منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في أصول المحاكمات

إضافة رد
المشاهدات 13226 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2006, 04:14 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي ما الفرق بين الحجز الاحتياطي والتنفيذي ؟

ما الفرق بين الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي ؟
ان الحجز التنفيذي يعتبر منذ ايقاعه اجراء وقائي وتنفيذي
اما حجز احتياطي فهو اجراء وقائي ينقلب الى حجز تنفيذي بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي
2- السطة المختصة بالقاء الحجز الاحتياطي هي قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة بنظر اصل الحق
اما في حالة الحجز التنفيذي فانه يلقى من قبل رئيس دائرة التنفيذ استنادا الى السند التنفيذي الذي بيد الدائن
3- السند الذي يستند اليه في القاء الحجز يختلف بين ان يكون الحجز احتياطيا او تنفيذيا فاذا كان الحجز احتياطيا فلا يشترط وجود سند تنفيذي بيد الدائن ويكفي بالنسبة اليه ان تكون معه سند عادي مستحق الاداء غير معلق على شرط وان كان لا يشترط فيه ان يكون معين المقدار اذ يكفي ان يكون ممكنا تصفيته بصورة مؤقتة لتقرير الحجز على اساسه ويمكن في بعض الاحيان حتى ولو لم الدين مستحق الاداء القاء الحجز الاحتياطي اذا توافرت فيها احدى الحالات التي نص عليها الشارع في المادة 312 اصول
اما اذا كان الحجزز تنفيذيا فلا بد ان يكون هناك سند تنفيذي بيد الدائن يؤكد وجود الدين وتعيين مقدراه وان يكون هذا الدين مستحق الاداء .
4- ان الاسباب التي تحول دون القاء الحجز التنفيذي هي :
· الطعن في الحكم بطريق الاستئناف الا اذا كان النفاذ معجل مقرر بقوة القانون او محكوم به .
· الطعن في الحكم بطريق النقض اذا كان يتناول عين العقار .
· ادعاء التزوير في السند
· اذا كان المدين قد منح اجلا للوفاء
· اشهار افلاس المدين اذ تتوقف بذلك الملاحقات الفردية بحقه باستثناء اصحاب الامتياز الخاص فلا يحول دون الحجز على المال الواقع عليه الامتياز وبيعه دون انتظار نتيجة التفليسة
· طلب الصلح الواقي من الافلاس وذلك منذ تاريخ تقديم الطلب حتى يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية
اما بالنسبة للحجز الاحتياطي فان بعض الاسباب المتقدمة لا تحول دون القائه فيمكن ان يحصل حتى لو طعن بالحكم عن طريق الاستئنتاف او النقض او ادعي بتزوير السند او كان مدينا وقد منح اجلا للوفاء
اما في حالة شهر الافلاس المدين فلا يحق للدائن القاء الحجز الاحتياطي نظرا لتوقف المدعاة الفردية .
وكذلك فان حالات الحجز الاحتياطي على اموال مودعين لدى المصارف يحدد في الحالات التالية :
- لا يمكن القاء أي حجز احتياطي من أي محكمة كانت الا باذن خطي من المصرف .
والا سيضطر الدائن الى الى الانتظار حتى صدور حكم قطعي يرتب حقا له بذمة المودع ليودعه دائرة التنفيذ ويطلب القاء الحجز التنفيذي على هذه الاموال لان طلبه بالقاء الحجز الاحتياطي حتما سيرد .
- بينما اذا تقدم الى دائرة التنفيذ مباشرة لتحصيل دين ثابت بالكتابة ومستحق الاداء وغير معلق على شرط او مضت مدة الايام الخمسة ولم يعترض خلاله المنفذ ضده فانه يستطيع التنفيذ على اموال المنفذ ضده المودعة لدى احد المصارف استنادا الى قرار رئيس النفيذ لكونه مبرما
- عندما يتقدم المنفذ ضده خلال المدة القانونية وعترض على السند المبرز من قبل طالب التنفيذ ويستانف قرار التنفيذ المتضمن القاء الحجز فهنا هذا القرار لا يكتسب الدرجة القطعية ولا يستطيع طالب التنفيذ القاء الحجز التنفيذي على الاموال المودعة في المصرف الا اذا صدق القرار استئنافا

ارجو ان اكون قد اوصلت الفكرة لتي عرضت علي بين كثير من الابحاث







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2006, 05:50 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

اوصلتي الفكرة تماماً .... شكراً لك آنسة علياء .....
موضوع مهم ومفيد ...
وما فهمته من الموضوع :
ان الحجز الاحتياطي : يأخذ معنى الاحتياط من أي فعل سيتخذه المدين لكي ينقص من ذمته المالية ولذا يتم الحجز الاحتيلطي على أمواله وهو يمكن ان يتم متى ما كان لدى الدائن اي نوع من السندات حتى لو كانت غير مستحقة الأجل ...
أما الحجز التنفيذي: فهو يأخذ شكل التنفيذ على أموال المدين بشكل فعلي لا احتياطي وذلك بسسب وجود دين مستحق الوفاء ...
طبعاً بالاضافة اللى بعض الاجراءات التي تختلف من الحجز الاحتياطي الى الحجز التفيذي

هذا ما استطعت فهمه من الموضوع ... هل كلامي صحيح ؟







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 13-04-2006, 12:26 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

يمكن القاء الحجز الاحتياطي ضمانا لدين لمن يستحق بعد اذا خشي الدائن على دينه و قامت اسباب جدية تبرر ذلك يمكن في
الحالتين طلب قصر الحجز على ما يكفي لوفاء الدين







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 01:46 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
jack
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

انا على هوى ما بعرق انو حجز احتياطي و حبس تنفيذي صح ؟؟؟
و لا الحبس متل الحجز؟؟؟







رد مع اقتباس
قديم 05-06-2006, 12:21 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

الحبس التنفيذي هو طريق لحفز المدين على دفع الديون المترتبة بذمته و اسباب الحبس محددة بنص القانون
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 460
يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتامين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:
أ ـ تعويض الاضرار المتولدة عن جرم جزائي.
ب ـ النفقة.
جـ ـ المهر.
د ـ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.
هـ ـ تسليم الولد الى الشخص الذي عهد اليه بحفظه، وتامين اراءة الصغير لوليه.
فالحبس التنفيذي لا يجوز إلا للديون المذكورة في الفقرة السابقة أما الحجز الاحتياطي فهو وسيلة لضمان حق الدائن و يجوز في كافة الديون إذا وجد ما يرجح الحق المدعى به







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
الوسائل القانونية لحماية حق المؤلف عمر الفاروق أبحاث في الملكية الفكرية 0 21-04-2006 09:09 AM


الساعة الآن 05:17 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع