منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 3650 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-10-2007, 10:57 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سلطان
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية سلطان

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سلطان غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع قانون مربيات المنازل

قانون جديد بحاجة للمناقشة اقترح طرحه للمناقشة

اقتباس:
* مادة ( 1 ) : يتم استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات عن طريق المكاتب المرخصة ووفق الأحكام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
* مادة ( 2 ) : يستوفى رسم من المستفيد من خدمات العاملة والمربية في المنزل من غير السوريات المرخص لها قدره ( 40 ) ألف ليرة سورية لا غير خلال سنوات الإقامة الثلاث في الجمهورية العربية السورية بحيث يتم استيفاء الرسم المذكور كما يلي :-
أ – ( 20 ) ألف ليرة سورية لا غير عند استصدار بطاقة العمل لأول مرة .
ب – ( 10 ) آلاف ليرة سورية لا غير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الأولى للإقامة
ج – ( 10 ) آلاف ليرة سورية لا غير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الثانية للإقامة .
* مادة ( 3 ) ... أ – تستوفى من المستفيد من خدمات العاملة والمربية في المنزل غرامة مقدارها ( 100 ) ألف ليرة سورية ... في الحالات التالية :
1 – إذا ثبت لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تشغيلها أو الإستفادة منها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله .
2 – إذا قام المستفيد باستقدام العاملة أو المربية في المنزل دون الحصول على ترخيص العمل أصولا أو استمر باستخدامها دون تجديد الترخيص أو لمدة تتجاوز مدة الإقامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا مشروع القانون .
3 – إذا خالف المستفيد الشروط والإلتزامات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
ب – تضاعف الغرامة المحددة في البند ( أ ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المحددة في هذا ( مشروع القانون ) .
ج – تقوم وزارة الداخلية بترحيل العاملة والمربية المخالفة لأحكام هذه المادة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وعلى نفقة المستفيد بعد سحب بطاقة العمل الممنوحة لها أصولا .
* مادة ( 4 ) ... ( أ ) : تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة الأولى من هذا ( مشروع القانون ) إلى الخزينة العامة للدولة ( الباب الثامن – البند ( 8207 ) إيرادات مختلفة .
ب – تؤول حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا ( مشروع القانون ) وفق الآتي :
- نسبة 80 % إلى الخزينة العامة للدولة .
- نسبة 20 % إلى حساب مؤسسات الرعاية الإجتماعية – وزارة الشؤون الإحتماعية والعمل .
* مادة ( 5 ) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري المالية والشؤون الإجتماعية والعمل تعديل الرسم والغرامة المشار إليهما في هذا مشروع القانون .
* مادة ( 6 ) تطبق أحكام ( مشروع القانون ) على العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات ، كما تلغىالأحكام المخالفة أينما وردت
* مادة ( 7 ) ... يعمل به اعتبارا من 1 / 1 / 2008 .







التوقيع

من أحب الله رأى كل شيء جميلا .... إن من أعظم أنواع التحدي أن تضحك والدموع تذرف من عينيك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 10:14 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع