منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في أصول المحاكمات

إضافة رد
المشاهدات 7355 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-08-2006, 09:58 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي اذاعة البحث ..

اذاعة البحث عن الفاعلين :
كيف تتم اذاعة البحث :
اذا كات مرتكب الجرم فاراص او متوارياً عن الانظار ولم يتمكن رجال الضابطة العداية من القاء القبض عليه فينبغي عليهم ان ينظموا اذاعة بحث بحقه تدون بدفتر البرقيات وترسل بموجب برقية ويشارالى رقمها في متن الضبط الذي نظم على الا يتعدى نفاذها فترة الجرم المشهود او فترة التحقيق فيما اذا تمت الموافقة على تمديد فترة التحقيق من قبل رئيس الضابطة العدلية وتعميم اذاعة البحث على كافة الوحدات في الجمهورية العربية السورية .
عند قيام احد اعضاء السلطة القضائية بالتحقيق بالذات تنظم اذاعات البحث عن الاشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات قضائية او كتب خطية توجب التوقيف مع الاشارة في اذاعة البحث الى رقم وتاريخ المذكرة او الكتاب عند توقيف المخاطب .
ويجب على الوحدة التي اوقفت الشخص ان تسوقه فورا وبلا ابطاء مع ضبط التوقيف الى الجهة التي اصدرت البحث مع مراعاة وجوب ايادع مخاطب المذكرة مذكرة احضار الى الجهة القضائية في غضون 24 ساعة على الاكثر بدءاً من اللحظة التي تم فيها توقيفه مشفوعاً بمحضر ضبط التوقيف اللازم ..
اما اذا تم التوقيف استنادا لاذاعة بحث صادرة عن ضابط من ضباط العدلية ( مساعد شرطة ) فيجب ان يتم ايصال الموقوف مع اللتحقيق اللازم الى الجهة الطالبة خلال 24 ساعة من ارتكاب الجرم وفي حال التعذر يبرق قبل السوق الى الجهة الطالبة للتأكد من وضع الموقوف القانوني .



الجهة التي تذيع البحث :
يتم اذاعة البحث من داخل القطر من قبل قائد شرطة المحافظة
ومن قبل شعبة الامن الجنائي لاذاعات البحث خارج القطر .


ويذاع البحث عن الاشياء والاشخاص ( سيارات مجوهرات ) وكذلك عن الحيوانات المسروقة برقيا على كافة الوحدات .







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 23-08-2006, 02:50 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

اشكرك استاذه علياء على هذه الجهود التي تبذلينها في اضفاء التنوع في المنتدى ... وتغليب الصفة القانونية عليه وان شاء الله سأحاول المساهمة بالرد والمناقشه القانونية على هذا الموضوع قريبا جدا .
لك تحياتي .







رد مع اقتباس
قديم 23-08-2006, 09:41 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا استاذ بهاء على تفاعلك القانوني ... و للموضوع بقية ان شاء الله عندما يكون البحث جاهزاً

مع تحياتي لكم ايضا







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 23-08-2006, 01:39 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الفرزدق
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

استاذه علياء
هل يمكن ان تكوت اذاعة بحث من دون وجود برقيه بذلك كما زكرتي وما حكم القانون ان اصدرت المحمه حكما مبرما وكان البناء على باطل وهل تسقط العقوبه في حال كان الاجراء باطلا .حسب المقوله المعروفه مابني على باطل فهو باطل .وما حكم القانون بالجنح عندما لا يوجد للمدعى عليه بالجنح الحق العام محاميا هل تسير الدعوى بعدم وجود محامي للدفاع عن المدعى عليه







رد مع اقتباس
قديم 23-08-2006, 03:45 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

الاخ ايهاب :
بالنسبة لاذاعة البحث فاننا نستفيد من مفهوم القرارات المحفوظة في وازرة الداخلية . انه من الواجب تدوين اذاعة البحث في دفتر البريقات
حيث ان اذاعة البحث لا ترسل على وحدات الجمهورية العربية السورية للتعميم الا بموجب هذه البرقية و بالاشارة الى رقمها .
ومن خلال الرجوع الى الامر الاداري رقم /568// تاريخ 1975 المحفوظ في المجموعة الدائمية مصنف رقم /1/ جزء/ أ/ فرع الابحاث يتبين لنا ما يلي :
" تبقى اذاعة البحث سارية المفعول حتى صدور مذكرة قضائية تستوجب التوقيف عندها يؤكد على اذاعة البحث برقياً مع بيان نوع المذكرة القضائية ... وتعتبر اذاعة البحث التي لم يؤكد عليها ( برقيا ً ) منتهية المفعول كلياً




******************************************
وما حكم القانون بالجنح عندما لا يوجد للمدعى عليه بالجنح الحق العام محاميا هل تسير الدعوى بعدم وجود محامي للدفاع عن المدعى عليه

ومع ان سؤالك حام حول الحمى .. الا انني ساجيب ..
حرص المشرع على مصلحة المدعى عليه حين اعطاه الحق في ان يوكل محاميا للدفاع عنه وخصوصا في القضايا التي تعرض امام قاضي التحقيق حيث ان المدعى عليه شأنه شأن أي انسان يجهل اجراءات التحقيق لذلك فان حضور محامي في الجناية للدفاع عن المدعى عليه يضمن له حقوقه .. واذا تعذر علىيه تعيين محامي فانه يطلب من القاضي ان يعين له محاميا فيعهد بذلك الى نقابة المحامين او يتولى امر تعين محامي
وقد يررفض تعيين محامي عندها على القاضي تدوين ذلك في المحضر حتى لا يدعي ان القاضي قد حرمه من هذا الحق
وقد يكون المدعى عليه راغبا في تعيين محامي ولكنه لم يستطع ذلك بسبب فقره او رفض المحامين بالتوكل عنه وبشكل خاص في الجنايات والجرائم الخطيرة فله ان يطلب من قاضي التحقيق ان يعين له محامي واوجب القانون على هذا الاخير ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك .. م 69-2 اصول محاكمات جزائية .
وان المادة 69-1 من نفس القانون تنص على ان :
عندما يمثل المدعى عليه امام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الفعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبهاً اياه الى ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام.
الا ان لكل قاعدة استثناء فيجوز في حال السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور م 69-3







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2006, 06:55 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عمار حاج علي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عمار حاج علي غير متواجد حالياً


افتراضي

شكراً لك أستاذتي الكريمة على كل ماتبذلينه من تزويد رواد المنتدى بكل مايفرض أن يوجد فيه
واتمنى أن تتحفينا أكثر







التوقيع

الذي يولد ليزحف لن يستطيع ان يطير

رد مع اقتباس
قديم 05-09-2006, 10:10 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

اهلا استاذ عمار واشكر تفاعلك الطيب .. وافتقد مواضيعك القيمة ..







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منهجية البحث العلمي القانوني المحامي حسن محمد أحمد محامين متمرنين 4 01-05-2012 01:01 PM
اصول البحث العلمي القانوني ختام مقالات قانونية منوعة 0 19-03-2011 10:59 AM
دليل مهارات البحث المحامي ناهل المصري طور نفسك 1 09-05-2006 09:23 PM
الظاهرة الإجرامية أساليب الرصد والمواجهة - النموذج المصري الأستاذعبد الواحد إمام مرسي أبحاث في القانون المقارن 0 19-04-2006 08:13 PM
قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية اليمني المحامي محمد فواز درويش قوانين الجمهورية اليمنية 0 21-11-2004 11:53 PM


الساعة الآن 01:51 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع