مدونة قواعد السلوك القضائي
الصادرة بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٢٢٧ تاريخ ١٥/١٠/٢٠١٢
والمعممة على السادة القضاة بالبلاغ الوزاري رقم ٨ تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠١٢ الصادر عن وزير العدل
الجمهورية العربية السورية
مجلس القضاء الأعلى
الفصل الأول
الاستقلال القضائي
المادة (1)
على القاضي أن يصون استقلاله بذاته , وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرها , وأن يتذكر ألا سلطان عليه في قضائه لغير القانون .
المادة (2)
على القاضي ألا يلتمس أحد من زملائه في قضائه , وألا يقبل التماساً من أحدهم في هذا الخصوص وأن يتذكر أنه وإياهم قد نذروا أنفسهم لتحقيق العدالة .
المادة (3)
على القاضي ألا يسمح للخصوم أو لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة بالتدخل في قضائه أو التأثير فيه .
المادة (4)
لا يجوز الالتماس من القاضي ( من أي شخص أو أي جهة عامة أو خاصة ) بشأن قضية منظورة أمامه وليس له التدخل بأي شكل من الأشكال بشأن قضية منظورة أمام غيره من القضاة .
المادة (5)
يحظر على القاضي ممارسة الأعمال التجارية أو أن يكون عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أي جهة أخرى كما يحظر عليه تولي الوظائف أو المهن الأخرى .ويستثنى من ذلك التدريس في الجامعة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
المادة (6)
يحظر على القاضي أن يقوم بأعمال التحكيم في غير الأحوال التي يجيزها القانون .
المادة (7)
يحظر على القاضي الانتماء إلى الأحزاب السياسية و الجمعيات السرية.
المادة (8)
يتعين على القاضي في حال حصول تأثير عليه في عمله القضائي العمل على إبلاغ مجلس القضاء الأعلى مباشرة .
المادة (9)
على القاضي الالتزام بعلنية المحاكمة ما لم يقرر إجراءها سراً مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب العامة .
المادة (10)
في غير الأحوال التي يجيزها القانون يحظر على القاضي أن يستند في حكمه على معلوماته الشخصية أو على أي بينة أخرى لم تقدم في الدعاوى ولم يتناقش فيها الخصوم علانية وإن البعد عن المنطق و البينات الدامغة المقدمة في الدعاوى مؤشر على تأثره بعوامل خارجية .
المادة (11)
مع مراعاة ما يجوز للخصوم أو وكلائهم من إبداء لدفوعهم أثناء جلسات المحاكمة لا يجوز للقاضي سماع أحدهم بغياب الأخر خارج تلك الجلسات بما من شأنه التأثير في قضائه .
المادة (12)
يتعين على القاضي أن يبلغ النيابة العامة عن أي التماس بخصوص الدعوى المعروضة عليه .
المادة (13)
على القاضي تمحيص البينات المقدمة في الدعوى المنظورة أمامه وبذل جهده في سبيل الوصول إلى الحقيقة وإصدار حكمه وفقاً لقواعد القانون والاجتهاد القضائي المستقر فإن لم يجد كان عليه الاجتهاد في تطبيق مبادئ الحق والعدالة .
المادة (14)
على القاضي أن يمتنع عن تأجيل الجلسات لأسباب غير مبررة ولاسيما التأجيل للسبب ذاته وعليه مراعاة مهل التأجيل التي يحدها القانون .
المادة (15)
لا يجوز للقاضي أن يؤجل إصدار القرارات أكثر من مرة أما الأحكام الختامية فعليه إصدارها خلال المهل التي يحددها القانون وإلا فعلى القاضي أن يصدرها في مهلة معقولة من ختام المحاكمة وفي حال مخالفة المواعيد المشار إليها فإن على رئيس المحكمة أو القاضي المسؤول تبليغ التفتيش القضائي بالواقع .
المادة (16)
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه في النزاع المعروض عليه سواء للخصوم أو غيرهم ولا يجوز أن يشارك في أي بحث أو نقاش قانوني وهو يعلم أن من شأنه استخلاص رأيه في ذلك النزاع .
المادة (17)
يمتنع على القاضي أو احد أفراد أسرته ممن يعليهم أن يقبل أو يطلب هدية أو مكافأة أو قرضاً .... ماكان سيحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي أو من المتوقع أن يتعلق بذلك العمل .
المادة (18)
على القاضي عند ممارسته عمله القضائي أن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة سواء أكانوا أطراف في المنازعة أم غير ذلك شهوداً أو محامين أو موظفين أو زملاء في المهنة وألايميز بينهم لأي سبب وعليه أن يطلب من الموظفين التابعين له التقيد بذلك .
الفصل الثاني
ضمانات القاضي
المادة (19)
على القاضي ألا يبادر بتصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين أن لأحد أفراد أسرته أو شخص ما تأثير على توجهه القضائي وعليه ما أمكن منع هؤلاء من خلق ذلك الانطباع لدى الآخرين .
المادة (20)
على القاضي أن يتنحى عن الدعوى إذا توافر فيه أحد أسباب عدم الصلاحية الواردة في القانون.
المادة (21)
على القاضي عند نظره في دعوى معينة وتوافر أحد أسباب رده أو عند استشعاره الحرج أن يتنحى عن الدعوى .
المادة (22)
على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية دون تحيز ولا تحامل ولا تعصب وأن يؤدي هذه الواجبات على النحو الذي من شأنه تعزيز الثقة باستقلال القضاء ونزاهته .
الفصل الثالث
السلوك القضائي
المادة (23)
على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يرتكب سلوكاً خاطئاً إذا كان يعمل تحت إشرافه .
المادة (24)
على القاضي ألا يتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يرتكب سلوكاً خاطئاً داخل المحكمة .
المادة (25)
على القاضي افتتاح جلسات المحاكمة في وقت مبكر من الدوام الرسمي وإذا كان وقت الجلسة محدداً في ضبط المحاكمة فعليه التقيد وافتتاح الجلسة في ذلك الموعد .
المادة (26)
على القاضي ألا يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من مرجعه المختص ما لم يكن الغياب لسبب قاهر وعليه الحضور إلى مركز عمله ومغادرته في الاوقات المحددة من الدوام الرسمي بحيث يكون مثالاً للعاملين معه ومدعاة لاحترام الخصوم .
المادة (27)
على القاضي أن يولي عمله القضائي الصدارة ويمنحة الأولوية على النشاطات الأخرى التي يباشرها .
المادة (28)
ينبغي على القاضي ألا يسمح لموظفي المحكمة الخاضعين لإدارته بخرق مظاهر العدالة بين الخصوم في دعوى قضائية منظورة أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من أحدهم وعليه ملاحقة أي واحد منهم إذا ما ارتكب هذا الفعل .
المادة (29)
على القاضي أن يحافظ على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة ويتعين عليه أن يكون صبوراً وقوراً حسن الاستماع دمث الأخلاق في تعامله مع الخصوم يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية وسمو الشعور وأن يعزز بسلوكه ومظهره ومنطقه (في المحكمة وخارجها ) ثقة عامة الناس بنزاهة النظام القضائي وبأنه لا مفاضلة أو تحيز أو تعصب عنده في المعاملة .
المادة (30)
يحظر على القاضي إفشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده وفي جميع الأحوال التي ينص عليها القانون
المادة (31)
على القاضي أن يؤكد بفعل سلوكه في حياته الخاصة أنه فوق الشبهات وبما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي به وبشكل ينعكس إيجابياً على احترام السلطة القضائية .
المادة (32)
مع الأخذ في الحسبان أن للقاضي مجتمعه الخاص من الأهل وذوي القربى والأصدقاء يتعين عليه الحد من المشاركة في المناسبات وقبول الدعوات التي من شأنها جلب الشبهة عليه أو ربما تؤدي إلى عدم صلاحيته في نظر الدعوى أو تجيز رده .
المادة (33)
يجوز للقاضي أن يشارك في النشاطات الخاصة شريطة ألا تثير مشاركته الشكوك حول نزاهته وينبغي له تنظيم تلك النشاطات من أجل تقليل مخاطر تعارضها ووقته أو واجباته القضائية .
المادة (34)
يمتنع على القاضي إبداء أي تعليقات أو أراء حول الدعاوى التي نظرها هو أو زملائه سواء في المجالس العامة أو الخاصة مالم يكن الأمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي .
المادة (35)
على القاضي ألا يستغل منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسراته أو أي فرد أخر .
المادة (36)
يحظر على القاضي أن يكشف عن صفته الوظيفية أو أن يلوح بسلطانها فيما قد يضعه بمواقف من شأنها النيل من قدسية رسالته .
المادة (37)
على القاضي أن يقيد علاقته مع المحامين أو غيرهم ممن يمارسون أعمالاً بصورة دائمة في المحكمة التي يعمل فيها بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد .
المادة (38)
للقاضي أن يعرب عن رأيه بوسائل التعبير كافة شريطة عدم تجاوز أحكام الدستور والقانون .
الفصل الرابع
الكفاءة والمقدرة
المادة (39)
على القاضي أن يكون مطلعاً على جميع القوانين والأنظمة الصادرة في الجمهورية العربية السورية وعلى التعديلات الجارية عليها وعليه أيضاً الإلمام بالشروح الفقهية المتعلقة بها .
المادة (40)
على القاضي مواكبة كل اجتهاد قضائي يصدر عن محكمة النقض وملاحظة الاجتهاد المستقر لديها بشأن القضايا الخلافية وعليه اتباع اجتهادات هيئتها العامة الى أن يجري الرجوع عنها بقرارات صريحة .
المادة (41)
يجب على القاضي الاطلاع على الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها .
المادة (42)
على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية والندوات و ورشات العمل التي يقرر مجلس القضاء الأعلى مشاركته فيها وعليه أن يقدم تقريراً خطياً في نهاية كل دورة .
المادة (43)
على القاضي أن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية بحضوره الدورات المتخصصة التي يشارك فيها وعلى وجه الخصوص : استخدامات الحاسوب المختلفة ووسائل الاتصال وتعلم اللغات .