منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 4803 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-02-2014, 07:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي حقوق الجرحى و الأسرى و المدنيين في زمن الحرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع الموقعة بتاريخ 12 آب 1949

حقوق الجرحى و الأسرى و المدنيين في زمن الحرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع الموقعة بتاريخ 12 آب 1949
تعتبر اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الثلاثة المضافة إليها جوهر القانون الدولي الإنساني , وهي تتضمن أهم القواعد التي تحد من الآثار السلبية للحروب بما يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (كالمدنيين والأطباء وعمال الإغاثة) والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال (كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب). وقد انضمت إلى اتفاقيات جنيف 190 دولة , بما يؤكد على أهمية هذه الاتفاقيات كونها تشكل حالة إجماع دولي على حماية غير المقاتلين في مختلف أنواع النزاعات .
تم إقرار هذه الاتفاقيات خلال المؤتمر الذي دعت له الحكومة السويسرية بعد الحرب العالمية الثانية بمدينة جنيف بتاريخ 12 آب 1949.
تعتبر الاتفاقية الأولى الخاصة بتحسين حال الجرحى و المرضى العسكريين في الميدان البري نسخة مطورة من اتفاقية جنيف الموقعة بتاريخ 27 تموز 1929 , حيث تضمنت أحكام تفصيلية خاصة بنطاق تطبيقها من حيث أنها تشمل جميع أنواع النزاعات المسلحة على اختلاف أسبابها و مواقعها الجغرافية , كما أنها أوضحت بالتفصيل الأفعال التي تعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية الخاصة بهذا الشأن و المحظورات التي لا يجوز لأي من أطراف النزاع اقترافها , كما أنها أكدت على دور المنظمات الإنسانية و تسهيل مهمتها من قبل جميع الأطراف المتنازعة , و حرمت الهجوم على أي من المنشآت الطبية الخاصة بالخدمات الطبية .كما جاء فيها بأنها ( تحل في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقيات 22آب/أغسطس 1864, و6 تموز/يوليه 1906 و27 تموز /يوليه 1929) .
أما الاتفاقية الثانية فهي خاصة بتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار و هي تعد نسخة مطورة عن اتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية , و تشمل بنود تفصيلية أيضاً شبيهة جداً ببنود الاتفاقية الأولى و لكن نطاق تطبيقها هو في البحار , كما جاء فيها بأنها ( تحل في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية لاهاي العاشرة، المؤرخة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية ) .
أما الاتفاقية الثالثة فهي أهم هذه الاتفاقيات فيما يتعلق بحماية الأسرى و هي نسخة مطورة عن الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المبرمة في جنيف بتاريخ 27 تموز/يوليه 1929 ,
و قد عرفت الاتفاقية المذكورة في الباب الأول منها أسرى الحرب بأنهم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو: 1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة. 2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة: (أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه، (ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، (ج) أن تحمل الأسلحة جهرا، (د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. 3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة. 4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها. 5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي. 6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
كما أن هذه الاتفاقية قد أضافت من اعتبرتهم (في حكم أسرى الحرب ) و أخضعتهم لنفس الأحكام التي يخضع لها أسرى الحرب و هم :
1. الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلي الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلي القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال. 2. الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم
أما الباب الثاني من الاتفاقية فهو متعلق بالحماية العامة لأسرى الحرب و التأكيد على معاملتهم المعاملة الإنسانية اللائقة و تقديم الرعاية الطبية لهم مع احتفاظ الأسرى لأهليتهم المدنية .
أما الباب الثالث من الاتفاقية فقد تضمن أحكام الأسر و الإجراءات الواجبة الإتباع من لحظة ابتداء الأسر و الاعتبارات العامة في اعتقال الأسرى و التفاصيل الخاصة بالغذاء و المأوى و الملبس الخاص بالأسرى إضافة إلى الشروط الصحية و الرعاية الطبية, كما أنه تضمن أيضاً منح أفراد الخدمات الطبية والدينية المستبقون لمساعدة أسرى الحرب جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى , و تضمن أيضاً ما يسمح للأسرى بممارسة الأنشطة الدينية و الذهنية و البدنية مع تفصيل النظام الإداري داخل المعسكرات التي يقيم بها الأسرى مع حق الأسرى بالمعاملة وفق الاعتبار الواجب لرتبهم و سنهم مع حق الأسرى لإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم و بأي تبدل يجري عليه .
تضمن الباب الثالث أيضاً أحكام عمل أسرى الحرب و حقهم في موارد مالية من الدولة الحاجزة و حق الأسرى في التواصل مع عائلاتهم .
إضافة لكل ما سبق , فقد تضمن الباب الثالث علاقات أسرى الحرب مع السلطات و حقهم في الشكاوي الخاصة بنظام الأسر و عن حق الأسرى بانتخاب مثلين لهم في قضاياهم و أخيراً تضمن الباب الثالث الأحكام الخاصة بالعقوبات الجنائية و التأديبية و الإجراءات القضائية الخاصة بالأسرى .
أما الباب الرابع من الاتفاقية فقد تضمن أحكام انتهاء حالة الأسر من حيث أحكام إعادة الأسرى إلي الوطن مباشرة أو إيواؤهم في بلد محايد , ثم أحكام الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلي أوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية , أو الأحكام اللاحقة لوفاة أسرى الحرب .
تضمن الباب الخامس من الاتفاقية البنود الخاصة بمكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة المعنية بأسرى الحرب أما الباب السادس فقد تضم الأحكام العامة لتنفيذ الاتفاقية إضافة للأحكام الختامية .
و قد جاء في هذه الاتفاقية بأنها (تحل في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929 ) .
أما فيما يخص الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب فقد تضمنت الأحكام التي يجب أن تطبقها الأطراف المتنازعة على المدنيين , و هي تعتبر أول اتفاقية دولية تفصيلية تنظم أحكام معاملة المدنيين الخاضعين لأطراف النزاعات المسلحة , و قد استثني من أحكامها أي من يخضع لأحكام الاتفاقيات الثلاث الأولى .
تتضمن هذه الاتفاقية الأحكام الخاصة بنظام الحكم في المناطق المحتلة بحرب والمبادئ الملزمة للدولة التي تقوم باحتلال أرضي دولة أخرى إذا أدارت شؤون المنطقة التي احتلتها بالقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، و الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهراً والحظر على إسكان مواطني الدولة التي قامت بالاحتلال في المنطقة التي تم احتلالها . لذلك فإن الكثير من الدول و المنظمات الدولية تعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة .







التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 28-05-2006 10:40 PM
إعلان وبرنامج عمل فيينا المتعلق بحقوق الانسان المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 25-05-2006 01:52 PM


الساعة الآن 09:02 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع