يصدر البرلمان المصرى خلال شهر أبريل الحالي القانون الجديد للتأمين الإجباري علي حوادث سيارات النقل السريع داخل مصر وهو القانون الذي أحالته الحكومة إلي البرلمان.
يشمل القانون الجديد التأمين علي حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
ويقع الالتزام بإجراء التأمين علي مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً.
ويتم التأمين لدي إحدي شركات التأمين المسجلة لدي الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والمرخص لها في مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمين المسئوليات المتعلقة بها. وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.
وستكون لكل مركبة حسب هذا القانون وثيقة خاصة بها مطابقة للنموذج الذي تعده الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ويصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين.
يتم حفظ وثائق التأمين ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص في الملف الخاص بالمركبة ورقياً أو إليكترونياً. ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائماً. ولا يترتب علي الإلغاء لو وقع أي أثر بالنسبة للغير. وسيكون للمالك الجديد في حالة نقل الملكية للغير الاستفادة من الوثيقة الأصلية أو المجددة عن المدة الباقية.
يتم في إطار هذا القانون إصدار بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات سارياً طوال مدة بقاء المركبة في مصر وشاملاً أوجه المسئولية المدنية. وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة علي ذلك.
قرر مشروع القانون سريان مفعول وثيقة التأمين عن المدة المرخص خلالها بتسيير المركبة وطوال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص حتي نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.
يصدر بتحديد الحد الأقصي لأسعار التأمين قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين استناداً الي الدراسات الفنية والاكتوارية وبعد أخذ رأي وزارة الداخلية والعرض علي رئيس الوزراء.
يجوز تحديد أسعار خاصة لهذا التأمين في الحالات التي يتكرر فيها وقوع حادث أو أكثر ينتج عنه حدوث وفاة أو إصابة للغير بسبب المؤمن له بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتلتزم شركات التأمين وفق أحكام هذا القانون بأن تؤدي التعويض المحدد إلي المستحق أو ورثته بغض النظر عن توافر ركن الخطأ من جانب مرتكب الحادث. ودون حاجة للجوء للقضاء ويكون مبلغ التعويض ثلاثين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديمين وخمسة آلاف جنيه عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير نتيجة الحادث.
منح مشروع القانون للمضرور أو الورثة اتخاذ الإجراءات القضائية في مواجهة المتسبب في الحادث لمطالبته بما يجاوز مبلغ التعويض المحدد في الوثيقة الذي تم صرفه من شركة التأمين. وإذا تم دفع التعويض بناء علي تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول علي موافقة شركة التأمين فلا يعتد بهذه التسوية.
وفي حالة ثبوت أن مسئولية الحادث الذي يترتب عليه التعويض مشتركة بين مركبتين أو أكثر يحق للمضرور أو ورثته الحصول علي مبلغ التعويض المقرر من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث بالتساوي بينها وتعتبر الشركات المؤمنة مسئولة فيما بينها بالتضامن عن تعوض المضرور أو ورثته.
وفي حالة وفاة المصاب في الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة كانت نتيجة الحادث وجب علي الشركة المؤمنة دفع تعويض الوفاة إلي الورثة أو استكمال مبلغ التعويض الذي سبق أن دفعته ليصل إلي هذا الحد.
وأجاز القانون للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التعويض وأية مبالغ أخري تستحق بموجب وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الاصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.
ويتم بموجب القانون الجديد انشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث وعدم وجود تأمين علي المركبة لصالح الغير. وحوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص وحالات اعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً والحالات الأخري التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين.
ويتم تمويل الصندوق بمعرفة شركات التأمين من متحصلات الأقساط المسددة لها وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لنسب يصدر بتحديدها قرار وزير الاستثمار.
وفي مذكرة صاحبت مشروع القانون جاء فيها أن المشروع جاء لمواجهة المستجدات وروعي فيه التطورات التي أخذت بها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا إضافة إلي بعض الدول العربية منها المغرب والجزائر والعراق بحيث تمتد مظلة التأمين لتشمل مختلف الحوادث الناجمة عن مركبات النقل السريع وتخفيف الأعباء علي المضرورين من طول فترات إجراءات التقاضي