منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 10079 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-05-2010, 12:19 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبد الحنان العيسى
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عبد الحنان العيسى غير متواجد حالياً


دعوى الصورية

دعوى الصورية
أولا- النصوص القانونية التي تحكم الدعوى الصورية:
آ- نص المادة/245/ق.م.س:
"1- إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري,كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الو سائل صورية العقد الذي أضر بهم.
1- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين."
ب- نص المادة /246/ق.م.س:
"إذا ستر المتعاقدون عقدا حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي."
ثانيا – الأساس القانوني للدعوى الصورية:
يلجا المتعاقدان عادة إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه بسبب قام عندهما ومن هنا نجد :
1- العقد الظاهر وهو العقد الصوري.
2- العقد المستتر وهو العقد الحقيقي.
الفصل الأول
: المطلب الأول – شروط الدعوى الصورية
من خلال الأساس القانوني لدعوى الصورية يتضح لنا شروطها,فالدعوى الصورية لا تتحقق الا اذا توفرت فيها الشروط التالية:
الشرط الأول:أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
الشرط الثاني: أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
الشرط الثالث: أن يكون العقدان متعاصران فيصدرا معا في وقت واحد.
الشرط الرابع: أن يكون أحدهما ظاهرا علنياً وهو العقد الصوري ويكون الآخر مستتراً سرياً وهو العقد الحقيقي.
المطلب الثاني - أحكام دعوى الصورية:
أولا – أحكام الصورية بالنسبة إلى المتعاقدين والخلف العام:
أن العقد الظاهر فيما بين المتعاقدين والخلف العام لا وجود له فلا يعمل به وهذا ما يقتضيه مبدأ سلطان الإرادة ذلك أن المتعاقدين إنما أراد العقد المستتر لا العقد الظاهر فوجب أن يلتزما بما أراداه كذلك العبرة بالنسبة إلى الخلف العام (الورثة) بالعقد الحقيقي أيضا ً لا بالعقد الصوري, فالعبرة للعقد الحقيقي فيجب لمن أراد أن يتمسك به أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به فإذا لم يستطع الإثبات فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به وإذا ثبت وجود العقد المستتر وجب أن تتوافر في هذا العقد جميع الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون .
ثانيا – أحكام الصورية بالنسبة للغير:
* تحديد من هو الغير في الصورية: الوضع القانوني في الصورية الذي يكون أساسً في تحديد معنى الغير في وجوب حماية كل من اعتمد على العقد الصوري واطمأن إليه معتقداً بحسن نية أنه عقد حقيقي فبنى عليه تعامله.
1- الخلف الخاص للمتعاقدين : دائن مرتهن يرهن له البائع العقار ثم يبيعها بعد ذلك بيعا صوريا أو مشترٍ ثانٍ يبيع منه العقار مرة أخرى بيعا جدياً بعد أن باعها بيعاً صورياً,فكل من الدائن المرتهن والمشتري بعقد جدي يعتبر من الغير بالنسبة للبيع الصوري ومن حقه أن يطعن بهذا البيع بالصورية حتى تسلم له حقه الذي كسبه من البائع فهو يعتبر خلفا خاصا للبائع وكذلك الأمر بالنسبة للمشتري.
ويلاحظ أنه لا يعتبر من الغير من كسب حقه على العين محل التصرف الصوري بموجب هذا التصرف الصوري نفسه ,فشرط الغير في الصورية كما قررنا أن لا يكون حقه المراد حمايته من الصورية مصدره العقد الصوري ذاته.
2- الدائنون الشخصيون للمتعاقدين: فدائن المشتري في البيع الصوري يعتبر من الغير إذ أنه اطمأن أن الشيء محل التصرف الصوري قد انتقل إلى المشتري فدخل في ضمانه العام وله التمسك بالعقد الصوري وكذلك دائن البائع في البيع الصوري يعتبر من الغير كون الشيء محل التصرف الصوري لم يخرج بالحقيقة من ملك البائع أي لم يخرج من الضمان العام للدائن فللدائن في هذه الحال أن يتمسك بالعقد الحقيقي,والدائن الشخصي يعتبر من الغير في الصورية سواءً أكان حقه مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء مادام خاليا من النزاع ولا يشترط أن يكون حقه سابقا على التصرف الصوري.
* للغير أن يتمسك بالعقد المستتر: للغير وهم دائنوا المتعاقدين والخلف الخاص أن يتمسكوا بالعقد المستتر وهو الذي يسري بالأصل في حق الغير ويترتب على ذلك بأن لدائني البائع إذا كان البيع صوريا أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة على أساس أنها لم تخرج من ملك البائع.
* للغير أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك: على أن الغير قد يضره التمسك بالعقد المستتر وتكون مصلحته التمسك بالعقد الظاهر حيث نصت المادة/245/ق.م.س:" بأن الغير دائني المتعاقدين والخلف الخاص له أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية لا يعلم بان العقد الصوري هو صوري فيصبح للغير أن يختار بين العقد المستتر والعقد الظاهر حسب مصلحته.
وهو أن تمسك بالعقد المستتر فلأنه العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدان,وأن تمسك بالعقد الظاهر فلأن هذا العقد قد خلق مظهراً انخدع به واطمأن إليه.
وليس للمتعاقدين أن يستفيدا من غشهما في علا قتهما بالغير ,فالعقد المستتر يقتضيه مبدأ سلطان الإرادة والعقد الظاهر يقتضيه مبدأ استقرار التعامل.
فالمفترض أن الغير حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه ,ولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية فأنه يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.
*التعارض بين غير يتمسك بالعقد الظاهر وغير متمسك بالعقد المستتر:
نصت المادة/245/ق.م.س فقرة /2/ على أنه:
- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين."
وذلك لاعتبارات تتعلق باستقرار التعامل ومثال ذلك: دائن المشتري في البيع الصوري يفضل على دائن البائع فيقوم دون دائن البائع بالتنفيذ على العين المبيعة صوريا متمسكا بالعقد الظاهر إذ هو في مصلحته.
الفصل الثاني: الصورية من حيث الدعوى وطرق الإثبات:
أولا ً- الصورية من حيث الدعوى :
- الخصوم في الدعوى الصورية قد ترفع من أحد طرفي العقد الصوري على الآخر وفي هذه الحالة يجب إدخال من له مصلحة في التمسك بالعقد الصوري بالدعوى وقد تكون الدعوى مرفوعة من الغير على الطرفين المتعاقدين فيجب في هذه الحالة إدخال كل من طرفي الصورية خصما ً في الدعوى .
وقد يرفع الدائن دعوى الصورية باسم مدينه . – أثر الحكم الصادر في الدعوى الصورية : يسري الحكم على الخصمين و الدائنين .
ثانيا ً- الصورية من حيث طرق الإثبات : -الحالة الأولى :الدعوى مرفوعة من أحد الطرفين المتعاقدين أو ممثل له : يراد في هذه الحالة إثبات العقد المستتر بين الطرفين والورثة فلا يثبت إلا بكتابة , مالم يكن هناك غش واحتيال على القانون فيجوز بهذه الحالة الإثبات بجميع الطرق .
الحالة الثانية : الدعوى مرفوعة من الغير : في هذه الحالة يريد الغير إثبات الصورية في مواجهة الطرفين فيجوز له إثبات صورية العقد الظاهر بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن وذلك لأن الصورية بالنسبة للغير تعتبر واقعة مادية لا تصرفا ً قانونياً فيجوز إثباتها بجميع الطرق .
عدم تقادم دعوى الصورية :*
إن دعوى الصورية ذاتها لا تسقط بالتقادم لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها .
ولكني أخالف هذا الرأي حيث أن القانون المدني السوري لم ينص على مدة لسقوط الدعوى الصورية فيجب تطبيق القواعد العامة فتسقط دعوى الصورية بمضي خمس عشرة سنة استقرارا ً للتعامل .
ولنعرج قليلا ً على أحكام محكمة النقض بخصوص دعوى صورية .
أحكام محكمة النقض :
- يحق للدائن إثبات صورية العقد الذي أضر به بجميع وسائل الثبوت القانونية
"نقض مدني سوري 3 تاريخ 1ظ1ظ1961 – مجلة القانون ص 756 لعام 1961"
- لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة والحكم في هذه الحالة يقرر أمرا ً واقعا ً وتبقى العين المباعة صوريا ً ضمانا ً عاما ً لوفاء الديون .
" نقض مدني سوري 610 أساس 389 تاريخ 9/12/1962- مجموعة القواعد القانونية ص 200 " .
- إن الإدعاء بأن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة وبقصد التهرب من أحكام الإرث مخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات وحق المورث بالتصرف بأمواله حال حياته لا يمنع من استثبات أن التصرف قد قصد به الوصية .
- إن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولا شيء يحول دون الإدعاء بصورتيها واثبات حقيقة الملكية .
نقض سوري 714 أساس 1177 تاريخ 30/12/1978-مجلة المحامون ص133 لعام 1979 " . "
- الصورية يرفعها كل من له مصلحة مشروعة في إثبات الصورية سواء كان دينه خاليا ً من النزاع أم غير خال ٍ منه والقاعدة العامة في هذه الدعوى هي قيام المصلحة المحتملة .
ونص المادة /245/ق.م.س جاء شاملا ً لجميع الدائنين طالما أن الغرض هو الاحتياط لدفع الضرر وممارسة حق بإبطال العقد الصوري .
" نقض سوري 946 أساس 535 تاريخ 1/11/1972 سجلات محكمة النقض العام 1972 " .
- إن علاقة الزوجة مانعة من الحصول على كتابة تثبيت الصورية وللزوجة خلافا ً للقواعد العامة أن تثبيت صورية عقد البيع الصادر منها إلى زوجها بشهادة الشهود والقرائن .
" نقض سوري رقم 173 تاريخ 22/12/1975 " .
- على من يدعي صورية عقد أن يثبت أن العقد وهمي لا كيان حقيقي له أو أنه يخفي عقدا ً من نوع آخر فإن كان مدعي الصورية أحد طرفي العقد فيكون عليه أن يثبتها بمستند خطي صادر عن الفريق المدعى عليه وان كان شخصا ً ثالثا ً فيمكنه إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات .
"تمييز لبناني مدني رقم 41 تاريخ 31/5/1956- النشرة القضائية اللبنانية " .
المحامي الأستاذ
عبد الحنان العيسى – حلب- سورية






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المسؤولية التقصيرية عدنان الصلاوي رسائل المحامين المتمرنين 1 10-03-2011 12:49 AM
حوار مع ( غادة مراد) المحامي سامر غسان عباس لقاءات وحوارات 0 01-12-2009 07:35 PM
اختصاصات( ( محكمة القضاء الإداريّ )) أحمد صوان أبحاث في القانون الإداري 0 05-06-2006 01:45 AM


الساعة الآن 12:54 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع