منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 6211 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2013, 01:01 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي عيوب تشريعية

عيوب تشريعية


يقول العلامة الدكتور عبد الوهاب حومد في مرجعه القيّم " الحقوق الجزائية العامة " – طبعة 1956 – الصفحة 8 :


(( الحقوق علم ، و كل علم له لغته الخاصة به ، و ما تعابيره و تعاريفه التي اصطلح لفيف من أهل الاختصاص عليها ، و نقلوها إلى من خلفهم فيها ، لينقلوها بدورهم إلى من يرثهم ، إلاّ مفاتيح كنوزه و مخابئه التي عليها يحرصون و على إنمائها يعملون .
و كل كلمة تدل على فكرة ، و الفكرة تدل على حقائق واقعة لها كيانها في النفس الإنسانية أو في خارجها ))

تذكرت هذا القول و أنا أقرأ " قانون شركات خدمات الحماية و الحراسة الخاصة " الصادر اليوم ، حينما نص في المادة الخامسة منه على :
(( يبين { صاحب الشركة } في طلبه حاجتها من الأسلحة و الذخيرة .... ))
إذ أن المصطلح الوارد بالنص ( صاحب الشركة ) خاطئ ، فالشركة لها مدير أو رئيس مجلس إدارة – حسب نوعها – أو يقال شريك أو أحد الشركاء ، أما أن يستعمل المشرع مصطلح ( صاحب الشركة ) ، فيكون قد ارتكب هفوة تشريعية كبيرة لأنه يسبب الجهالة في ماهية صاحب الشركة ، لعدم وجوده أصلاً كما هو معلوم .

كما ورد عيب آخر في المادة 17 من ذات القانون إذ نصت :
(( في حال إلغاء الشركة أو حلها لأي سبب كان تسلم الأسلحة والذخائر ... ))
و من المعلوم أن الشركة لا تلغى ، و إنما يتم حلّها و تصفيتها ، أو شهر إفلاسها إن كانت تجارية أو شهر إعسارها إن كانت مدنية ، أما إلغاء الشركة فهذا ما لا يوجد له أساس في القانون ، و لا في المصطلح التشريعي .

و هناك عيوب أخرى في القانون لا يتسع المجال لحصرها و لكنها لا تخفى على رجل القانون المتمرس .

في الواقع إن التواتر الملحوظ لمثل هذه العيوب في الصياغة التشريعية في الكثير من التشريعات الصادرة مؤخراً ، سواء منها المراسيم التشريعية أو القوانين تجعلنا نتساءل عن كفاءة رجال القانون الذين يتم استشارتهم قبيل صدور التشريع .

ممكن أن نتفهم أن الدائرة القانونية في وزارة الداخلية التي تقف خلف صدور هذا التشريع لا تتمتع بالكفاءة و الخبرة اللازمة للصياغة التشريعية المتقنة ، و لكن لا نستطيع أن نتفهم ألا يتمتع المستشارون القانونيون في رئاسة الجمهورية – على اعتبار أنه مرسوم تشريعي صادر عن رئيس الجمهورية مباشرة – بالكفاءة القانونية التي تجعلهم ينتبهون لمثل هذه العيوب و الثغرات ، و بالأخص أنهم مستشارون كبار في مجلس الدولة ، و منهم رؤساء غرف في المجلس .

لتلافي مثل هذه العيوب من الضروري تفعيل دور إدارة التشريع بوزارة العدل ، إذ من مهامها تحضير مشاريع القوانين ( المادة 8 من قانون السلطة القضائية ) ، و كذلك تفعيل دور القسم الاستشاري بمجلس الدولة فمن مهامه أيضاً صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة ( المادة 45 من قانون مجلس الدولة ) ، و لا مانع من الاستعانة بنقابة المحامين أيضاً إذ أنها تضم بين أعضائها كفاءات قانونية لا يشق لها غبار .







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2013, 01:16 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عيوب تشريعية

تحياتي أستاذ عارف

الحقيقة لفت نظري وبشكل واضح كل ما تفضلت به من عيوب قانونية ولغوية في هذا المرسوم وكنت أنوي الحديث بها ولكن كان لك فضل السبق.

والملاحظ أيضاً أن العيوب ليست تشريعية وقانونية وفي الصياغة وحسب وإنما في التبويب أيضاً.

لاحظ المادة 13 التي تتحدث عن حالات إلغاء الترخيص فقد وردت في الفصل السادس (العقوبات) مع أن إلغاء الترخيص للشركة المنحلة أو التي فقدت شرطاً من شروط الترخيص يعتبر إجراء إدارياً عادياً وليس جريمة يعاقب عليها القانون.

من الأخطاء الهامة التي وقع فيها المرسوم بنظري أيضاً هو عدم تحديد ومعاقبة الجرائم والأخطاء والزلات التي يرتكبها موظفو هذه الشركات عادة . ولا يكفي هنا أن يقال أن المرسوم ترك الأمر للقواعد العامة أو للقوانين الجزائية العامة. إذ أن هذه الشركات والعاملون فيها يرتكبون عادة جرائم وأخطاء وتجاوزات من نوع خاص بحكم ممارستهم لهذا النوع من العمل . و كان الأجدر بالمشرع أن يحدد مسؤولية الشركة ومدراءها والمسؤولين عنها وموظفيها عن تلك الأخطاء تجاه الجمهور الأجنبي وتجاه العميل المتعامل معها. مدنياً وجزائياً
قانوناً وحسب النظام الداخلي لمجلس الشعب يمكن للمجلس عند انعقاده أن يلغيها أو يعدلها
وتقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2013, 11:22 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عيوب تشريعية

أستاذ ناهل في الواقع كما تفضلت إن الأخطاء التي يحويها هذا التشريع مريعة فعلاً ، فعلى سبيل المثال الفقرة الأولى من المادة 7 تنص (( يجب على الشركة أن تكون مستقلة في إدارتها ومقرها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من مؤسسات أو شركات تجارية أو أي فروع لها )) و أنا أجزم أن من وضع هذا النص لا يفقه شيئاً بأحكام الشركات ، لأن من البديهيات أن تكون الشركة كشخص اعتباري مستقل عن شخص الشريك و عن الأشخاص الاعتبارية الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها .

أما لجهة إمكانية قيام أعضاء مجلس الشعب برد المرسوم و عدم تصديقه ، فهذا ما لا يمكن أن يحصل نهائياً ، لأننا تعودنا منهم البصم التلقائي على ما يأتيهم .







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2013, 11:37 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عيوب تشريعية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة

من المتناقضات غير العملية والواردة في المرسوم رقم /55/ لعام أ2013/ ان مدة الترخيص سنة يمكن ان تجدد او لا تجدد والمشكلة انه اذا لم يجدد الترخيص , هذا يعني ان مدة عمل الحارس سنة وفق الترخيص وفي خلال هذه السنة هل يستطيع مدير الشركة تعيين شخص ثم تدريبه بدنيا ( رياضة ) وتدريبه على السلاح ( مسدس او بارودة ) ثم يباشر عمله ؟
ومن المعلوم ان اقل مدة للتدريب الرياضي المقبول ستة اشهر ومدة التدريب على السلاح ستة اشهر لان التدريب على اي سلاح ليس فقط بالفك والتركيب والمدى ..بل الرماية واصابة الهدف بدقة وبالتالي تكون مدة الترخيص انتهت ولم يستفد الشركاء بشئ بل يكونوا قد خسروا
ومن المتناقضات ايضا كيف يستطيع الشركاء الحصول على ثمن الاسلحة والذخائر التي ستسلم لوزارة الداخلية بعد انتهاء الترخيص ؟ وحيث ان المشرع سكت عن ذلك فهذا يعني ان تلك المعدات ستذهب هبة للدولة وهذه خسارة ثانية
ومن المتناقضات ايضا ان الدولة قيدت الشركة بالاشخاص والشركات طالبي الحراسة وهذا يعني اطلاع وزارة الداخلية على مالية الشركات والمؤسسات والاشخاص وبالتالي تتبع هذه الاموال سواء كانت نقدية ام عينية من قبل وزارة الداخلية وبالتالي سيحجم من يود طلب الحراسة عن خدمات الشركة لان العميل يعتبر هذه الامور سرية غير قابلة لاطلاع الغير عليها
ومن المتناقضات العملية : هل يستطيع شخص حائز على شهادة الثانوية ودون اي خبرة امنية او عسكرية او تحقيقية او قانونية ان يدير مثل هذه الشركات ؟ ؟؟؟؟
وهناك كثير من التناقضاة مع احكام الدستور وقانون العمل والشركات
واخيرا اتمنى من المشرع ان يذكر مواد الدستور التي استند عليها في مثل هكذا تشريعات اسوة بالدول المتقدمة وبعض الدول العربية حتى يتسنى للمحكمة الدستورية والمواطن تدقيق مدى موافقة التشريع للدستور والقوانين النافذة






رد مع اقتباس
قديم 09-08-2013, 09:35 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
حمدان العربي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


حمدان العربي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عيوب تشريعية

متل ماتفضلوا الاساتذة الكرام هناك عجلة في صياغة القانون وانا مع الرأي انه من الواجب ان يكون قانونا اوسع يحدد وبشكل مهني اكثر المطبات المتوقعة التي ستصادف السادة القضاة ---حول المسؤليات والتجاوزات المحتملة -من قبيل قوة الشهادات التي يثبتونها في محاضر الشرطة وعن كيفية اصدار الاوامر لافراد الحراسة ومسؤلية من يخالف اوامر المدير الخطيةونحو ذلك وكذلك تخصيص مبلغ مالي محترم كضمان وتامين للحوداث المتوقعة







رد مع اقتباس
قديم 12-08-2013, 10:43 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عيوب تشريعية


عيوب تشريعية 2



تنص المادة 40 من قانون العلامات الفارقة رقم 8 لعام 2007 على :

(( يتم إبطال تسجيل علامة الرقابة الجماعية التي تخالف شروط هذا القانون من قبل المحكمة المختصة وبحكم له أثر مطلق .... ))

و من المعلوم أن عبارة ( حكم له أثر مطلق ) غريبة عن اللغة القانونية التي نستخدمها في أدبياتنا ، و لم يستخدمها المشرع ، و لا القضاء و لا الفقهاء و شراح القانون ، في أدبياتهم القانونية ، فهم يستخدمون عوضاً عنها عبارة ( حكم مبرم ) أو ( حكم مكتسب الدرجة القطعية ) .

و هذه أيضاً إحدى العيوب التشريعية التي تحفل بها القوانين الحديثة ، حيث تقوم الدائرة القانونية في وزارة ما المكلفة بإعداد صك تشريعي بمسألة معينة ، بترجمة القانون الأجنبي ترجمة حرفية ليست قانونية ، و تعمل على إصداره كما هو بقالب تشريعي سوري كقانون أو مرسوم تشريعي ، بدون مواءمته مع اللغة القانونية المستخدمة في سوريا .

و خير مثال على ذلك القانون 8/2007 المذكور أعلاه ، فهو يحفل بالعديد من المفردات و الأحكام الغريبة ، و التي قد تتسبب بإشكالات قانونية لا يستهان بها .

و نحن إذ نتفهم أن المستشارين القانونيين في الدوائر الرسمية الذين يقومون بإعداد مثل هذه التشريعات ليسوا على دراية كافية باللغة القانونية ، و لكن لا نستطيع أن نستوعب كيف مرَّ القانون على أعضاء مجلس الشعب و فيهم القضاة و المحامين ، و لم ينتبهوا لهذا العيب الجسيم .

في الحقيقة نستطيع بسهولة أن نستنتج أن القانون يصدره مجلس الشعب بدون أن يطلع عليه النواب المشرعون .







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بيع مع عيوب وتعويض غير مسجل استشارات قانونية مجانية 1 16-03-2013 10:42 AM
طلب مراجع عن التامين من المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول عن عيوب البناء حفيد عمر بن الخطاب منتدى أساتذة وطلاب الحقوق 1 03-11-2010 09:26 PM
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المحامي عارف الشعَّال الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 02-11-2009 10:12 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM


الساعة الآن 12:14 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع