محكمة أمن الدولة العليا
بناء على قرار القيادة القطرية رقم /2/ تاريخ 25/2/1966 و على قرار مجلس الوزراء رقم /47/ تاريخ 20/3/1968 فقد صدر المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 28/3/1968 بإلغاء المحاكم العسكرية الاستثنائية و إحداث محكمة أمن الدولة العليا . و قد منح المرسوم محكمة أمن الدولة سلطات واسعة بإحداث و تشكيل أكثر من محكمة امن دولة عليا ، حيث أن المادة الأولى منه قد أحدثت محكمة امن دولة في دمشق و أجازت لها ممارسة اختصاصاتها في أي مدينة من مدن القطر وذلك تبعاً للظروف الاستثنائية و الأمنية ، و عليه فانه يجوز لمحكمة أ من الدولة المحدثة أن تعقد جلساتها في أي مكان من أ راضي الجمهورية العربية السورية اذا اقتضت ضرورات الأمن ذلك .
و إحداث محكمة امن الدولة منوط بأمر الحاكم العرفي ، و حالياً توجد محكمة امن الدولة العليا في دمشق و التي تقوم بمهامها و صلاحيتها المعقودة لها قانوناً .
اختصاص محاكم أمن الدولة :
1- الاختصاص النوعي :
ينعقد الاختصاص لمحاكم امن الدولة للنظر في جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي ( المواد 263-274) و الداخلي ( المواد291 – 311 ) من قانون العقوبات العام و هي :
? جرائم الخيانة : و تشمل جريمة حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو ، و جريمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية للعدوان على سوريا ، و دس الدسائس لدى العدو لمعاونته على شل الدفاع الوطني ، تقديم طعام او لباس لجاسوس او جندي من جنود الاعداء ، تسهيل فرار اسرى الحرب او رعايا العدو المعتقلين .
? جرائم التجسس : و تشمل جريمة الدخول الى اماكن محظورة من اجل الحصول على وثائق او معلومات سرية يجب ان تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة .
? بالإضافة إلى الجرائم التي تتعلق بعملية التحويل الاشتراكي
? مخالفة اوامر الحاكم
? احتكار التجار و الباعة للمواد و رفع اسعارها بصورة فاحشة
? إخراج الاموال النقدية من سوريا خلافاً للانظمة
? مناهضة تحقيق الوحدة بين الاقطار عن طريق التظاهرات او التجمعات او الشغب او التحريض عليها
? نشر الاخبار الكاذبة بقصد البلبة
? الهجوم على الاماكن المخصصة للعبادة
? الاعتداء على مارسة الطقوس الدينية
? الهجوم او االاعتداء على مراكز القايدة و اماكن المؤسسات العسكرية و الدوائر الرسمية و المؤسسات الحومية و المؤسسات العامة و الخاصة بما فيها المحال و المعامل و المصانع و دور السكن
? اثارة النعرات الطائفية و الفتن الدينية و العنصرية
2- الاختصاص الشخصي :
ينعقد الاختصاص لمحاكم امن الدولة في جميع الجرائم التي تدخل في اختصاصها لنوعي التي سبق ذكرها بغض النظر عن صفة المدعى عليهم المدنية او العسكرية أو الحصانات القانونية أو الدولية التي يتمتعون بها
و نستطيع القول ان جميع الجرائم التي تمس امن الدولة الداخلي و الخارجي تدخل في اختصاص القضاء العادي اذا ارتكبت زمن السلم
- عندما تقع الجريمة فان حق الدولة ينشأ في معاقبة الفاعل كما ينشأ للمتضرر من هذه الجريمة حق شخصي يتمثل في جبر الضرر الذي أصابه منها .
و الجرائم الذي تستهدف أمن الدولة يكون المجني عليه فيها هو الدولة نفسها و بالتالي فقد يصيبها ضرر مادي نتج عن الجريمة التي استهدفت كيانها و أمن المجتمع عامة .
كما يلحق بالغير ضرر نتيجة ارتكاب هذه الجريمة و سواء كانت الاضرار المدنية قد سبقت أو رافقت الجريمة المقترفة او تولدت عنها فانها تستلزم التعويض عنها فهل ينعقد اختصاص محكمة أمن الدولة العليا لناحية تقدير الاضرار المدنية التي سبقت او رافقت او نتجت عن الجريمة التي تضع يدها عليها و الفصل في الحقوق الشخصية في معرض اقتضائها للحق العام ؟
لقد تعرض المشرع الجزائي لهذه الناحية في المرسوم التشريعي السابق الذكر حين اجاز لمحكمة أمن الدولة العليا ان تحكم بالحقوق او التعويضات المدنية عن الاضرار التي قد تنتج عن الجرائم التي تنظر فيها .
و الملاحظ هنا ان المشرع لم يتعرض للاضرار التي يمكن ان تسبق او ترافق الجريمة التي تنظر فيها محكمة امن الدولة العليا ، و المبدأ القانوني هو عدم جواز التوسع في تفسير النصوص الجزائية حيث ان الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم دائماً
( و عليه فاذا ما سرق انسن مخزن لاسلحة صيد عائد لاحد الناس و مرخص قانوناً ثم استعمل المواد المفجرة و الأسلحة التي حصل عليها في القيام بأعمال الارهاب و التفجير مستهدفاً أمن الدولة ثم استعمل المواد المتفجرة و الاسلحة التي حصل عليها في القيام بأعمال الإرهاب و التفجير مستهدفاً امن الدولة ثم أحيل الى محكمة امن الدولة العليا فانه بموجب الفقرة ج من المادة السباعة من المرسوم التشريعي السابق ليس لصاحب المخزن المسروق أن يدعي بالحقوق الشخصية و التعويضات أمام محكمة أمن الدولة العليا و بالتالي الحكم له بقيمة المسروقات التي استعملت في تنفيذ الجريمة مع لتعويضات باعتبار ان السرقة و الحق الشخصي قد نشأ قبل قيام المتهم بجريمته و ليس نتيجة لها .
بينما يجوز لمن تضرر من الجريمة نتيجة تفجير و أعمال الإرهاب التي قام بها المتهم المطالبة بالحقوق الشخصية و التعويضات عن الأضرار التي لحقت به ( سنداً للمادة السابعة من المرسوم و ان كان لصاحب المخزن المسروق حق الادعاء بالحقوق الشخصية امام القضاء المدني في جميع الاحوال )
و عملياً فان محكمة أمن الدولة العليا و بموجب اختصاصاتها المعقودة لها قانوناً تحكم بالحقوق الشخصية التي سبقت او رافقت او نتجت عن الجريمة التي استهدفت امن الدولة اذا نصب المتضرر منها نفسه مدعياً شخصياً بحق فاعل الجريمة .
طرق الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة :
ان الاحكام الصادرة عن تلك المحاكم تصدر بالدرجة الاخيرة بحث تكون مبلارمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن او المراجعة العادية او الاستثنائية :
" لا يجوز الطعن بالاحكام الصادرة عن محاكم امن الدولة العليا و لا تكون الاحكام نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية او من يفوض بذلك الذي له حق الغاء الحكم مع الامر باعادة المحاكمة او الغاتئه مع حفظ الدعوى او تخفيض العقوبة او تخفيضها بأقل منها و يكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام و يكون قرار رئيس الجمهورية او من يفوضه مبرماً غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة و الطعن .
و عليه فانه يشترط لنفاذ تلك الاحكام التصديق عليها من من قبل رئيس الجمهورية فاذا صدق الحكم أصبح قطعياً قابلاً للتنفيذ و يكون القرار الجمهوري بالتصديق مبرماً غير قابلاً لاي طريق من طرق الطعن او المراجعة .. "
مع التنويه الى ان وزير الداخلية هو المفوض حالياً من قبل رئيسا لجمهورية بالتصديق على الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة العليا ..