منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الجنائي

إضافة رد
المشاهدات 4931 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-06-2006, 08:05 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي الإدعاء والإتهام في الدعوى الجنائية

المدعى عليه في الدعوى

شروط ثبوت صفة المتهم:

يشترط لتحريك الدعوى الجنائية قبل أحد الأشخاص أن تتوافر فيه عدة شروط:

الأول
أن يكون شخصا حيا حيث لا توجه المسؤولية الجنائية إلى الحيوانات كما يشترط في الشخص الطبيعي أن يكون حيا فلا يجوز توجيه المسؤولية الجنائية لميت

الثاني
أن يكون شخصا معينا بذاته حتى يمكن تقديم الدعوى إلى المحكمة الجنائية فلا يصح أن تقام الدعوى الجنائية ضد مجهول

الثالث
أن يكون قد أسند إليه ارتكاب الجريمة أو المشاركة في ارتكابها إذ أن المسؤولية في المجال الجنائي مسؤولية شخصية فلا يسأل شخص عن فعل الغير مهما كانت درجة القرابة

الرابع
يجب أن يكون متمتعا بالأهلية الإجرائية أي أن يكون صالحا لتوجيه الإجراءات ضده قادرا على الدفاع عن نفسه ذلك أن الأهلية الإجرائية لا تتوافر في حالتين هما :
• الأولى : إذا كان الشخص غير صالح لتوجيه الإجراءات ضده
• الثانية : العاهة العقلية

حقوق المتهم

• أولا : حق المتهم في حضور الإجراءات
للمتهم حق حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي وإجراءات المحاكمة والاستعانة بمحام
• ثانيا : حق المتهم في تقديم الدفوع والطلبات
كفل القانون للمتهم حق تقديم الدفوع والطلبات لسلطة التحقيق وحظر إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى
• ثالثا: حق المتهم فيما يتعلق بالاستجواب
لم يجز القانون استجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كانت الجريمة جناية وبعد دعوة محامي المتهم للحضور إن وجد
• رابعا: حق المتهم في الطعن
كفل القانون للمتهم حق الطعن على الحكم الصادر ضده بكافة طرق الطعن سواء منها الطرق العادية أم غير العادية وذلط طبقا للقواعد المقررة في القانون







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
رد مع اقتباس
قديم 08-12-2006, 07:07 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سالم نصر
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

تسلم اخي الفاضل







رد مع اقتباس
قديم 09-12-2006, 09:07 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا استاذ عمر على ايفاد معلومات سهلة القراءة خفيفة المنال لان هذا يسهل المشاركة و الاستفادة منها







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 10-12-2006, 07:47 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الاستاذ ابو هاني
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


الاستاذ ابو هاني غير متواجد حالياً


افتراضي

الدعوي الجنائة
هي دعوي عمومية تحرك من فبل النيابة العامة ما الم ينص القانون علي غير ذللك في الدعاوي المقيدة
الدعوي الجنائة تقوم علي علي الانسان الحي الموجود علي قيد الحياة ولا تقوم علي الشخصية الاعتبارية
الدعوي الجزائية هي دعوي تقام من النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوي الجزائة
تتطبق الدعوي الجزائة علي كل من يحمل الاهلية وهي اهلية وجوب واداء ولكن الطفل التي يحمل الاهلية القانونية وهي اهلية الاداء فقط يجوز تحريك الدعوي العمومية بصددة لانه يميز ويجب محاكمتة في محكمة خاصة ويداعة في سجن الاحداث
الدعاوي المقيدية وهي الدعاوي التي ترفع بين الزوج وزوجة وبين الاصول والفروع ولا تملك النيابة تحريك هذة الدعوي ولكنة ليست النص علي اطلاقة مثال ذللك في جرائم السرقة او الزنا ولكن جرائم القتل واذي البليغ تحركها النيابة العامة

حقوق للمتهم حسب الجراءات الجنائة
لا يجوز توقيف المتهم علي ذمة قضية ما في مركز الشرطة بعد مرور 24 ساعة
لا يجوز الي النيابة العامة توقيف المتهم اكثر من 48 ساعة رهن التحقيق الا بالحصول علي مذكرة توقيف من النائب العام لمدة اخري 48 ساعة وبعد ذللك يجب الحصول علي مذكرة توقيف من قاضي محمكة الصلح لمدة 15 يوم وبعدها ايضا 15 يوم وبعده 15 يوم علي لا يزيد 45 يوم اما اذا زاد التوقيف فيجب الحصول علي مذكرة التوقيف من محكمة البداية ولا يزيد المموع 45 يوم ايضا
اذا لم تحرر لائحة الاتهام النيابة العامة خلال ستة شهور فيجب الافراج الفوري عن المتهم ةعلي مامور السجن تنفيذ ذللك اما باشعار الي النائب العام واو الي مدير الشرطة فيجب تحرير الائحة وتقديم المتهم خلا ستة شهور
علي المتهم حضور جميع الجلسات
تامين محامي ولا يجوز بالجنايات الا ان يكون معة محامي اخيرااا
يجوز الي المحامي حضور جميع جلسات التحقيق من اول لحظة مع المتهم واذا رفض وكيل النيابة من حق المتهم الامتناع عن الحديث
هذة نبذة بسيطة جدا







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM


الساعة الآن 02:00 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع