قرار 2784/1965
رقم مرجعية حمورابي: 22655
اجتهاد 1067 - تصنيفات ممدوح عطري - اجتهادات قانون البينات
ان يمين الاستحقاق التي يوجهها القاضي عفوا لا تخرج عن كونها من قبيل اليمين المتممة وفق ما هو ظاهر في قانون البينات حيث تم ادراجها تحت عنوان اليمين المتممة فلا يحول توجيهها دون استماع شهود الخصم كما ان حلفها لا يقيد المحكمة اذا استبان لها من الشهادات عدم صحة الدعوى.
وحيث انه مما يعزز هذا الراي ما ورد في المذكرة الايضاحية لقانون البينات في الفقرة (180) التي تضمنت ان المشروع ابقى على المادة (1598) من المجلة وادخل يمين الاستظهار واليمين في حال ثبوت الاستحقاق ورد المبيع بعيب والمطالبة بالشفعة في احكام اليمين المتممة، مما يفيد بصراحة ان احكام اليمين المتممة تنطبق عليها وبالتالي فانها لا تقيد المحكمة التي قامت بتحليفها.
وحيث انه يتبين من جهة ثالثة ان يمين الاستظهار انما شرعت بحالات يحوطها شيء من الخفاء كما في حالة الادعاء بحق في التركة فاذا ادعى احد حقا في التركة واقام الدليل فهو يواجه خصمه الحقيقي الذي هو الميت والذي يحتمل ان يكون لديه دفاع يجهله الورثة، فيتعين عليه تقرير هذا الدليل بيمين متممة هي يمين الاستظهار كما في حالة اليمين المتممة الاصلية التي تحلف لا كمال الدليل الناقص، وكذلك المستحق للمال اذا قدم دليلا على ملكيته للمال الموجود لدى الغير فيحتمل ان يكون تصرف به للغير الذي باعه من المستحق ولا يكون بيد هذا الغير دليل فيحلف يمين الاستظهار على ان المال المستحق لم يخرج من يده بصورة من الصور.
فاليمين التي يحلفها هي تكملة للدليل الناقص ولا مجال لاعتبارها يمينا حاسما واعطائها حكم هذه اليمين، ما دام انها توجه من القاضي ولم يطلبها احد من الخصوم، وانها توجه لتكمله دليل ناقص اسوة باليمين المتممة الاصلية، فلا تقيد القاضي اذا استبان له من الادلة المطروحة امامه عدم صحة الدعوى، ولا يختف الوضع القانوني الناجم عن تحليفها عن الوضع القانوني في حالة سؤال المحكمة المدعي عن رغبته بتحليف خصمه اليمين الحاسمة بصورة تشعر بعدم كفاية الادلة التي قدمها، فاذا اجاب على هذا التكليف ما دام انه قامت لديه ادلة جديدة تؤيد الدعوى وهو نفس ما حدث في هذه القضية التي قرر فيها القاضي تحليف الطاعن يمين الاستظهار قبل ان يتسنى للطاعن تقديم ادلته، فاظهر المطعون ضده استعداده لاثبات ملكيته للمال المنازع فيه فاستجاب القاضي لهذا الطلب وسمع ادلته بصورة توجب على هذا القاضي ان يعيد النظر في الدعوى على ضوء الادلة التي قرر سماعها.
قرار 2784/1965 - أساس 635
رقم مرجعية حمورابي: 23317
اجتهاد 468 - مختارات حمورابي - الاصدارات القديمة - مختارات في قانون البينات
يمين الاستحقاق لا تخرج عن كونها يمينا متممة ولا تحول دون سماع شهود الخصم وحلفها لا يفيد المحكمة اذا تبين لها ان الخصم محق في دعواه ويمين الاستظهار هي تكملة للدليل الناقص ونوع من اليمين المتممة وليست يمينا حاسمة.
قرار 55/2000 - أساس 215 - الغرفة المدنية الثانية
رقم مرجعية حمورابي: 10873
اجتهاد 230 - مجلة المحامون لعام 2002 - الاصدار 09 و 10
- لم يجز القانون توجيه اليمين ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد الاقرارات القضائية الا اذا كان الاقرار غير قضائي (كالاقرار في دعوى اخرى مردودة لعدم الاختصاص).
- اذا كان ثمة مجال ليمين الاستظهار فينبغي الاخذ بها وهي غير اليمين الحاسمة.
قرار 47/1995 - أساس 139
رقم مرجعية حمورابي: 8306
اجتهاد 295 - مجلة المحامون لعام 1996 - الاصدار 09 و 10
1- يمين الاستظهار يمين اجبارية يوجهها القاضي الى خصم بالذات يعينه القانون واذا حلفها كسب دعواه حتما.
2- ان المحكمة ملزمة بالتحليف من تلقاء نفسها، لان هذه اليمين لابد منها بسبب انها حق الميت وهي كحق الله تعالى. وان من يدعي حقا في التركة ويقيم الدليل عليه لايواجه خصمه الحقيقي وهو الميت حتى يبدي ما لديه من دفوع.
قرار 3081/1965 - أساس 1999
رقم مرجعية حمورابي: 23321
اجتهاد 472 - مختارات حمورابي - الاصدارات القديمة - مختارات في قانون البينات
يمين الاستظهار ليست دليلا وانما يحلفها القاضي لمدعي الاستحقاق بعد ثبوت دعواه بالادلة القانونية.
قرار 101/1977 - أساس 92 - اختصاص
رقم مرجعية حمورابي: 54841
اجتهاد 362 - مجلة المحامون لعام 1977 - الاصدار 07 و 08 و 09
ان المحكمة ملزمة بتحليف يمين الاستظهار في الحالات المنصوص عنها في المادة (123) بينات و لو لم يطلبها الخصم.
قرار 267/1966
رقم مرجعية حمورابي: 22656
اجتهاد 1068 - تصنيفات ممدوح عطري - اجتهادات قانون البينات
من حيث ان المشترع الذي اوجب على القاضي تحليف يمين الاستظهار للمدعي الذي يثبت وجود حق له على التركة انما اراد من ذلك دفع الشبهة في وفاء المدين المتوفى هذا الدين او تقديم مقابله او الحصول على براءة ذمته منه.
ومن حيث ان رافعة الطعن التي حضرت مجلس القضاء لم تواجه مخاصمها بدفع من هذا القبيل قبل وفاتها، فانه لا محل لتحليف المدعي يمين الاستظهار.
قرار 2146/1990 - أساس 2598 - الغرفة المدنية الثانية
رقم مرجعية حمورابي: 5704
اجتهاد 136 - مجلة المحامون لعام 1991 - الاصدار 04 و 05 و 06
من حيث ان المحكمة لم تتعرض الى موضوع مبالغ الايصالات المطالب بها من قبل الجهة المطعون بها ولم تقض بها مما يجعل اثارة موضوعها في السبب الثاني مستوجبا الرد.
ومن حيث ان المحكمة لم تقم بتحليف الجهة المطعون ضدها يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بينات وهو امر متعلق بالنظام العام مما يجعل حكمها سابقا لاوانه ومستوجبا النقض.
مادة 123 - قانون البينات في المواد المدنية و التجارية - قانون رقم (359) تاريخ 09/06/1947
تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الاحوال الاتية:
ا ـ اذا ادعى احد حقا في التركة واثبته. فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه، ولا ابراه ولا احاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن.
ب ـ اذا استحق احد المال واثبت دعواه حلفته المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
ج ـ اذا اراد المشتري ردّ المبيع بعيب حلفته المحكمة على انه لم يرضى بالعيب صراحة او دلالة.
د ـ اذا طالب الشفيع بالشفعة حلفته المحكمة بانه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه.