اجتهادات عن تقليد العلامة الفارقة
ان اتخاذ شركة رمزا في العلاقة الفارقة لمنتجاتها وتسجيل هذه العلامة وفق القانون في سجلات مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية يمنح الجهة صاحبة التسجيل حق الاولوية والحماية لهذه العلامة وان البحث في الشبه يجب التحري عنه بالنسبة للمجموع لا الاختلاف من حيث التفاصيل.
ان احكام المرسوم التشريعي رقم (47) تاريخ 9-10-1946 واتفاقية باريس المؤرخة 20-3-1883 المعمول بها في سورية اعتبارا من تاريخ 19-7-1939 قد حرمت تقليد العلامة الصناعية الفارقة واعتبرت التقليد والاحتذاء من الامور الضارة التي توجب التعويض.
قرار 1546 / 1981 - أساس 1656 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 27 - م. المحامون 1982 - اصدار 01 - رقم مرجعية حمورابي: 791
- إن الاختصاص لإبطال شهادة التسجيل معقود حصرا لمحكمة البداية المدنية ولا تملكه محاكم الجزاء التي تقام أمامها دعاوى التقليد.
الخبرة مشورة قانونية تلجأ إليها المحكمة في الأمور الفنية ويعود لها بالتالي الحق في اعتمادها كليا أو جزئيا أو إهمالها كما أنها ليست ملزمة بمناقشة الخبير أو إعادة الخبرة ما دامت قد وجدت أن الخبرة كافية وواضحة.
- إن تسجيل النموذج المودع يكسب صاحبه زعما شرعيا بالملكية وقوانين حماية الملكية تجيز لكل ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال التسجيل ما دام النموذج لا يعتبر ابتكارا أو إنتاجا صناعيا.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده كان قد طلب من محكمة البداية المدنية إبطال شهادة تسجيل نموذج صناعي وهو عبارة عن غطاء أباجور لساحبات الهواء ( اسبراتور ) ومسجل لصالح المدعى عليه الطاعن في سجل حماية الملكية بدمشق.
وعندما قضت محكمة البداية بإبطال الشهادة تأسيسا على أن النموذج المسجل ليس ابتكار صاحب الشهادة وإنما هو تقليد لنموذج آخر من صنع شركة أميريكية بادر المدعى عليه إلى استئناف الحكم الذي صدقته محكمة الاستئناف مما جعله يتقدم بهذا الطعن للأسباب الواردة أعلاه.
ولما كان الاعتداء على حقوق صاحب الاختراع أو النموذج الصناعي يؤسس على وجود شهادة بتسجيل الحق أمام الدوائر المعنية. وكان بمقتضى المادة 41 من قانون حماية الملكية يحق لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أمام محكمة التجارة وهي حاليا محكمة البداية المدنية. وهذا يعني أن الاختصاص لإبطال شهادة التسجيل معقود حصرا لمحكمة البداية المدنية ولا تملكه محاكم الجزاء مما يجعل ما أثير في السبب الأول من الطعن مستحق الرفض.
ولما كانت الخبرة عبارة عن مشورة قانونية تلجأ إليها المحكمة في الأمور الفنية ويعود لها بالتالي الحق في اعتمادها كليا أو جزئيا أو إهمالها كما أنها ليست ملزمة بمناقشة الخبير أو إعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك ما دامت قد وجدت أن الخبرة كافية وواضحة وليس في أوراق الدعوى ما يخالفها لذلك كان الطعن من هذه الناحية لا يعدو الجدل في أمور موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع مما يجعل الطعن لهذا السبب مستحق الرفض أيضا.
ولما كان الطعن من ناحية إبطال تسجيل الشهادة له أصل ثابت في أوراق الدعوى ومؤسس على أحكام المواد 1 و 41 و 45 و 48 من قانون حماية الملكية التي لا تكسب الإيداع حقا بملكية النموذج المودع وإنما توجد لمصلحة المودع زعما شرعيا بالملكية وتجيز لكل ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال التسجيل ما دام النموذج لا يعتبر ابتكارا أو إنتاجا صناعيا جديدا.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الأدلة والدفوع المعروضة مناقشة سليمة مما يجعله مقاما على أسباب سائغة تكفي لحمله وتجعل أسباب الطعن برمتها حرية بالرفض.
لذلك
تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفضه موضوعا.
3- مصادرة التأمين وتضمين الطاعن الرسم.
4- إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه.
قرار 2168 / 1982 - أساس 1704 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 7 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 70075
- إن إضافة كلمات حول العلاقة الفارقة المسجلة ليس من شأنه أن يسلخ عنها الحماية القانونية.
- إن تسجيل العلامة الفارقة و الإعلان عنها يحولان دون تذرع الغير بالجهالة.
- إن نظام حماية العلامات الفارقة قد شرع لحماية الإبداع في الفكر الإنساني، و لخلق بيئة حامية تدفع به نحو المزيد من التميز و الإنتاج، و بالتالي فإن أي مساس بهذه العلامة يشكل اعتداء على هذا الفكر.
- إن مجرد خلق التباس في ذهن المستهلك حول المنتج، و أنه من مصدر واحد يشكل تعديا على مالك العلامة و خداعا للمستهلك.
- من أجل الحماية لا يشترط أن يكون استعمال العلامة قد تناول ذاتها، بل يكفي أن يكون التقليد، أو الاحتذاء، أو التشابه قد خلق الالتباس في ذلك.
- لا يشترط استعمال العلامة الفارقة باللغتين، و يكفي استعمال جزء منها مكتوب باللغة الأجنبية حتى يحقق الاحتذاء و التشابه.
- إن تماثل الأسماء لا يكفي لتوفر عنصر التقليد، فلا بد من إجراء خبرة لمعرفة فيما إذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافيا لخداع المشتري العادي و على هذا الاجتهاد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* الجهة المدعية: محمد خير يمثله المحامي أحمد غياث برازي.
* الجهة المدعى عليها: حازم يمثله المحامي سهيل الرستم.
* الدعوى: تعويض.
* في الوقائع:
بتاريخ 2010-09-23 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها هذه و بشرح مآله أن المدعي سجل علامة فارقة لدى دائرة العلامات التجارية و الصناعية برقم (111351) تاريخ 2007-07-04 باسم ايلفورنو (ilforno) و مدة سريان هذه الحماية عشر سنوات تبدأ من 2007-07-04 و أن المدعى عليه قام بتقليد هذه العلامة الفارقة و استخدمها في مطعمه سناكه الفرن في كافة البروشورات الخاصة بمطعمه و في قائمة الطعام و في عبوات البيتزا و ضبطت عدة بروشورات عدد عشرين و قوائم طعام عدد عشرة و عبوات لتعبئة البيتزا عدد عشرين مستخدم عليها العلامة الخاصة بالموكل و قد نظم ضبط مخالفة حماية الملكية التجارية و الصناعية برقم (2701) تاريخ 2010-04-13 و قد تم وصف المخالفة التي قام بها المدعى عليه. و حيث إن المدعى عليه ملزم بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي سببها للمدعي لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية تعويضا لا يقل عن مليون ليرة سورية عن الأضرار المالية و المعنوية التي ألحقها بالمدعي مع الفوائد القانونية من تاريخ الإلزام و حتى السداد التام.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
* و في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا و بعد أن حضر الطرفان و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
* في المناقشة القانونية القضاء و الحكم:
و لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ مليون ليرة سورية تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بالمدعي نتيجة قيام المدعى عليه بتقليد العلامة الفارقة العائدة للمدعي و المسجلة أصولا لدى دائرة العلامات التجارية و الصناعية. و حيث إن الجهة المدعية أرفقت تأييدا لدعواها:
1- صورة عن شهادة تسجيل علامة فارقة تحت رقم (111341) صادرة عن وزارة الاقتصاد و التجارة مديرية حماية الملكية التجارية و الصناعية دائرة العلامات التجارية و الصناعية تفيد تسجيل علامة (ايلفورنو ilforno) باسم المدعي لتوضع على البضائع و المنتجات خدمات المطاعم اعتبارا من تاريخ الحماية 2007-07-04 و لمدة عشر سنوات.
2- صورة طبق الأصل عن محضر ضبط مخالفات حماية الملكية التجارية و الصناعية برقم (2701) يقيد بضبط المخالفة بتاريخ 2010-04-13 الساعة الثالثة ظهرا بمطعم سناك الفرن لتقديم البيتزا و الباستا بدمشق شارع العابد ساحة النجمة جادة سيف الدين الخطيب و أنه وجدت لديه كمية من البروشور عدد عشرين و كمية من قائمة الطعام عدد عشرة و عبوات لتعبئة البيتزا عدد عشرين كتب عليها (ilforno) و إن العلامة مسجلة باللغتين برقم (111351/2008) على خدمات المطاعم (ف3ع) للمدعي محمد... حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها حضر جلسات و نكر الدعوى جملة و تفصيلا و التمس ردها كون المدعى عليه لم يرتكب أي خطأ يوجب التعويض و أنه يشغل محله المعروف باسم مطعم الفرن و لا يحمل أي تشابه مع العلامة العائدة للمدعي تحت اسم ايلفورنو و لأن الجهة المدعى عليها عندما قامت بوضع تلك العلامة على ملصقاتها لم تكن تعلم أنها عائدة للمدعي و هي استعملتها كنوع من التعريف على منتجاتها و ليس كاسم تجاري و إن هناك خلاف بين ما هو مكتوب بالبروشور و بين العلامة العائدة للمدعي حيث ورد بالبروشور عبارة (authentic napoietana) و من الأسفل عبارة (inferno) و تحت كلمة (pizzeria) و أنه لا تشابه بين العلامتين و أن العلامة التي تدعي الجهة المدعية حمايتها اشترطت كتابتها باللغتين و هذا غير متوافر لدى الجهة عليها. و عليه قررت المحكمة إجراء الخبرة الفنية على العلامتين موضوع الدعوى على ضوء الأوراق و الوثائق لبيان فيما إذا كان هناك احتذاء أو تقليد أو تشابه بين العلامتين من شأنه أن يوقع المستهلك العادي في الغلط أو التدليس و أن المنتج يعود لمصدر واحد أم لا بمعرفة الخبير الدكتور محمد.... و قد ورد تقرير الخبرة الذي خلص فيه الخبير إلى أن استعمال العلامة المدعى بها و المسجلة باسم المدعي على منشورات و عبوات خاصة بخدمات المطعم العائد للمدعي عليه فيه تقليد و احتذاء و تشابه من حيث الكتابة و الشكل و الجرس الموسيقي يؤدي لوقوع المستهلك العادي في الغش و الغلط و التدليس من أن المادة التي تحمل هاتين العلامتين تعود لمصدر واحد. و حيث إن الخبرة الجارية بإشراف المحكمة قد جاءت وفق الأصول و القانون و مستوفية شرائطها الشكلية و الموضوعية مما تقرر معه اعتمادها أساسا للحكم في هذه الدعوى. و عليه و حيث إنه تبين أن الجهة المدعية قامت بتسجيل علامة (ilnferno) لدى دائرة الحماية أصولا على اسمها. و حيث أن المادة (41) من قانون حماية الملكية رقم (8) لعام 2007 تقضي بأن تسجيل العلامة يمنح صاحبها الحق بملكيتها بالنسبة للخدمات المشمولة بالتسجيل. كما المادة (42) من ذات القانون بأنه لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك استعمال علامة مسجلة و إن أضيفت إليها كلمات. و حيث أن عبء استعمال يقع على عاتق صاحبها. و حيث إن الجهة المدعى عليها لم تنكر استعمال العلامة إنما دفعت بأنها مضاف إليها كلمات و قد سبق البيان بأن إضافة الكلمات لا يجيز استعمال العلامة إذ إن هذه الكلمات المدعى بها إنما أضيفت حول العلامة أي بقيت هي الجوهر المقصود و إن إضافة كلمات حول العلامة الفارقة المسجلة ليس من شأنه أن يسلخ عنها الحماية إذ إن كل ما أضيف يدور حول هذه العلامة و ينصب عليها و بقصد تجميلها أكثر و الشرح عنها و بالتالي فإن أول ما يشد ذهن المستهلك هو العلامة المقلدة ثم يقرأ ما حولها و أنه ليس للجهة المدعي عليها التذرع بعدم معرفتها بتسجيل العلامة باسم المدعي إذ إن أفادت أن استخدمها على منتجاتها للتعريف بها و إن استخدام علامة للتعريف يقتضي العلم بأن هذه العلامة مشهورة و بالتالي فإن العلم بشهرة العلامة يوجب البحث مسبقا لدى دائرة الحماية إذا كانت العلامة مسجلة لديهم باسم شخص ما أم لا و قد استقر الاجتهاد بهذا المقام بأن (تسجيل العلامة الفارقة و إعلانه يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل المخالف). قرار (381/592) لعام 1964 - محاكم النقض - منشور بمجموعة الاجتهادات الجزائية للدركزلي قاعدة (1120). بناء عليه فإن مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة و إعلان التسجيل وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2008 يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل الجهة المدعى عليها إذ إن التسجيل و الشهر يضيفان على العلامة المسجلة صفة الحماية تجاه الغير و بالتالي ما دامت سجلت العلامة فهي محمية و يحول ذلك دون التذرع بالجهالة. و حيث إنه إذا كان لمن استعمل العلامة الفارقة أن يثبت استعماله لا قبل التسجيل و ليس بعده فإن الجهة المدعى عليها لم تثبت ذلك و لم تثبت ابتكارها للعلامة أيضا قبل تسجيلها من قبل المدعي مما يوجب هدر دفوعها لهذه النواحي. و حيث أن حماية العلامات الفارقة إنما شرع أصلا لحماية إبداع الفكر الإنساني و لخلق بيئة محمية له تدفعه نحو مزيد من التميز و الإنتاج فإن أي مساس بهذه العلامة إنما يشكل اعتداء على هذا الفكر و أن مجرد خلق التباس في ذهن المستهلك حول المنتج و أنه من مصدر واحد إنما يشكل تعديا على مالك العلامة وخداعا للمستهلك و لا يشترط في ذلك استعماله ذات العلامة كما هي إنما يكفي أن يكون تقليد أو احتذاء أو تشابه ينتج عنه التباس و بالتالي لا يشترط استعمال العلامة من المدعى عليه باللغتين إذ إن استعمال جزء من العلامة و هو المكتوب باللغة الأجنبية يشكل تشابه و احتذاء و قد استقر الاجتهاد و بهذا المقام. (تمثل الأسماء لا يكفي لتوفر عناصر التقيد و لا بد من إجراء خبرة لمعرفة ما إذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافيا لخداع المشتري العادي). قرار (594/294) لعام 1962 - محاكم النقض - المرجع السابق قاعدة (1121) و حيث إن الخبرة خلصت إلى أن استعمال الجهة المدعى عليها للعلامة في تقليد و احتذاء و تشابه يوقع المستهلك بالغش و الغلط.و حيث أن المادة (58/أ) من المرسوم (8) لعام 2007 تقضي بأن كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله كما قضت بالفقرة (ب) بأنه يشكل تعديا مخالفة أحكام المادة (42) من القانون.و حيث إنه سبق البيان بأن المادة (42) لا تجيز استعمال العلامة دون إذن صاحبها. و حيث إنه ثابت بأوراق الدعوى استعمال العلامة دون إذن صاحبها. و حيث إنه ثابت بأوراق الدعوى استعمال الجهة المدعى عليها للعلامة و تقليدها و الاحتذاء منها دون إذن المدعي مما يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض. و حيث أن المحكمة تقدر التعويض تبعا لظروف القضية و سائر المعطيات بمبلغ و قدره (300,000) ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية. و حيث إن الدعوى جاهزة للحكم و لم يبق ما يقال.
لذلك:
1- إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ و قدره (300,000) ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية تعويضا للمدعي جراء تقليد و استعمال علامته المسجلة من الجهة المدعى عليها مضافا إليه فوائد قانونية بواقع (4%) من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى السداد التام.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
3- قرارا وجاهيا.
4- قابلا لطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا حسب الأصول و القانون بتاريخ الأربعاء الواقع في (26) ربيع الآخر 1435هـ الموافق (26) شباط 2014م.
قرار 66 / 2014 - أساس 5163 - محاكم البداية - سورية
قاعدة 176 - م. المحامون 2016 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 74202
لا يشترط لتحقق التقليد في العلامة التجارية الفارقة أن يكون هناك تطابق بين العلامتين، بل يكفي أن يكون هناك تشابه عام ولو وجدت فروق جزئية لا يدركها المستهلك من النظرة الأولى.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن الطاعن سجل وأودع العلامة العائدة له مكتب حماية الملكية تحت اسم سانيوسات وتم ذلك وفق القوانين النافذة ووفقا لما هو معتمد لدى مكتب حماية الملكية وطبقا لأحكام المرسوم رقم 47 لعام 1946.
2- القرار المطعون فيه اعتمد على تقرير الخبرة بشكل مطلق دون أن يتبين بأن العلامة العائدة للطاعن منتشرة في الأسواق ولم يسبق أن حصل أي غش أو التباس أو تدليس لوجود فرق كبير واضح بين العلامتين.
3- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تمحص أو تبحث في وثائق الدعوى من خلال المقاربة بين العلامتين المبرزتين في ملف الدعوى ولم تلحظ أن الطاعن هو أول المستعملين لهذه العلامة وهو الأسبق في تسجيل علامته ولم يسبقه إلى تسجيلها أحد على شكلها (سانيوسات) ووسط واحد.
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية الشركة اليابانية سانيو الكتريك كومباني ليمتد المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه عمار تهدف إلى المطالبة بشطب تسجيل العلامة الفارقة سانيو سات (SANYO.SAT) المسجلة باسم المدعى عليه تحت رقم 79473 لعام 2002 من قيود مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية وإلغاء ما ترتب عليها من آثار ومنع المدعى عليه من استعمال العلامة المذكورة مع التعويض بداعي أنها تشكل تقليدا واختلاسا بالاسم التجاري للشركة المدعية.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي للجهة المدعية بموجب الدعوى لدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه.
أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
وحيث إن العلامة العائدة للجهة المدعى عليها قد سجلت في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وحيث إن دور مكتب حماية الملكية في ظل المرسوم المذكور لا يعد كونه دورا تنظيميا بقصد حماية حقوق الأشخاص وحفظها وتسجيل ما يطرأ على ملكيتها من تعديلات وحيث إن علامة الجهة المدعية سانيو مودعة ومسجلة في سورية منذ عام 1959... على أصناف الفئة 9 التي سجلت الجهة المدعى عليها العلامة عليها.
وحيث إن العلامة المسجلة باسم الجهة المدعى عليها (سانيو سات) ليست سوى استعمال لاسم وأن إضافة كلمة (سات) عليها لا يشكل علامة فارقة خاصة تميزها عن العلامة المودعة والمسجلة باسم الجهة المدعية منذ أكثر من خمسين عاما مما يشكل تشابها وتقليدا إلى حد التطابق وقد بينت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار أن علامة المدعى عليه سانيو سات هي نفسها سانيو العائدة للجهة المدعية وذلك بسبب تشابه كبير بينهما يصل إلى حد التطابق من حيث اللفظ والكتابة وتشكل العلاقة وإن إضافة كلمة سات على العلامة لا يعتبر من التشابه شيئا ولا يؤدي إلى تغيير في العلامة طالما أن العلامتين سانيو تنطبقان في ذهن المستهلك العادي على أنهما علامة واحدة وبالتالي فإن التشابه متحقق في هاتين العلامتين هو واحد وحيث إن الخبرة المشار إليها جاءت واضحة ومعللة وهي مستوفية لشرائطها القانونية.
وحيث إن تقرير إجراء الخبرة من الأمور المخولة لقاضي الموضوع وله وحده حق تقدير لزوم هذا الإجراء ولا معقبا عليه في ذلك.
وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه لا يشترط لتحقيق التقليد في العلامة التجارية الفارقة أن يكون هناك تطابق تام بين العلامتين بل يكفي أن يكون هناك تشابه عام ولو وجدت فروق جزئية لا يدركها المستهلك من النظرة الأولى.
(قرار رقم 339 أساس 502 تاريخ 16/5/2006).
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على الدفوع والأسباب المثارة فجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 565 / 2010 - أساس 569 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 156 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73164
ان علم صاحب العلامة الفارقة بتقليدها قبل ايداعها وتسجيلها على اسمه في دائرة حماية الملكية لا يمنع من المداعاة بعد هذا لايداع بالحقوق الناشئة عنه ما لم يثبت المدعى عليه ابتكاره للعلامة الفارقة وحق الاولوية بها.
قرار 75 / 1957 - أساس 240 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 283 - م. المحامون 1957 - رقم مرجعية حمورابي: 33160
ان جرائم تقليد العلامة الفارقة المعاقب عليها في المادة (688) عقوبات وان كانت من الجرائم القصدية التي يشترط لتطبيقها ثبوت القصد الخاص الا ان مجرد تسجيل العلامة الفارقة لاول مرة واعلان التسجيل وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم (47) المؤرخ 9/10/1946 يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل المخالف ويكفيان لتوفر عناصر الجرم باعتبار ان التسجيل والشهر المذكوران يضيفان على العلامة المسجلة صفة الحماية تجاه الاغيار.
قرار 381 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 3156 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 46179
مجرد الاعتداء على العلامة الفارقة موجب للتعويض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الدفع المثار لجهة أن العلاميتين غير متطابقتين تختلفان بالإسم والشكل واللغة ولم تلجأ للخبرة لإثبات التشابه وانخداع المستهلك من عدمه.
