منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2175 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-02-2019, 12:02 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن مخالفة القانون

اجتهادات عن مخالفة القانون
مخالفة النص القانوني الصريح خطأ مهني جسيم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 7/5/2006.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعين بالمخاصمة عبد الحميد... ورفاقه يهدفون إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 402 أساس 548 تاريخ 7/3/2005 والمتضمن رفض طعن الطاعن محمد... موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بإلزام المدعى عليه بالمخاصمة هيثم... بدفع مبلغ اربعمائة ألف ليرة سورية مع الفائدة بمعدل 4% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وحيث إنه يتبين من العودة إلى القرار 92 متفرقة أساس 1027 تاريخ 18/6/2007 أنه في مضمونه رد الدعوى شكلا فيما يتعلق بالمبلغ محل النزاع وقوبلها شكلا بالنسبة للفائدة المحكوم بها فقط مما يجعل البحث مقتصرا على هذه الفائدة.
وحيث النزاع بين الطرفين تجاري والمبلغ معلوم المقدار بتاريخ الادعاء مما كان يتعين معه وفق احكام المادة 227 مدني أن يحكم القرار بالفائدة وبمعدل 5% من تاريخ الادعاء وليس بمعدل 4% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وحيث ان مخالفة النص القانوني الصريح ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم بالنسبة للفائدة مما يتعين معه ابطاله لهذه الناحية فقط.
وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم مما يتعين الحكم بها.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة رقم 402 أساس 548 تاريخ 7/3/2005 والصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض جزئيا بالنسبة للفائدة المحكوم بها والحكم بجعلها 5% من تاريخ الادعاء بدلا من 4% تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وعدم البحث في فقرات القرار لسبق رد الدعوى شكلا بالنسبة اليها وفق ما هو مبين أعلاه.
قرار 131 / 2008 - أساس 695 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 158 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 70299

خروج الهيئة المخاصمة عن تطبيق احكام النص القانوني الصريح و الواضح و الذي ليس بحاجة الى تفسير او تاويل، وعن وثيقة هامة في الدعوى، يؤلف خطا مهنيا جسيما.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة بتاريخ / / و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة محمد... يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض 1039 اساس 18026 تاريخ 31/5/2005 و المتضمن قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه و رد الاستئناف و تصديق الحكم البدائي المستانف رقم 47 اساس 2240 تاريخ 31/1/2002
و حيث انه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى ان المدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم... كان قد ادعى عليه المدعي بالمخاصمة محمد... بسند امانة و قد حركت النيابة العامة الدعوى بحق المدعي بالمخاصمة بجرم اساءة الامانة و انتهى القرار البدائي الى الحكم على المذكور بالحبس مدة شهرين الى اخر ما جاء بالقرار و لدى استئناف المدعي بالمخاصمة هذا القرار قررت محكمة الاستئناف من حيث النتيجة الى رد الدعوى و اعتبار الخلاف مدنيا و لدى الطعن بالقرار الاستئنافي من قبل المدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم اصدرت الهيئة المخاصمة قرارها محل المخاصمة الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه و رد الاستئناف و تصديق القرار البدائي على اعتبار ان الدعوى ترى للمرة الثانية من قبل محكمة النقض.
و حيث ان النيابة العامة لم تطعن بالقرار الاستئنافي و اقتصر الطعن به على المدعى عليه بالمخاصمة المدعي بالدعوى الاصلية عبد الكريم و كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بالعقوبة الجزائية و ان تقتصر بقرارها على الحق الشخصي للمدعي عملا بالمادة 361 اصول محاكمات جزائية.
و حيث ان خروج الهيئة المخاصمة عن تطبيق احكام النص القانوني الصريح و الواضح و الذي ليس بحاجة الى تفسير او تاويل و عن وثيقة هامة بالدعوى و هي عدم طعن النيابة العامة بالقرار الاستئنافي ينحدر بقرارها محل المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار محل المخاصمة و الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1039 اساس 18026 تاريخ 31/5/2005 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 447 / 2007 - أساس 712 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 201 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 65156
ان تطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى و بشكل لا ينسجم معها بل ينحدر معها الى دون الحد الادنى لفهم القاضي انما يؤلف خطا مهنيا جسيما.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14/12/2005 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان المدعي بالمخاصمة زاهي... يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1659 اساس 1074 تاريخ 2/10/2005 المتضمن رفض طعنه موضوعا و المتعلق بقرار محكمة الجنايات بحمص القاضي بتجريمه بجناية التسبب بموت المغدور عبود... بالشدة من غير قصد القتل نتيجة اسباب يجهلها الفاعل وفق احكام المادة 536 عقوبات عام مع مراعاة المادتين 554 و 99 منه الى اخر ما جاء بالقرار.
و حيث انه تبين من وقائع الدعوى ان مشاجرة حصلت قام خلالها المدعي بالمخاصمة بضرب المغدور بيديه و دفعه حيث اصطدم بحائط و سقط ارضا مغميا عليه حيث فارق الحياة و تبين نتيجة الخبرة الطبية ان سبب الوفاة هو اصابة المغدور باحتشاء العضلة.
و حيث انه يستفاد من احكام المادة 536 عقوبات انه يشترط ان تكون اعمال الشدة التي يمارسها الشخص على اخر هي التي يجب ان تؤدي الى قتله من دون ان يقصد قتله مما كان يتعين معه على الهيئة المخاصمة ان تناقش ما اذا كانت الاعمال التي قام بها المدعي بالمخاصمة على المغدور تؤدي الى الوفاة او انه كان عالما باصابة المغدور بمرض قلبي و يمكن ان تؤدي الى الوفاة لانه في حال عدم تحقق اي مما ذكر فانه لا مجال لاعمال احكام المادة 536 المشار اليها على اعتبار الضرب بالايدي او دفع المغدور بهما على الارض ليس من اعمال الشدة التي يمكن ان تؤدي الى الاصابة باحتشاء العضلة القلبية او الوفاة في ضوء الادلة المتوفرة.
و حيث ان تطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى و بشكل لا ينسجم معها ينحدر بتفسير نص المادة المشار اليها رقم 536 عقوبات الى دون مستوى الحد الادنى لفهم القاضي العادي و بالتالي يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله.
لذلك تقرر بالاكثرية:
- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار محل المخاصمة و الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1695 اساس 1074 تاريخ 2/10/2005 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 300 / 2007 - أساس 874 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - م. المحامون 2008 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 64557

1- ان عدم مراعاة المبادئ الاساسية في تطبيق القانون وتفسير النص القانوني بشكل خاطئ بقصد استبعاد تطبيق احكامه على واقعة النزاع يشكل خطا مهنيا جسيما.
2- ان ابطال الحكم يغني عن الحكم بالتعويض ويقوم مقامه مما لا وجه للحكم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 11 / 1990 - أساس 38 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 360 - م. القانون 1993 - رقم مرجعية حمورابي: 24118

ان مخالفة النص الصريح للقانون و الاجتهاد المستقر او مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطا مهنيا جسيما يوجب الابطال.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 177 / 1990 - أساس 94 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2199 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15331

مع ملاحظة انه يمكن إقامة دعوى ابطال قرار وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضاء






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد عمار حمودي مشاريع القوانين 1 13-09-2011 02:25 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 04:34 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع