الدعوى استناداً الى ماورد في قرار الاتهام و تنظر في الجنح المرفوعة اليها تلازما مع الجناية و المقامة بها الدعوى أمام قاضي التحقيق، و لا تتوقف محاكمة ظنين الجنحة على تقدير الادعاء عليه من النيابة العامة أمام محكمة الجنايات اذ لايجوز الادعاء مباشرة أمام هذه المحكمة لا بجناية و لا جنحة.
نقض سوري ـ جناية 29 قرار 75 تاريخ 29/1/1976
قاعدة 1395 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1233
لا مجال لتشديد العقوبة الا في الحالات التي نص عليها القانون.
نقض سوري ـ عسكرية 190 قرار 169 تاريخ 29/3/1976
قاعدة 1396 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1234
يتعين للاستفادة من العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 242 عقوبات قيام المجنى عليه بعمل غير محق و على جانب الخطورة و أن يكون فاعل الجريمة أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن ذلك.
نقض سوري ـ عسكرية 82 قرار 135 تاريخ 28/1/1979
قاعدة 1397 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1235
على محكمة الموضوع أن تتعرض للدفع المتعلق بالدفاع عن النفس و تتحقق من مدى توافر هذه الحالة في فعل المتهم بالقتل تحت طائلة النقض.
نقض سوري ـ عسكرية 1141 قرار 1201 تاريخ 30/11/1980
قاعدة 1398 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1235
ـ ان اعارة العسكريين الى ادارة المخابرات العامة لا تزيل عنهم صفتهم العسكرية و يبقون خاضعين في أمر ملاحقتهم للاصول المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية ومتى صدر أمر لزوم المحاكمة من القيادة العامة للجيش فانه يتعين اقامة الدعوى العامة بحق الفاعل على الرغم من عدم موافقة مدير ادارة المخابرات.
نقض سوري ـ عسكرية 358 قرار 354 تاريخ 19/3/1979
قاعدة 1399 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1236
خطأ الطبيب و اهمال أمر التداوي لا يقطعان الصلة السببية مادامت النتيجة متوقعة.
نقض سوري ـ جناية 818 قرار 868 تاريخ 24/11/1955
قاعدة 1400 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1236
تعريف العاهة الدائمة.
ـ تعطيل حركة اليد اليمنى بنسبة 1 % لا يشكل عاهة دائمة.
نقض سوري ـ جناية 712 قرار 737 تاريخ 19/12/1960
قاعدة 1401 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1236
نسبة التعطيل في المادة 543 عقوبات مطلقة غير مقيدة بمقدار.
نقض سوري ـ جناية 602 قرار 641 تاريخ 2/11/1950
قاعدة 1402 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1237
ان وجود العاهة الدائمة يتحقق في كل ما يمس أحد الاعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الانقاص و التقليل من قوة مقاومتها الطبيعية و القاضي هو الذي يحدد هذا النقص على ضوء الخبرة الفنية.
نقض سوري ـ جناية 595 قرار 593 تاريخ 31/8/1968
قاعدة 1403 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1238
نسبة التعطيل في المادة 543/ع مطلقة غير مقيدة بمقدار.
نقض سوري ـ جناية 2165 قرار 2930 تاريخ 26/11/1966
قاعدة 1404 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1238
التعطيل الوارد في المادة 543 يشمل التعطيل الكلي كما يشمل التعطيل الجزئي.
نقض سوري ـ جناية 92 قرار 150 تاريخ 26/2/1958
قاعدة 1405 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1238
التعطيل المقصود في المادة 543 غير مقيد بنسبة.
نقض سوري ـ جناية 309 قرار 277 تاريخ 16/3/1967
قاعدة 1406 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1239
لا فرق بين التعطيل الدائم أو النقص الوظيفي الدائم أو العاهة الدائمة.
نقض سوري ـ جناية 122 قرار 123 تاريخ 3/2/1968
قاعدة 1407 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1239
القانون لا يشترط أن يؤدي الكسر لاعاقة المصاب عن ممارسة أعماله مادام قد اندمل اندمالا معيبا.
نقض سوري ـ جناية 514 قرار 699 تاريخ 21/12/1954
قاعدة 1408 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1239
ان مجرد وجود نقص وظيفي ناجم عن ايذاء يعتبر معه الجرم جنائيا.
نقض سوري ـ جناية 659 قرار 609 تاريخ 15/11/1950
قاعدة 1409 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1240
الوصف الجرمي يترتب على نتيجة الكسور لا على حالتها الراهنة.
نقض سوري ـ جنحة 439 قرار 471 تاريخ 31/3/1954
قاعدة 1410 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1240
اهمال معالجة المصاب نفسه لا تأثير قانوني له .
نقض سوري ـ جناية 690 قرار 742 تاريخ 20/10/1955
قاعدة 1411 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1240

يتوجب على المحكمة أن تدعو الجريح وتطالبه باجراء العملية الجراحية اذا كان بالامكان اجراؤها.
نقض سوري ـ جنحة 1392 قرار 1231 تاريخ 6/5/1966
قاعدة 1412 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1241
لا يلزم الجريح باجراء العملية الجراحية.
نقض سوري ـ جناية 405 قرار 475 تاريخ 8/5/1967
قاعدة 1413 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1241
لا يلزم الجريح باجراء العملية الجراحية.
نقض سوري ـ جناية 595 قرار 593 تاريخ 31/8/1968
قاعدة 1414 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242
التشويه يختلف باختلاف الاشخاص وهو قضية موضوعية يعود تقديرها للمحكمة.
نقض سوري ـ جناية 2 قرار 31 تاريخ 26/1/1966
قاعدة 1415 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242
النقص الدائم في مقاومة عظام الجمجمة هو نفس العاهة الدائمة.
نقض سوري ـ جناية 182 قرار 92 تاريخ 12/2/1955
قاعدة 1416 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242

اصابة العين اليسرى بنسبة 20% عاهة دائمة .
نقض سوري ـ جنحة 504 قرار 538 تاريخ 17/2/1966
قاعدة 1417 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242
التقرير الطبي الذي يشير الى تحسن الحالة باجراء العملية الجراحية لا يصلح في الوقت الحاضر مستندا للاتهام.
نقض سوري ـ جناية 539 قرار 515 تاريخ 5/7/1966
قاعدة 1418 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1243
بتر قسم من صيوان الاذن اليمنى بطول 6 سم و عرض 1 سم يعتبر من نوع الجناية.
نقض سوري ـ جناية 123 قرار 123 تاريخ 12/2/1961
قاعدة 1419 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1243
قطع جزء من صيوان الاذن اليسرى لا يشكل تشويها جسيما يجعل الفعل من نوع الجنحة.
نقض سوري ـ جناية 142 قرار 83 تاريخ 18/2/1965
قاعدة 1420 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1244
فقدان نصف صيوان الاذن اليسرى يجعل الجرم من نوع الجناية وان كان هناك امكانية في اجراء عملية تطعيم.
نقض سوري ـ جنحة 55 قرار 1302 تاريخ 31/5/1965
قاعدة 1421 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1244
ضياع قسم من صيوان الاذن اليمنى بقدر خمسة سنتيمترات مربعة يجعل الجرم من نوع الجناية.
نقض سوري ـ جناية 539 قرار 556 تاريخ 16/8/1953
قاعدة 1422 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1245

كسر سن أو عدة أسنان لا يشكل عاهة دائمة.
نقض سوري ـ جناية 110 قرار 57 تاريخ 23/1/1961
قاعدة 1423 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1245
كسر سن أو عدة أسنان لا يشكل عاهة دائمة وان أدى الأمر الى احداث قصور في وظيفة المضغ.
نقض سوري ـ جناية 639 قرار 768 تاريخ 27/9/1967
قاعدة 1424 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1246
اذا كان النقص ممكن شفاؤه فلا مجال لتطبيق المادة 543/ع.
نقض سوري ـ جناية 586 قرار 535 تاريخ 8/7/1953
قاعدة 1425 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1246
العجز الدائم بنسبة 5% من حركة اليد اليمنى جنائي الوصف.
نقض سوري ـ جناية 231 قرار 327 تاريخ 20/4/1968
قاعدة 1426 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1246
العطل الدائم في أصابع اليد أو بعضها ليس جنائيا ما لم يمتد أثره الى كامل اليد.
نقض سوري ـ جناية 691 قرار 777 تاريخ 23/11/1968
قاعدة 1427 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247
تعطيل الاصبع الواحدة لا يعتبر جنائيا ما لم يعتد أثره الى اليد.
نقض سوري ـ جنحة 557 قرار 547 تاريخ 11/7/1955
قاعدة 1428 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247
ـ النقص الوظيفي هو غير التعطيل الدائم أو العاهة الدائمة.
ـ تعطيل أحد الحواس أو الأطراف جزئيا وكليا يدخل في شمول المادة 543.
نقض سوري ـ جناية 563 قرار 674 تاريخ 23/10/1956
قاعدة 1429 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247
ـ النقص بنسبة 10% من الرجل اليسرى هو جنائي الوصف.
ـ لا يلزم المصاب باجراء عملية جراحية.
نقض سوري ـ جناية 405 قرار 475 تاريخ 8/5/1967
قاعدة 1430 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1248
العجز في خنصر اليد اليمنى ليس جنائي الوصف.
نقض سوري 2980 قرار 2847 تاريخ 6/11/1968
قاعدة 1431 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1249
ان الجرم يبقى مقصودا ولو أصابت الجريمة شخصا آخر.
نقض سوري ـ جناية 661 قرار 701 تاريخ 19/11/1964
قاعدة 1432 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1249
ان الخطأ الحاصل في شخص المجني عليه لا قيمة له في توفر أركان الجريمة.
نقض سوري ـ جنحة 1880 قرار 1684 تاريخ 20/6/1966
قاعدة 1433 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250
ـ التفريق بين جريمتي التسبب للموت.
ـ التسبب للموت نتيجة وضع مادة مخدرة في القهوة هو من الجرائم القصدية.
نقض سوري ـ جناية 447 قرار 510 تاريخ 27/9/1954
قاعدة 1434 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250
الصلة السببية بين الفعل والنتيجة عنصر أساسي لا بد من توفره لتحديد وصف الجريمة وتحديد مسؤولية فاعلها.
نقض سوري ـ جناية 112 قرار 140 تاريخ 12/2/1968
قاعدة 1435 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1251
ان كلمة ( التعطيل ) التي نصت عليها المادة 543 عقوبات وردت بصورة مطلقة وغير مقيدة بنسبة معينة، ولذلك فان ما ينشأ من الجرم من تعطيل يؤدي الى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت له قبل الاصابة يعتبر من نوع الجناية سواء أكان التعطيل جزئيا أو كليا حتى ولو لم يتعد 1%.
نقض سوري ـ جناية 181 قرار 227 تاريخ 18/2/1981
قاعدة 1436 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252
نسبة التعطيل في المادة 543 من قانون العقوبات جاءت مطلقة غير مقيدة بمقدار معين يفيد الاطلاق في التعطيل مهما كان مقداره وعدم الاعتماد على ما يخالف النص المذكور الذي لا يجوز العمل بغيره والحكمة القانونية من ذلك أن تعطيل العضو بمقدار غير كبير يفقده ميزته الطبيعية فلا يتحمل من المواقعة ما كان يتحمله وهو بكامل قوته فلا يجوز أن تتساوى جريمة من يعطل العضو مع جريمة الضرب والجرح العادي في الوصف والعقوبة كما لا يجوز الأخذ بغير ما هو ظاهر من أحكام النصوص القانونية لسبب لو أراده المقنن لاختار وضع النص على صورة أخرى ترمي الى غير الظاهر منه.
نقض سوري ـ جناية 602 قرار641 تاريخ 2/11/1950
قاعدة 1437 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252
ان مسألة الدفاع المشروع عن النفس مسألة موضوعية يعود للمحكمة أمر تقديرها حسب ما يتراءى لها من ظروف الحادث وملابساته. ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يتنامى هذا التقدير مع المنطق السليم.
نقض سوري ـ جناية أساس 649 قرار 453 تاريخ 27/8/1983
قاعدة 1438 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253
لا تتحقق العاهة الدائمة في اصابة الاصبع ما لم تتأثر حركة اليد بكاملها.
نقض سوري ـ جناية أساس 448 قرار 163 تاريخ 8/2/1987
قاعدة 1439 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253
يتم التحقق من وجود العاهة الدائمة في كل ما يمس أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه نقص قوتها أو التقليل من قوة مقاومتها الطبيعية. ولم يحدد القانون كمية هذا النقص ونسبته وترك الأمر للقاضي وما يستخلصه من الخبرة الفنية.
نقض سوري ـ جناية أساس 1970 قرار 2001 تاريخ 16/12/1987
قاعدة 1440 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253
الوصف الجرمي ـ يترتب على نتيجة الكسور لا على حالتها الراهنة.
نقض سوري ـ جنحة 439 قرار 471 تاريخ 31/3/1954
قاعدة 1441 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1254
ان مجرد وجود نقض وظيفي ناجم عن ايذاء يعتبر معه الجرم جنائيا.
نقض سوري ـ جناية 659 قرار 609 تاريخ 15/11/1950
قاعدة 1442 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1254
اذا كان الايذاء سبب العاهة قد وقع نتيجة اهمال أو قلة احتراز فان الوصف الجنائي يكون غير قائم.
نقض سوري ـ جناية أساس 53 قرار 74 تاريخ 4/2/1984
قاعدة 1443 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1254
اذا كان جرم مخالفة السير يشكل عنصرا من عناصر جرم التسبب في الايذاء فلا مجال لتخلي القضاء العسكري الى القضاء المدني من أجل هذه المخالفة.
نقض سوري ـ عسكرية 713 قرار 780 تاريخ 11/6/1980
قاعدة 1444 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1254
ـ ان رابطة السببية ركن من أركان جريمة التسبب بالوفاة ولا بد من اثباتها بشكل واضح و اقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في احداث الضرر.
ـ يجب أن يكون الفعل متصلا بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب.
ـ اذا دفع الخصم بانقطاع رابطة السببية ولم تبحث محكمة الموضوع في هذا الدفع وأصدرت حكمها كان معرضا للنقض.
نقض سوري ـ جنحة 1257 قرار 2002 تاريخ 24/10/1981
قاعدة 1445 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي التفريق بين محاولة القتل واحداث العاهة الدائمة مرتبط بالنية الجرمية لا بالوصف الذي يعطيه الطبيب للاصابة.
نقض سوري ـ جناية 641 قرار 611 تاريخ 27/8/1953
قاعدة 1446 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1255ـ ص 1254
ـ يكفي لتطبيق أحكام المادة 543 عقوبات أن تؤدي الاصابة الى ماله مظهر العاهة الدائمة.
ـ ان اسقاط الحق الشخصي في جرم مقترن بتقرير طبي قطعي لا ينزع عن المصاب حق الادعاء حين تفاقم الجرح وتطور الاصابة الى حال لم تكن بارزة حين تقرير الحالة القطعية للمصاب. اذ أن تطور وصف الجرح بتفاقم الاصابة يجعل الشاكي في وضع جديد لا يؤثر فيه تنازله عن حقه بالنسبة للوضع القديم الذي جرى عليه التنازل.
نقض سوري ـ جناية 1194 قرار 1484 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1447 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1255
من حق قاضي التحقيق البحث في الأسباب المخففة القانونية.
نقض سوري ـ جناية 539 قرار 492 تاريخ 3/9/1962
قاعدة 1448 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1257
ان الاهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القانون لا يكفي وحده للادانة بجرم التسبب بالايذاء ما لم يكن هناك رابطة سببية منطقية مباشر بين أحدهما والضرر.
نقض سوري ـ جنحة 2459 قرار 638 تاريخ 13/4/1982
قاعدة 1449 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
لا أهمية في القانون لنسبة العجز مهما تضاءلت نسبته بمقتضى الاجتهاد المستقر.
نقض سوري ـ جناية 936 قرار 1068 تاريخ 16/11/1982
قاعدة 1450 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
ان جرم الايذاء الذي نجم عنه تمدد بحركة الخنصر في المفصل السلامي الاول وترك تعطيلا جزئيا دائما بقدر 1% من وظائف الطرف العلوي الأيمن هو فعل جنائي الوصف.
نقض سوري ـ جنحة 273 قرار 1060 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 1451 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
ان جنحة الايذاء المنصوص عنها في المادة 540 ق.ع تلاحق بناء على شكوى الفريق المتضرر لا بناء على اتخاذه صفة الادعاء الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 601 قرار 1663 تاريخ 21/9/1982
قاعدة 1452 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
اذا نجم عن الايذاء تعطل عن العمل يزيد عن الشهرين فان دعوى الحق العام لاتسقط باسقاط الحق الشخصي ( ف 1 مد 551 ق.ع ).
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1316 قرار 1334 تاريخ 26/10/1982
قاعدة 1453 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
ـ لما كانت الافعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل عن قصد والضرب المفضي الى الموت والقتل الخطأ تتحدد في مظهرها الخارجي وان الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقترف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها.
ـ ولما كانت نية القتل مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقدير توفرها أو انتفائها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل، ولا رقابة عليه لمحكمة النقض اذا كان العقل لا يتصور امكان دلالة هذه الأسباب عليها أو اذا كان فيما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها ما يجافي لتلك الوقائع.
ـ ولما كان استعمال أداة كالعصا غير قاتلة بطبيعتها في القتل لا ينفي نية القتل بالحتمية ما دام ضرب المغدور قد وقع على رأسه واستمر المتهمان في ضربه الى أن تكسرت عظام جمجمته ووقع أرضا ولا يؤثر في ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة اذا ما دام كل من المتهمين قد باشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فانه يعتبر فاعلا في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعل زميله، كما أنه ليس ما يمنع قانونا من اعتبار نية القتل انما نشأت لدى الجاني أثر المشادة وليس من الضرورة أن تكون سابقة المشاجرة التي نجمت من الطرفين.
نقض سوري ـ جناية 1213 قرار 1308 تاريخ 30/12/1982
قاعدة 1454 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
ـ ان وقوع القتل في مشاجرة عرضية لا ينفي توافر النية الجرمية.
ـ ان الاهمال في التداوي وعدم العناية الطبية لا يزيل المسؤولية الجزائية.
نقض سوري ـ جناية 6 قرار 3 تاريخ 11/1/1983
قاعدة 1455 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1259
التخفيض المتوجب في حالة جهالة الفاعل في المشاجرة لا يشمل التدابير الاحترازية.
نقض سوري ـ جنحة 521 قرار 339 تاريخ 17/2/1966
قاعدة 1456 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1260
العقوبة مع جهالة الفاعل تفرض على من يحاول الايقاع بالمعتدى عليه ولا تشتمل كل من اشترك في المشاجرة.
نقض سوري ـ جنحة 731 قرار 578 تاريخ 3/3/1965
قاعدة 1457 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1260
لا يصار الى الأخذ بجهالة الفاعل الا في حالة اشتراك الاشخاص في الاعمال التي من شأنها أن تؤدي الى وقوع الجرم.
نقض سوري ـ جناية 105 قرار 828 تاريخ 23/11/1966
قاعدة 1458 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1260
لا يسأل المتشاجرون عن القتل ما لم يثبت وجود اتفاق سابق عليه أو تثبيت اشتراكهم بالاعمال المؤدية له.
نقض سوري ـ جناية 785 قرار 850 تاريخ 10/11/1958
قاعدة 1459 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1261
وجود الأشخاص في المشاجرة لا ينتهي بهم الى اعتبارهم قاتلين ما لم يكن بينهم اتفاق سابق أو يثبت اشتراكهم في الجرم.
نقض سوري ـ جناية 587 قرار 462 تاريخ 6/8/1962
قاعدة 1460 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1261
من يقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة يكون مسؤولا لوحده عن الجرم ما لم يكن هناك اتفاق سابق في القصد.
نقض سوري ـ جناية 516 قرار 418 تاريخ 28/5/1966
قاعدة 1461 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1262
من يقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة يكون مسؤولا لوحده عن الجرم ما لم يكن هناك اتفاق سابق في القصد.
نقض سوري ـ جناية 516 قرار 418 تاريخ 28/5/1966
قاعدة 1461 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1262
لا يحول دون تطبيق أحكام المادة 546 عقوبات عدم احالة بعض الشركاء الى المحكمة.
نقض سوري ـ جناية 514 قرار 521 تاريخ 30/6/1955
قاعدة 1462 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1262
اذا منعت محاكمة جميع المشتركين في المشاجرة الا واحد منهم فلا يسوغ أن يكون في القضية جهالة الفاعل المستقل بعد ذلك.
نقض سوري ـ جناية 85 قرار 84 تاريخ 12/2/1964
قاعدة 1463 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1263
لا تطبق أحكام المادة 546/ع على جريمة القتل العمد التي يتكاتف على ايقاعها عدة أشخاص.
نقض سوري هيئة عامة ـ جناية 216 قرار 358 تاريخ 22/4/1953
قاعدة 1464 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1264
اذا وقع قتل شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة دون معرفة الفاعل بالذات، فان مجرد اشتراك شخص فيها لا يجعله مسؤولا عن الجريمة ومؤاخذته بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 546 عقوبات، ولا بد لذلك من أن تتوفر فيه عناصر القصد الجرمي ونية القتل ومحاولة الايقاع بالمجني عليه.
نقض سوري ـ جناية 472 قرار 1260 تاريخ 6/12/1975
قاعدة 1465 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1265
الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر أثرها على المحارم، وتجعل الفاعل يستفيد من الدافع الشريف.
نقض سوري ـ جناية 28 قرار 18 تاريخ 26/1/1966
قاعدة 1466 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1265
ان الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل الى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ولذلك فان واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سببا مخففا قانونيا لا بد من تطبيقه.
نقض سوري ـ جناية 217 قرار 619 تاريخ 17/6/1967
قاعدة 1467 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1266
الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها يستفيد من العذر المخفف.
نقض سوري ـ جناية 274 قرار 454 تاريخ 3/5/1967
قاعدة 1468 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1266
الشقيق الذي يقتل شقيقته التي تقيم في منزل أعدته لارتكاب الفجور بها يستفيد من العذر المخفف.
نقض سوري ـ جناية 543 قرار 533 تاريخ 7/8/1965
قاعدة 1469 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1266
من يقتل وفق خطة مرسومة لا يستفيد من العذرين المنصوص عنهما في المادتين 542 و 548 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 444 قرار 662 تاريخ 16/10/1968
قاعدة 1470 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـاذا وقع القتل انتقاما للشرف بعد أن شاهد القاتل ثمار جريمة شقيقته فلا يجعله يستفيد الا من الدافع الشريف.
نقض سوري ـ جناية 167 قرار 304 تاريخ 20/5/1957
قاعدة 1471 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1268 ص 1267
يعتبر الدافع الشريف موجودا مادام القتل قد وقع تحت تأثير الأمر الموجب له.
نقض سوري ـ جناية 450 قرار 477 تاريخ 21/9/1960
قاعدة 1472 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1268
لا أثر للغضب ما لم يفقد الجاني تحت سلطانه السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه.
نقض سوري ـ جناية 444 قرار 662 تاريخ 16/10/1968
قاعدة 1473 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1269
الاعفاء من العقاب في حالة انعدام الوعي وارادته لا يكون الا في حالة التفريط في ممارسة حق الدفاع المشروع.
نقض سوري ـ جناية 121 قرار 114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 1474 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1269
لا يستفيد القاتل الا من الدافع الشريف اذا وقع القتل اثر مشاهدته آثار الحمل ليس الا.
نقض سوري ـ جناية 347 قرار 443 تاريخ 15/6/1966
قاعدة 1475 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1270
شروط الاثارة التي تجعل فاعل الجريمة يستفيد من العذر المخفف.
نقض سوري ـ جناية 70 قرار 145 تاريخ 27/2/1955
قاعدة 1476 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1270
ان حالة الدفاع المشروع لا تكون قائمة الا اذا صدر عن المجني عليه عمل غير محق دون اثارة من الجاني وقضت الضرورة التي لا مفر منها الى دفع هذا العمل بأية وسيلة كانت عن نفس الجاني أو ماله أو نفس الغير أو ماله عندئذ فقط يعتبر الفاعل في حالة الدفاع المشروع.
نقض سوري ـ جناية 851 قرار 952 تاريخ 6/11/1967
قاعدة 1477 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1271
ـ اذا لم يتعرض الفاعل لأي خطر جسيم لا يكون في حال دفاع ولا يستفيد من أحد أسباب الاعفاء.
ـ الالزامات المدينة تجب على فاعل الجريمة ولو استفاد من أحد أسباب الاعفاء.
نقض سوري ـ أحداث 768 قرار 853 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 1478 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1271
لا يشترط في الدفاع المشروع أن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد اتمام السرقة.
نقض سوري ـ جناية 166 قرار 238 تاريخ 26/3/1956
قاعدة 1479 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1272
لا يكون في حالة الدفاع المشروع من يقتل شخصا كان يلاحق زوجته بقصد ارتكاب الزنى معها.
نقض سوري ـ جناية 121 قرار 114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 1480 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1272
المحكمة ملزمة بتعيين أثر كل ظرف من الظروف الخاصة على النتيجة التي انتهت اليها.
نقض سوري ـ جناية 176 قرار 86 تاريخ 4/2/1962
قاعدة 1481 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1273
اذا كان أحد الأسباب في حال اجتماعها أكثر فائدة للمجرم من الآخر يعتبر السبب الأقل متلاشيا بالأصلح.
نقض سوري ـ جناية 503 قرار 487 تاريخ 1/7/1964
قاعدة 1482 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1273
الدافع الشريف والقصر من الأمور القانونية الموجبة لتخفيض العقوبة وعلى المحكمة أن تبحث عن الطرق الأرحم لتطبيقها.
نقض سوري ـ جناية 260 قرار 200 تاريخ 22/3/1960
قاعدة 1483 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1274
العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 241 لا ينطبق على من يقتل زوجة أخيه.
نقض سوري ـ جناية 624 قرار 740 تاريخ 20/12/1960
قاعدة 1484 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1275
م554

ـ مخالفة السير عنصر من عناصر الايذاء عن غير قصد اذا انتهى الحكم الى فرض العقوبة.
ـ عدم استحصال الشاكي على تقرير طبي لا يؤدي الى أنه مصاب بجروح تعطله مدة تزيد عن عشرة أيام.
نقض سوري ـ جنحة 1468 قرار 439 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 1486 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1299
ان قانون السير هو الواجب التطبيق في حال ترك الضحية المحتاجة للاسعاف دون تقديم ما تحتاجه من عناية.
نقض سوري ـ جنحة 1713 قرار 148 تاريخ 14/10/1962
قاعدة 1487 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1300
اذا اقترنت مخالفة السير بجريمة أخرى يصار الى تطبيق قاعدة اجتماع الجرائم.
نقض سوري ـ جنحة 2722 قرار 1384 تاريخ 10/9/1962
قاعدة 1488 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1301
ان تعدد صور الخطأ في المادة 550/ع لا يؤدي الى وجوب اجتماعها لترتب المسؤولية.
نقض سوري ـ جنحة 119 قرار 378 تاريخ 31/5/1960
قاعدة 1489 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1301
ـ الخطأ الموجب للمسؤولية هو الناشئ عن أحد الأسباب الواردة في المادة 550 عقوبات.
ـ لا يسأل عن الخطأ الذي يمكن لكل انسان أن يقع فيه.
نقض سوري ـ جنحة 1136 قرار 1886 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 1491 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1302
فتح باب السيارة قبل وقوعها وتهيئة فرصة النزول للراكب يوجب المسؤولية الجزائية في حال سقوط هذا الراكب.
نقض سوري ـ جنحة 671 قرار 567 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 1492 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1303
تعلق الانسان بالحافلة لا يخول حارسها أن ينزله منها بالقوة والتهديد قبل ايقافها أو التخفيف من حركتها.
نقض سوري ـ جنحة 1085 قرار 124 تاريخ 29/1/1964
قاعدة 1493 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1305
التراجع بالسيارة الى الوراء في مكان منحدر يدخل الرعب والذعر في نفوس الركاب ويجعل السائق مسؤولا عما يصيب الركاب في حال القاء أنفسهم منها.
نقض سوري ـ جنحة 1336 قرار 1276 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 1494 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1306
مشاهدة نزول ركاب من سيارة يوجب تخفيف سرعة السيارة المارة.
نقض سوري ـ جنحة 1178 قرار 1137 تاريخ 24/5/1953
قاعدة 1495 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1306
حمل اجازة السوق لا يعفي من المسؤولية.
نقض سوري ـ جنحة 351 قرار 133 تاريخ 6/2/1966
قاعدة 1496 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1306
لا بد من بيان الخطأ الذي يرتكبه حائز المركبة حتى يعتبر مسؤولا، وعليه فوضعه مفاتيح السيارة على منضدة مالكها لا يشكل أي خطأ منه.
نقض سوري ـ جنحة 516 قرار 542 تاريخ 16/4/1957
قاعدة 1497 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1307

السائق الذي يسمح لابنه بقيادة سيارته وهو لا يحمل اجازة يلاحق مستقلا لمخالفة قانون السير ويلاحق تبعا لملاحقة ابنه.
نقض سوري ـ جنحة 1745 قرار 3160 تاريخ 21/12/1964
قاعدة 1498 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1307
تغاضي سائق السيارة عن سوقها من قبل ابن صاحبها وهو يعلم أنه غير مرخص في السوق يوجب مسؤوليته.
نقض سوري ـ جنحة 1340 قرار 1334 تاريخ 10/6/1952
قاعدة 1499 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1309
السائق الذي يقبل بقيادة سيارة مع علمه بخلل مكابحها يكون مشتركا بالمسؤولية معه.
نقض سوري ـ جنحة 1587 قرار 1606 تاريخ 17/6/1965
قاعدة 1500 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1309







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:08 AM.
رد مع اقتباس