عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2006, 08:01 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/عدم القابلية للانقسام/مادة 301/
1 ـ إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً.
2 ـ وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/عدم القابلية للانقسام/مادة 302/
1ـ إذا تعدد الدائنون في التزام غير قبل للإنقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً. فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.
2ـ ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 303/
يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 304/
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 305/
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو تبلغها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 306/
يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 307/
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن. كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 308/
1 ـ إذا كانت الحوالة بعوض، فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 309/
1 ـ لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
2 ـ وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 310/
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 311/
يكون المحيل مسؤولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، أو لو اشترط عدم الضمان.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 312/
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 313/
إذا تعددت الحوالة بحق واحد، فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 314/
1ـ إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
2ـ وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن تؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 315/
تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 316/
1ـ لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
2ـ وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 317/
1ـ ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2ـ على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن، ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 318/
1 ـ تبقى للدين المحال به ضماناته.
2 ـ ومع ذلك لا يبقى الكفيل، عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن، إلا إذا رضي بالحوالة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 319/
يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 320/
للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 321/
1 ـ يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
2 ـ وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و 320.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 322/
1 ـ يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 209.
2 ـ ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في الوفاء. ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته. على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك أو أبلغ الدائن هذا الاعتراض.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 323/
1 ـ إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2 ـ ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه، كلاً أو بعضاً، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 324/
1 ـ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
2 ـ ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 325/
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
ب ـ إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
ج ـ إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
د ـ إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 326/
للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 327/
يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 328/
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع. وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع. ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 329/
1 ـ إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك.
2 ـ فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق، رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 330/
يكون الوفاء للدائن أو نائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 331/
إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 332/
إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بتبليغ رسمي.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 333/
إذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 334/
إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن يعذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه. فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 335/
1 ـ يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
2 ـ فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات، فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع بالتراضي بالسعر المعروف.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 336/
يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 337/
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع الدين في خزانة المحكمة، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 338/
1 ـ إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
2 ـ فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 339/
الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء. فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 340/
1 ـ لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2 ـ فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 341/
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 342/
إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 343/
إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة، كان الخصم من حساب الدين الذي حل. فإذا تعددت الديون الحالة، فمن حساب أشدها كلفة على المدين. فإذا تساوت الديون في الكلفة، فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 344/
1 ـ يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2 ـ على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن يمهل المدين إلى أجل معقول، أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 345/
1 ـ إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2 ـ أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 346/
تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 347/
1 ـ لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء. فإذا وفى الدين كله، كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه. فإن كان السند قد ضاع، كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
2 ـ فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/الوفاء بمقابل/مادة 348/
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/الوفاء بمقابل/مادة 349/
يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. وتسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 350/
يتجدد الالتزام:
أولاً ـ بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره.
ثانياً ـ بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.
ثالثاً ـ بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 351/
1 ـ لا يتم التجريد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
2 ـ أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للإبطال فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد الالتزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 352/
1 ـ التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
2 ـ وبوجه خاص، لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل في الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 353/
1 ـ لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 354/
1 ـ يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه، وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
2 ـ ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي، إلا بنص في القانون، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 355/
1 ـ إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي، فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية:
آ ـ إذا كان التجديد بتغيير الدين، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير.
ب ـ إذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.
ج ـ إذا كان التجديد بتغيير الدائن، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استيفاء التأمينات.
2 ـ ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذاً في حق الغير، إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد. هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 356/
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة، عينية كانت أو شخصية، ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 357/
1 ـ تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
2 ـ ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 358/
1 ـ إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاماً جديداً كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قِبَل المناب لديه. على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة.
2 ـ ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة. فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 359/
يكون التزام المناب قِبَل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قِبَل المنيب باطلاً، أو كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع. ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب. كل هذا ما لم يوجد اتفاق بغيره.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 360/
1 ـ للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء.
2 ـ ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أن تبرع بها الدائن.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 361/
جوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة، ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه، بسبب المقاصة، من استيفاء ما له من حق، أو الوفاء بما عليه من دين، في المكان الذي عين لذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 362/
تقع المقاصة في الديون، أياً كان مصدرها، وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً رده.
ب ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو معاراً عارية استعمال وكان مطلوباً رده.
ج ـ إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 363/
1 ـ لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها. ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
2 ـ ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 364/
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم، ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 365/
1 ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.
2 ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 366/
1 ـ إذا حول الدائن حقه للغير، وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة. ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.
2 ـ أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة، ولكن تبلغها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 367/
إذا وفى المدين ديناً، وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك، إضراراً بالغير، بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/اتحاد الذمة/مادة 368/
1 ـ إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
2 ـ وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/اتحاد الذمة/مادة 368/
1 ـ إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
2 ـ وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/الإبراء/مادة 369/
ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد برده.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/الإبراء/مادة 370/
1 ـ يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2 ـ ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/استحالة التنفيذ/مادة 371/
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/استحالة التنفيذ/مادة 371/
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 372/
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 373/
1 ـ يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد، ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية وبدل الحكم، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات.
2 ـ ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 374/
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين. على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 375/
1 ـ تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
آ ـ حقوق التجار والصناع عن أشياء ورّدوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
ب ـ حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية. ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2 ـ ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 376/
1 ـ يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374 و 375 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم. ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
2 ـ وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 377/
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات. ولا يحسب اليوم الأول. وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 378/
1 ـ لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2 ـ وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف، إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط. وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق. وبالنسبة إلى الدين المؤجل، إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
3 ـ وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 379/
1 ـ لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
2 ـ ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية، أو في حق الغائب، أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 380/
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 381/
1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 382/
1 ـ إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
2 ـ على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 383/
1 ـ يترتب على التقادم انقضاء الالتزام. ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
2 ـ وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات، ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 384/
1 ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين، أو بناء على طلب دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه، ولو لم يتمسك به المدين.
2 ـ ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 385/
1 ـ لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه. كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
2 ـ وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو صمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه. على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 386/
البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 387/
1 ـ يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً. ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه.
2 ـ وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالماً بالمبيع. سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 388/
1 ـ إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
2 ـ وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 389/
1 ـ في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه. وعلى البائع أن يمكنه من التجربة. فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها. فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع. فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً.
2 ـ ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول البيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 390/
إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع أن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 391/
1 ـ يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
2 ـ وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عن الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 392/
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع. فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 393/
1 ـ إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية. وكان في البيع غبن يزيد عن الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
2 ـ ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 394/
1 ـ تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
2 ـ ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 395/
لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم وفقاً للقانون بطريق المزاد العلني.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 396/
يلتزم البائع أن يقول بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 397/
إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات. ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 398/
1 ـ إذا كان البيع مؤجل الأداء حاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على أدائه الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
2 ـ فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 225.
3 ـ وإذا وفيت الأقساط جميعاً، فإن انتقل الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع.
4 ـ وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 399/
يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 400/
يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.