2- الطاعن يستعمل العلامة TELAL منذ عام 1997 أو لم يكن هناك أي تحديد ولائي صنف وإنما توضع على جميع المواد الواردة الفئة /5/ ومن ضمنها الحليب والألبان ولم تكن محصورة بمواد غذائية معبئة مما يجعل عدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار لما جاء بالطلب العارض يشكل خللا يعرض القرار للنقض.
3- إن الحكم بالتعويض جاء جزافيا دون مستند قانوني.
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية شركة هائل... وشركاه المحدودة اليمنية المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليهم نبيل... ووزير الاقتصاد والتجارة إضافة لمنصبه ومدير حماية الملكية التجارية والصناعية إضافة لوظيفته تهدف إلى المطالبة بإبطال وشطب علامة المدعى عليه نبيل رقم 90423 تاريخ 13/5/2004 وحذف مادة الحليب والجبنة واللبن ومنتجات الألبان من علامته المذكورة ومنعه من استعمالها على المواد المذكورة وإلزامه بالتعويض وأثناء سير المحاكمة تقدم المدعى عليه نبيل بادعاء متقابل انتهى فيه إلى المطالبة بشطب وإبطال تسجيل علامة تلال رقم 89699 المسجلة بتاريخ 9/3/2003 من اسم المدعي المدعى عليه تقابلا هائل وشركاه ومنعه من استعمال هذه العلامة مع التعويض بداعي أن المدعي المذكور هو من عمد إلى تقليد علامة المدعى عليه تقابلا وسجل علامة تلال التجارية
ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي برد الادعاء المتقابل موضوعا وحذف وشطب مادة الجبنة والحليب المجفف من العلامة الفارقة العائدة للمدعى عليه نبيل السيروان التلال ALTELAL المودعة بالشهادة 90423 تاريخ 13/5/2004 تصحيحا لما نشر بالنشرة الخاصة بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية العدد /5/ أيار لعدد 2004 الصفحة 949 وحذف هذه المواد من العلامة المذكورة أينما وجدت ومنع المدعى عليه من استخدامها ومن العرض لعلامة الجهة المدعية 89699 تاريخ 9/3/2004 على مادة الحليب ضمن الفئة 29 وترقين إشارة الدعوى وإلزام المدعى عليه نبيل بدفع مبلغ 2,000,000 ل.س للجهة المدعية كتعويض لها.
ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة قرارها المطعون فيه.
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إنه يستبان من أوراق الدعوى وأدلتها والمطالب التي انتهت إليها الجهة المدعية أن دعواها لا تنصب عن العلامة الفارقة العائدة للمدعى عليه نبيل المسجلة برقم 6286 تاريخ 12/5/1997 ولا بعلامته المسجلة برقم 61513 تاريخ 1/9/1997 وأن هاتين العلامتين لا تشمل مادة الحليب وأن حمايتها محصورة للجهة المدعية المسجلة لها برقم 89699 تاريخ 9/3/2004 مما يجعل علامتا المدعى عليه والحالة هذه ليست موضوع نزاع وأوراق الملف خالية من أي وكيل يشير إلى تسجيل أية علامة لمصلحة المدعي عليه تشمل مادة الحليب وطالما أن الأمر كذلك فإن طلب إجراء الخبرة غير منتج في الدعوى.
ولما كانت علامة المدعى عليه مثار النزاع قد سجلت بتاريخ لاحق لعلامة الجهة المدعية وهي لا تشمل مادة الحليب وإنما اقتصرت على مواد (زبدة وسمنة حيوانية وشحوم صالحة للتغذية والبيض) وإن كلمة الجبنة والحليب المجفف قد حشرت حشرا عند نشر العلامة في ملحق الجريدة الرسمية دون أن تكون هاتان المادتان قد سجلتا فعلا بدليل أن مديرية حماية الملكية قد رفضت الموافقة على هاتين المادتين مما يجعل ما زعمه المدعى عليه لجهة أن علامته تشمل المادتين المذكورتين هو لا يستقيم والأدلة المتوفرة في الدعوى.
وحيث إن مجرد الاعتداء على العلامة الفارقة موجب للتعويض.
وحيث إن تقدير التعويض أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها من هذه المحكمة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 1101 / 2010 - أساس 1049 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 220 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73228