منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في أصول المحاكمات

إضافة رد
المشاهدات 15877 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-04-2011, 07:29 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


79ri الطلبات العارضة

الطلبات العارضة




الطلبات العارضة وجدت لإدخال المرونة على مبدأثبات الطلب القضائي حيث تنشأ الدعوى أو الخصومة بتقديم المدعي طلبه إلى القضاء بموجب استدعاء يرفعه إليه ويسمى هذا الطلب طلباً أصلياً وهو الإجراء الذي نفتح به دعوى جديدة وهو ما يسمى استدعاء الدعوى أو صحيفة الدعوى وللأشخاص أن يقدموا أمام المحاكم ما يريدون من الطلبات أياً كان موضوعها ولا يتقيدون في هذا الشأن إلا بوجوب توفر الشروط اللازمة لقبول هذه الطلبات ، لكن قد يضطر أحد الخصوم أثناء السير في الدعوى لتقديم طلبات أخرى هي الطلبات العارضة .



[ 1 - ليس ما يمنع قانوناً تقديم طلبات عارضة أثناء سير الدعوى . ]
( نقض سوري القضية : 140 أساس لعام 2008- قرار : 230 لعام 2008- تاريخ : 19/2/2008 - منشور في مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2009 - القاعدة 774 - ص 1427 . )





تقدم هذه الطلبات من المدعي أو المدعى عليه أو يتدخل الغير في الدعوى لتقديم بعض الطلبات بدوره ويطلق على هذه الطلبات المقدمة على هذا الوجه الطلبات العارضة وطلبات التدخل هذه الطلبات لها نفس شكل وبيانات الطلب الأصلي ويدفع عنه رسوم مثله ولكنها لا تفتح خصومة جديدة وهذه هي الفائدة التي تجنيها الطلبات العارضة فهي توجد في خصومة منعقدة وجارية من قبل وفي ذلك مرونة واختصار للوقت ويميز بين هذه الطلبات ما يلي :


1 ـ الطلب العارض ( الإضافي ) المقدم من المدعي
والذي يعدل فيه الطلب الأصلي بتوسيعه أو تضييقه أو ما يكون مكملاً له أو ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله وكذلك الطلبات التحفظية والمؤقتة.


2 ـ الطلب العارض ( المقابل ) المقدم من المدعى عليه
والذي لا يقتصر فيه على معارضة الطلب الأصلي بل يرمي فيه أيضاً إلى الحكم على المدعي بإلزامات معينة أو أن لا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يكون هذا الطلب متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.


3 ـ طلب التدخل المقدم من الغير أو ضده
وهو يقدم من الغير بقصد تثبيت حقوقه أو حماية مصالحه في مواجهة الخصمين أو في مواجهة أحدهما كما يرفع من أحد الخصمين ضد الغير لأجل استدعاءه في الدعوى وإشراكه فيها أي يوجهها شخص خارج عن الخصومة إلى الخصوم وتسمى بهذه الحالة بالتدخل وقد توجه من الخصوم إلى شخص خارج عن الخصومة وتسمى اختصام الغير .




والمشرع بخلاف الطلبات الأصلية فإنه يقيد من إبداء الطلبات العارضة أثناء سير الدعوى ولا يجيز قبولها استثناء إلا إذا توفرت فيه شروط معينة فقد أتاح القانون تقديم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه باستدعاء أو مذكرة تبلغ للخصم قبل يوم الجلسة المادة / 157/ أصول محاكمات مدنية : [ 1- تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة.
2- يجوز بإذن من الرئيس إبداء الطلبات العارضة شفاها في الجلسة وبحضور الخصم وتثبت في محضر الجلسة. ]
لأن الطلب العارض هو في حقيقة الأمر ادعاء جديد ولا بد من تبليغه للخصوم هذا ما أكدته محكمة النقض في اجتهادها القائل:
[إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية ]
نقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978,قاعدة 1146 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 45 .




إذاً إن نطاق النزاع يتحدد في الأصل سواء بالنسبة إلى الخصوم أم بالنسبة إلى القاضي بالطلبات الواردة في استدعاء الدعوى ولا يجوز بعد ذلك تعديل هذا النطاق بإرادة أحد الخصوم إنما يحق للمدعي تقديم الحجج والأدلة لتأييد طلبه الأصلي ، كما يحق للمدعى عليه الإدلاء بالدفوع التي يملكها لرد هذا الطلب .



ويبتغي المشرع من وراء قبول هذه الطلبات عندما تتوفر رابطة التلازم معها تسهيل الفصل فيها مع هذه الدعوى بحكم واحد وذلك تفادياً لرفع دعاوى جديدة ولاحتمال صدور أحكام متعارضة وكذلك اقتصاداً للوقت والنفقات.








طلبات المدعي العارضة (الطلب الإضافي ) :
تعريفه :هو الطلب الذي يقدمه المدعي أثناء السير بالخصومة معدلاً فيه الطلب الأصلي زيادة أو نقصاناً والأصل أنه لا يجوز للمدعي أن يعدل شيئاً في استدعاء دعواه لأن نطاق المحكمة يتحدد بالطلب الأصلي ولذلك أوجب القانون على المدعي أن يبين في استدعاء الدعوى موضوع دعواه والنصوص القانونية التي يستند عليها ، ولكن المشرع شذ عن هذا المبدأ في حالات معينة أوردها على سبيل الحصر في المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على ما يلي :
[ ‌أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعهلمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أومترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة.
ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراًفي سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د- طلب إجراء تحفظي أومؤقت.
هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي . ]







أولاً: ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى :
يجب أن يكون الطلب العارض مستنداً إلى نفس أسباب الطلب الأصلي و بين ذات الخصوم :
يحق لمن رفع دعوى بطلب تنفيذ عقد أن يبدل في الطلب فيطلب الفسخ مع العطـــل والضرر إذا تبين له أن التنفيذ أصبح مستحيلاً ، كما يحق لمن يتقدم بطلب ملكية عين أن يبدل طلبه بطلب الحكم بقيمتها إذا تبين له أثناء السير في الدعوى أن نقل ملكية العين أو تسليمها أصبح مستحيلاً لهلاكها وكذلك يحق لمن طلب تنفيذ عقد أن يبدل في الطلب فيطلب الفسخ مع العطل والضرر إذا تبين له أن التنفيذ أصبح مستحيلاً.




[ للمدعي الذي طلب تنفيذ العقد أن يعدل خلال سير الدعوى عن هذا الطلب إلى المطالبة بفسخه وبالعطل والضرر أو بالعكس . ]
( نقض سوري - القضية : 3763 لعام 2008 - قرار : 2986 لعام 2008 - تاريخ : 28/7/2008 منشور في مجلة المحامون العدد /5-6/ لعام 2010 - القاعدة 315 - نقض سوري قرار 480 تاريخ 10 / 3 / 1964 مجلة القانون ص 503 لعام 1964 ونقض سوري رقم 109، تاريخ 11 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 115 لعام 1978).





[ للمدعي طلب فسخ العقد لسوء التنفيذ بعد مطالبته بالفسخ للتأخير لان الطلب واحد ولو كان السبب جديداً.]
(نقض رقم 430، تاريخ 30 / 8 / 1967 مجلة المحامون ص 414 / 1967 ).




[ إن المقصود بالطلبات الفرعية و العارضة التي يحق لمحكمة الصلح أن تنظر فيها و لو كانت تتجاوز نصاب اختصاصها هي الطلبات المتفرعة بصورة مباشرة عن الدعوى الأصلية كفوائد المال و فوات الربح و الخسارة الناجمة عن عدم تسليم الأشياء أو عدم تنفيذ العقد، وبذلك فان العطل و الضرر لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى ]
( نقض رقم 304 اساس 678 تاريخ 28/2/1979 مجلة المحامون ـ ص 179 لعام 1979,نقض رقم 15 تاريخ 26/1/1975 مجلة القانون ص 155 لعام 1975,قاعدة 521 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 840 )




[ يجوز للمدعي أن يقدم الطلبالعارض بتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه سواء لجهة حدوده وبدايته وأن يخفضالطلب الأصلي أو يرتفع به إلى مبلغ أكبر يدخل ضمن الطلب الأصلي ما دام أن الطلبينالأصلي والفرعي يستندان إلى السبب نفسه وبين الخصوم أنفسهم. ]
( محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى أساس 496 قرار 352 لعام 2005 – منشور في مجلة المحامون العدد /5-6/ لعام 2008 - القاعدة 227 ص730 - نقض رقم 711 أساس 761 تاريخ 30/7/1972 سجلات النقض قاعدة 1154 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 65 )




يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخليه غرفة و تسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى الغصب أو أجر مثل بمقتضى المادة (158) أصول محاكمات.



[ إن تغيير موضوع الدعوى أثناء المحاكمة بطلب النظر فيها على أساس الغصب بدلاً من التخلية جائز. ]
(نقض رقم 2819 تاريخ 28/11/1965 مجلة القانون ص136 لعام 1965)




يمكن للمدعي أن يتقدم بطلب تثبيت عقد بيع جاري مع المدعى عليه لعقار معين ثم تبين بعد رفع الدعوى أن العقار مباع إلى شخص آخر وتم تسجيله باسمه في السجل العقاري فهنا لا يمنع القانون من تقديم طلب عارض مصححا فيه الطلب الأصلي ومطالبا فيه بفسخ العقد وإعادة الثمن مع التعويض




[ لا يقبل الطلب العارض المتضمن تعديل طلب الدعوى الأصلي إذا كان المدعي على علم بالوقائع الواردة بالطلب العارض قبل تقديم دعواه . ]
( نقض رقم 2804، تاريخ 9/11/1954 مجلة المحامون 655لعام 1954,قاعدة 1157 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 67 )




يجوز للمدعي تصحيح دعواه من طلب أجر شهرين إلى سنتين كون المطالب نفسها . الاجتهاد ( القواعد العلمية لقانون أصول المحاكمات و تعديلاته للأستاذ ممدوح العطري ج2 / بند 929 / ص1055)




يجوز للمدعي تصحيح طلبه الأصلي برفع المبلغ المدعى به إلى الحد الذي يقرره الخبراء في تقريرهم .الاجتهاد ( القواعد العلمية لقانون أصول المحاكمات وتعديلاته للأستاذ ممدوح العطري ج 2 بند 951 ص 1081 .)




يجوز للمدعي بعد أن طلب في استدعاء دعواه إجراء المحاسبة. أن يعود فيدعي بطلب إضافي حل هذه الشركة وتصفيتها.

[ يمكن تصحيح الطلب الأصلي الوارد في استدعاء الدعوى إذا نشأ التصحيح عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى ] .
( نقض رقم 1415 أساس 1413 تاريخ 29/6/1966 محامون ص238 لعام 1966 )

لا يجوز المطالبة بأصل الحق بدلا من طلب الحيازة.







ثانياً : ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة :
لقد أوضح المشرع الأسس التي يجب أن تتوافر في كل طلب عارض من أجل قبوله ويعتبر الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به عندما يكون متحداً مع الموضوع والسبب المبينتين في الطلب الأصلي نفسه.
فلو طلب شخص في دعواه الأصلية الحكم بمبلغ من المال مترتب في ذمة المدعى عليه وسها عن طلب الحكم بالفائدة القانونية حق له أن يطلب أثناء سير الدعوى الحكم بالفائدة القانونية وهنا يكون الطلب العارض مكملا للطلب الأصلي.
وكذلك إذا طلب شخص استرداد حيازة عقار حق له بطلب عارض أن يطالب بثمار هذا العقار.


وكذلك إذا طالب شخص الحكم بفسخ العقد لامتناع المدعى عليه عن تنفيذه بدون مبرر قانوني يحق للمدعي المطالبة بالعطل والضرر الذي قد يلحقه نتيجة عدم التنفيذ.


ولكن إذا لم يكن الطلب العارض متصلاً بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة فلا يجوز قبوله. مثال ذلك إذا كان الطلب الأصلي يهدف إلى فسخ عقد أجراه وسيط لحساب شخص آخر وذلك لعلة التغرير فلا يجوز أن يقدم المدعي طلباً عارضاً لمحاسبة هذا الوسيط لأن هذا الطلب غير متصل بالطلب الأصلي .



ولا يكفي لقبول الطلب العارض أن يكون مكملاً للطلب الأصلي أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة، بل يجب أيضاً أن يدخل الطلب العارض في اختصاص المحكمة التي تنظر في الطلب الأصلي.




[ ان اختصاص المحكمة النوعي يتحدد على ضوء قيمة المعقود عليه دون النظر الى قيمة الضمان و الطلبات الفرعية و العارضة على الدعوى الأصلية . ]
( نقض رقم 180 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون ص 666 لعام 1956,قاعدة 1120 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1719 )



[ إن اختصاص محكمة الصلح بالفصل في الطلبات العارضة والفرعية ولو تجاوزت قيمتها الاختصاص المحلي، مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 مدني المتعلق بدعوى الملكية الخاضعة للاختصاص النوعي بالنسبة لقيمة المدعى به . ]
( نقض رقم 514، تاريخ 26/6/1956 مجلة القانون ص 790 لعام 1956,قاعدة 1183 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 91 )




[ إذا انطوت الدعوى على مطالب متعددة مختلفة النوع ولا تتجزأ وجب تعيين الجزء الغالب منها وتقدير قيمته لتعيين الاختصاص. ]
(نقض رقم 165 أساس عقاري 111 تاريخ 16 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 235 لعام 1973)




[ إذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخلة، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص بما سواه. ]
(نقض رقم 128 أساس 222 تاريخ 21 / 1 / 1965 مجلة المحامون ص 5 لعام 1965)




[ إذا كانت الدعوى الأساسية من اختصاص الصلح فالطلبات العارضة ولو جاوزت النصاب تظل من اختصاص قاضي الصلح، وإنما يكون الحكم قابلاً للاستئناف. ]
(نقض رقم 1607 تاريخ 11 / 7 / 1966 مجلة المحامون ص 284 لعام 1966)







ثالثاً : ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله :

إن مفهوم السبب يختلف حسبما ينظر إليه بصورة واسعة أو ضيقة فقد ذهب الفقه الحديث وتبعه القضاء في ذلك إلى النظر إلى سبب الدعوى بمفهومه الواسع :

[ يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة عليه. ]
( محكمة النقض – القضية 333 أساس لعام 1998 - قرار 154 لعام 1998 - تاريخ 8/2/1998 - منشور في مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 2000 )



[ للمدعي أن يتقدم بطلبات عارضة تغير سبب الدعوى مع بقاء موضوعها الأصلي على حاله. ]
(نقض أساس 230 قرار 220 تاريخ 24 / 5 / 1966)




ويمكن القول بالإضافة إلى ذلك أن تعديل السبب ولو بمعناه الضيق كما إذا طلب الحكم بالملكية بالاستناد إلى عقد شراء ثم أسند هذا الطلب بعد ذلك إلى الإرث أو الوصية أو الهبة أو غيرها من أسباب التملك يكون ممكناً متى ظل موضوع الدعوى هو نفسه وهو المطالبة بعين العقار نظراً للتلازم بين الطلب الأصلي والطلب المعدل له .


كما يحق أن يطلب المدعي بدل إيجار منقول أو عقار بالاستناد إلى العقد، ثم يتبين بطلان العقد ، فيجوز للمدعي أن يطالب المدعى عليه بأجر المثل استناداً لنص المادة /530/ من القانون المدني .




[ يحق للمدعي تعديل دعواه من أجر مسمى إلى أجر مثل لان ذلك يعتبر تغييرا في السبب، لا تغييرا في الموضوع . ]
(نقض رقم 1584، تاريخ 13 / 10 / 1963 مجلة نقابة المحامون ص 116 لعام 1963).




أما إذا طلب المدعي تصحيح الصفة بطلب عارض فهو غير مقبول


[ الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا تقبل ]

( نقض رقم 339، تاريخ 28/2/1965 مجلة المحامون ص 81 لعام 1965 , قاعدة 1165 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 73 )





رابعاً : طلب إجراء تحفظي أو مؤقت :
يحق للمدعي أثناء سير الدعوى أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراءات احتياطية أو مؤقتة تضمن له حقه كتعيين حارس قضائي للعين المتنازع على ملكيتها أو أداء كفالة أو تأمين نقدي لضمان العطل والضرر الذي قد ينتج عن تنفيذ أو وقف تنفيذ عمل أو إجراء معين أو يطلب الحجز الاحتياطي على أموال مدنيه تأميناً لدينه أو أن يطلب تحديد نفقة مؤقتة حتى الفصل في النزاع .




كما يجوز للمدعي تقديم طلب عارض بوضع إشارة الحجز على ما سيؤول إلى الوارث من العقار المسجل باسم مؤرثه في السجل العقاري ..الاجتهاد ( القواعد العملية لقانون أصـول المحاكمات وتعديلاته للأستاذ ممدوح العطري – ج/2/ بند /945/ ص /1073/ )




ويكون الإجراء المؤقت أو الاحتياطي بطبيعته إجراء مستعجلاً ويدخل بالتالي في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ولكن إذا اقتضت ظروف الحال اتخاذ هذا الإجراء أثناء سير الدعوى فيحق للمدعي أن يطلب ذلك إلى المحكمة الناظرة في الدعوى عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات والتي تعطي الحق لقاضي الموضوع أن يبت بالطلبات المستعجلة تبعاً للدعوى المنظورة أمامه.



ويقضي طبيعة الطلب العارض التحفظي أو المؤقت الفصل فيه على وجه السرعة قبل البت في أصل النزاع ويخضع للطعن وفق إجراءات القرارات المستعجلة.




خامساً: ما تأذن بتقديمه مما يكون مرتبط بالطلب الأصلي :
يستفاد من هذا النص وجوب توافر شرطين لاعتبار الطلب العارض مقبولاً في هذه الحالة :
الأول : أن يكون الطلب العارض مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقاً .
الثاني : أن تأذن المحكمة بتقديمه وتستعمل المحكمة التي تنظر في الطلب الأصلي سلطتها التقديرية في السماح للمدعي بتقديم الطلب العارض أو عدم تقديمه و لا يدخل ضمن تمحيص محكمةالنقض.
ومثال الطلب العارض المرتبط بالطلب الأصلي أن يطلب المؤجر فسخ عقد الإيجار إذا كان الطلب الأصلي يهدف إلى المطالبة بالأجور المتأخرة.



[ مسألة الطلب العارض من متعلقات النظام العام، وعلى ذلك لا يكون من مطلق إرادة الخصوم الاتفاق على الطلبات العارضة التي يقدمها أي منهم، ومن حق المحكمة أن لا تقبل من الطلبات العارضة ما ترى أنه يعوق سير المحاكمة ]
( موسوعة القضاء المدني - للمحامي محمد أديب الحسيني – ج/2/ - ق /3855/- ص /1749/ . )




وفي حال عارض المدعى عليه قبول الطلب العارض المقدم من المدعي لعدم توفر الشروط المنصوص عليها قي القانون يجب على المحكمة أن تفصل في هذا مباشرة قبل التعرض للموضوع وذلك عملاً بأحكام المادة /162/ أصول مدنية إذ تقول في الفقرة الأولى منها : ( تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل . )
وإن حكم المحكمة في هذا الموضوع يقبل الطعن عملا بالقواعد العامة .








طلبات المدعى عليه العارضة ( الطلب المقابل ) :
ماهيته :هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه في مواجهة المدعي ويرمي به إلى الحصول على حكم ضد هذا الأخير وليس فقط إلى مجرد رد طلبه.
وهو يتميز بذلك عن مجرد الدفع الموضوعي أو الدفاع إذ أن :
الدفع يرمي فقط إلى رد دعوى المدعى ... بينما ... يرمي الطلب المقابل إلى تحقيق منفعة للمدعى عليه تختلف عن المنفعة التي تعود له من مجرد رفض الطلب الأصلي .. مثال .. إذا أقيمت الدعوى على المدعى عليه لطلب مبلغ من المال أو ادعى المدعي عليه بوفاء هذا الدين فإن ذلك يشكل دفعاً من قِبل المدعى عليه وينتج عنه في حال استطاع إثباته رد الدعوى ، ولكن إذا أجاب المدعي عليه على الدعوى بأنه ليس فقط غير مدين للمدعي وإنما هو دائن له ويطلب الحكم له به فهذا يسمى طلب عارض .




فالطلب المقابل يشكل بنفس الوقت مطالبة قضائية ودفعاً موضوعياً ويتضح في ذلك أن المدعى عليه بإثارته الطلب المقابل يوسع نطاق الدعوى إذ يضيف إلى الطلب الأصلي طلباً آخر يتوجب على القاضي الفصل فيه.





وللطلب المقابل مزايا عديدة :
= يُمكن المحكمة التي تنظر فيه مع الدعوى الأصلية من تدقيق جميع الظروف التي تحيط بالقضية وتكوين فكرة شاملة عن المركز القانوني للخصوم فيصدر في ضوء ذلك حكماً عادلاً في النزاع. غير أنه بجانب هذه المزايا يلازم الطلب المقابل بعض العيوب.


= يؤدي من جهة إلى تعقيد القضية وتأخير الفصل في الدعوى الأصلية إذ يحتمل أن يلجأ المدعى عليه إلى تقديم الطلب المقابل لدى شعوره بخسارة الدعوى واقتراب الحكم فيها بقصد المماطلة وتأخير إصدار هذا الحكم.


= يؤدي أيضاً في بعض الأحيان إلى مخالفة قواعد الاختصاص بإرغامه المحكمة الناظرة في الطلب الأصلي على النظر في الطلب المقابل الذي يدخل أصلاً في الاختصاص المكاني لمحكمة أخرى أو أيضاً على التخلي عن نظر الطلب الأصلي الذي تختص به وإحالة هذا الطلب مع الطلب المقابل إلى محكمة أخرى تكون مختصة بنظر هذا الطلب الأخير وقد يلجأ المدعى عليه إلى رفع طلب مقابل بالعطل والضرر عن سوء النية في المحاكمة بقصد التأثير على المدعي وحمله على المصالحة وبالتالي ترك دعواه رغم كونها محقة.



فجميع هذه العيوب قد حملت المشرع على تقييد الطلبات المقابلة ببعض الشروط وحصر الحالات التي تقبل فيها والمادة ( 159 ) أصول محاكمات مدنية حددت الطلبات العارضة التي يحق للمدعي عليه تقديمها بمواجهة المدعي وهي كالتالي : [ للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
أ‌- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
ب‌- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
ج- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة .
د- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية . ]




[ ـ تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت بالطلب الأصلي والمتقابل.
ـ الخطأ لا يولد حقا مكتسبا وتصحيحه بأثر رجعي لا يعني مخالفة القاعدة بالمادة 51 أصول.
ـ قيمة الدعوى تقدر يوم رفعها. ]
( نقض سوري - القضية 676 أساس لعام 1995 - قرار 874 لعام 1995 - تاريخ 27/8/1995 – منشور في مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 1997)





أولاً : طلب المقاصة القضائية :
المقاصة تكون بين الدائن والمدين أي بين دينين وهي على نوعين : قانونية وقضائية
<1> المقاصة القضائية : وهي وحدها التي يحق للمدعى عليه أن يتقدم بها بطلب عارض ، ذلك أن المقاصة القانونية يدلى بها كمجرد دفع موضوعي أو وسيلة دفاع لأنها تهدف إلى اعتبار الدين المطالب به قد سقط بحكم القانون وتقتصر وظيفة المحكمة في هذه الحال على التحقق من توافر شروطها ، وبالأخص مما إذا كان الدين مستحق الأداء ومحرر القيمة أما إذا كان الدين الذي يتذرع به المدعى عليه غير محرر القيمة فيجوز له أن يطلب من المحكمة بالمقابلة تحرير قيمته وإجراء المقاصة وعند الاقتضاء الحكم على المدعي بالفرق الزائد عن دينه.


[ طلب المقاصة القضائية من الطلبات العارضة التي تلزم المحكمة بقبولها وفقاً لأحكام المادة 159 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ويكفي لسماعها أن يترتب على إجابتها ألا يحكم للمدعي بطلباته. ]
( نقض رقم 2723 أساس 1180 تاريخ 8/12/1965 محامون ص17 لعام 1966 )





[ وقد قضي بقبول الطلب المقابل الرامي إلى إجراء المقاصة القضائية بين ما يستحق للشركاء في ذمة أحدهم من حاصلات الأرض المشتركة وبين ما يترتب لهذا الأخير في ذمة شركائه من قيمة الإنشاءات التي أقامها في تلك الأرض ] .
( نقض سوري 12/5/1963 مجموعة قرارات محكمة النقض السورية 1959 ـ 1963 جزء 2 ص 113. )





<2> المقاصة القانونية : فشروطها نصت عليها المادة ( 360 ) ق . م :
أن يكون موضوع الالتزام في كل منهما (أي الدينين) نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة .
أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء ولا عبرة لاختلاف السبب والالتزام في كل منهما.
أن يكون كل من الدينين خاليا من النزاع.
أن يكون كل من الدينين صالحا للمطالبة به قضاءاً.
فإذا تحققت هذه الشروط كانت المقاصة قانونية وترتب عليها انقضاء الدينين، وهي تتم بقوة القانونوبغير حاجة إلى طلبها، بل يكفي إبداء الدفع بحصولها وهو دفع موضوعي.وإذا تخلف شرط من هذه الشروط أصبحت هذه المقاصة قضائية .


مثال : كأن يكون دين المدعى عليه متنازعاً في وجوده أو مقداره كدين التعويض الناشئ عن عمل ضار فلا يسقط الدينان بالمقاصة القانونية و لا ينفع المدعى عليه دفعه الدعوى بل يجب عليه أن يطالب المدعي بدينه بطلب عارض فإذا حصل ذلك أي قضت المحكمة به أمكن حصول المقاصة القضائية بين دين المدعي و دين المدعى عليه .


فالمقاصة القضائية تقع بحكم من القضاء و تصدر بناء على طلب أحد الخصمين بعد تقدير حقوق كل منهما ولقد أجاز المشرع للمدعى عليه طلب المقاصة القضائية بصورة عارضه حتى يتفادى ما قد يعود عليه من ضرر إذا اضطر إلى رفع دعوى أصلية بطلب دينه وأعسر الأصلي بعد تنفيذ الحكم الصادر له بالدين قبل حصول المدعى عليه على حكم في دعواه.





[ إن الطلب بالمقاصة القضائية لا يخرج عن كونه دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لطالبها بمطالب مستقلة يجري التقاصي بينها و بين الطلب الأصلي فإذا أنكرها المدعي حق للخصم أن يثبتها ]
( نقض مدني - رقم /677/ تاريخ 24 / 12 / 1967 - محامون ص 111 عام 1968. )




[ طلب المقاصة القضائية من الطلبات العارضة التي تلزم المحكمة بقبولها، ولها إذا رأت في فصلها تأخيرا أن تقضي بالدعوى الأصلية وتتابع النظر في الطلب العارض . ]
( نقض رقم 2723، تاريخ 8/12/1965 مجلة المحامون ص 17/1966,قاعدة 1189 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 97 )






ثانياً: طلب الحكم للمدعى عليه بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها :
يحق للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض للحكم له على المدعي ببدل العطل والضرر الذي لحقه بسبب تعسفه في مخاصمته أو طريقة السلوك فيها أو بسبب تجاوزه في استعمال حقه وعن سوء نيته في الادعاء حيث أنه إذا قام المدعي بإجراء سبب ضرراً للمدعى عليه ولم يكن هذا الإجراء ضرورياً أو مشروعاً فيحق للمدعى عليه عندئذ الادعاء على المدعي بطلب عارض بالتضمينات عن الضرر الذي لحقه في الإجراء الواقع ولما كانت المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية هي أقدر منغيرها على تحقيق هذا الطلب والفصل فيه أجاز المشرع للمدعى عليه أن يتقدم إليهابصفة عارضة.



مثال : ذلك أن يطلب المدعي الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لاستيفاء دينه ويكون هذا الطلب في غير محله إما لأن الدين المطلوب الحجز بشأنه غير مستحق الأداء أو لأن الدائن مؤمن على دينه فإن تقرر الحجز جاز للمدعى عليه في طلب تثبيت الحجز أن يتقدم بطلب عارض للحكم على المدعي بالتضمينات عن الضرر الذي لحقه من جراء الحجز المذكور .






ثالثاً : أي طلب يترتب على إجابته أن لا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه :
و هذا النوع من الطلبات العارضة كالدفوع الموضوعية و يقصد بها تفادي الحكم للمدعي بما طلبه
مثال : أن ترفع الدعوى بطلب تنفيذ العقد فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض يهدف إلى طلب فسخ العقد أو بطلانه ولا يشترط في هذا الطلب العارض أن يكون مرتبطاً من حيث السبب بالطلب الأصلي فقد يجوز أن يكون الطلب العارض مبنياً على سبب يختلف عن السبب الذي بنيت عليه الدعوى الأصلية.


مثال: تقدم المدعي بدعوى استرداد حيازة عقار فيقابله المدعى عليه بتقديم طلب عارض يدعي فيه بأنه هو الحائز و يطلب الحكم له بمنع المدعي من التعرض له بحيازته.


مثال :أن ترفع الدعوى بالطلاق، فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض يطلب فيهالتفريق الجسدي فقط.







رابعاً : أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة :
و تشبه هذه الحالة، الحالة التي نص عليها القانون بالنسبة لطلبات المدعي العارضة. ويقصد من قبول هذه الطلبات بصورة عارضة تفادي تناقض الأحكام في المنازعات المرتبطة ببعضها البعض.


مثال : أن ترفع الدعوى الأصلية بطلب فسخ عقد الإيجار والحكم على المدعى عليه بالأجور المستحقة فيحق للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض بتخفيض الأجرة لعدم تمكنه من الاستفادة من المأجور استفادة كاملة بسبب فعل المدعي .



مثال : أن يطلب المدعي منع التعرض فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض يدعي بموجبه الحيازة ومنع تعرض المدعي له فيها.



مثال : يطلب شخص ملكية عين فيطالب خصمه بالملكية لنفسه.



مثال : يطلب المدعي تعويض الضرر الذي أصابه من جراء حادثة معينة فيطالبالمدعى عليه بالتعويض بمناسبة نفس الحادثة.






خامساً: ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية :
يعود إلى المحكمة أمر تقدير الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها ويشترط فقط أن تكون هذه الطلبات مرتبطة بالدعوى الأصلية كما هو الحال بالنسبة لطلبات المدعي العارضة ، كما يشترط أن تأذن المحكمةبقبوله حتى لا يتخذ المدعى عليه من إبداء الطلبات العارضة وسيلة لتعطيل الحكم فيالطلب الأصلي.





مثال : يطالب الموكل الوكيل بتقديم حساب بمناسبة الوكالة ويطالبه الوكيل بمصاريفه وأتعابه.



مثال : أن يقيم المدعي دعواه الأصلية على وكيله بطلب تقديم حساب بسبب الوكالة فيقابله المدعى عليه (الوكيل) بطلب عارض مفاده أن يطلب الحكم له بمصاريفه و أتعابه من جراء الوكالة.



فإن وافقت المحكمة على قبول هذا الطلب العارض باعتباره يرتبط بالدعوى الأصلية فإنه يعد مقبولاً أما إذا لم توافق على تقديمه فإنه لا يبحث به نهائياً وفي هذا تقول محكمة النقض :





[ لا يصح تقديم طلبات جديدة غير ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. ]
( نقض مدني قرار /559/ ت 24/11/1959 القاعدة 634، استانبولي . )







الطلب المقدم مقابلة من المدعي :
السؤال الذي يدور إذا ما تقدم المدعى عليه بطلب عارض بمواجهة المدعي فهل يحق للمدعي تقديم طلب عارض بمواجهة المدعي عليه جواباً على الطلب العارض ؟
يتجه الفقه في فرنسا أنه لا يجوز للمدعي مبدئياً أن يبدي طلبات عارضه رداً على طلب المدعي عليه العارض والحكمة كي لا يتسع نطاق النزاع وإطالة أمد التقاضي وفي ذلك إرباك للعدالة وعملاً بالمبدأ القائل «أنه لا يصح تقديم طلب مقابل ضد طلب مقابل آخر». غير أن هذا المبدأ لم يعتمد حيز التطبيق بصورة صارمة وعلى وجه الإطلاق نظراً للسلطة الواسعة التي تتمتع بها المحاكم في تقدير قبول الطلبات المقابلة.
ويذهب القضاء الفرنسي ومعه الفقه إلى اعتبار الطلبات المقابلة المقدمة من المدعي مقبولة فيما إذا ارتكزت على ذات السند الذي ينبني عليه ادعاء المدعى عليه بالمقابل.
يصح تقديم طلب عارض من المدعي رداً على الطلب العارض المقدم من المدعي عليه إذا كان هذا الطلب مبنياً على نفس السبب الذي بنى عليه طلب المدعى عليه العارض .. رزق الله أنطاكي : أصول المحاكمات في المواد المدنية و التجارية .





كما يعتبر القضاء أيضاً أن المبدأ الذي يرفض قبول الطلب المقابل المقدم من المدعي أو أي طلب مقابل آخر مقدم في غير الحالات التي يجيزها القانون غير متعلق بالنظام العام .. ولا يجوز للمحكمة بالتالي أن تثيره من تلقاء نفسها لاسيما بعد أن يناقش الخصوم هذا الطلب في الأساس.




ويمكننا القول هنا بأنه ليس ما يمنع المدعي من الإدلاء بطلبات مقابلة في مواجهة المدعى عليه بمناسبة طلبات هذا الأخير المقابلة.





إجراءات تقديم الطلبات العارضة :
إن الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه لا تحتاج إلى استدعاء من أجل تقديمها، بل يمكن أن تقدم مذكرة تبلغ للخصم قبل يوم الجلسة ويجوز أيضاً بإذن من رئيس المحكمة إبداء الطلبات العارضة شفاهاً في الجلسة وبحضور الخصم وتثبيت في محضر الجلسة . المادة (157) أصول المحاكمات.


وإذا قدم الطلب العارض باستدعاء أو بمذكرةفيجب إبلاغه للخصم في الدعوى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور التي نصت عليها المادة 101 من قانون أصول المحاكمات وهي ثلاثة أيام على الأقل ويجوز عند الضرورة إنقاصها حتى أربع وعشرين ساعة.


أما إذا قدم الطلب العارض في الجلسة بصورة شفهية فمن حق الخصم طلب تأجيل الجلسة للرد عليه ولا بد عندئذ للمحكمة من إجابة طلبه وتأجيل موعد الجلسة ليوم يلي فوات ميعاد التكليف بالحضور.



[ إن إعطاء الخصم نسخة من الطلب العارض في الجلسة التالية لإبرازه يكفي لقبول الطلب طالما أن الخصم حضر جلسات المحكمة ولم يبرز في غيابه، وطالما أن الطلب العارض يجوز إبداؤه شفاها في الجلسة وبحضور الخصم وتثبيته في محضر الجلسة عملا بأحكام المادة 157/2 من قانون أصول المحاكمات. ]
( نقض رقم 21010 أساس 2029 تاريخ 18/6/1984 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1984,قاعدة 1148 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 47 )





[ لا داعي لإبلاغ الخصم الطلب العارض المقدم شفاهاً في جلسة المحكمة. ]
(نقض رقم 1157 أساس 1727 تاريخ 17 / 5 / 1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978)




[ لئن جائز تقديم الطلبات العارضة. إلا أنه يشترط تقديمها بحضور الخصم أن كانت شفاها أو بمذكرة تبلغ إلى الخصم قبل يوم الجلسة. ]
(نقض رقم 8 تاريخ 11 / 1 / 1961 مجلة القانون ص 757 لعام 1961)




[ لئن كان يجوز للمدعي أن يقدم الطلب العارض شفاها في أثناء الجلسة إلا أنه يشترط لذلك حضور الخصم تلك الجلسة أو تبليغه إياه . ]
( نقض سوري رقم 1832 أساس إيجارات 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978,قاعدة 1152 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 62 )





[ تثبيت تخلف المدعى عليه في جلسة المحاكمة وإن تم وفقاً للأصول إلا أن الطلب العارض المقدم في تلك الجلسة والذي لم يبلغ أصولاً له يجعل الحكم عليه بما ورد فيه غير صحيح. ]
(نقض شرعي رقم 254 ـ 2 / 3 / 1981 مجلة المحامون ص 558 / 1981).





وفي حال أثير نزاع حول قبول الطلبات العارضة يجب على المحكمة أن تبت على وجه السرعة في أمر قبول الطلب العارض أو عدم قبوله فإذا قررت المحكمة قبول الطلب العارض فإن حكمها لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الدعوى على اعتبار أنه لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها.


أما إذا صدر الحكم بعدم جواز قبول الطلب العارض فيجوز عندئذ الطعن فيه بصورة مستقلة عن الحكم النهائي في الدعوى لأن في شأن هذا الحكم إنهاء بعض الخصومة ..المادة (220) أصول المحاكمات.



ويتبع الطلب العارض الطلب الأصلي إلا إذا كان له كياناً مستقلاً بنفسه فإذا انقضت الخصومة بالطلب الأصلي لصدور حكم بعدم قبوله شكلاً أو بعدم اختصاص المحكمة يترتب على ذلك رد الطلب العارض .. أحمد أبو الوفاء رقم 162 ص 166.


هذا ولا يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية التي توافرت أسباب الحكم فيها .. المادة 162 فقرة 3 أصول المحاكمات.




ويجب أن يدفع رسم الطلب العارض شأنه شأن الطلب الأصلي :
[ تقديم الطلب العارض دون دفع الرسم القانوني المتوجب يجعله باطلاً . ]
( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى - القضية : 509 أساس لعام 2008- قرار : 377 لعام 2008 - تاريخ : 4/6/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2009 - فقرة 618 - صفحة 1305 )



[ إن عدم تسديد المدعي رسم الطلب العارض لا يبرر النقض طالما أنه دفع ربع رسم الدعوى عند تقديمها وهو سيسدد الباقي عن كامل الرسم حين إخراج الحكم . ]
( نقض رقم 1175، تاريخ 23/10/1976 مجلة المحامون ص 57/1977,قاعدة 1193 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 100 )




[ إذا لم يتضمن الطلب العارض طلبات جديدة وإنما اقتصر على العدول عن المطالبة باسترداد ما دفعه من ثمن العقار، لا يستلزم دفع رسوم قضائية عنه . ]
(نقض رقم أساس 879 قرار 736، تاريخ 24 / 8 / 1975 مجلة المحامون ص 14 / 1976).




وتخضع الطلبات للتقادم وتكون مدته حسب موضوع النزاع المطروح فيه , فإذا انصب الطلب على دين عادي كان التقادم خمسة عشر سنة .








تقديم الطلبات العارضة أمام محكمة الاستئناف :
مبدئياً الطلبات العارضة لا تكون مقبولة إلا إذا قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى لأن الإدلاء بطلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف غير جائز غير أنه يستثنى من ذلك بعض الطلبات التي نصت عليها المادة 238 أصول المحاكمات : « لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ».


في ذلك نجد أن المشرع السوري جاء ليضع مسار يجب التقيد به واتباعه في حال وجود طلبات جديدة أراد أحد الأطراف إضافتها وهذا المسار هو بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله في حال تغيير سببه والإضافة إليه.




[ لئن كان ليس للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أن لهم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لأن الاستئناف يعتبر امتداد للخصومة وتتميز وسائل الدفاع عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير موضوع النزاع ولا صفة الخصوم وإنما تتناول إيراد حجج أو مستندات جديدة لتأييد المزاعم والدفوع أو ادحاضها . ]
( أساس 1522 رقم 1984 تاريخ 2/12/1984 نشر في مجلة المحامون ص 1260/1984. )





ولا يجوز قبول طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها لأن ذلك يتعلق بنظام التقاضي ومبدأ عدم حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي بينما مبدأ حرية الدفاع يقضي قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة الاستئناف لأن نظام التقاضي من النظام العام و يطلق تعبير الطلبات الجديدة بمعناه الخاص حسب نص المادة ( 238 ) هي الطلبات التي يقدمها الخصم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . . ( أحمد أبو الوفا )




[ من غير الجائز إدخال أحد الأشخاص لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأن ذلك يؤدي إلى حرمان المدخل درجة من درجات التقاضي . ]
( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى - ا القضية : 477 أساس لعام 2007 - قــرار : 305 لعام 2007 - تاريخ : 6/6/2007 – منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 - فقرة 389 - صفحة 1013 )





و يمكن تعريفه أيضا هو كل طلب من شأنه إضافة شيء جديد على استدعاء الدعوى الأصلية أو إدخال تغير في موضوع النزاع أو محله أو سببه .


مثال : المطالبة ببطلان عقد الإيجار بعد المطالبة بفسخه لا يقبل أمام محكمة الاستئناف لأنه طلب جديد أي أن الفسخ يتضمن صحة العقد بينما البطلان يعني انعدام العقد إلا أن هناك بعض الطلبات الجديدة التي يمكن قبولها بالاستئناف وهي التي امتنع القاضي البدائي عن الفصل بها بداعي أنها غير مجدية .


مثال : تلك الطلبات التي ذهل قضاة الدرجة الأولى عن الحكم فيها بالفوائد مثلاً : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور و الفوائد و المرتبات و سائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات .




أخيراً هل يصح تصحيح الخصوم في ما يتعلق بصفة الخصم بطلب عارض أو بدفع سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف؟
إن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن تصحيح صفة الخصم إنما هو عبارة عن دعوى جديدة مستقلة فلا يجوز قبوله إطلاقاً لا عن طريق الطلب العارض و لا عن طريق الدفع أمام أي درجة من درجات القضاء .

مثال : فإذا أقام زيد دعوى على عمر بصفته ممثلاً للشركة لا يستطيع تصحيحها بعد ذلك و اعتبارها موجها ضد عمر بصفته الشخصية لابد له من إقامة دعوى جديدة على عمر بصفته الشخصية و يجب على المحكمة أن ترد الدعوى الأولى لعدم صحة الخصومة .






تقديم الطلبات العارضة أمام محكمة النقض :
تقديم طلبات جديدة إلى محكمة النقض غير جائز ذلك أن الطعن بالنقض خصومة خاصة لا تقبل فيها أي طلبات جديدة بحسبان أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

[ الطعن بالنقض خصومة خاصة فلا تقبل فيها دفوع جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع . ]
( أساس 1730 قرار 843 تاريخ 10/10/1974. )




[ من غير الجائز تقديم ادعاء بالتقابل أمام محكمة النقض . ]
( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى - القضية : 516 أساس لعام 2007- قــرار : 335 لعام 2007- تاريخ : 13/6/2007 – منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 - فقرة 392 - صفحة 1016 )




[ لا يجوز الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع الجديدة . ]
( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى - القضية : 494 أساس لعام 2007- قــرار : 311 لعام 2007- تاريخ : 6/6/2007 – منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 - فقرة 390 - صفحة 1014 )







جواز تقديم طلبات عارضة بعد النقض :
يجوز للخصم بعد نقض الحكم من قِبل محكمة النقض أن يقدم طلبات عارضة بعد النقض لأن محكمة النقض عند نقض الحكم تقرر إعادته إلى المحكمة مصدر الحكم وبالتالي فإن المحكمة مصدره الحكم تنشر الدعوى وبالتالي يجوز تقديم الطلبات العارضة الجائز تقديمها قانوناً وهذا ما أجازه المشرع لمحكمة النقض .

[ إن نقض الحكم من قِبل محكمة النقض يعيد الدعوى إلى حالتها قبل النقض وكأنه لم يحكم بها فيجوز تقديم طلبات ودفوع جديدة شريطة أن لا تتعارض مع قرار النقض نفسه فيما ورد فيه من توجيه.]مجلة القانون ص 586


فيمكن تقديم طلبات عارضة أمام محكمة النقض بشرط إذا كان الطعن واقعاً أمام محكمة النقض للمرة الثانية لأن محكمة النقض في هذه الحالة هي محكمة قانون وموضوع في آن واحد فعليها الحكم في موضوع النزاع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره .


[ يجوز بعد النقض تقديم الطلبات العارضة بإضافة أسباب جديدة للدعوى و أن محكمة النقض تبت في تلك الطلبات إذا كان الطعن حاصلاً للمرة الثانية أمامها لأن العبرة في ذلك للدعوى الأصلية و ليس للطلب العارض . ] المحامون ص125 لعام 1987

و إذا كان القانون قد اشترط تحت طائلة البطلان أن تذكر أسباب النقض في استدعاء الطعن فقد منع التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء على أن المشرع استثنى من هذه القاعدة الأسباب التي تتعرض بالنظام العام فقد أجاز للخصوم إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض كما أجاز للمحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها كالدفع المتعلق ببطلان عقد لمخالفة الآداب العامة فهذه الدفوع يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض و إن لم يثرها الخصوم أمام قضاة الموضوع كما يحق لمحكمة النقض التمسك بها من تلقاء نفسها .


[ إن الطلبات يجب أن تبلغ للخصم سواء أكانت أصلية أم عارضة وإن كان الخصم حاضراً حين تقديم الطلب سلمت إليه صورته أما إذا كان قد تغيب عن المحاكمة قبل تقديم الطلب العارض فقد أكدت محكمة النقض على وجوب تبلغه صورته سواء كان هذا الطلب قد قدم باستدعاء أو بمذكرة أو شفهياً . ] قرار نقض رقم 1064 محامون لعام 1978 .

إعداد المحامية لما وراق






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بنك المعلومات المحامية لما وراق محامين متمرنين 330 23-05-2013 11:24 PM
حول الطلبات والدفوع سمر الفرا مقالات قانونية منوعة 0 26-03-2011 06:50 PM
الطلبات في قانون اصول المحاكمات المدنية السوري عبد الله الحسين مقالات قانونية منوعة 0 17-05-2010 10:22 PM
التظلم الإداري في القانون المصري المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المقارن 0 21-10-2008 10:01 PM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM


الساعة الآن 03:48 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع