منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 6371 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-07-2005, 09:37 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
د. محمد عبد الله الأحمد
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي حول قانون الاحزاب المنتظر

صرح الاستاذ فاروق الشرع قبل ايام لصحيفة تركية ان اشهرا ستة تفصل السوريين عن قانون الاحزاب المنتظر. قانون الاحزاب هذا هو الفيصل (الميزان) في كل شيئ.. في كل شيئ بمعنى اننا سنستطيع من خلاله: التماس مقدار جراة القيادة الجديدة (كل فريق الاصلاح) في وضع سورية (النظام السياسي) بالفعل على سكة جديدة مدركين بحس وقراءة جيدين لكل واقعنا، ان (الاستقرار الياسي وحتى الامني) لم يعد يعني مطلقا الوقوف في المكان.

بالامس قدم المصريون (النظام) مثلا لا يحتذى في ما بات يعرف بقانون رقم 72 لانتخاب رئيس الجمهورية، هذا القانون رفضته قوى المعارضة، فهو يستخف بعقول الناس ويظهر طريقة تفكير خطرة تدل على انعدام ثقة المشرع (بنفسه). اسوق المثال المصري لاقول للمشرع السوري:

ان الحفاظ على دور سورية الوطني هو المرتكز والاساس، وعليه فلا ضير بل من الواجب وضع كل الاسس القانونية الملزمة للاحزاب لكي لا تشكل حياتها الحزبية اية تنازلات وطنية ولكن خارج هذا الامر وفيما يتعلق في تمثيل الاحزاب واعدادها وحقوقها ونشاطها،! عن هذا كله لابد لقانون الاحزاب ان لا يقيد الحزب في مجالات نشاطه (فعدا الجيش) يجب السماح للاحزاب بالنشاط في كامل قطاعات الحياة..

ان اي دستور وطني وقومي وديموقراطي سيكون هو الاساس المنتخب لتنظيم الحياة السياسية وعليه فان النشاط الحزبي القادم سيكون اختلاف على برامج واشخاص وليس اختلاف على الاساسيات الوطنية.

كبعثي سأقف بالمطلق ضد قانون احزاب (على الطريقة المصرية) يعني ان يكون مجرد اعلان عن (لا شيئ)

فنحن كحزب لم يعد يسعدنا مطلقا ان يمر كل هذا الوقت الطويل دون ان نختبر شعبية حقيقية لدى الناس، نعم

هو ذا، وايضا لابد من القول ان من حق القوى الوطنية القومية واليسارية ان تتقدم لادارة سورية في حكومة (غير بعثية) اذا اراد الناس هذا، ولتكن احدى مراحل او حلقات الاصلاح هي اعطاء الفرصة الوطنية لحكومة تتحدد معالمها عقب تصويت حقيقي حر على مقاعد النيابة وليكن مشهد التعايش السياسي السوري القادم (حقيقيا) بين مؤسسة الرئاسة التي اقترح الحفاظ على دورها كصمام امان وطني ومؤسسة رئاسة الوزارة التي اذ يصوت الناس لمقاعد النيابة فانهم يصوتون لها ولهم.

احذروا من الاخذ بالشمال ما تعطونه باليمين فالمرحلة شديدة الحساسية و(الثقة بالنفس) اساس.

د. محمد عبد الله الاحمد
نقله للمنتدى عمر الفاروق







آخر تعديل dbarmaster يوم 03-12-2009 في 01:33 PM.
رد مع اقتباس
قديم 28-07-2005, 02:14 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

سوريا وفي مراحل سابقة من نشاطها السياسي كانت تضم تحت لواء الاحزاب الكثير من الاحزاب مثالها الحزب الشيوعي وحزب الاشتركيين العرب ووووو ....الخ ...هذه الاحزاب انضمت الى الجبهة الوطنية التقدمية التي تحكم الدولة ... ولكن الانتساب الى هذه الاحزاب مازال محفوفا بالمخاطر فقد كان لي صديق حدثته نفسه للانضمام الى احدى هذه الاحزاب ولكنه وبعد حضور اجتماعيين -سريين- تم اعتقاله بتهمة التآمر وماكان ليخرج من المعتقل بسرعة الا لانه صغير باسن ولان لديه فيتامين -واو- ....انا لا اتكلم هذا الكلام رغبة مني بالانضمام الى حزب آخر بل انا بعثي ومؤمن بحزبي ولكن عندما يطرح احد الناس علي هكذا موضوع اجد نفسي عاجزا عن الاجابة ...فأتمنى ان يعفينا قانون الاحزاب الجديد من الوقوع بهذه المشاكل ....







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 11-02-2006, 11:53 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي المسودة المقترحة لقانون الأحزاب

الرفيق الأمين القطري المساعد محمد سعيد بخيتان
تحية عربية :
اجتمعت اللجنة المشكلة من قبل الشعبة الحزبية البرلمانية برئاسة الرفيق عبد القادر قدورة وعضوية مقررها الرفيق الدكتور ناصر عبيد الناصر وبحضور الرفاق أعضاء اللجنة وهم :
1- الرفيق سهيل عروسي 2- الرفيق فاروق أبو الشامات
3- الرفيق سليمان حداد 4- الرفيق عبد القادر حنص
5- الرفيقة حنان عمرو 6- الرفيق جورج جبور
7- الرفيق عمار ساعاتي 8- الرفيقة هدى مليحي
9- الرفيق عدنان عربش 10- الرفيق عمار السباعي
11- الرفيقة سعاد بكور 12- الرفيق محمد صافي أبو دان
13- الرفيق احسان محسن 14- الرفيقة اليزابت ملكي
15- الرفيق أحمد الحماد 16- الرفيق الدكتور حسن عزام
17- الرفيقة بدرية شيحان 18- الرفيق الدكتور نزيه عبود
19- الرفيق ناصر عبد العزيز 20- الرفيق يونس ناصيف
وبعد أن تحقق النصاب وترديد شعار الحزب، اطلعت اللجنة على ملخص لقوانين الأحزاب في بعض الدول الشقيقة والصديقة وعلى قانون الأحزاب في سورية لعام 1953 والملغى ، وبعد مناقشة ورقة مشروع قانون الأحزاب المقترح في سورية ، وفي ضوء مقررات وتوصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي، واستجابة للاستحقاقات الداخلية والخارجية ، وتعزيزاً لنهج التطوير والتحديث ضمن الاستمرارية الذي يقوده سيد الوطن الرئيس بشار الأسد ، فقد توافرت الظروف الموضوعية والذاتية للتوجه بخطاب سياسي واقتصادي وحزبي جديد ، يعمق النهج ، ويدفع بعجلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي في البلاد قدماً إلى الأمام، الأمر الذي يستوجب إصدار قانون ناظم لعمل ونشاط الأحزاب السياسية القائمة والتي ستقوم في البلاد ، وأن يحول هذا القانون دون تأسيس أحزاب إثنية وعرقية ومذهبية وطائفية وعشائرية ،وأن تتولى الإشراف على هذه الأحزاب هيئة عليا لشؤون الأحزاب تضبط حركتها وتنظم فعاليتها في إطار الثوابت الوطنية والقومية .
لقد ارتأت اللجنة الحزبية في مجلس الشعب السوري التقدم بالمقترحات التالية دون أن تدعي بصلاحياتها وشموليتها واكتمالها.


الجمهورية العربية السورية
مجلس الشعب
الشعبة الحزبية

مقترحات أولية حول مشروع قانون الأحزاب في سورية
أولا: مرجعية مشروع قانون الأحزاب
إن المرجعية التي يمكن الاستناد إليها في إصدار قانون الأحزاب هي :
1. دستور حزب البعث العربي الاشتراكي : الذي يقضي في المادة (14) بأن " نظام الحكم في الدولة هو نظام نيابي دستوري والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة " كما تقضي المادة ( 41 ) من الدستور بحرية تأسيس الأحزاب .
2. الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية ( المادة 8) حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية ( وهنا لابد من مناقشة هذه المادة بشكل معمق ) .
3. توصية المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي التي تقض بإصدار قانون الأحزاب.
4. قرارات الهيئة العليا لشؤون الأحزاب . والتي تتكون من رئيس مجلس الشورى (المقترح )، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وثلاث قضاة مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية.
ثانيا : الملامح العامة لمشروع قانون الأحزاب في سورية
1 ـ الحفاظ على النظام الجمهوري وعلى الوحدة الجغرافية للبلاد وعلى قوميتها ولغتها الرسمية ونشيدها الوطني وعاصمتها .
2 ـ أن تعمل الأحزاب السياسية وفقا لأحكام الدستور والقانون .
3 ـ أن تلتزم الأحزاب السياسية العلانية والشفافية .
4 ـ أن تعمل الأحزاب على تعزيز الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية .
5 ـ حصر النشاط الحزبي داخل حدود الدولة ، إذ لا يجوز لأي حزب إقامة نشاط له في الخارج أو تلقي أية توجيهات أو إعانات من الخارج .
6 ـ يؤسس الحزب بعد أخذ موافقة الهيئة العليا لشؤون الأحزاب ( المقترحة ) ، ولهذه الهيئة صلاحيات حله بموجب القانون .
7 ـ الحفاظ على مبادئ ثورة الثامن من آذار عام 1963 .
8 ـ الحفاظ على الوحدة الوطنية .
9 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تدعي وجود أقليات على أرض الجمهورية العربية السورية معتمدة في ذلك على تباين ديني أو عرقي أو مذهبي أو قبلي أو عشائري أو اثني .. الخ .
10 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية استخدام الدين أو الخصوصية الدينية لأغراض سياسية .
11 ـ لا يمكن للأحزاب أن تنظم أي شكل من أشكال المراسم الدينية ، أو أن تشارك بمراسم كهذه باسم الحزب ، كما لا يجوز أن تستخدم الأعياد الدينية والمراسم الجنائزية أداة لتظاهرة أو دعاية حزبية.
12 ـ تكتسب الأحزاب صفة الاعتبارية عند تقديمها البيانات والوثائق إلى الهيئة العليا لشؤون الأحزاب وبعد الموافقة عليها .
13 ـ عدم تعريض البلاد للخطر أو الانتقاص من الحريات الديمقراطية أو خلق تمييز عرقي أو عنصري أو ديني أو مذهبي أو تأسيس نظام دولة يعتمد على هذه المفاهيم والرؤى وعبر أي طريق .
14 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تقوم بفعاليات تعليم أو تدريب ذات طابع إعداد عسكري أو أمني أو خدمات الدفاع المدني .
15 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية تفسير أي حكم من أحكام الدستور ، يمس وينتقص من الحقوق والحريات الأساسية المبينة في الدستور .
16 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تستهدف سيادة واستقلال البلاد ووجودها القانوني والسياسي .
17 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية استهداف اللغة العربية الرسمية للبلاد أو النيل منها أو أن تستخدم لغة غير عربية أو ثقافة غير عربية في كتابة برامجها وأنظمتها الداخلية، وفي مؤتمراتها واجتماعاتها، أو تستخدم يافطات أو إعلانات بغير اللغة العربية .
18 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تستهدف ما يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون .
19 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تقوم بفعاليات خارج برامجها وأنظمتها الداخلية كما لا يمكنها أن تسهم بدعم حزب آخر في الانتخابات .
20 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية اعتماد بزات خاصة لأعضائها أو العاملين فيها أو وضع شارات أذرع خاصة بها أو استخدامها .
21 ـ لا يمكن تأسيس أحزاب سياسية تحمل مسميات ـ فوضوي ـ إرهابي ـ فاشي ـ تيوقراطي ـ ديني ـ عرقي مذهبي ـ جهوي ـ عشائري ـ قبلي ... الخ .
22 ـ أن يتم انتخاب القيادات الحزبية كافة بالاقتراع السري وفق النظام الداخلي للحزب .
ثالثا : أحكام تنظيمية
تعريف الحزب :
(1 ) يقصد بالحزب السياسي كل جماعة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم .
تعريف (2) : الحزب هو كل جمعية ذات هدف سياسي أيا كانت التسمية التي تطلق عليها ومهما كانت الميادين الأخرى التي يشملها نشاطها . وللسوريين حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها ، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية ونظمها ديمقراطية .
تعريـف (3) : تؤسس أحزاب في سورية في إطار الدستور الدائم للبلاد للمشاركة في الحياة السياسية، بوسائل ديمقراطية وسلمية، من خلال منتسبيه من المواطنين السوريين وأن يتبنى برنامجا وطنيا وقوميا، دون ابتغاء هدف يدر ربحا .
رابعا: أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
1- يتم التصريح بتأسيس الحزب بإيداع الأعضاء المؤسسين ملفا لدى وزير الداخلية أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب ( المقترحة ) مقابل إيصال .
2- أن تتوافر في العضو المؤسس للحزب الشروط التالية :
ـ أن يتمتع بالجنسية السورية وألا يكون حائزا جنسية أخرى .
ـ أن يكون عمره 25 سنة على الأقل .
ـ أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة مخلة بالشرف .
ـ ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة الثامن من آذار .
ـ ألا يكون منتميا لأي حزب آخر .
ـ أن يكون العضو الذي يرغب الانتساب إلى الحزب قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
3- يشتمل الملف المتعلق بتأسيس الحزب على ما يلي :
ـ طلب تأسيس الحزب يوقعه (10) أعضاء مؤسسين .
ـ تعهد يحرره مئة عضو مؤسسا على الأقل موزعين على ثلث محافظات البلاد وأن يتضمن التعهد :
ـ احترام أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة .
4- عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال سنة من تاريخ استلام وصل التأسيس .
ـ ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب وقائمة بأسماء المؤسسين .
ـ سجل مدني من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين .
ـ لا حكم عليه .
ـ سند إقامة .
5- اسم الحزب وعنوان مقره وفروعه .
6- البرنامج السياسي للحزب .
7 – نشر تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية خلال ستين يوما من استلام وصل التأسيس .
8 – يتحمل الأعضاء المؤسسين جماعيا المسؤولية طبقا لأحكام القانون المدني .
9- تتحقق وزارة الداخلية أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب من دقة وصحة التعهدات ، وإذا ارتأت أن شروط التأسيس المطلوبة غير مستوفية، أن يبلغ رفض التصريح التأسيسي بقرار من الهيئة العليا لشؤون الأحزاب خلال (15) يوما من تقديم طلب تأسيس الحزب ، ويمكن الطعن بقرارها أمام مجلس الدولة .
10– لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيس إلا إذا كان يمثل ثلث محافظات القطر ويضـم نحو 500 عضـوا ينتخبهم نحو 5000 عضوا منتسبا للحزب، ويتم التثبت من صحة انعقــاد المؤتمـر من الجـهات المختصة .
11– يقر المؤتمر التأسيسي للحزب النظام الأساسي ويتضمن :
ـ أهداف الحزب .
ـ الهيكل التنظيمي للحزب .
ـ النظام الداخلي للحزب .
12- إعلام الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بكل تغيير لأعضاء القيادة وبكل تعديل في القانون الأساسي للحزب خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
13- للحزب إصدار مطبوعة دورية أو أكثر للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر المعمول به.
14- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصانة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي .
15- لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود إلا بقرار من المدعي العام وبحضوره، بالإضافة إلى ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير، يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين .
16 يترتب على مخالفة الفقرة السابقة بطلان التفتيش وما يترتب عليه ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية .
17- يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ والقواعد الآتية في ممارسة أعماله وأن ينص على ذلك بشفافية في نظامه الأساسي :
ـ الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
ـ الالتزام بمبدأ التعددية الحزبية والسياسية والاقتصادية .
ـ احترام الرأي والرأي الآخر .
ـ المحافظة على سيادة البلاد واستقلالها .
ـ نبذ العنف والإرهاب .
ـ التمسك بمبدأ مقاومة الاحتلال الأجنبي .
ـ الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية .
ـ الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .
ـ المحافظة على حياد مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة .
18 ـ على الحزب أن يحتفظ في مقر عمله الرئيس في دمشق بالسجلات والبيانات التالية :
ـ النظام الأساسي للحزب
ـ أسماء أعضاء الحزب
ـ سجل قرارات القيادة
ـ سجل واردات الحزب ونفقاته بصورة مفصلة .
19- على قيادة الحزب إخطار الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أو وزير الداخلية بكتاب يودع في ديوان السلطة المختصة مقابل إشعار بالاستلام بأي قرار يصدره الحزب يحل نفسه، أو اندماجه أو تغيير أي من قيادته أو أي تعديل في نظامه الأساسي ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل .
20- لمجلس الوزراء وضع اللائحة التنفيذية المتعلقة بأحكام هذا القانون .
21- تشكل لجنة عليا لشؤون الأحزاب من :
ـ رئيس مجلس الشورى ( المقترح) .
ـ وزير العدل .
ـ وزير الداخلية .
ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب
ـ ثلاث قضاة غير منتمين للأحزاب .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
22- القضاء الإداري هو المرجع القضائي للنظر في قضايا الأحزاب .
23- يحظر الاتصال بأحزاب أجنبية أو تمثيلها أو فتح فروع لها.
24- رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل مكان فيما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير .
25- يجوز لرئيس اللجنة العليا لشؤون الأحزاب السياسية ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة.
26- تضع الهيئة العليا لشؤون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .
خامسا: أحكام مالية
1- توضع أموال الحزب تحت رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية .
2- لا يجوز صرف أموال الحزب إلى على أغراضه وأهدافه طبقا لنظامه الداخلي.
3- يمول نشاط الحزب السياسي بالموارد التي تتكون مما يلي:
ـ اشتراكات أعضاء الحزب.
ـ الهبات والوصايا والتبرعات من مصدر وطني على أن يصرح بها لوزير الداخلية أو للهيئة العليا لشؤون الأحزاب.
ـ العائدات المرتبطة بنشاط الحزب .
ـ المساعدات التي تقدمها الدولة .
4- تدفع اشتراكات أعضاء الحزب بالعملة الوطنية على ألا تتجاوز 10% من دخل العضو.
5- يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية بأي صفة كانت وبأي شكل كان .
6- يمكن أن يكون للحزب السياسي عائدات ترتبط بنشاطه عن استثمارات غير تجارية .
7- يمكن للحزب أن يحصل على إعانات مالية من الدولة وفقا لعدد مقاعده في مجلس الشعب وترصد اعتمادات إعانة الأحزاب في موازنة الدولة .
8- على كل حزب أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج ، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية.
9- أن يفتح الحزب حساب مالي في أحد المصارف الوطنية .
10- تعد أموال الحزب أموالا عامة والعاملون في المجال المالي في الحزب بمثابة موظفين عموميين لجهة تطبيق القوانين ذات الصلة .
11- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر سورية محلية معروفة ومحددة ومعلنة وشفافة .
12- للحزب قبول الهبات والتبرعات من مصادر وطنية فقط على ألا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الواحد على خمسون ألف ليرة سورية .
13- للحزب استثمار أمواله وموارده داخل البلاد بالطرق التي يراها مناسبة على أن تكون شفافة ومشروعة، وألا يكون الهدف من ذلك أي منفعة أو مصلحة شخصية لأي من أعضاء الحزب.
14- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
15- لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات، تعد أموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة الحزب الأحكام القانونية المتعلقة بالكسب غير المشروع .
16- على الحزب تزويد الوزير المختص أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بنسخة عن موازنته السنوية في مطلع كل عام والتقدم ببيان عن موارده المالية ومصادر تمويله ووضعه المالي وللوزير أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية .







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 03:44 PM.
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2006, 04:17 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي

معظم النقاط تتحدث عن المحظورات والممنوعات وما يجب ومالا يجب ز ولم نقرأ ما هو مسموح ؟؟ لماذا؟؟
على كل حال هذه خطوة ايجابية نحو حشد جميع طاقات جماهيرنا في بواتق تشكل مجتمعةً سداً منيعاً في مواجهة ما يحيط بوطننا من أخطار. وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة.







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سوريا , قانون الأحزاب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 11:24 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع