منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الجنائي

إضافة رد
المشاهدات 7349 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-12-2009, 09:53 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي لؤي اسماعيل
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي لؤي اسماعيل غير متواجد حالياً


افتراضي الخيانة في القانون السوري

المحامي لؤي اسماعيل : (كلنا شركاء) 21/12/2009


تم النص عليها في المواد 263- 270 من قانون العقوبات السوري وتعتبر الخيانة من أخطر الأفعال التي يمكن أن ترتكب بحق الوطن لأنها تعبر عن انفصام عرى الولاء للوطن لذلك فإن الجاني في هذه الجريمة لا يمكن إلا أن يكون سوريا لأن الأجنبي أصلا لا تربطه بسوريا رابطة الولاء المقدس التي تربط أبناءها بها ، كما أنها لا يمكن أن يكون المجني عليه في هذه الجريمة سوى الدولة السورية لأنها وحدها التي ينبغي أن يدين السوريون بالولاء لها كما أن جريمة الخيانة تنضوي ضمن الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي .

لم يأت قانون العقوبات السوري على تحديد مفهوم الخيانة العظمى تاركا أمر ذلك للفقه الدستوري وبالعودة إلى الدستور السوري في مادته 91 نجد النص على : لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى " والملاحظ أن بعض التشريعات الأجنبية كالتشريع الألماني قد ميز بين حالتين للخيانة هما : الخيانة العظمى وخيانة الوطن فالخيانة العظمى تشمل العديد من الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي كالجنايات الواقعة على الدستور أما خيانة الوطن فتتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي كالمساعدة العسكرية للعدو زمن الحرب أو إفشاء أسرار الدولة قصد الإضرار بها .

أولا - تعداد جرائم الخيانة كما تضمنها قانون العقوبات السوري :
أولا – حمل السلاح في صفوف العدو: ونصت عليها المادة 263 من قانون العقوبات حيث نصت على "
1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.
3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية ".
إن السوري الذي يحمل السلاح ضمن جيش العدو في زمن الحرب ضد بلده سورية يعتبر خائنا ومستحقا لأقسى أنواع العقوبات القانونية وهي عقوبة الإعدام ، أما إذا أقدم السوري على الإتيان بأعمال عدوانية في زمن الحرب ضد بلده سورية لكن دون انتمائه لجيش العدو فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ، أما السوري الذي انتمى لجيش معاد لبلده واستمرت خدمته في هذا الجيش ولم ينفصل عنه قبل أي فعل عدواني ضد سورية فيعتبر خائنا لكن عقوبته أخف من العقوبات السابقة إذا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
ثانيا – دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا أو توفير الوسائل اللازمة لذلك : ونصت عليها المادة 264 من قانون العقوبات " 1 ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام ". ونلاحظ هنا أن المشرع قد ميز بين نوعين من العقوبة المستحقة على الاتصال بدولة معادية لدفعها إلى مباشرة العدوان ضد سورية فمجرد الاتصال بالعدو ودس الدسائس لديه لدفعه للاعتداء على سورية تعتبر أفعالا تمهيدية يستحق عليها عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا أفضت الدسائس إلى نتيجة أي إلى شن العدوان فترفع العقوبة إلى الإعدام .
ثالثا – دس الدسائس لدى العدو لمعاونته على فوز قواته ، وجاء النص عليها في المادة 265 عقوبات " كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام " ومن الطبيعي أن هذه الجريمة لا تطبق إلا في زمن الحرب وهذه المادة شبيهة بالمادة التي سبقتها من حيث صفة الجاني ( سوريا ) ومن حيث صفة الدولة المجني عليها ( سوريا ) والعقوبة المقررة لهذا الفعل هي عقوبة مشددة أي الإعدام نظرا لخطورة هذه الأفعال في وقت يكون فيه الوطن بأمس الحاجة إلى تضافر جهود أبناءه للنصر في الرحب ضد العدو .
رابعا – الإضرار بوسائل الدفاع الوطني أو التسبب بذلك : ونصت عليها المادة 166 عقوبات : "
1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك).
2 ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف النفس " ونجد المشرع قد تشدد في العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا حدثت هذه الأفعال في زمن الحرب نظرا لأهمية وسائل الدفاع الوطني في حماية البلد وصد هجمات الأعداء
خامسا – محاولة تمليك دولة أجنبية جزءا من الأراضي السورية أو حقا أو امتيازا خاصا بها : وجاء النص عليها في المادة 267 عقوبات : "
1 ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.
2 ـ إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً " .
بالتمعن في هذه المواد نص أن القانون قد ميز بين نوعين من أنواع الأفعال الماسة بسلامة الأراضي السورية :
1. النوع الأول : أفعال جرمية تدخل في إطار الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي وهو ما نصت عليه المادة المذكور " 267 عقوبات
2. النوع الثاني : أفعال جرمية تدخل في إطار الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي ونص عليها في المادة 292 عقوبات " 1- من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءا من الأرض السورية عوقب بالاعتقال المؤقت . 2- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفعال إلى العنف " .
سادسا – إيواء الجواسيس وجنود الاستكشاف وتهريبهم وتهري بأسرى الحرب ورعيا العدو المعتقلين : ونصت عليها المادة 268 عقوبات "
1 ـ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
2 ـ كل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال المؤقت " . ونلاحظ في هذه المادة قصورا تشريعيا واضحا إذا عاقبت فقط على تقديم السكن أو الطعام أو اللباس أو مساعدته على الهرب ولكن ماذا لو زوده بالمال أو ساعده على إخفاء بعض الوثائق المهمة ؟ فهذه الأفعال تخرج صاحبها من نطاق تطبيق المادة 268 عقوبات ولكن يمكن اعتبار تقديم الأموال بمثابة التدخل في الفعل الجرمي أو بمثابة الاشتراك بالفعل الجرمي لذلك كان من الأفضل عدم تقييد نص المادة 268 وتركه على إطلاقه بحيث يمكن أن ينضوي تحتها أي فعل مساعدة يتم تقديمه إلى الجاسوس أو جندي العدو .







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخيانة , السوري , العقوبات , سوريا , قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
دستور مملكة البحرين المحامي محمد فواز درويش الدساتير العربية 0 28-11-2004 11:21 PM
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 20-11-2004 12:18 AM


الساعة الآن 07:40 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع